بعد الانخفاض الجديد.. سعر اليورو اليوم الأربعاء 13-8-2025 مقابل الجنيه المصري في البنوك    «حماس» تشيد بالجهود التي تبذلها مصر بقيادة الرئيس السيسي    نتنياهو: أشعر أنني في مهمة تاريخية ترتبط بشدة برؤية "إسرائيل الكبرى" تشمل فلسطين وجزءًا من مصر والأردن    11 لقبًا يُزينون مسيرة حسام البدري التدريبية بعد التتويج مع أهلي طرابلس    صور| الحماية المدنية تنجح في إنقاذ شاب انهار عليه بئر عمقها 10 أمتار بقنا    «كاميرا في أوضة نومها».. تفاصيل التحقيق مع سارة خليفة (نص الاعترافات)    عيار 21 الآن ينخفض بالمصنعية.. أسعار الذهب اليوم الأربعاء 13 أغسطس 2025 بالصاغة    أسعار التفاح والموز والفاكهة في الأسواق اليوم الأربعاء 13 أغسطس 2025    انطلاق معرض أخبار اليوم للتعليم العالي برعاية رئيس الوزراء.. اليوم    محافظ كفر الشيخ يصدر حركة تغييرات لرؤساء المراكز والمدن    3 شهداء جراء استهداف إسرائيلي لمجموعة من الأهالي شمال قطاع غزة    البيت الأبيض: ترامب يسعى لعقد اجتماع ثلاثي يضم بوتين وزيلينسكي    نتنياهو: بموافقة واشنطن أو بدونها كنا سننفذ ضرب إيران.. ولحسن الحظ ترامب متعاطف للغاية    نشرة التوك شو| زيارة تاريخية للرئيس الأوغندي لمصر.. و"موسى" يهاجم مظاهرة أمام السفارة المصرية بدمشق    الموضوع زاد عن حده، أول صدام مباشر بين إدارة الأهلي وريبيرو بسبب أحمد عبد القادر    أحمد شوبير يكشف مفاجأة بِأن تجديد عقد إمام عاشور مع الأهلي    نيوكاسل الإنجليزي يعلن التعاقد مع لاعب ميلان الإيطالي    منتخب 20 سنة يختتم تدريباته لمواجهة المغرب وديًا    مرشحو التحالف الوطني يحسمون مقاعد الفردي للشيوخ بالمنيا    محافظ المنيا يخفض درجات القبول بالثانوي العام والفني للعام الجديد    كسر خط صرف صحي في الإسكندرية.. والشركة تدفع بفرق طوارئ- صور    4 أبراج تفتح لها أبواب الحظ والفرص الذهبية في أغسطس 2025.. تحولات مهنية وعاطفية غير مسبوقة    كنت فاكر إن ده العادي بتاعه، هشام ماجد يروي قصة مباراة حولته من أهلاوي إلى زملكاوي    الشيخ رمضان عبد المعز: سيدنا إبراهيم قدوة في الرجاء وحسن الظن بالله    ما حكم الوضوء لمن يعاني عذرًا دائمًا؟.. أمين الفتوى يجيب    ما حكم ربط الحروف الأولى للأسماء بالرزق؟.. أمين الفتوى يجيب    للحماية من هبوط الدورة الدموية.. أبرز أسباب انخفاض ضغط الدم    ممنوعة في الموجة الحارة.. مشروبات شهيرة تسبب الجفاف (احذر منها)    وزارة الشباب والرياضة: عقوبات رابطة الأندية ضد جماهير الزمالك "قوية"    الفائز بجائزة الدولة التشجيعية ل"البوابة نيوز": نحتاج إلى آليات دعم أوسع وأكثر استدامة خاصة لشباب الفنانين    وزيرا خارجيتي السعودية والأردن يبحثان تطورات الأوضاع في غزة    الدكتور حسين عبد الباسط قائماً بعمل عميد كلية الإعلام وتكنولوجيا الاتصال بجنوب الوادي    «حماس» تشيد بدور مصر الثابت في دعم القضية الفلسطينية    الحماية المدنية بالغربية تسيطر على حريق هائل نشب بسيارة بالمحلة الكبرى    أحمد مجدي: لدي مستحقات متأخرة في غزل المحلة وقد ألجأ للشكوى    ثلاث تغييرات في تشكيل الأهلي ضد فاركو بالجولة الثانية من الدوري    محافظ الجيزة يعلن اليوم المرحلة