إخفاق الأهلي وإنجاز الهلال.. حصاد العرب في كأس العالم للأندية 2025    "11 من 11".. جوارديولا يحلق في سماء كأس العالم للأندية    كاظم الساهر وميريام فارس يتألقان بحفل موازين بالمغرب (فيديو)    وزير الخارجية يبحث مع نظيره الفرنسي التطورات الإقليمية وسرعة التوصل لوقف إطلاق النار فى غزة    ماكرون يحذر من تداعيات انسحاب إيران من معاهدة حظر الانتشار النووي    ملخص وأهداف مباراة الوداد ضد العين فى كأس العالم للأندية    شروط التسجيل لاختبارات القدرات بالثانوية العامة 2025    تراجع أسعار الذهب اليوم الجمعة 27 يونيو في بداية التعاملات بالبورصة    الزمالك يبحث عن 8 صفقات جديدة لتدعيم صفوف الفريق    "لازم واحد يمشي".. رضا عبدالعال يوجّه طلب خاص لإدارة الأهلى بشأن زيزو وتريزيجيه    7 هزائم و23 هدفًا في الشباك.... حصاد مرير للكرة الإفريقية في كأس العالم للأندية 2025    القاهرة على صفيح ساخن، درجات الحرارة اليوم الجمعة فى مصر    محافظ الجيزة يعتمد تنسيق القبول بالثانوية العامة الأحد المقبل    أسعار الأسماك والخضروات والدواجن اليوم 27 يونيو    سطو مسلح على منزل براد بيت بلوس أنجلوس أثناء تواجده بالخارج    الكشف المجاني على 872 مواطن بقافلة حي الصفا بالعريش    طريقة عمل كيكة البرتقال، خطوات بسيطة ونتيجة مبهرة    يكسر رقم أبو تريكة.. سالم الدوسري هداف العرب في تاريخ كأس العالم للأندية (فيديو)    حريق ضخم في منطقة استوديو أذربيجان فيلم السينمائي في باكو    سعر الدولار اليوم الجمعة 27-6-2025 ينخفض لأدنى مستوياته عالميًا منذ مارس 2022    بكام طن الشعير؟ أسعار الأرز اليوم الجمعة 27 يونيو 2025 في أسواق الشرقية    كم فوائد 100 ألف جنيه في البنك شهريًا 2025؟ أعلى عائد شهادات في البنوك اليوم    فلسطين.. اندلاع مواجهات عنيفة بين فلسطينيين ومستوطنين إسرائيليين في المنطقة الشرقية بنابلس    قمة الاتحاد الأوروبي تفشل في إقرار الحزمة ال18 من العقوبات ضد روسيا    مدحت شلبي يكشف قرارًا صادمًا من وسام أبو علي.. وتخوف الأهلي    حنان مطاوع تروي كواليس «Happy Birthday»: صورنا 8 ساعات في النيل وتناولنا أقراص بلهارسيا    دعاء أول جمعة فى العام الهجرى الجديد 1447 ه لحياة طيبة ورزق واسع    فضل شهر محرم وحكم الصيام به.. الأزهر يوضح    مصطفى بكري: 30 يونيو انتفاضة أمة وليس مجرد ثورة شعبية    «البنت حبيبة أبوها».. أحمد زاهر يوجه رسالة مؤثرة لابنته ملك في عيد ميلادها    ليوناردو وسافيتش يقودان الهلال ضد باتشوكا فى كأس العالم للأندية    بالصور.. نقيب المحامين يفتتح قاعة أفراح نادي المحامين بالفيوم    وزير قطاع الأعمال يعقد لقاءات مع مؤسسات تمويل وشركات أمريكية كبرى على هامش قمة الأعمال الأمريكية الأفريقية بأنجولا    الورداني: النبي لم يهاجر هروبًا بل خرج لحماية قومه وحفظ السلم المجتمعي    30 مليار دولار مقابل نووي بلا تخصيب.. تفاصيل خطة «ترامب» السرية لإعادة إيران لطاولة المفاوضات    ملف يلا كورة.. جلسة الخطيب وريبييرو.. فوز مرموش وربيعة.. وتجديد عقد رونالدو    من مصر إلى فرانكفورت.. مستشفى الناس يقدّم للعالم