استحدثت لجنة نظام الحكم لتعديل الدستور، فصلًا جديدًا خاصًا بمواد المحكمة الدستورية، وجاء فيه أن المحكمة الدستورية العليا جهة قضائية مستقلة قائمة بذاتها، لها موازنة مستقلة، وتقوم الجمعية العامة للمحكمة على شئونه، وجاءت كالتالي: المادة "164": المحكمة الدستورية العليا جهة قضائية مستقلة قائمة بذاتها، مقرها مدينة القاهرة، ويكون لها موازنة مستقل، وتقوم الجمعية العامة للمحكمة على شئونه، ويؤخذ رأيها فى مشروعات القوانين المنظمة لشئون المحكمة. المادة "165": تتولى المحكمة الدستورية العليا دون غيرها الرقابة القضائية على دستوريه القوانين، وتفسير نصوص الدستور، والنصوص التشريعية والفصل فى المنازعات المتعلقة بشئون أعضائها، وفى تنازع الاختصاص بين جهات القضاء، والهيئات ذات الاختصاص القضائى والفصل فى النزاع الذى يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين صادر إحدهما من أية جهة من جهات القضاء أو هيئة ذات اختصاص قضائى والأخر من جهة أخرى منها، والمنازعات المتعلقة بتنفيذ الأحكام والقرارات الصادره منها، ويعين القائم الاختصاصات الأخرى للمحكمة وينظم الاجراءات التى تتبع امامها. المادة "166": تختار الجمعية العامة رئيس المحكمة من بين أقدم ثلاثة نواب لرئيس المحكمة بعد موافقة الجمعية العامة للمحكمة ويصدر رئيس الجمهورية قرار تعيينه. يعين نواب رئيس المحكمة بقرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة الجمعية العامه للمحكمة، وتؤلف هيئة المفوضين بالمحكمة الدستوريه العليا من رئيس وعدد كاف من الروساء والمستشار ين والمستشار ين المساعدين وذلك على النحو المبين للقانون، ويصدر قرار بتعيينهم رئيس الجمهوريه بعد موافقة الجمعية العامه للمحكمة. المادة "167": رئيس ونواب رئيس المحكمة الدستوريه العليا ورئيس أعضاء هيئة المفوضين بها مستقلون وغير قابلين للعزل ولاسلطان عليهم فى عملهم لغير القانون، ويبين القانون الشروط الواجب توافرها فيهم وحقوقهم وحضانتهم وتتولى المحكمة مساءلتهم تأديبيًا وذلك على الوجه المبين للقانون. المادة "168": تنشر فى الجريدة الرسمبة الأحكام الصادرة فى الدعاوى الدستورية والقرارات.