الثانية لتنسيق القبول بالثانوية العامة 2025    إبراهيم عيسى يٌشكك في نزاهة انتخابات مجلس الشيوخ: مسرحية (فيديو)    6 بنوك تتصدر ترتيب المتعاملين الرئيسيين بالبورصة خلال جلسة منتصف الأسبوع    طريقة عمل شاورما اللحم فى البيت، أحلى وأوفر من الجاهزة    الصحة تشيد بالأطقم الطبية بمستشفيات الشرقية لنجاحها فى إجراء عمليات معقدة    محافظ القليوبية يكرم 3 سائقي لودر لإنقاذ مصنع أحذية من حريق بالخانكة    البنك العربي الأفريقي الدولي يرفع حدود استخدام البطاقات الائتمانية والعملات الأجنبية للسفر والشراء    "الإسكان": منصة إلكترونية/لطلبات مواطني الإيجار القديم    بداية أسبوع من التخبط المادي.. برج الجدي اليوم 13 أغسطس    نقاش محتدم لكن يمكنك إنقاذ الموقف.. حظ برج القوس اليوم 13 أغسطس    سوق مولد العذراء مريم بدير درنكة.. بهجة شعبية تتجدد منذ آلاف السنين    أكرم القصاص: مصر أكبر طرف يدعم القضية الفلسطينية وتقوم بدور الوسيط بتوازن كبير    الزراعة: حملات مكثفة على أسواق اللحوم والدواجن والأسماك بالمحافظات    ترامب يهاجم رئيس "جولدمان ساكس": "توقعاتهم كانت خاطئة"    للمرة الأولى.. كليات الطب البشري وحاسبات ضمن تنسيق المرحلة الثالثة 2025 للنظام القديم «ضوابط الالتحاق»    حبس 5 متهمين اقتحموا العناية المركزة بمستشفى دكرنس واعتدوا على الأطباء    متلبسًا بأسلحة نارية وحشيش.. ضبط تاجر مخدرات في طوخ    إخماد حريق نشب في محول كهرباء تابع لترام الإسكندرية    «الوكالة الذرية»: حريق محدود في محطة زابوريجيا النووية الأوكرانية    وكيل صحة شمال سيناء يعقد اجتماعا لمتابعة خطة تطوير الخدمات الطبية    كيف أستغفر ربنا من الغيبة والنميمة؟.. أمين الفتوى يجيب    الشيخ رمضان عبدالمعز: قبل أن تطلب من الله افعل مثلما فعل إبراهيم عليه السلام    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر الحيثيات الكاملة لإخلاء سبيل مبارك
نشر في المشهد يوم 20 - 04 - 2013

ننشر الحيثيات الكاملة لقرار إخلاء سبيل الرئيس السابق محمد حسنى مبارك على ذمة قضية قتل المتظاهرين المعروفة إعلاميا ب"محاكمة القرن"، والمنظورة أمام الدائرة السادسة بمحكمة استئناف القاهرة برئاسة المستشار محمد رضا شوكت، وعضوية المستشارين إبراهيم أحمد الصياد وعبدالجواد أحمد وأشرف السعيد عيسى.
وبينت الحيثيات أن النيابة العامة وجهت اتهامات بجرائم القتل العمد والشروع فيه واستغلال النفوذ لمبارك، وأمرت إبان التحقيق معه بحبسه احتياطيا بتاريخ 12 ابريل 2011، وإحالته إلى محكمة جنايات القاهرة محبوسا على ذمة القضية فى الدعوى رقم 3642 لسنة 2011 جنايات قصر النيل، المقيدة برقم 157 لسنة 2011 كلى وسط القاهرة.
وقررت محكمة الجنايات فى جلسة 2 يونيو 2012 بمعاقبة مبارك بالسجن المؤبد ونفذ عليه الحكم استمرارا لحبسه السابق، كما نفذ عليه الحكم لمدة عام واحد، حيث تقدم المتهم بطعن على الحكم أمام محكمة النقض التى قبلت الطعن وأعادت محاكمته من جديد، واستمر حبس المتهم متصلا حتى أحيل مرة أخرى إلى محكمة جنايات القاهرة بدائرة اخرى، فأصدرت فى جلسة 13 أبريل الحالى، قرارها بالتنحى عن نظر القضية مع استمرار حبسه بعد استشعارها الحرج.
