بعد تصريحات مدبولي.. محمد علي خير: العاملون بالحكومة و11.5 مليون من أصحاب المعاشات تحت خط الفقر    إدارة الطوارئ الأمريكية: انقطاع كبير للتيار الكهربائى فى سان فرانسيسكو    تغطية خاصة حول آخر التطورات فى سوريا وغزة بعد الضربات الأمريكية فى سوريا (فيديو)    سبرتاية مشتعلة تسفر عن حريق بشقة وإصابة 3 أطفال بالطالبية    أمن الجيزة يضبط المتهم بالاعتداء على طفلة في كرداسة    الحماية المدنية تسيطر على حريق سيارة نقل بعد انقلابها أعلى دائرى ترسا.. فيديو    محمد صبحي: فيلم «الست» عبقري ورائع وصناعه عظماء قدموا عملا يكرم أم كلثوم.. وهذا سبب اعتراضي    مسئول بنقابة صيادلة القاهرة: لا نقص في علاج البرد وفيتامين سي.. وأدوية الأمراض المزمنة متوفرة    عضو بالأرصاد: أجواء مستقرة ودرجات حرارة طبيعية خلال الأسبوع الجاري    رئيس صندوق التنمية الحضرية: حولنا حدائق الفسطاط من مقلب قمامة إلى أبرز معالم الشرق الأوسط    نجوم هوليوود يتخلون عن الرومانسية: هل فقدت الشاشة السحر؟    إخلاء سبيل إبراهيم سعيد بعد سداد نفقة المصروفات الدراسية لابنتيه    وفاة شقيقة جورج كلونى بعد معاناة مع مرض السرطان    تأجيل محاكمة عصام صاصا وآخرين بتهمة التشاجر داخل ملهى ليلي بالمعادي    النيابة العامة تُجري تفتيشًا لمركزي إصلاح وتأهيل وادي النطرون و«أبي زعبل 1»    مصرع شاب بالقليوبية أثناء اللعب بسلاح شقيقه الضابط    مطارات مصر بين الخصخصة والأمن القومي.. لماذا يندفع ساويرس نحو السيطرة على البوابات السيادية؟    خلاف علني بين رئيسي البرازيل والأرجنتين بسبب حصار فنزويلا    معركة السيطرة على أموال التنظيم الدولي.. انقسام حاد بين قيادات «إخوان لندن»    فيديو جراف| بشرى سارة.. مترو الأنفاق سيصل هذه المناطق قريبًا    لأول مرة.. "الصحة": أعداد المواليد لم يتجاوز مليوني مولود سنويًا    بعد ابتزازه بمقاطع فاضحة.. «ناصر» يستنجد بالهارب محمد جمال والأخير يرفض التدخل    وزير البترول: مليار قدم مكعب حجم الغاز القادم من إسرائيل عبر الأنابيب.. فيديو    وزير البترول: صادراتنا من الذهب تفوق مليار دولار    وزير الطيران:إجمالي عدد الركاب بكافة المطارات المصرية 60 مليون راكب بنهاية العام الجاري    الاحتلال يتوغل في ريف القنيطرة الشمالي بسوريا    باريس سان جيرمان يتأهل لدور ال32 من بطولة كأس فرنسا    توروب يشترط ضم هذا اللاعب قبل الموافقة على إعارة محمد شكري في يناير    يوفنتوس يحسم قمة روما ويواصل انتصاراته في الكالتشيو    إنبي يخطف فوزًا قاتلًا من طلائع الجيش في كأس الرابطة المصرية    أمم إفريقيا - ندالا حكم مباراة الافتتاح بين المغرب وجُزر القُمر    إيمي سمير غانم: كنت بقفل بالمفتاح على أبويا وأمي وقت كورونا    تامر حسنى يشكر راعى مصر فى ختام حفل عابدين    العرض الخاص لفيلم «بكرا» بحضور أشرف زكى ومحمد رياض    أميرة الإيقاع نسمة عبد العزيز تشعل مسرح أوبرا الإسكندرية بحفل فني مميز    «كتاب جدة» يقرأ ملامح الفنون السعودية المعاصرة    الإفتاء: الدعاء في أول ليلة من رجب مستحب ومرجو القبول    بعد رؤية هلال رجب.. ما هو موعد شهر شعبان ؟    