إطلاق الشهادة المرورية الإلكترونية رسميًا.. خطوة جديدة نحو «مرور بلا أوراق»    تراجع جديد في أسعار الدواجن والبيض اليوم بعد انخفاض سعر العلف    خالد مشعل: البلطجة الإسرائيلية تريد أن تخضع المنطقة لأجندتها وهذا خطر حقيقي    زيلينسكي يزور لندن بعد غد للتشاور مع ستارمر حول وضع مفاوضات السلام    الرئيس الإماراتي يبحث مع رئيس الإكوادور علاقات التعاون ويشهد توقيع اتفاقيات بين البلدين    قبل مواجهة مصر.. يزن النعيمات: الأردن عينه على لقب كأس العرب    غيوم وأمطار خفيفة بالغردقة    بورسعيد تشيع جثمان الطفل زياد ضحية حادث معدية مدينة بورفؤاد    قبل بداية عرض فيلم الست.. تصريحات سابقة ل منى زكي دفاعا عن تنوع أدوار الفنان    وزير الاتصالات ومحافظ الدقهلية يتابعان أعمال منظومة التشخيص عن بُعد    توفير 5843 فرصة عمل جديدة في 31 شركة ب 10 محافظات    الجمعية العمومية لنقابة المحامين تقرر زيادة المعاشات وتناقش تطوير الخدمات النقابية    الشرع: قاتلت لأكثر من 20 عاما على جبهات متعددة ولم أستهدف مدنيا في أي معركة    المخرج خالد جلال يشيد بفيلم "الست": منى زكي مبهرة ومؤثرة في الأرواح    لماذا يزداد جفاف العين في الشتاء؟ ونصائح للتعامل معه    مواعيد مباريات دوري كرة السلة على الكراسي المتحركة    السفيرة الأمريكية تلتقي أصحاب البازارات السياحية عقب جولتها بمعبد خنوم في إسنا    مفتي الجمهورية: التفاف الأُسر حول «دولة التلاوة» يؤكد عدم انعزال القرآن عن حياة المصريين    موعد مباراة أتلتيكو مدريد ضد أتلتيك بلباو والقناة الناقلة    احذر.. الإفراط في فيتامين C قد يصيبك بحصى الكلى    خمسة قتلى بينهم جندي في اشتباك حدودي جديد بين أفغانستان وباكستان    شارك بروايتك في جائزة نجيب محفوظ بمعرض الكتاب 2026.. والجائزة 500 ألف جنيه    15 ديسمبر.. آخر موعد للتقدم لمسابقة "فنون ضد العنف" بجامعة بنها    المرحلة النهائية للمبادرة الرئاسية «تحالف وتنمية»: قبول مبدئي ل9 تحالفات استعدادًا لتوقيع البروتوكولات التنفيذية    الشرع: إسرائيل قابلت سوريا بعنف شديد وشنت عليها أكثر من ألف غارة ونفذت 400 توغل في أراضيها    الإعلان التشويقى لفيلم "القصص" قبل عرضه فى مهرجان البحر الأحمر السينمائى الدولى    فيلم السلم والثعبان.. لعب عيال يحصد 65 مليون جنيه خلال 24 يوم عرض    إنفوجراف|حصاد منظومة الشكاوى الحكومية خلال نوفمبر 2025    وزير الصحة يشهد انطلاق المسابقة العالمية للقرآن الكريم في نسختها ال32    الزراعة توزع أكثر من 400 "فراطة ذرة" مُعاد تأهيلها كمنح لصغار المزارعين    وزير الخارجية يكشف تفاصيل العلاقات مع قطر والصفقات الاقتصادية    وزير الصحة يعقد مؤتمراً صحفيًا غداً الأحد للإعلان عن الوضع الوبائي والإصابات التنفسية    بعد الإعلان عن عرضه 31 ديسمبر.. أزمة فيلم الملحد تتجه للنهاية    رئيس مصلحة الجمارك: لا رسوم جديدة على المستوردين مع تطبيق نظام ACI على الشحنات الجوية يناير المقبل    أول تعليق من بيطري الشرقية على ظهور تماسيح صغيرة داخل مصرف مائي بالزوامل    مواقيت الصلاه اليوم السبت 6ديسمبر 2025 فى المنيا..... اعرف صلاتك بدقه    الدوري الإنجليزي.. موعد مباراة مانشستر سيتي وسندرلاند والقناة الناقلة    اليوان الصيني يسجل 6.73 للبيع في البنك المركزي بمنتصف تعاملات اليوم    رانيا المشاط: الالتزام بسقف الاستثمارات عند تريليون جنيه العام الماضي فتح المجال لمزيد من استثمارات القطاع الخاص    وزير الأوقاف يعلن عن أسماء 72 دولة مشاركة في مسابقة القرآن الكريم    السيسي يوجه بمحاسبة عاجلة تجاه أي انفلات أخلاقي بالمدارس    تحليل فيروسات B وC وHIV لمتعاطي المخدرات بالحقن ضمن خدمات علاج الإدمان المجانية في السويس    حارس بتروجت: تتويج بيراميدز بإفريقيا "مفاجأة كبيرة".. ودوري الموسم الحالي "الأقوى" تاريخيا    شهر و 5 أيام إجازة نصف العام لهؤلاء الطلاب.. اعرف التفاصيل    محافظ الشرقية يتابع الموقف التنفيذي لسير أعمال إنشاء مجمع مواقف مدينه منيا القمح    اندلاع حريق ضخم يلتهم محتويات مصنع مراتب بقرية العزيزية في البدرشين    وزير الأوقاف: مصر قبلة التلاوة والمسابقة العالمية للقرآن تعكس ريادتها الدولية    الصحة: فحص أكثر من 7 ملابين طالب بمبادرة الكشف الأنيميا والسمنة والتقزم    استشهاد فلسطينيين وإصابة آخرين في قصف الاحتلال الإسرائيلي لبيت لاهيا    التخصصات المطلوبة.. ما هي شروط وطريقة التقديم لوظائف وزارة الكهرباء؟    الصحة: توقعات بوصول نسبة كبار السن من السكان ل 10.6% بحلول 2050    بيراميدز يسعى لمواصلة انتصاراته في الدوري على حساب بتروجت    وزير الري يتابع أعمال حماية الشواطئ المصرية للتعامل مع التأثيرات السلبية لتغير المناخ    لاعب بلجيكا السابق: صلاح يتقدم في السن.. وحصلنا على أسهل القرعات    استكمال محاكمة 32 متهما في قضية اللجان المالية بالتجمع.. اليوم    بعتيني ليه تشعل الساحة... تعاون عمرو مصطفى وزياد ظاظا يكتسح التريند ويهيمن على المشهد الغنائي    مصر والإمارات على موعد مع الإثارة في كأس العرب 2025    تفاصيل مثيرة في قضية "سيدز"| محامي الضحايا يكشف ما أخفته التسجيلات المحذوفة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قرارين جمهوريين بتشكيل المجلس الأعلى للقوات المسلحة ومجلس الدفاع الوطني
نشر في المصري اليوم يوم 27 - 02 - 2014

أصدر رئيس الجمهورية، قرارين جمهوريين، بتشكيل المجلس الأعلى للقوات المسلحة، ومجلس الدفاع الوطني.
ونص القانون رقم 20 لسنة 2014، الخاص بالمجلس الأعلى للقوات المسلحة، أن يشكل برئاسة وزير الدفاع، وعضوية رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وقادة القوات البحرية والجوية، والدفاع الجوي، ومساعدي وزير الدفاع، وأمين عام وزارة الدفاع، وقائد قوات حرس الحدود، ورؤساء هيئات عمليات القوات المسلحة، والتنظيم والإدارة للقوات المسلحة، والتدريب للقوات المسلحة، ورؤساء هيئات الإمداد والتموين، والتسليح، والهيئة الهندسية للقوات المسلحة.
وتضمن تشكيل المجلس، بحسب القرار، رئيسي هيئتي الشؤون المالية للقوات المسلحة، والقضاء العسكري، وقادة الجيشين الثاني والثالث الميدانيين، وقادة المناطق المركزية العسكرية، والشمالية العسكرية، والجنوبية العسكرية، والمنطقة الغربية العسكرية، ومديرو إدارة المخابرات الحربية والاستطلاع، وشؤون ضباط القوات المسلحة.
ويكون رئيس أركان حرب القوات المسلحة نائباً لرئيس المجلس، ويتولى أمين عام وزارة الدفاع أمانة سر المجلس، ويحدد وزير الدفاع أعضاء المجلس من مساعدي الوزير للتخصصات المختلفة.
ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية، ضم أعضاد بالمجلس من قيادات القوات المسلحة.