وقالت هيئة المحكمة فى حيثياتها إن محامى المتهم مبارك تقدم بتظلم إلى رئاسة محكمة استئناف القاهرة فى 14 ابريل، ملتمسا الافراج عن موكله لاستنفاذه الحد الاقصى للحبس الاحتياطى، عملا بنص المادة 143 من قانون الاجراءات الجنائية، وبناء عليه أصدر رئيس المحكمة الاستئناف قرارا بإحالة التظلم إلى هذه المحكمة للفصل فيه، بما يكشف قبول رئاسة محكمة استئناف القاهرة لأمر التنحى من الدائرة التى كانت تنظر الموضوع، ومن ثم فإن اختصاص المحكمة بموضوع نظر التظلم يكون منعقدا لهذه المحكمة، لنظر هذا الشق من الدعوى، باعتبار الجهة التى أحيل إليها لنظره عملا بنص المادة 151 من قانون الاجراءات الجنائية.
واستندت المحكمة إلى مثول المتهم أمامها بالجلسة، وبأقوال ممثل النيابة العامة الذى قرر أن مبارك قد استوفى الحد الأقصى للحبس الاحتياطى على ذمة تلك القضية، وطلب ممثل النيابة إعمال صحيح القانون بشأن الحبس الاحتياطى، وفوض الرأى للمحكمة، موضحا عدم وجود سند قانونى لاستمرار حبس المتهم احتياطيا على ذمة القضية، وقال إنه محبوس على ذمة قضايا أخرى.
ولفتت هيئة المحكمة إلى أن دفاع المتهم شارك رأى النيابة العامة ملتمسا إنهاء حبس المتهم مبارك احتياطيا على ذمة القضية، مستندا إلى نص المادة 143 من قانون الاجراءات الجنائية، والتى حددت الحد الاقصى لحبس المتهم احتياطيا فى الجنايات ومرحلة التحقيق وكافة مراحل الدعوى، بما لا يجاوز سنتين، وحيث إن المحكمة بعد ان أحيطت بواقعات التظلم عن بصر وبصيرة، إذ تضع موازين القسط فى الفصل فى موضوع التظلم.
وعرضت المحكمة للمادة 143 من قانون الاجراءات الجنائية التى نصت بأنه فى جميع الاحوال لا يجوز ان تتجاوز مدة الحبس الاحتياطى فى مرحلة التحقيق وسائر مراحل نظر الدعوى الجنائية فى الجنايات 18 شهرا أو سنتين، إذا كانت العقوبة المؤبد أو الاعدام بمقتضى التعديل التشريعى الذى ادخل على فقرتها الاخيرة بالقانون 145 لسنة 2006، وكانت الجرائم المسندة إلى المتهم معاقبا عليها بمقتضى المادتين 230 و234 بالسجن المؤبد أو الاعدام وقضت المحكمة بمعاقبته بالسجن المؤبد.
وكشفت أنه ثبت لدى المحكمة بما لا يدع مجالا للشك عبر اطلاعها على أوامر حبس المتهم احتياطيا على ذمة القضية فى مرحلة التحقيق وكافة مراحل الدعوى، أن سلطة التحقيق قد حبست المتهم احتياطيا فى 12 ابريل 2011، واستمر محبوسا على ذمة الفصل فى موضوع الدعوى والفصل فى الطعن بالنقض حبسا متصلا دائما، حتى اتصلت المحكمة بنظر التظلم بالجلسة بما يجاوز الحبس الاحتياطى المقرر بالمادة 143 من قانون الاجراءات الجنائية، والذى بموجبه يكون أمر حبس المتهم قد سقط بتاريخ 11 ابريل بقوة القانون قبل أن تتصل المحكمة بأمر الفصل فى التظلم.
وأشارت المحكمة أن إنهاء حبسه على ذمة تلك القضية والافراج عنه بات حقا مكتسبا بقوة القانون، ولا يعد قرار المحكمة فى هذا الصدد إلا كاشفا عن حق تولد بقوة القانون، بما يقصى المحكمة ويغل يدها عن استعمال سلطاتها التقديرية أو مراعاة اعتبارات الملائمة وحسن التقدير بشأن النظر فى موجبات الحبس الاحتياطى ومدى توافرها كما حددها القانون، وأنها لا تملك فى مواجهة هذا النص القانونى القاطع الدلالة إلا الانصياع له والاذعان لحكمه اعلاء للشرعية القانونية والدستورية واحتراما لنصوص القانون التى اقسمت اليمين على احترامها.