10 نجوم إفريقية فى صراع بمعارك الأدغال    ضعف المياه بمركز طهطا بسوهاج لأعمال تطهير محطة شطورة السطحية    محمد صبحي: غزة اختبار سقطت فيه كل الشعارات والمواثيق.. والقوى الدولية تلعب دور محامي العدو    مبابي يعادل رقم رونالدو التاريخي ويحتفل على طريقته    بركلة جزاء قاتلة.. أرسنال يهزم إيفرتون ويعود لاعتلاء صدارة البريميرليج    اتحاد الكرة: حسام حسن وعدنا بلقب أمم إفريقيا.. وفينجر رشح مدير فني لتعيينه    الصيام تطوعا في رجب وشعبان دون غيرهما.. الإفتاء توضح التفاصيل    محمد صبحي: المقاومة الفلسطينية لن تموت.. والمعركة على الوجود الفلسطيني كاملا    خبير عسكري: مصر تمتلك أوراق ضغط دولية لم تستخدمها بشأن سد النهضة    9 عادات يومية تعيق بناء العضلات    مجدي مرشد نائب رئيس حزب المؤتمر ل"صوت الأمة": التدخل الرئاسي أنقذ الانتخابات.. ولا يوجد أي غبار على مجلس النواب الجديد    المصل واللقاح: انتشار الفيروسات التنفسية طبيعي في الخريف والشتاء.. و65% من الإصابات إنفلونزا    6 أعراض مبكرة للإصابة ب الذئبة الحمراء    خلال 10 أيام.. التفتيش على 3605 منشآت يعمل بها أكثر من 49 ألف عامل    وزير التعليم العالي يشهد حفل تخريج أول دفعة من خريجي جامعة المنصورة الجديدة الأهلية    النبراوي أول نقيب مهندسين مصري يتقلد رئاسة اتحاد المهندسين العرب    رئيس جامعة الأزهر: الجميع مع القرآن فائز.. والإمام الأكبر حريص على دعم الحفظة    النيابة الإدارية تواصل تلقى طلبات التعيين بوظيفة معاون نيابة إلكترونيا.. المواعيد    «المنشاوي» يستقبل أسامة الأزهري وزير الأوقاف بجامعة أسيوط    مواقيت الصلاه اليوم السبت 20ديسمبر 2025 فى المنيا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حقوق الصحافة وواجباتها بين الأزمة الحالية والقانون الجديد
نشر في المصري اليوم يوم 03 - 05 - 2016

بعد نحو عام ونصف العام من بدء «اللجنة الوطنية للتشريعات الصحفية والإعلامية» فى صياغة قانون الصحافة والإعلام الموحد، وانتهاء التشاور مع الحكومة حول مشروعه، ناقشه مجلس الوزراء فى جلسته يوم الخميس الماضى، ومن المفترض أن يواصل المناقشة غداً لكى يحيله بعدها لمجلس النواب لإصداره. وفى قلب وعلى هامش الأزمة المشتعلة حالياً بسبب اقتحام قوات من الشرطة مقر نقابة الصحفيين لإلقاء القبض على صحفيين مطلوبين للتحقيق معهما، بدا لنا أن نشر بعض من مواد مشروع القانون المقترح لجموع المصريين والصحفيين والإعلاميين، هو أمر ضرورى لكى نذكر الجميع بما يوفره الاستقرار التشريعى والقانونى من حريات وواجبات للجميع وعلى الجميع.
مقالات متعلقة
* أخطاء وخطايا الجدال حول الجزيرتين (2-2)
* أخطاء وخطايا الجدال حول الجزيرتين (1-2)
* مرة أخرى: السبيل لاستكمال الثورة (1- 2)
مادة (5)
الصحفيون والإعلاميون مستقلون لا سلطان عليهم فى أداء عملهم لغير القانون.