ونصت المادة الثانية، على أن «يدعو وزير الدفاع المجلس للانعقاد مرة كل 3 أشهر، وكلما دعت الضرورة لذلك ولا يكون انعقاد المجلس صحيحاً إلا بحضور أغلبية أعضائه، وتصدر قرارات وتوجيهات المجلس بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وفي حالة قيام حظر الحرب أو إعلان التعبئة العامة يعتبر المجلس منعقداً بصفة مستمرة».
ولرئيس الجمهورية، بحسب القرار، دعوة المجلس للانعقاد كلما دعت الضرورة لذلك، ويتولى رئيس الجمهورية رئاسة الاجتماع في حالة حضوره.
ونصت المادة الثالثة، على أنه «لوزير الدفاع دعوة أي من قيادات القوات المسلحة أو من يرى من المختصين أو الخبراء من خارج القوات المسلحة لحضور اجتماع المجلس إذا تطلبت دراسة الموضوعات المعروضة ذلك، دون أن يكون لهم صوت معدود».
وذكرت المادة الرابعة، أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة يختص بدراسة جميع المسائل العامة المتعلقة بالقوات المسلحة، وإعدادها للحرب، كما يقوم بدراسة وإعداد التوصيات الخاصة بشؤون الدفاع عن الدولة، وله على الأخص تحديد الأهداف والمهام الاستراتيجية للقوات المسحلة بما يحقق الأهداف السياسية وأهداف السياسة العسكرية التى تحددها القيادة السياسية للدولة، وشكل وحجم القوات المسلحة وتركيبها التنظيمى والتطور المستقبلي، والاستعداد القتالي للقوات المسلحة، وإعداد سياسة استكمال القوات المسلحة وأسس التعبئة لها، ووضع سياسة إيواء القوات المسلحة ودراسة حالة الانضباط العسكرى والروح المعنوية، وإقرار سياسة تدريب القوات المسلحة وإجراء المناورات والتدريبات المشتركة، وإقرار سياسة تجهيز مسارح العمليات الحربية، وإعداد مشروعات القوانين والقواعد المنظمة لخدمة الأفراد بالقوات المسلحة والاقتراحات الخاصة بنظام التجنيد.
واضافت أن المجلس يختص بإقرار سياسة المحافظة على أمن وسلامة القوات المسلحة، واستعراض تقارير قادة الأفرع الرئيسية ورؤساء الهيئة وقادة الجيوش الميدانية والمناطق العسكرية ومديري الإدارات للوقوف على حالة الاستعداد القتالى للقوات المسلحة، ودراسة إعلان حالة الحرب أو إرسال قوات عسكرية إلى خارج الدولة، وإعداد تقدير الموقف السياسى العسكري، وإصدار وثيقة التهديدات والتحديات العسكرية للدولة، وإعداد وثيقة السياسة العسكرية، وإعداد الدولة للحرب أو الدفاع بالتعاون مع مجلس الدفاع الوطنى ومجلس الأمن القومي، التعاون والتنسيق مع مجلس الأمن القومى بشأن تحديد العدائيات الداخلية ارتباطاً بدور القوات المسلحة فى هذا الشأن، والموافقة على تعيين وزير الدفاع، ويسري ذلك لدورتين رئاسيتين كاملتين اعتباراً من تاريخ العمل بالدستور، إبداء الرأى فى إعلان الحرب أو إرسال القوات المسلحة فى مهمة قتالية إلى خارج حدود الدولة إذا كان مجلس النواب غير قائم، وأي موضوعات أخرى يرى وزير الدفاع عرضها على المجلس.
ونصت المادة الخامسة، على أن «تصدر قرارات المجلس فى صورة قرار أو توجيه من وزير الدفاع، وذلك بعد الاستماع إلى آراء أعضاء المجلس فى الموضوعات المعروضة عليه»، ونصت المادة السادسة، علىأن تُوقع محاضرات وقرارات المجلس من رئيسه وأمين سر المجلس، وترسل القرارات أو التوجيهات إلى الجهات المختصة للتنفيذ، وألغت المادة السابعة،
المادة رقم (10) من القانون رقم 4 لسنة 1968 المشار إليه، وكل نص يخالف أحكام القانون.
وقالت المادة الثامنة، إن وزير الدفاع يصدر القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، ونصت المادة التاسعة، على أن يُنشر هذا القرار بقانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من اليوم التالى لتاريخ نشره.
