بحضور 400 طفل.. «أوقاف القليوبية» تدشن لقاء الجمعة بمسجد في بنها    بشري سارة للموظفين .. 4 أيام إجازة رسمية | اعرف موعدها    413 مدرسة تعليم صناعي تقدم خدمات صيانة ومنتجات وموبيليات بأسعار تنافسية    كل ما تريد معرفته عن قانون رعاية حقوق المسنين| إنفوجراف    الخشت: تخصص الصيدلة وعلم الأدوية بجامعة القاهرة أصبح ال 64 عالميًا    جولد بيليون: الذهب يتجاهل السياسية النقدية الأمريكية ويتحرك قرب مستوى 2400 دولار    توريد 984 طن قمح لشون وصوامع البحيرة    «آمنة»: الانتهاء من مشروع تطوير منطقة أعلى مفيض ترعة نجع حمادي بسوهاج    المشاط تعقد لقاءات مع مؤسسات التمويل الدولية خلال اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين    فصل الكهرباء عن مناطق بالغردقة ومرسى علم.. اعرف المواعيد والأماكن    لتبادل العلاقات الثنائية.. وزير الخارجية يزور تركيا غدا    أسقطوا الطعام وليس القنابل.. احتجاجات أمام السفارة الأمريكية في تل أبيب    دوري أبطال أوروبا.. حامل لقب أول نسخة وآخر المتوجين ب «ذات الأذنين»    دوري أبطال إفريقيا| محمد شوقي يطمئن على ترتيبات مباراة مازيمبي    أسطورة ليفربول: الاحتفاظ بصلاح سيكون صعبًا وفان دايك سيبقى    الداخلية تداهم بؤرتين وتضبط 36 كيلو مخدرات قيمتها 16 مليون جنيه    ضبط مسئول محل لبيع المأكولات لحيازته كمية كبيرة من المواد الغذائية مجهولة المصدر    برنامج MEPEP لتطوير مهارات القوى العاملة يشارك في معرض EDUTECH 2024    احذر الرادار.. رصد 8500 سيارة تجاوزت السرعة خلال 24 ساعة    وصول جثمان الفنان صلاح السعدني إلى مسجد الشرطة لصلاة الجنازة    إقبال جماهيري على جناح مصر في بينالي فينيسيا للفنون 2024    الأوقاف: افتتاح 8 مساجد في الجمعة الثانية من شوال.. تفاصيل    ل3 أسباب.. خطيب المسجد النبوي: الله كرم الإنسان حين خلقه في أحسن تقويم    دار الإفتاء توضح مسبعات الجمعة    الصحة: فحص 432 ألف طفل ضمن مبادرة الكشف المبكر عن الأمراض الوراثية    إصابة شخصين إثر حادث تصادم 3 سيارات فى شارع التسعين بمنطقة التجمع    تشكيل فرانكفورت المتوقع لمواجهة أوجسبورج في الدوري الألماني.. موقف مرموش    1490 طنا.. وصول القافلة السادسة من مساعدات التحالف الوطني لأهالي غزة (صور)    إسعاد يونس تنعى الفنان صلاح السعدني بصورة من كواليس «فوزية البرجوازية»    4 أبراج ما بتعرفش الفشل في الشغل.. الحمل جريء وطموح والقوس مغامر    تعرف على أبرز مخرجات لجنة الثقافة والهوية الوطنية بالحوار الوطنى    موعد ومكان عزاء الفنان صلاح السعدني    اعتماد جداول امتحانات نهاية العام الدراسي في الوادي الجديد    وزير التنمية المحلية يعلن بدء المرحلة الثالثة والأخيرة لإزالة التعديات على أراضي الدولة ضمن الموجة ال22    استشهاد شاب فلسطينى وإصابة 2 بالرصاص خلال عدوان الاحتلال المستمر على مخيم نور شمس شمال الضفة    "رصدته كاميرات المراقبة".. ضبط عاطل سرق مبلغا ماليا من صيدلية بالقليوبية    طريقة تحضير بخاخ الجيوب الأنفية في المنزل    تمريض القناة تناقش ابتكارات الذكاء الاصطناعي    شهدها البابا تواضروس، تفاصيل وثيقة الكنيسة للتوعية بمخاطر زواج الأقارب    اقتصادية قناة السويس تشارك ب "مؤتمر التعاون والتبادل بين مصر والصين (تشيجيانج)"    وضع حجر أساس مشروع موقف إقليمي جديد بمدينة المنيا الجديدة    إيرادات السينما أمس.. شقو في المقدمة وأسود ملون يتذيل القائمة    مارتينيز: حصلت على بطاقة صفراء ثانية بسبب سمعتي السيئة.. ولا أفهم القواعد    كشف لغز بلاغات سرقة بالقاهرة وضبط مرتكبيها