السيسي يوجه بالاهتمام بالشباب ونشر ثقافة الرياضة في مختلف اللعبات    وزير الإسكان يبحث مع بعثة البنك الدولي التعاون في الإدارة المتكاملة للأراضي والمدن الذكية    التحريات تكشف سبب مقتل مهندس الكيمياء النووية بالإسكندرية    عمرو محمود ياسين يطالب بمواجهة فوضى السوشيال ميديا: المجتمع تحول إلى جلسة نميمة كبرى وخوض في الأعراض    استرداد 22 فدان خلال حملات إزالة التعديات في أسيوط    نانسي سلام: الاستدامة والتصدير طريق صناعة الملابس الجاهزة للمنافسة عالميا    فريق برازيلي يسعى لخطف نيمار من سانتوس    «المصدر» تنشر قانون الإجراءات الجنائية الجديد بعد تصديق الرئيس    رئيس جامعة المنصورة يستعرض تجربتها كنموذج منتج    الإقبال الكثيف وراء نفاد تذاكر المصريين بالمتحف المصري الكبير    ساعية البريد: حين تحمل النساء هم تغيير العالم    تعزيز العلاقات الثنائية يتصدر.. بيان مشترك لوزيري خارجية مصر وتركيا    فرق من القسام والصليب الأحمر تدخل إلى حي الزيتون شرق غزة للبحث عن جثث إسرائيليين    لقاء الشرع بترامب في البيت الأبيض الأول منذ 80 عاما.. وباراك يكشف تفاصيل الاجتماع    رئيس جامعة قناة السويس يكرّم الفائزين بجائزة الأداء المتميز عن أكتوبر 2025    الأهلي يعول على محمد شريف لقيادة الهجوم أمام شبيبة القبائل    باريس سان جيرمان يحدد 130 مليون يورو لرحيل فيتينيا    الطماطم ب8 جنيهات.. أسعار الخضراوات والفاكهة بسوق العبور اليوم الخميس    البورصة المصرية تعلن بدء التداول على أسهم شركة توسع للتخصيم في سوق    قرار حكومي بإنشاء كلية البنات الأزهرية في مطروح    الغنام: إنشاء المخيم ال17 لإيواء الأسر الفلسطينية ضمن الجهود المصرية لدعم غزة    رئيس الطائفة الإنجيلية يشيد بجهود محافظ أسيوط فى تطوير مسار العائلة المقدسة    الدوسري خلال «خطبة الاستسقاء»: ما حُبس القطر من السماء إلا بسبب تقصير الناس في فعل الطاعات والعبادات    بورفؤاد تدفع ب7 سيارات كسح لمواجهة أزمة غرق الشوارع بمياه الأمطار    سقوط 5 أشخاص بتهمة التنقيب عن الآثار بالمطرية    إحالة عاطل للجنايات بتهمة سرقة المواطنين بأسلوب الخطف وحيازة سلاح أبيض بالزيتون    هزة أرضية بقوة 3.9 درجات تضرب منطقة قبرص    إسقاط الجنسية عن شخص لالتحاقه بالخدمة العسكرية بدولة أجنبية    متحدث الأوقاف: مبادرة صحح مفاهيمك دعوة لإحياء المودة والرحمة داخل الأسرة والمجتمع    المناهج المستوردة كشفت الكارثة…المنظومة التعليمية تنهار والمعلمون يأسوا من الإصلاح فى زمن الانقلاب    «مبروك لحبيبتي الغالية».. فيفي عبده تهنئ مي عز الدين بزواجها    اتحاد شركات التأمين: يثمن إتاحة الاستثمار المباشر في الذهب والمعادن النفيسة    موعد شهر رمضان 2026.. وأول أيامه فلكيًا    الوزير: مصر مستعدة للتعاون مع الهند بمجالات الموانئ والنقل البحري والمناطق اللوجستية    طاجن الكوسة بالبشاميل والدجاج| وجبة غنية تجمع النكهة الشرقية والمذاق الكريمي    الداخلية تكشف الحقيقة الكاملة لفيديو "البلطجي وسرقة الكاميرات" في الدقهلية.. القصة بدأت بخلاف على الميراث!    بشير التابعي: شكوى الزمالك ضد زيزو "شخصية".. وطاهر لا يستحق الانضمام للمنتخب    سفير المغرب بالقاهرة يكشف شرط حصول الجماهير المصرية على التأشيرة المجانية لحضول أمم إفريقيا    الكهرباء: مستمرون في التنسيق مع البيئة لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للطاقة والتحول نحو الطاقات المتجددة    «التحديات النفسية والاجتماعية لظاهرة التنمر في ظل الرقمنة».. ندوة بآداب بنها    وزير الخارجية ونظيره التركي يؤكدان دعمهما القوي للشعب الفلسطيني وتخفيف معاناة قطاع غزة    خبير لوائح يكشف سر لجوء اتحاد الكرة للجنة المسابقات لإصدار عقوبات السوبر    تعليم الأقصر تبحث الاستعدادات