قبل انطلاقها، الخريطة الزمنية لامتحانات نهاية العام 2024 بالجيزة    أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 7 مايو 2024 في مصر    بدء تلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء الجديد بالمراكز التكنولوجية بكفر الشيخ    أسعار الخضار والفاكهة اليوم الثلاثاء 7-5-2024 داخل سوق العبور    التصديري للصناعات الغذائية: 53% نموًا بصادرات القطاع لفلسطين خلال الربع الأول    بنمو 77%.. أرباح «الإسكندرية للأدوية» تقارب 192 مليون جنيه في 9 أشهر    تنظيم 90 قافلة طبية وعلاج 71 ألف حالة ضمن مبادرة حياة كريمة بالجامعات    برلماني يطالب المجتمع الدولي بالتحرك لمنع كارثة إنسانية جديدة في رفح    غارات الاحتلال دمرت المنازل.. ليلة دامية على الفلسطينيين في رفح    زعيم المعارضة الإسرائيلي: على نتنياهو إنجاز صفقة التبادل.. وسأضمن له منع انهيار حكومته    حرب غزة.. آخر تطورات جهود مصر للتوصل إلى هدنة ووقف إطلاق النار وتبادل الأسرى    رويترز: جيش الإحتلال الإسرائيلي يسيطر على معبر رفح الفلسطيني    الأهلي يلتقي الاتحاد السكندري الليلة فى الدوري    بث مباشر مباراة الأهلي والاتحاد السكندري بالدوري    عبد الجليل: استمرارية الانتصارات مهمة للزمالك في الموسم الحالي    مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء في الدوري المصري والبطولات العالمية    طقس مصر اليوم ربيعي على أغلب الأنحاء والعظمى في القاهرة 28 درجة    زوج الأم كلمة السر.. دماء بمنطقة حساسة تكشف انتهاك جسد صغير بولاق الدكرور    بالصور.. حريق هائل يلتهم مخزن قطن و4 منازل بقيسارية سوهاج    تي شيرتات عليها صورة جانيت السودانية أمام محكمة التجمع    زحام مروري بشوارع القاهرة والجيزة ( فيديو)    مصرع سيدة أربعينية أسفل عجلات قطار المنيا    كواليس كوميدية تجمع أبطال مسلسل لعبة حب    إصابة الملك تشارلز بالسرطان تخيم على الذكرى الأولى لتوليه عرش بريطانيا| صور    الجيش الإسرائيلي: تم إجلاء الغالبية العظمى من السكان في منطقة العمليات العسكرية شرقي رفح    ميدو: الزمالك رفض التعاقد مع علي معلول    أسعار الأسمنت اليوم الثلاثاء 7 - 5 - 2024 في الأسواق    الزراعة: 35 ألف زائر توافدوا على حدائق الحيوان والأسماك في شم النسيم    اليوم.. مجلس النواب يناقش حساب ختامي موازنة 2022/2023    Bad Bunny وSTRAY KIDS، أفضل 10 إطلالات للنجوم بحفل الميت جالا    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 7-5-2024    هل يجوز أداء سنة الظهر القبلية أربع ركعات متصلة.. مجدي عاشور يوضح    صدق أو لاتصدق.. الكبد يستعد للطعام عندما تراه العين أو يشمه الأنف    ياسمين عبد العزيز:" عملت عملية علشان أقدر أحمل من العوضي"    أجمل دعاء تبدأ به يومك .. واظب عليه قبل مغادرة المنزل    60 دقيقة متوسط تأخيرات القطارات بمحافظات الصعيد.. الثلاثاء 7 مايو 2024    صدقي صخر: تعرضت لصدمات في حياتي خلتني أروح لدكتور نفسي    شبانة: هناك أزمة قادمة بعد استفسار المصري بشأن شروط المشاركة في بطولات افريقيا    رامي صبري يحيي واحدة من أقوى حفلاته في العبور بمناسبة شم النسيم (صور)    كريم شحاتة: كثرة النجوم وراء عدم التوفيق في البنك الأهلي    أمين البحوث الإسلامية: أهل الإيمان محصنون ضد أى دعوة    صدقي صخر يكشف مواصفات فتاة أحلامه: نفسي يبقى عندي عيلة    صليت استخارة.. ياسمين عبد العزيز تكشف عن نيتها في الرجوع للعوضي |شاهد    اللواء سيد الجابري: مصر مستمرة في تقديم كل أوجه الدعم الممكنة للفلسطينيين    الدوري الإنجليزي، مانشستر يونايتد يحقق أكبر عدد هزائم في موسم واحد لأول مرة في تاريخه    فرح حبايبك وأصحابك: أروع رسائل التهنئة بمناسبة قدوم عيد الأضحى المبارك 2024    إبراهيم عيسى: لو 30 يونيو اتكرر 30 مرة الشعب هيختار نفس القرار    الأوقاف تعلن افتتاح 21 مسجدا الجمعة القادمة    ب800 جنيه بعد الزيادة.. أسعار استمارة بطاقة الرقم القومي الجديدة وكيفية تجديدها من البيت    "يا ليلة العيد آنستينا وجددتي الأمل فينا".. موعد عيد الأضحى المبارك 2024 وأجمل عبارات التهنئة بالعيد    يوسف الحسيني: إبراهيم العرجاني له دور وطني لا ينسى    ياسمين عبد العزيز تكشف ل«صاحبة السعادة» سبب طلاقها من أحمد العوضي    هل يحصل الصغار على ثواب العبادة قبل البلوغ؟ دار الإفتاء ترد    رغم إنشاء مدينة السيسي والاحتفالات باتحاد القبائل… تجديد حبس أهالي سيناء المطالبين بحق العودة    بعد الفسيخ والرنجة.. 7 مشروبات لتنظيف جسمك من السموم    للحفاظ عليها، نصائح هامة قبل تخزين الملابس الشتوية    كيفية صنع الأرز باللبن.. طريقة سهلة    أستاذ قانون جنائي: ما حدث مع الدكتور حسام موافي مشين    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«نظام الحكم» ب«لجنة ال50» توافق على استحداث فصل مستقل ل«الدستورية العليا»
نشر في المصري اليوم يوم 09 - 10 - 2013

وافقت لجنة «نظام الحكم» ب«لجنة ال50» لتعديل الدستور، على استحداث فصل جديد خاص بمواد المحكمة الدستورية، وأصبح عدد مواد الفصل 5 مواد بدلًا من 3 مواد، وأدخلت اللجنة عددًا من التعديلات على مواد المحكمة منها أن تقوم الجمعية العامة للمحكمة باختيار رئيسها من بين أقدم النواب، ثم يصدر الرئيس قرار تعيينه، وقالت نهاد أبو القمصان، عضو اللجنة، إن التعديل أبعد سلطة رئيس الجمهورية عن المحكمة.
وقامت اللجنة بالنص على مقرها وموازنتها المستقلة وتنظيم شؤونها في مادة مستقلة حملت رقم «164» وتنص على «المحكمة الدستورية العليا جهة قضائية مستقلة قالئمة بذاتها، مقرها مدينة القاهرة ويكون لها موازنة مستقله، وتقوم الجمعية العامة للمحكمة على شؤونها، ويؤخذ رأيها في مشروعات القوانين المنظمة لشؤون المحكمة».
وتمت إضافة اختصاصات للمحكمة في المادة 165 لتقوم بالفصل في الأحكام المتناقضة بين جهتين قضائيتين والتنوع القضائي بين الجهات القضائية، وتنص المادة على «تتولى المحكمة الدستوريه العليا دون غيرها الرقابة القضائية على دستورية القوانين، وتفسير نصوص الدستور، والنصوص التشريعية والفصل في المنازعات المتعلقة بشؤون أعضائها، وفي تنازع الاختصاص بين جهات القضاء، والهيئات ذات الاختصاص القضائي والفصل في النزاع الذي يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين صادر أحدهما من أي جهة من جهات القضاء أو هيئة ذات اختصاص قضائي، والآخر من جهة أخرى منها، والمنازعات المتعلقة بتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة منها، ويعين القانون الاختصاصات الأخرى للمحكمة وينظم الإجراءات التي تتبع أمامها».
كما نصت المادة «166» الخاصة باختيار رئيس المحكمة على «تختار الجمعية العامة رئيس المحكمة من بين أقدم ثلاثة نواب لرئيس المحكمة بعد موافقة الجمعية العامة للمحكمة، ويصدر رئيس الجمهورية قرار تعيينه، ويعين نواب رئيس المحكمة بقرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة الجمعية العامة للمحكمة، وتؤلف هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا من رئيس وعدد كافٍ من الرؤساء والمستشارين والمستشارين المساعدين، وذلك على النحو المبين للقانون، ويصدر قرار بتعيينهم رئيس الجمهورية بعد موافقة الجمعية العامة للمحكمة».
وتم إضافة المادة «167» الخاصة بحصانة أعضاء المحكمة وعدم عزلهم على أن توضع شروط تعيينهم في القانون وتنص المادة على «رئيس ونواب رئيس المحكمة الدستورية العليا ورئيس أعضاء هيئة المفوضين بها مستقلون وغير قابلين للعزل ولا سلطان عليهم في عملهم لغير القانون، ويبين القانون الشروط الواجب توافرها فيهم وحقوقهم وحصانتهم، وتتولى المحكمة مساءلتهم تأديبيًا وذلك على الوجه المبين للقانون»، وتم حذف جملة «وينظم القانون ما يترتب على الحكم بعدم دستورية نص تشريعي من آثار» من المادة «168»، وأصبحت تنص على «تنشر في الجريدة الرسمية الأحكام الصادرة في الدعاوى الدستورية والقرارات».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.