القاضى: أوامر الحبس سقطت مشروعيتها بقوة القانون لتجاوز مدة حبسه الاحتياطى إنهاء حبس المتهم بات أمرا مقضيا وأنصار مبارك يهللون"الله أكبر الله أكبر" قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار محمد رضا شوكت، التظلم المقدم من الرئيس السابق حسني مبارك، إخلاء سبيله بضمان محل إقامته ما لم يكن محبوسا على ذمة قضايا أخرى. جاء القرار بعد أكثر من 3 ساعات استغرقتها المحكمة داخل غرفة المداولة لدراسة قرارها، حيث صعدت المحكمة المنصة فى تمام الساعة الثالثة و25 دقيقة عصرا، وأخذ أنصار مبارك ومؤيدوه يلقون التحية عليه ويدعون له بالنصر، وأخذوا يرددون "بالروح بالدم نفديك يا مبارك"، وبدأت المحكمة فى قراءة حيثيات حكمها فور صعودها على المنصة، والتى جاء فيها "بسم الله الرحمن الرحيم" بعد سماع طلبات النيابة العامة والدفاع والمداولة، من حيث أن النيابة كانت قد أسندت إلى المتهم مبارك اتهامات بالقتل العمد والشروع فيه في 12 أبريل 2011، وإحالته إلى محكمة الجنايات، وكان محبوسا على ذمة القضية وبجلسة 2 يونيو 2012 قضت محكمة الجنايات بمعاقبته بالسجن المؤبد ونفذ عليه الحكم لمدة عام واحد، وتقدم المتهم بالطعن على الحكم أمام محكمة النقض التي قبلت الطعن وأعادت محاكمته من جديد، واستمر حبسه متصلاً حتى أحيل مرة أخرى إلى محكمة جنايات القاهرة في 13 أبريل الجاري، التي أصدرت قرارها بالتنحي عن نظر القضية مع استمرار حبسه وإعادة الأوراق إلى محكمة الاستئناف لرغبتها في التنحي بعد استشعارها الحرج، وفي 14 ابريل الجاري، تظلم دفاع المتهم من قرار حبسه احتياطيا وتقدم بطلب إلى محكمة استئناف القاهرة لإخلاء سبيله طبقا لنص المادة 143 من قانون الإجراءات الجنائية وقام رئيس محكمة الاستئناف بإحالتها إلى دائرتنا. وأضافت المحكمة في حيثياتها، أن المتهم قد مثل أمامها وحضر معه دفاعه واستمعت المحكمة إلى ممثل النيابة وقرر أن المتهم قد استوفي مدة الحبس الاحتياطي لتلك القضية، وفوض الأمر إلى المحكمة لاستعمال النص القانوني اللازم، كما استمعت المحكمة إلى دفاع المتهم الذي طالب بإخلاء سبيله، طبقا لنص المادة 143 من قانون الإجراءات الجنائية. وأشارت المحكمة إلى أنه بناء على كل ما سلف ذكره ولأن الاتهام المسند إلى المتهم هو القتل العمد والمقترن بجرائم أخرى والمعاقب عليه بالإعدام والسجن المؤبد .. وطبقاً لنص القانون فإنه لا يجوز أن تتجاوز مدة الحبس الاحتياطي في سائر مراحل الدعوى الجنائية ثلث الحد الأقصي للعقوبة و6 أشهر في الجنح و18 شهرا في الجنايات. وأوضحت المحكمة في حيثياتها أن الثابت لها من الاطلاع على أوراق القضية إدانة المتهم بالسجن المؤبد وليس الإعدام وأن سلطة التحقيق أمرت بحبسه في 12 أبريل 2011، واستمر حبسه حتى اليوم بما يجاوز حبسه الاحتياطي الذي يجب أن ينتهي بقوة القانون في 11 أبريل الجاري، ولذلك قررت المحكمة تطبيق القانون وإعمال العدالة لما تستدعيه موازين القسط للفصل في التظلم، وخاصة بعد أن تبين لها أن أوامر الحبس قد سقطت بقوة القانون وسقطت عنها المشروعية لتجاوز مدة حبسه الاحتياطي، وهي العامان، ومن ثم فإن أمر الإفراج عنه أصبح حكما واجبا وباتا بحكم القانون. وأنهت المحكمة حيثياتها أنه لا يعدو قرار المحكمة في هذا الصدد إلا الحكم العدل واستعمال سلطتها التقديرية ومراعاة المواءمة وحسن التقدير ولا ترى إلا أن تطبق القانون، ومن ثم فإن إنهاء حبس المتهم احتياطيا بات أمرا مقضيا بقوة القانون، ولذلك قررت المحكمة إخلاء سبيل محمد حسني السيد مبارك بضمان محل إقامته ما لم يكن محبوسا على ذمة قضايا أخرى. . وهنا صاح أنصار مبارك داخل القاعة وهللوا "الله أكبر" ورفعت المحكمة الجلسة، كان المحامى فريد الديب المدافع عن الرئيس السابق، قد تقدم بمذكرة جاء فيها، أن فترة حبس مبارك الاحتياطية على ذمة قضية قتل المتظاهرين والفساد المالي، بدأت اعتبارا من 12 أبريل 2011 ، وأنه بمرور عامين على الحبس الاحتياطي على ذمة القضية، فإنه يتحتم إخلاء سبيله إعمالا لصحيح حكم القانون بهذا الشأن. كما طلب من نفس هيئة المحكمة أمس إخلاء سبيل كل من علاء وجمال مبارك على ذمة قضية التلاعب بالبورصة، وذلك لانتهاء فترة الحبس الاحتياطى فيها أيضا، علاوة على أنهما المتهمان الوحيدان المحبوسان فى الدعوى، وخاصة بعد ظهور أدلة جديدة تثبت براءتهم وتلفيق الاتهام لهم, وقررت المحكمة البت فى إخلاء سبيلهم بجلسة اليوم.