مستقبل علاج العيوب القلبية للأطفال    عطلة الجمعة.. قيام 80 قطارًا من محطة بنها إلى محافظات قبلي وبحري اليوم    بحضور مي فاروق وزوجها.. مصطفى قمر يتألق في حفلة الهرم بأجمل أغنياته    السيطرة علي حريق مصنع زيوت بالقناطر    إصابة سيدتين ونفوق 15 رأس ماشية وأغنام في حريق بقنا    الشارع بقى ترعة، كسر مفاجئ بخط مياه الشرب يغرق منطقة البرج الجديد في المحلة (صور)    هل التهنئة بالعام الهجري الجديد بدعة؟.. الإفتاء توضح    الأوقاف تفتتح اليوم الجمعة 9 مساجد في 8 محافظات    "القومي للمرأة" يهنئ الدكتورة سلافة جويلى بتعيينها مديرًا تنفيذيًا للأكاديمية الوطنية للتدريب    لجان السيسي تدعي إهداء "الرياض" ل"القاهرة" جزيرة "فرسان" مدى الحياة وحق استغلالها عسكريًا!    موجودة في كل بيت.. أنواع توابل شهيرة تفعل العجائب في جسمك    ترامب: خفض الفائدة بنقطة واحدة سيوفر لنا 300 مليار دولار سنويا    مصرية من أوائل ثانوية الكويت ل«المصري اليوم»: توقعت هذه النتيجة وحلمي طب بشري    المفتي: التطرف ليس دينيا فقط.. من يُبدد ويُدلس في الدين باسم التنوير متطرف أيضا    مصرع سيدة وإصابة آخر في تصادم سيارة ملاكي مع نصف نقل بالجيزة    حجاج عبد العظيم وضياء عبد الخالق في عزاء والد تامر عبد المنعم.. صور    «30 يونيو».. نبض الشعب ومرآة الوعي المصري    حسام الغمري: الإخوان خططوا للتضحية ب50 ألف في رابعة للبقاء في السلطة    فيديو متداول لفتاة تُظهر حركات هستيرية.. أعراض وطرق الوقاية من «داء الكلب»    وزير السياحة والآثار الفلسطينى: نُعدّ لليوم التالي في غزة رغم استمرار القصف    مفتى الجمهورية: الشعب المصرى متدين فى أقواله وأفعاله وسلوكه    إصابة 12 شخصا إثر سقوط سيارة ميكروباص فى أحد المصارف بدمياط    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر الحيثيات الكاملة لإخلاء سبيل مبارك
نشر في المشهد يوم 20 - 04 - 2013

ننشر الحيثيات الكاملة لقرار إخلاء سبيل الرئيس السابق محمد حسنى مبارك على ذمة قضية قتل المتظاهرين المعروفة إعلاميا ب"محاكمة القرن"، والمنظورة أمام الدائرة السادسة بمحكمة استئناف القاهرة برئاسة المستشار محمد رضا شوكت، وعضوية المستشارين إبراهيم أحمد الصياد وعبدالجواد أحمد وأشرف السعيد عيسى.
وبينت الحيثيات أن النيابة العامة وجهت اتهامات بجرائم القتل العمد والشروع فيه واستغلال النفوذ لمبارك، وأمرت إبان التحقيق معه بحبسه احتياطيا بتاريخ 12 ابريل 2011، وإحالته إلى محكمة جنايات القاهرة محبوسا على ذمة القضية فى الدعوى رقم 3642 لسنة 2011 جنايات قصر النيل، المقيدة برقم 157 لسنة 2011 كلى وسط القاهرة.
وقررت محكمة الجنايات فى جلسة 2 يونيو 2012 بمعاقبة مبارك بالسجن المؤبد ونفذ عليه الحكم استمرارا لحبسه السابق، كما نفذ عليه الحكم لمدة عام واحد، حيث تقدم المتهم بطعن على الحكم أمام محكمة النقض التى قبلت الطعن وأعادت محاكمته من جديد، واستمر حبس المتهم متصلا حتى أحيل مرة أخرى إلى محكمة جنايات القاهرة بدائرة اخرى، فأصدرت فى جلسة 13 أبريل الحالى، قرارها بالتنحى عن نظر القضية مع استمرار حبسه بعد استشعارها الحرج.
