طالبت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، اليوم الثلاثاء، الحكومة بالتقدم إلى المحكمة الدستورية بطلب تفسير للمواد القانونية المتعلقة بالحبس الاحتياطي. وقالت المبادرة إن مثل هذه الخطوة «قد تنهي معاناة المئات من المحبوسين تعسفيًّا وإخلاء سبيلهم». وكشفت المبادرة المصرية، في تقرير جديد تحت عنوان «حبس بلا نهاية»، عن وجود 1464 شخصاً على الأقل في السجون تعدت مدة حبسهم الاحتياطي المدة القنونية بالمخالفة للمادة 143 من قانون الإجراءات الجنائية، التي وضعت حدًّا أقصى للحبس الاحتياطي يتراوح بين 18 شهرًا وعامين في الجنايات. كانت المبادرة المصرية قد تقدمت بطلب إلى رئيس الوزراء، ورئيس مجلس النواب، ورئيس مجلس الهيئات القضائية بأن يقوم أي منهم أو جميعهم بتقديم طلب تفسير إلى المحكمة الدستورية بشأن اختلاف المحاكم في تفسير نص المادتين 143 و380 من قانون الإجراءات الجنائية حيث لا يسمح القانون المصري للأفراد باللجوء مباشرة إلى المحكمة الدستورية لتفسير نصوص القانون محل الخلاف. ونوهت المبادرة إلى أن «العدد المنشور في تقريرها يمثل الحالات التي استطاعت المبادرة المصرية التأكد منها في 4 محافظات فقط عن طريق متابعة المحاكمات التي طالت مدتها لأكثر من عامين، وهو في الأغلب أقل بكثير من العدد الحقيقي». وقالت هدى نصر الله المحامية بالمبادرة المصرية: «وقع المئات في دوامة الحبس الاحتياطي، ولا توجد وسيلة للطعن على قرارات قضاة محاكم الجنايات بحبس المتهمين احتياطيًّا أكثر من عامين، ولا سلطة على القضاة في تفسيرهم للقانون عند اختلافهم في تطبيق نصٍّ، سوى المحكمة الدستورية العليا التي تعود إلى قصد المشرع عند إقراره للنص. فقد تحول الحبس الاحتياطي إلى أداة عقاب سياسي دون محاكمة أو حق في الدفاع». يعد الحبس الاحتياطي مجرد إجراء احترازي له شروط محددة منها الخشية من هروب المتهم أو الإضرار بالتحقيق أو العبث بالأدلة، وعدم وجود محل إقامة ثابت للمتهم. ولكن السنوات الأخيرة شهدت توسعاً في استخدامه دون التقيد بهذه الشروط. وفي 2013 عدل الرئيس المؤقت عدلي منصور الفقرة الأخيرة من المادة 143 لإلغاء الحد الأقصى للحبس الاحتياطي بالنسبة إلى المحكوم عليهم بالإعدام أو المؤبد في مرحلة النقض أو إعادة المحاكمة فقط، ولكن العامين كحد أقصى للحبس الاحتياطي يبقى ساريًا على كل المحبوسين احتياطيًّا الذين صدرت ضدهم أحكام بعقوبة غير الإعدام والسجن المؤبد، والذين لم تصدر ضدهم أحكام بعد. وذكر تقرير المبادرة المصرية أن «المحاكم تطبق المادة 143 من قانون الإجراءات الجنائية بشكل انتقائي حيث سبق أن استفاد منها الرئيس الأسبق حسني مبارك حين قضت محكمة الجنايات بإخلاء سبيله لقضائه مدة السنتين محبوسًا احتياطيًّا، والسياسي أبوالعلا ماضي رئيس حزب الوسط. ولكن في معظم الحالات لا يلتفت القضاة إلى طلبات دفاع المتهمين بإخلاء سبيل موكليهم بعد قضائهم مدة الحبس الاحتياطي ويكتفي القاضي، عادة بإثبات طلب الدفاع في محضر الجلسة». وأشار التقرير إلى أن «دوائر الجنايات اختلفت حول الحد الأقصى للحبس الاحتياطي، ومنحت بعض دوائر الجنايات نفسها الحق في مد حبس المتهمين أكثر من الحد الأقصى المنصوص عليه في هذه المادة». وقال إن البعض «يتذرع بنص المادة 380 من قانون الإجراءات الجنائية التي لا تنص على حد أقصى للحبس ولكن هذه المادة نسختها وتلتها زمنيًّا المادة 143».