وإعادة المسروقات.. صور    الحكومة تنفي عودة عمل الموظفين يوم الأحد بنظام ال"أون لاين" من المنزل    رضا عبد العال يعلق على أداء عبد الله السعيد مع الزمالك    فتح ممر إنساني نهاية إبريل.. إعلام عبري: عملية رفح محسومة والسؤال عن توقيتها    ليفركوزن يخطط لمواصلة سلسلته الاستثنائية    غداء اليوم.. طريقة تحضير كفتة الدجاج المشوية    تعرف على موعد إجازة شم النسيم 2024 وعدد الإجازات المتبقية للمدارس في إبريل ومايو    طلب إحاطة لوزير الصحة بشأن استمرار نقص أدوية الأمراض المزمنة ولبن الأطفال    موعد مباراة الترجي وصن داونز بدوري أبطال أفريقيا    حرب السودان.. كلفة اقتصادية هائلة ومعاناة مستمرة    والد شاب يعاني من ضمور عضلات يناشد وزير الصحة علاج نجله (فيديو)    الجامعة العربية توصي مجلس الأمن بالاعتراف بمجلس الأمن وضمها لعضوية المنظمة الدولية    دعاء السفر كتابة: اللّهُمّ إِنّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ وَعْثَاءِ السّفَرِ    السفير نبيل فهمي: مصر ركيزة أساسية لأمريكا وأوروبا في ظل اشتعال الصراع بالمنطقة    دعاء الضيق: بوابة الصبر والأمل في أوقات الاختناق    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



« المصرى اليوم» تنشر مسودة تعديلات مشروع قانون الصيدلة الجديد: مرور سنتين على التخرج شرط فتح صيدلية.. وإلغاء ترخيصها بوفاة آخر وريث

حصلت «المصرى اليوم» على مسودة مشروع قانون «مزاولة مهنة الصيدلة الجديد»، المتوقع مناقشته فى مجلس الشعب خلال الدورة البرلمانية المقبلة، والذى أعدته لجنة مشكلة من وزارة الصحة ونقابة الصيادلة. وطبقاً للمسودة، فإن أهم بنود مشروع القانون هى تعديل تعريف مزاولة مهنة الصيدلة من مجرد تجهيز وتركيب وتجزئة الدواء إلى تصنيع وتحليل ورقابة ودعاية طبية للمستحضرات الصيدلية،
 ويشترط المشروع على الحاصل على بكالوريوس صيدلة من الخارج من الأجانب معادلة شهادته من المجلس الأعلى للجامعات بمصر، مع إجراء امتحان وإضافة شرط إجادة اللغة العربية قراءة وكتابة بدلاً من مجرد الإلمام بها، مع الإبقاء على ضرورة المعاملة بالمثل فى نفس البلد الأجنبى.
وذكر المشروع أنه تمت إضافة مكاتب المستلزمات الطبية ضمن المؤسسات الصيدلية وتعديل المخازن إلى شركات توزيع، وكذلك تحديد الصيدليات الخاصة فى صيدليات المستشفيات فقط، فضلاً عن ضرورة الحصول على موافقة النقابة «شهادة القيد» قبل منح ترخيص الصيدلية وإعطاء مهلة أولى لتجهيزها 8 أشهر ثم 4 أخرى كمهلة ثانية، وكانت هذه المهلة غير محددة فى القانون القديم،
وتعد عرفاً سائداً فقط، واشترط القانون ألا يمتلك الصيدلية إلا الصيدلى المصرى وللأجنبى حق المزاولة فقط، وضرورة مرور سنتين بعد تخرج الصيدلى ومزاولة المهنة ليفتح الصيدلية بدلاً من سنة واحدة الآن، وإلغاء نقل الصيدلية مع عدم الالتزام بشرط المسافة فى حالة الهدم أو الحريق وجعلها مقصورة على حالة الإزالة الجبرية للمنفعة العامة.
وينص المشروع على أن الصيدلية تسمى باسم صاحبها ويجب أن ينص على كتابة اسم المدير وصاحبها فقط وإلغاء ما كان يسمى قديماً «مساعد الصيدلى»، واستبداله ب«صيدلى ثانٍ» ينوب عن المدير فى إدارة الصيدلية فى حالة غيابه، ويخضع لجميع الأحكام التى يخضع لها المدير،
وفى حالة مرور التفتيش الصيدلى 3 مرات خلال عام واكتشافه عدم وجود المدير يعتبر تسجيل المدير صورياً وتغلق المؤسسة حتى يتم إبلاغ اسم المدير الجديد، كما يتم توريث الصيدلية للورثة الشرعيين فى إعلام الوراثة دون غيرهم، ويلغى ترخيص الصيدلية بوفاة آخر وريث إذا لم يكن صيدلياً أو تم بيعها لصيدلى.