مادة (6)
لا يجوز أن يكون الرأى الذى يصدر عن الصحفى أو الإعلامى، أو المعلومات الصحيحة التى ينشرها أو يبثها سبباً للمساس بأمنه، كما لا يجوز إجباره على إفشاء مصادر معلوماته، وذلك كله فى حدود هذا القانون.
مادة (7)
للصحفى أو الإعلامى حق نشر المعلومات والبيانات والأخبار التى لا يحظر القانون إفشاءها.
وتلتزم الجهات الحكومية والعامة بإنشاء إدارة أو مكتب للاتصال بالصحافة والإعلام لتمكين الصحفى أو الإعلامى من الحصول على المعلومات والبيانات والأخبار.
مادة (8)
يحظر فرض أى قيود تعوق توفير وإتاحة المعلومات، أو تحول دون تكافؤ الفرص بين مختلف الصحف المطبوعة والإلكترونية ووسائل الإعلام المرئية والمسموعة، فى حقها فى الحصول على المعلومات، ويحظر كل ما من شأنه إعاقة حق المواطن فى تلقى الرسالة المعرفية والإعلامية، دون إخلال بمقتضيات الأمن القومى، والدفاع عن الوطن، وذلك كله على النحو الذى ينظمه القانون.
مادة (9)
مع مراعاة أحكام المادتين السابقتين، للصحفى أو الإعلامى الحق فى تلقى إجابة على ما يستفسر عنه من معلومات وبيانات وأخبار وذلك ما لم تكن هذه المعلومات والبيانات أو الأخبار سرية بطبيعتها أو طبقاً للقانون.
مادة (10)
للصحفى أو للإعلامى فى سبيل تأدية عمله الحق فى حضور المؤتمرات والجلسات والاجتماعات العامة، وإجراء اللقاءات مع المواطنين، والتصوير فى الأماكن العامة غير المحظور تصويرها وفقا للقانون.
مادة (16)
يلتزم الصحفى أو الإعلامى فيما ينشره أو يبثه من مواد صحفية أو إعلامية بالمبادئ والقيم التى يتضمنها الدستور والقانون والسياسة التحريرية، وبآداب المهنة وتقاليدها بما لا ينتهك حقًا من حقوق المواطنين، أو يمس حرياتهم.
مادة (17)
يلتزم الصحفى أو الإعلامى التزامًا كاملاً بميثاق الشرف المهنى، ويؤاخذ تأديبيًّا أمام نقابته إذا أخل بواجباته المبينة فى هذا القانون أو فى الميثاق.
مادة (18)
يلتزم الصحفى أو الإعلامى بعدم نشر أو بث الدعوات العنصرية، أو الدعوات التى تنطوى على امتهان الأديان، أو الطعن فى إيمان الآخرين، أو الدعوات التى تروج للتمييز أو احتقار أى طائفة من طوائف المجتمع.
مادة (19)
لا يجوز للصحفى أو الإعلامى أو غيرهما أن يتعرض فيما ينشره أو يبثه للحياة الخاصة للمواطنين، كما لا يجوز له أن يتناول المسلك الشخصى للمشتغل بالعمل العام، أو الشخص ذى الصفة النيابية العامة، أو المكلف بخدمة عامة، إلا إذا كان التناول وثيق الصلة بأعمالهم.
مادة (20)
يحظر على الصحيفة أو الوسيلة الإعلامية تناول ما تتولاه سلطات التحقيق أو المحاكمة على نحو يؤثر على مراكز من يتناولهم التحقيق أو المحاكمة، وتلتزم بنشر قرارات النيابة العامة، ومنطوق الأحكام التى تصدر فى القضايا التى تناولتها بالنشر أثناء التحقيق أو المحاكمة، وموجز كاف للأسباب التى تقام عليها.
مادة (21)
يجب على رئيس التحرير أو المدير المسؤول عن الوسيلة الإعلامية أن ينشر أو يبث بناء على طلب ذى الشأن تصحيح ما ورد ذكره من وقائع أو سبق نشره من تصريحات فى الصحيفة، أو سبق بثه من الوسيلة الإعلامية فى غضون الأيام الثلاثة التالية لتسلم التصحيح، أو فى أول عدد يظهر من الصحيفة بجميع طبعاتها، أو فى أول بث متصل بالموضوع من الوسيلة الإعلامية، أيهما يقع أولاً وبما يتفق مع مواعيد الطبع أو البث.