لامتحانات الفصل الدراسى الأول.. صور    زوج يقتل زوجته بعد شهرين من الزواج بكفر الشيخ    الداخلية تلاحق مروجى السموم.. مقتل مسجلين وضبط أسلحة ومخدرات بالملايين    وزير الصحة يُطلق الاستراتيجية الوطنية للأمراض النادرة    مخاطر وأضرار مشروبات الطاقة على طلبة المدارس.. استشاري تغذية توضح    دوري المحترفين، 5 مباريات اليوم في الجولة ال 12    طريقة عمل البطاطا بالكاسترد بمذاق لا يقاوم    مواقيت الصلاه اليوم الخميس 13نوفمبر 2025 فى محافظة المنيا    أديل تخوض أولى تجاربها التمثيلية في "Cry to Heaven" للمخرج الشهير توم فورد    إنهاء أطول إغلاق حكومى بتاريخ أمريكا بتوقيع ترامب على قانون تمويل الحكومة    إسرائيل تضغط لرفع الحظر الألماني على صادرات الأسلحة    10 صيغ لطلب الرزق وصلاح الأحوال| فيديو    صاحب السيارة تنازل.. سعد الصغير يعلن انتهاء أزمة حادث إسماعيل الليثي (فيديو)    الولايات المتحدة تُنهي سك عملة "السنت" رسميًا بعد أكثر من قرنين من التداول    «سحابة صيف».. مدحت شلبي يعلق على تصرف زيزو مع هشام نصر    قصر صلاة الظهر مع الفجر أثناء السفر؟.. أمين الفتوى يجيب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حالة الطوارئ.. الإطار القانوني في مصر

بعد اغتيال أنور السادات مباشرة، فرض خلفه حسني مبارك حالة الطوارئ على مصر، وهي لاتزال سارية المفعول منذ حوالى 29 عاماً. وبموجب حالة الطوارئ، يمكن اعتقال أو سجن كل شخص يُنظَر إليه على أنه تهديد للأمن القومي، وذلك من دون أمر أو محاكمة. هذا القانون سمح للدولة بقمع كل حركة معارضة، فزُجّ العديد من المنشقّين في السجون المصرية. كذلك، زادت حالة الطوارئ صلاحيات الرئاسة بشكل كبير، وتركت إرثاً في مصر اتّسم بوحشية الشرطة. ولاتزال الدولة تبرّرالقانون على أنه ضروري للأمن القومي.
في مايلي أبرز بنود القانون:
المادة 1
يجوز للدولة أن تعلن حالة الطوارئ كلما تعرّض الأمن أو السلامة العامة في مصر، أو في منطقة معينة من مصر، إلى الخطر سواء جرّاء حرب أو ثورة/تمرّد يعرّضان الناس إلى الخطر أو يهدّدان السلامة العامة.
المادة 2
يكون إعلان حالة الطوارئ وانتهاؤها بقرار من رئيس الجمهورية، ويجب أن يتضمّن قرار الإعلان مايلي: بيان الحالة التي أُعلِنَت بسببها، وتحديد المنطقة التي تشملها، وتاريخ بدء وضعها موضع التنفيذ.
المادة 3
عندما يعلن رئيس الجمهورية حالة الطوارئ، يمكن اتّخاذ التدابير التالية:
1. وضع قيود على حرية الأشخاص في التجمّع والانتقال والإقامة والمرور في أماكن أو أوقات معيّنة (حظر التجوّل)، والقبض (بدون إذن) على المشتبه في أنهم يخلّون بالنظام العام، والقدرة على تفتيش المنازل من دون إذن.
2. لقوات الأمن الحقّ في الاستيلاء على وسائل النشر كافة (الصحف والنشرات والإعلانات) أو مصادرتها، فضلاً عن فحصها قبل نشرها.
3. للدولة الحقّ في إغلاق محال وفتح غيرها، أو إغلاقها كافة في منطقة معينة.
4. للدولة الحقّ في الاستيلاء على أي من الشركات التي تهدّد النظام المدني.
5. للدولة الحقّ في الاستيلاء على أي أسلحة غير مرخّصة، وأسلحة ومستودعات أسلحة.
6. للدولة الحقّ في إخلاء مناطق، وحصر المواصلات بين المناطق، وتفتيش الأشخاص والسؤال عن هوياتهم.
المادة 3 ب
يمكن للشخص المُحتَجَز بموجب هذه الادّعاءات الطعن في الاحتجاز بعد ستة أشهر. وإذا كان المعتقل يرغب في أن يتم الإفراج عنه، فيجب أن يصدّق رئيس الجمهورية على أمر من المحكمة بالإفراج عنه.
المادة 5
يُحكَم على المعتقلين بالأشغال الشاقة وبغرامة قدرها 40 ألف جنيه مصري.
المادة 6
بعد ستة أشهر، يَمثُل المعتقل أمام المحكمة لمحاكمته.
المادة 13
يجوز لرئيس الجمهورية رفض أي حكم صادر عن المحكمة أو المطالبة بالإفراج عن أحد المعتقلين.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.