استحدثت لجنة نظام نظام الحكم لتعديل الدستور، فصلا جديد خاص بمواد المحكمة الدستورية، وتضمنت المادة (164) المحكمة الدستورية العليا جهة قضائية مستقلة قائمة بذاتها، مقرها مدينة القاهرة ويكون لها موازنة مستقلة، وتقوم الجمعية العامة للمحكمة على شؤونها، ويؤخذ رأيها فى مشروعات القوانين المنظمة لشؤون المحكمة. المادة (165) "تتولى المحكمة الدستورية العليا دون غيرها الرقابة القضائية على دستورية القوانين، وتفسير نصوص الدستور، والنصوص التشريعية والفصل فى المنازعات المتعلقة بشؤون أعضائها، وفى تنازع الاختصاص بين جهات القضاء، والهيئات ذات الاختصاص القضائى والفصل فى النزاع الذى يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين صادر أحدهما من أية جهة من جهات القضاء أو هيئة ذات اختصاص قضائي، والآخر من جهة أخرى منها، والمنازعات المتعلقة بتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة منها، ويعين القانون الاختصاصات الأخرى للمحكمة، وينظم الإجراءات التى تتبع أمامها". المادة (166) "تختار الجمعية العامة رئيس المحكمة من بين أقدم ثلاثة نواب لرئيس المحكمة بعد موافقة الجمعية العامة للمحكمة، ويصدر رئيس الجمهورية قرار تعيينه. ويعين نواب رئيس المحكمة بقرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة الجمعية العامة للمحكمة، وتؤلف هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا من رئيس وعدد كاف من الروساء والمستشارين والمستشارين المساعدين، وذلك على النحو المبين للقانون، ويصدر قرار بتعيينهم رئيس الجمهورية بعد موافقة الجمعية العامه للمحكمة". المادة (167) "رئيس ونواب رئيس المحكمة الدستورية العليا ورئيس أعضاء هيئة المفوضين بها مستقلون وغير قابلين للعزل، ولاسلطان عليهم فى عملهم لغير القانون. ويبين القانون الشروط الواجب توافرها فيهم وحقوقهم وحضانتهم وتتولى المحكمة مساءلتهم تأديبيا وذلك على الوجه المبين للقانون". المادة (168) "تنشر فى الجريدة الرسمية الأحكام الصادرة فى الدعاوى الدستورية والقرارات".