وقالت هيئة المحكمة فى حيثياتها إن محامى المتهم مبارك تقدم بتظلم إلى رئاسة محكمة استئناف القاهرة فى 14 ابريل، ملتمسا الافراج عن موكله لاستنفاذه الحد الاقصى للحبس الاحتياطى، عملا بنص المادة 143 من قانون الاجراءات الجنائية، وبناء عليه أصدر رئيس المحكمة الاستئناف قرارا بإحالة التظلم إلى هذه المحكمة للفصل فيه، بما يكشف قبول رئاسة محكمة استئناف القاهرة لأمر التنحى من الدائرة التى كانت تنظر الموضوع، ومن ثم فإن اختصاص المحكمة بموضوع نظر التظلم يكون منعقدا لهذه المحكمة، لنظر هذا الشق من الدعوى، باعتبار الجهة التى أحيل إليها لنظره عملا بنص المادة 151 من قانون الاجراءات الجنائية.
واستندت المحكمة إلى مثول المتهم أمامها بالجلسة، وبأقوال ممثل النيابة العامة الذى قرر أن مبارك قد استوفى الحد الأقصى للحبس الاحتياطى على ذمة تلك القضية، وطلب ممثل النيابة إعمال صحيح القانون بشأن الحبس الاحتياطى، وفوض الرأى للمحكمة، موضحا عدم وجود سند قانونى لاستمرار حبس المتهم احتياطيا على ذمة القضية، وقال إنه محبوس على ذمة قضايا أخرى.
ولفتت هيئة المحكمة إلى أن دفاع المتهم شارك رأى النيابة العامة ملتمسا إنهاء حبس المتهم مبارك احتياطيا على ذمة القضية، مستندا إلى نص المادة 143 من قانون الاجراءات الجنائية، والتى حددت الحد الاقصى لحبس المتهم احتياطيا فى الجنايات ومرحلة التحقيق وكافة مراحل الدعوى، بما لا يجاوز سنتين، وحيث إن المحكمة بعد ان أحيطت بواقعات التظلم عن بصر وبصيرة، إذ تضع موازين القسط فى الفصل فى موضوع التظلم.
وعرضت المحكمة للمادة 143 من قانون الاجراءات الجنائية التى نصت بأنه فى جميع الاحوال لا يجوز ان تتجاوز مدة الحبس الاحتياطى فى مرحلة التحقيق وسائر مراحل نظر الدعوى الجنائية فى الجنايات 18 شهرا أو سنتين، إذا كانت العقوبة المؤبد أو الاعدام بمقتضى التعديل التشريعى الذى ادخل على فقرتها الاخيرة بالقانون 145 لسنة 2006، وكانت الجرائم المسندة إلى المتهم معاقبا عليها بمقتضى المادتين 230 و234 بالسجن المؤبد أو الاعدام وقضت المحكمة بمعاقبته بالسجن المؤبد.
وكشفت أنه ثبت لدى المحكمة بما لا يدع مجالا للشك عبر اطلاعها على أوامر حبس المتهم احتياطيا على ذمة القضية فى مرحلة التحقيق وكافة مراحل الدعوى، أن سلطة التحقيق قد حبست المتهم احتياطيا فى 12 ابريل 2011، واستمر محبوسا على ذمة الفصل فى موضوع الدعوى والفصل فى الطعن بالنقض حبسا متصلا دائما، حتى اتصلت المحكمة بنظر التظلم بالجلسة بما يجاوز الحبس الاحتياطى المقرر بالمادة 143 من قانون الاجراءات الجنائية، والذى بموجبه يكون أمر حبس المتهم قد سقط بتاريخ 11 ابريل بقوة القانون قبل أن تتصل المحكمة بأمر الفصل فى التظلم.
وأشارت المحكمة أن إنهاء حبسه على ذمة تلك القضية والافراج عنه بات حقا مكتسبا بقوة القانون، ولا يعد قرار المحكمة فى هذا الصدد إلا كاشفا عن حق تولد بقوة القانون، بما يقصى المحكمة ويغل يدها عن استعمال سلطاتها التقديرية أو مراعاة اعتبارات الملائمة وحسن التقدير بشأن النظر فى موجبات الحبس الاحتياطى ومدى توافرها كما حددها القانون، وأنها لا تملك فى مواجهة هذا النص القانونى القاطع الدلالة إلا الانصياع له والاذعان لحكمه اعلاء للشرعية القانونية والدستورية واحتراما لنصوص القانون التى اقسمت اليمين على احترامها.
