ننشر أهم ملامح مشروع قانون تنظيم الصحافة والإعلام الذي أحالته الحكومة إلي مجلس النواب يوم الخميس الماضي، بعد ان استقر مجلس الوزراء علي تقسيم مشروع قانون الإعلام الموحد لمشروعين الأول خاص بالهيئات الإعلامية والذي بدأت لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب في مناقشته، والثاني خاص بتنظيم الصحافة والإعلام، والذي ارتأت كل من الحكومة واللجنة ارجاء مناقشته لحين إقرار قانون الهيئات الإعلامية وانتهاء تشكيلها، لأخذ رأي الهيئات في قانون تنظيم الصحافة والإعلام بحضانة إجرائية نص عليها الدستور بأخذ رأي ممثلي كل هيئة أو نقابة عند صياغة تشريعات تنظيم عملهم. وذلك وفق توصية مجلس الدولة. تضمن مشروع قانون تنظيم الصحافة والإعلام 127 مادة مقسمة علي ستة أبواب الباب الأول يتعلق بالتعريفات والأحكام العامة والباب الثاني خاص بالمؤسسة الصحفية والباب الثالث الوسيلة الإعلامية، فيما اختص الباب الرابع بالمؤسسات الصحفية القومية، والخامس يتعلق بوسائل ومؤسسات الإعلام العامة، بينما تفرد الباب السادس بالعقوبات المقررة علي مخالفة مواد القانون.. شمل الباب الأول خمسة فصول احتوت علي تعريف لكل من المطبوعات والصحفي والإعلامي والصحيفة والإعلام المسموع والمرئي، كما نصت علي التزام الدولة بضمان حرية الصحافة والإعلام والطباعة، وحظر فرض رقابة علي الصحف ووسائل الإعلام وحظر مصادرتها أو وقفها أو إغلاقها، كما أجاز مشروع القانون فرض رقابة محددة علي هذه الوسائل في زمن الحرب أو التعبئة العامة.. واختص الفصل الثالث من الباب الأول بحقوق الصحفيين والإعلاميين ونص علي استقلاليتهم وأنه لا سلطان عليهم في أداء عملهم لغير القانون. فضلا عن النص علي عدم جواز أن يكون الرأي الصادر عن الصحفي أو الإعلامي أو المعلومات الصحفية التي ينشرها سببا لمساءلته ولا يجوز اجباره علي افشاء مصادر معلوماته، كما حظر فرض أي قيود تعوق توفير وإتاحة المعلومات.. وتحدث الفصل الرابع عن واجبات الصحفيين والإعلاميين، والفصل الخامس عن ضمانات التحقيق والمحاكمة في الجرائم التي تقع بواسطة الصحف أو وسائل الإعلام.. فيما تفرد الباب الثاني بالحديث عن المؤسسة الصحفية، في فصلين اختص الأول منهما بملكية المؤسسة الصحفية ومنح المشروع حتي ملكيتها للمصريين من الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين ومع حظر الجمع بين أكثر من صحيفة. والفصل الثاني تعلق بمزاولة الصحيفة لنشاطها، واصدار الصحف بالاخطار وإلزام المؤسسة الصحفية بنشر ميزانيتها وحساباتها الختامية ومراجعتها بواسطة المجلس الأعلي لتنظيم الإعلام.. وتطرق الباب الثالث للوسيلة الإعلامية وملكيتها ومزاولتها لعملها وترخيص إنشاء الوسيلة الإعلامية ومدته والتزامات المرخص له وأحوال إلغاء ترخيص البث الإعلامي. وبينما نصت مواد الباب الرابع علي ان المؤسسات الصحفية القومية مستقلة ومحايدة وتعبر عن كل الآراء والاتجاهات السياسية والفكرية والمصالح الاجتماعية، مع النص علي التزام الهيئة الوطنية للصحافة بوضع حدين أدني وأقصي لدخول الصحفيين والإداريين والعمال بالمؤسسات الصحفية القومية.. فيما جرم الباب السادس التعدي علي الصحفي أو الإعلامي أثناء عمله كما اشتمل باب العقوبات علي تجريم الامتناع عن نشر التصحيح ومخالفة حظر الجمع بين ملكية صحيفة يومية والمساهمة في أخري. كما نص علي تجريم تعمد تعطيل أو تشويش موجات البث الإذاعي أو التليفزيوني المخصصة للغير والمرخص بها ومع تجريم البث دون ترخيص ومخالفة طبيعة نشاط المؤسسة الإعلامية للنشاط المرخص به.