كما أصدر منصور، قرارا جمهوريا بالقانون رقم 21 لسنة 2014، بإنشاء مجلس الدفاع الوطني، ونصت المادة الأولى على أن يُشكل مجلس الدفاع الوطنى برئاسة الجمهورية، وعضوية رؤساء مجلسي الوزراء، والنواب، ووزراء الدفاع والخارجية والمالية والداخلية، ورئيسي المخابرات العامة، و
أركان حرب القوات المسلحة، وقادة القوات البحرية والجوية والدفاع الجوي، ورئيس هيئة عمليات القوات المسلحة، ومدير إدارة المخابرات الحربية والاستطلاع.
ونصت المادة الثانية، على أن «يدعو رئيس الجمهورية المجلس للانعقاد مرة كل ثلاثة أشهر، وكلما دعت الضرورة إلى ذلك، ويحدد فى الدعوة مكان الانعقاد، ولا يكون انعقاد المجلس صحيحاً إلا بحضور اثنى عشر عضواً من أعضائه، وفى حالة قيام الحرب أو إعلان التعبئة العامة يعتبر المجلس منعقداً بصفة مستمرة، وتكون مداولات المجلس سرية، وتصدر قراراته بأغليبة أصوات الأعضاء الحاضرين، وعند التساوى يُرجح الجانب الذى منه الرئيس».
وذكرت المادة الثالثة، أنه «لرئيس الجمهورية أن يدعو من يرى من المختصين والخبراء لحضور اجتماع المجلس دون أنى كون لهم صوت معدود»، ونصت المادة الرابعة، على أنه «مع عدم الإخلال بالاختصاصات الأخرى التى يخولها القانون لمجلس الدفاع الوطنى يختص بالنظر فى الشؤون الخاصة بوسائل تأمين البلاد وسلامتها، وتحديد الهدف السياسى العسكري، وإقرار وثيقة السياسة العسكرية وتنظيقها مع كافة السياسات التخصصية خاصة الخارجية، وإصدار التوجيه السياسى العسكرى، ودراسة مسائل الدفاع عن الدولة وحالة الاستعداد القتالى للقوات المسلحة بما يحقق الأهداف السياسية للدولة، وتنسيق جهود كل الأجهزة الحكومية والسياسية لصالح الدفاع عن الدولة، ودراسة آليات توفير الموارد من المواد الخام والأغذية للإمداد المستمر للقوات المسلحة، وتحديد شكل الحماية المدنية وتكوينها ودراسة إجراءات إعداد الدولة والشعب للدفاع ضد العدوان، ودراسة وإعداد مشروعات المعاهدات والاتفاقيات المتعلقة بالشؤون العسكرية والأمن القومى، والتدابير المتعلقة بتقوية التعاون العسكرى بين الدول العربية، ومناقشة موازنة القوات المسلحة.
وأضافت:«يجب أخذ رأى المجلس فى مشروعات القوانين المتعلقة بالقوات المسلحة، كما يجب أخذ رأيه فى إعلان العرب أو إرسال القوات المسلحة فى مهمة قتالية إلى خارج حدود الدولة، وإذا كان مجلس النواب غير قائم، يجب موافقة مجلس الدفاع الوطنى على إعلان الحرب أو إرسال القوات المسلحة فى مهمة قتالية إلى خارج حدود الدولة».
ونصت المادة الخامسة، على أن «يكون للقوات المسلحة موازنة مستقلة تدرج رقماً واحداً فى الموازنة العامة للدولة، وعند مناقشة مجلس الدفاع الوطنى موازنة القوات المسلحة يضم إلى المجلس كل من رئيس هيئة الشؤون المالية للقوات المسلحة، ورئيسى لجنتى الخطة والموازنة، والدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، ويكون لهم صوت معدود».
وقالت المادة السادسة:«تُنشأ أمانة عامة للمجلس برئاسة أمين عام وعدد كاف من الأعضاء من ضباط القوات المسلحة أو غيرهم، وتحدد اختصاصاتها ووظائفها ونظام العمل بها بقرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض وزير الدفاع».
وذكرت المادة السابعة، أن «يحضر الأمين العام اجتماعات المجلس ويتولى أمانة سر المجلس دون أن يكون له صوت معدود، وللأمين العام الاتصال بجميع المؤسسات الدستورية وأجهزة الدولة التنفيذية وغيرها من الجهات فيما يتعلق بأعمال المجلس».
وتضمنت المادة الثامنة، أن توقع محاضر وقرارات المجلس من رئيسه وأمين السر، وتُرسل القرارات إلى الجهات المختصة بالتنفيذ، والغت
المادة التاسعة، القانون رقم 86 لسنة 1968 المشار إليه، وأى نص آخر يخالف أحكام القانون، ونصت المادة العاشرة، على نشر القرار بقانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.