ولفتت الحيثيات إلى أنه بحسبان ان قرار انهاء حبس المتهم احتياطيا لم تنشئه المحكمة وانما فندته فحسب لسقوطه بقوة القانون، ويصبح القضاء بغير ذلك عملا غير مشروعا مشوبه البطلان فيه تظاهر على صحيح القانون والدستور، وينال من قيمة العدل ويقوض ثقة الناس فى القضاء.
ورأت أن الامر بالافراج عن المتهم وانهاء حبسه احتياطيا بات امرا مقضيا يستند إلى صحيح من الواقع وقوة القانون لان مدة الحبس التى قضاها المتهم كان من بينها حبس تنفيذى لعقوبة جنائية قضت بها محكمة الموضوع، وأنه بصدور حكم محكمة النقض بنقض الحكم والغاء العقوبة المقضى بها، فبالتالى تلغى كافة الاثار المترتبة عليها وتنحسر عن مدة الحبس التنفيذى الصفة العقابية لالغاء سندها التنفيذى، وتحول مدة الحبس التى قضاها إلى حبس احتياطى بقوة القانون، ويعود المتهم إلى الحالة التى كان عليها قبل حكم محكمة النقض، ومما يؤكد ذلك النظر ما نصت عليه المادة 143 /4 اجراءات جنائية السابقة الذكر بان مدة الحبس الاحتياطى التى حددتها كحد اقصى تشمل مرحلة التحقيق وكافة مراحل نظر الدعوى ولم تقصرها على مرحلة نظر الدعوى من حيث الموضوع.
وبينت الحيثيات أن من نافلة القول أن مراحل نظر الدعوى فى الجنايات تدور ما بين قضاء النقض والموضوع، ولا يمكن التصور أن يكون المتهم محبوسا أمام محكمة النقض إلا بموجب عقوبة يطعن عليها، طالبا الغاءها بما يرتب إعمالا لصحيح القانون معتبرا مدة الحبس التنفيذى التى قضاها المتهم حبسا احتياطيا.
ولفتت هيئة المحكمة فى حيثياتها إلى أنه فى هذا الصدد كان وما زال حريا بالمشرع ان يتدخل لتنقية النصوص الجنائية الاجرائية من مثالبها، والتى وضعت للعمل بها فى الظروف العادية وباتت لا تتناسب مع الحالة التى تمر بها البلاد بما يوفر للقضاء آلية تمكنه من تحقيق رغبات الشعب فى العدالة الناجزة المنصفة التى يتطلع اليها، خاصة المادة 143 اجراءات جنائية بان ترد للقضاء سلطته التقديرية وحق محكمة الجنايات المنصوص عليه فى المادة 380 اجراءات جنائية موفقا للتعديل الذى ادخله المشرع على المادة 143 اجراءات جنائية.
فلم يعد لها سلطة حبس المتهم حتى الانتهاء من نظر الدعوى رغم توافر موجبات الحبس الاحتياطى واصبحت سلطتها مقيدة بألا تزيد مدة الحبس الاحتياطى عن 18 شهرا فى الجريمة المعاقب عليها بالسجن المشدد، أو السجن وسنتين اذا كانت معاقبا عليها بالاعدام أو المؤبد، لاسيما وان القوانين الاجرائية مليئة بالنصوص التى تعوق العدالة الناجزة والتى من شأنها اطالة أمد التقاضى وقد ينتج عنها افلات بعض الجناة من الملاحقة القضائية كما انها اصبحت لا تتناسب مع الحالة الثورية التى تمر بها البلاد والقول بغير ذلك يضع القضاء المصرى فى مواجهة الشعب ويقوض ثقة الناس فيه وتسقط لديهم قيمة العدل وان سقطت قيمة العدل حينئذ لن يكون للوجود قيمة، ولهذه الاسباب قررت المحكمة اخلاء سبيل المتهم محمد حسنى مبارك بضمان محل اقامته ما لم يكن محبوسا لسبب اخر.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.