ولفتت الحيثيات إلى أنه بحسبان ان قرار انهاء حبس المتهم احتياطيا لم تنشئه المحكمة وانما فندته فحسب لسقوطه بقوة القانون، ويصبح القضاء بغير ذلك عملا غير مشروعا مشوبه البطلان فيه تظاهر على صحيح القانون والدستور، وينال من قيمة العدل ويقوض ثقة الناس فى القضاء.
ورأت أن الامر بالافراج عن المتهم وانهاء حبسه احتياطيا بات امرا مقضيا يستند إلى صحيح من الواقع وقوة القانون لان مدة الحبس التى قضاها المتهم كان من بينها حبس تنفيذى لعقوبة جنائية قضت بها محكمة الموضوع، وأنه بصدور حكم محكمة النقض بنقض الحكم والغاء العقوبة المقضى بها، فبالتالى تلغى كافة الاثار المترتبة عليها وتنحسر عن مدة الحبس التنفيذى الصفة العقابية لالغاء سندها التنفيذى، وتحول مدة الحبس التى قضاها إلى حبس احتياطى بقوة القانون، ويعود المتهم إلى الحالة التى كان عليها قبل حكم محكمة النقض، ومما يؤكد ذلك النظر ما نصت عليه المادة 143 /4 اجراءات جنائية السابقة الذكر بان مدة الحبس الاحتياطى التى حددتها كحد اقصى تشمل مرحلة التحقيق وكافة مراحل نظر الدعوى ولم تقصرها على مرحلة نظر الدعوى من حيث الموضوع.
وبينت الحيثيات أن من نافلة القول أن مراحل نظر الدعوى فى الجنايات تدور ما بين قضاء النقض والموضوع، ولا يمكن التصور أن يكون المتهم محبوسا أمام محكمة النقض إلا بموجب عقوبة يطعن عليها، طالبا الغاءها بما يرتب إعمالا لصحيح القانون معتبرا مدة الحبس التنفيذى التى قضاها المتهم حبسا احتياطيا.
ولفتت هيئة المحكمة فى حيثياتها إلى أنه فى هذا الصدد كان وما زال حريا بالمشرع ان يتدخل لتنقية النصوص الجنائية الاجرائية من مثالبها، والتى وضعت للعمل بها فى الظروف العادية وباتت لا تتناسب مع الحالة التى تمر بها البلاد بما يوفر للقضاء آلية تمكنه من تحقيق رغبات الشعب فى العدالة الناجزة المنصفة التى يتطلع اليها، خاصة المادة 143 اجراءات جنائية بان ترد للقضاء سلطته التقديرية وحق محكمة الجنايات المنصوص عليه فى المادة 380 اجراءات جنائية موفقا للتعديل الذى ادخله المشرع على المادة 143 اجراءات جنائية.
فلم يعد لها سلطة حبس المتهم حتى الانتهاء من نظر الدعوى رغم توافر موجبات الحبس الاحتياطى واصبحت سلطتها مقيدة بألا تزيد مدة الحبس الاحتياطى عن 18 شهرا فى الجريمة المعاقب عليها بالسجن المشدد، أو السجن وسنتين اذا كانت معاقبا عليها بالاعدام أو المؤبد، لاسيما وان القوانين الاجرائية مليئة بالنصوص التى تعوق العدالة الناجزة والتى من شأنها اطالة أمد التقاضى وقد ينتج عنها افلات بعض الجناة من الملاحقة القضائية كما انها اصبحت لا تتناسب مع الحالة الثورية التى تمر بها البلاد والقول بغير ذلك يضع القضاء المصرى فى مواجهة الشعب ويقوض ثقة الناس فيه وتسقط لديهم قيمة العدل وان سقطت قيمة العدل حينئذ لن يكون للوجود قيمة، ولهذه الاسباب قررت المحكمة اخلاء سبيل المتهم محمد حسنى مبارك بضمان محل اقامته ما لم يكن محبوسا لسبب اخر.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.