وأشار مشروع القانون إلى جواز تقديم الإسعافات الأولية وقياس الضغط والسكر، وتعديل مسمى الصيدليات الخاصة إلى صيدليات مستشفى، والنص على عدم البيع للجمهور أو العيادات الخارجية وقصر البيع بالثمن على مرضاهم الداخليين فقط، ويعاقب صاحب المستشفى ومدير الصيدلية بغرامة من 500 إلى 2000 جنيه،
وتغلق الصيدلية لمدة شهرين وتلغى الرخصة عند «العود»، واشترط المشروع أن يكون مستورد الأدوية صيدلياً أو شركة مساهمة مصرية ذات اكتتاب مغلق لا يقل نصيب الصيادلة فيها عن 51٪، وكذلك شركات التوزيع، إضافة لوجود نص يحظر البيع للجمهور من شركات التوزيع أو الإنتاج، والمخالف يعاقب بغرامة من 5 إلى 10 آلاف جنيه، كما يجب ألا يقتصر توزيع أى دواء على شركة توزيع واحدة، وعلى المخازن القائمة توفيق أوضاعها خلال عامين بتحويلها إلى مخازن تتبع شركات توزيع يمثلها صيادلة بنسبة 51٪ على الأقل.
وينص المشروع على ضرورة ترخيص مكاتب بيع المستلزمات الطبية من وزارة الصحة، وتوفيق أوضاع المكاتب القائمة بتوفير مدير صيدلى لها خلال عامين، ولا تبيع المكاتب مباشرة للجمهور بل إلى الصيدليات وعند البيع للجمهور تعاقب بغرامة من 500 إلى 2000 جنيه.
وشدد مشروع القانون على إضافة «الباركود» على عبوات الدواء للمساعدة فى إدخال نظم كمبيوتر بالصيدليات، وإضافة مراكز الإتاحة الحيوية ضمن المؤسسات الصيدلية، ووضع الضوابط لها والتى يجب أن يديرها صيدلى لإجراء دراسات تؤكد مماثلة الأدوية المثيلة للأدوية الأجنبية قبل تسجيلها وطرحها فى السوق.
ونص مشروع القانون على وجود لجنة للتسعير من 9 أعضاء تشمل ممثلين عن نقابتى الأطباء والصيادلة ومراعاة البعد الاجتماعى والاقتصادى، على أن تشكل كل سنتين وألا يكون لأعضائها أى صلة بشركات الدواء، وأن يعاد النظر فى أسعار الدواء كل 5 سنوات، وعند تسجيل المستحضر الصيدلى لابد من التأكد من توافر خطوط الإنتاج اللازمة لذلك قبل التسجيل،
ولابد من تسجيل مصدر المادة الفعالة من موردين معتمدين ولا يتم تغييره إلا بموافقة وزارة الصحة، وحظر الإعلان عن الأدوية فى وسائل الإعلام العامة أو الصحف، ويعاقب من يخالف ذلك بغرامة من 100 ألف إلى 200 ألف جنيه، وغلق المكتب لمدة شهر وتضاعف العقوبة عند «العود».
ويفرق القانون بين الغش التجارى فى الأدوية وبين الأخطاء المهنية وأخطاء الصناعة عند إنتاج الدواء، حيث يعاقب بالحبس سنتين عند تعمد الغش وعدم مطابقة المواصفات أو تزييف الدواء الأصلى إذا لم ينتج عن ذلك ضرر بالإنسان، وتصل إلى 10 سنوات عند الإضرار بالإنسان والمؤبد إذا أدت إلى الوفاة أو العجز الكلى،
 أما فى حالة عيوب الصناعة فتطبق الغرامة من 10 آلاف جينه إلى 50 ألفاً، على مدير المصنع، تجنباً للابتزاز الذى يمارسه البعض مع مصانع الأدوية، وعند التفتيش الصيدلى على الصيدليات ووجود مخالفات لا يتم إصلاحها فى 60 يوماً، يعاقب بغرامة من 500 إلى 2000 جنيه وتضاعف عند «العود»،
وعند غياب مدير الصيدلية عن صيدليته، وفى عدم وجود صيدلى ثانٍ يحل محله يعاقب بغرامة من 200 إلى 500 جنيه، وتضاعف الغرامة عند «العود»، مع رفع العقوبة العامة عند مخالفة أى من مواد هذا القانون، وللتفتيش الصيدلى اليد العليا فى التفتيش على الصيدليات عند وجود أى جهات رقابية أخرى «تموين - مخدرات» وأن يتم سحب العينات بواسطتهم فقط.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.