ويجب أن يقتصر التصحيح على المعلومات الخاطئة الخاصة بطالب التصحيح، وأن ينشر بطريقة الإبراز نفسها التى نشرت أو بثت بها المعلومات المطلوب تصحيحها. ويكون نشر التصحيح دون مقابل إذا لم يتجاوز مساحة ما ورد بالمقال من أخطاء، أو وقت الخبر المطلوب تصحيحه، فإن جاوزها كان للصحيفة أو للوسيلة الإعلامية الحق فى مطالبة طالب التصحيح بمقابل نشر القدر الزائد محسوبًا بسعر تعريفة الإعلان المقررة، ويكون للصحيفة أو الوسيلة الإعلامية حقّ الامتناع عن نشر أو بث التصحيح حتى تستوفى هذا المقابل.
وفى جميع الأحوال لا يحول نشر أو بث التصحيح دون مساءلة الصحفى أو الإعلامى تأديبياً أمام الجهة المختصة فى النقابة المعنية.
مادة (25)
يحظر على الصحفى أو الإعلامى قبول تبرعات أو إعانات أو مزايا خاصة بسبب أو بمناسبة عمله من أى أشخاص أو جهات أجنبية أو محلية، سواء كانت بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، ويعاقب المخالف تأديبياً فى نقابته، على أن يلتزم برد قيمة التبرعات أو الإعانات أو المزايا التى حصل عليها إلى مؤسسته الصحفية أو الإعلامية.
مادة (26)
يحظر على المؤسسة الصحفية والوسيلة الإعلامية نشر أى إعلان تتعارض مادته مع الدستور أو القانون أو الآداب العامة أو مواثيق الشرف المهنية.
وتلتزم المؤسسة الصحفية والوسيلة الإعلامية بالفصل والتمييز على نحو كامل وواضح بين المواد التحريرية والإعلانية.
مادة (39)
لا يجوز أن يتخذ من الوثائق والمعلومات والبيانات والأوراق التى يحوزها الصحفى أو الإعلامى دليل اتهام ضده فى أى تحقيق جنائى، إلا إذا ثبت قانونًا صلتها بالجريمة موضع التحقيق، ومع مراعاة أحكام المادتين (55)، و(97)، من قانون الإجراءات الجنائية، يجب رد ما تم ضبطه من الأشياء التى ذكرت فى الفقرة السابقة إلى من ضبطت لديه فور انتهاء الغرض الذى ضبطت من أجله، ما لم تكن حيازتها جريمة يعاقب عليها القانون.
مادة (40)
لا يجوز تفتيش مكتب أو مسكن الصحفى أو الإعلامى بسبب جريمة من الجرائم التى تقع بواسطة الصحف أو وسائل الإعلام إلا بواسطة أحد أعضاء النيابة العامة.
مادة (41)
لا يُعاقب على الطعن فى أعمال موظف عام، أو شخص ذى صفة نيابية عامة، أو مكلف بخدمة عامة بطريق النشر أو البث إلا إذا ثبت أن النشر أو البث كان بسوء نية، أو كان عديم الصلة بأعمال الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة.
ما سبق من مواد هو جزء من أكثر من 220 مادة يضمها مشروع القانون الموحد للصحافة والإعلام الذى يمثل مستقبل المهنتين لأعوام طويلة قادمة، وهو المشروع الذى نتمنى أن تتجمع حوله جميع أطراف المجتمع والدولة والمهنة خلال المرحلة القريبة جداً القادمة لإصداره، بعد أن تنتهى الأزمة الحالية التى نالت من مصر الكثير وأوجعت الصحافة المصرية وأبناءها بشكل غير مسبوق، بصورة تتناسب مع كرامتها والحقوق والحريات التى حصل عليها المصريون فى نضالهم الطويل الشاق.
[email protected]
اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.