جامعة بنها تطلق معسكرًا دائمًا بمطروح لتعزيز مهارات الطلاب -صور    ب3 صور.. صلاح يستعرض احتفاله على طريقة جوتا من مباراة بورنموث    انطلاق تدريبات المشروع القومي للموهبة الحركية بالبحيرة -صور    القاهرة السينمائي ينعى مدير التصوير تيمور تيمور":"صاحب موهبة فذة"    قصور الثقافة تطلق الدورة الأولى من المهرجان الختامي لمسرح الطفل.. (مواعيد العروض)    نقيب الصحفيين: لابد من التصدى لتصريحات نتنياهو حول إسرائيل الكبرى    مستشار رئيس فلسطين: العقلية الإسرائيلية تستبعد أي إمكانية لسلام كامل ومستدام بالمنطقة    بأمر رئاسي.. الجزائر تسحب حافلات النقل المتهالكة بعد فاجعة وادي الحراش    خطة شاملة لزيادة إنتاجية محصول القطن في الإسماعيلية    العلمين الجديدة.. جوهرة تاج المتوسط.. موقع سفر عالمى: المدينة تنافس أهم وجهات السياحة الأوروبية الرائدة فى اليونان وإيطاليا وإسبانيا.. وتؤكد: تطويرها جزء من استراتيجية مصر الشاملة لتنمية الساحل الشمالي الغربي    تعثر مبكر.. الزمالك يفقد أول نقطتين في سباق الدوري أمام المقاولون    توتنهام يكثف مفاوضاته لضم إيزي من كريستال بالاس    نوتينجهام يضم جيمس مكاتي من مانشستر سيتي    لعبة الباتيناج تتسبب في مصرع طفل بمدينة 6 أكتوبر    تيك توك يحد من مشاهدات المحتوى التسويقى ويفرض قواعد جديدة للانتهاكات    المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لعاطل لاتهامه الإتجار فى الشابو بسوهاج    ليكيب: مصطفى محمد على رادار لانس الفرنسى لتعزيز هجومه    أكسيوس: إدارة ترامب تصنف 533 شركة وكيان داخل أمريكا بناءً على ولائها للرئيس    خالد سليم يُحيى ليلة ساحرة فى الليلة الثانية لمهرجان القلعة.. صور    أشرف زكى يكشف سبب رحيل مدير التصوير تيمور تيمور: توفى غرقا    الأوقاف: التعاون مع الشركة المتحدة ب"دولة التلاوة" فخر ويضفي زخما للمسابقة    يسري جبر يوضح ضوابط أكل الصيد في ضوء حديث النبي صلى الله عليه وسلم    عاوزه ألبس الحجاب ولكني مترددة؟.. أمين الفتوى يجيب    هل يجوز إخراج الزكاة في بناء المساجد؟.. أمين الفتوى يجيب    "الصحة" تعلن فحص 8 ملايين و336 ألفا ضمن مبادرة علاج فقدان السمع لدى حديثى الولادة    منها فقدان الوزن.. 5 علامات مبكرة لتلف العظام تتطلب اهتماما عاجلا    قانونية: الرجل ملزم بالتكفل بالزوجة والأبناء بعد الطلاق    حزن ودعوات| المئات يشيعون جثمان «شهيد العلم» في قنا    القائد العام للقوات المسلحة: المقاتل المصري أثبت جدارته لصون مقدرات الوطن وحماية حدوده    مصطفى محمد يترأس قائمة نانت ضد باريس سان جيرمان في الدوري الفرنسي    وفد من الثقافة والمهن التمثيلية يزور الفنانة نجوى فؤاد في منزلها بعد استغاثتها | صور    خالد يوسف يؤدي واجب العزاء في الروائي صنع الله إبراهيم. صور    وزير السياحة يؤكد: وجهت باتخاذ الإجراءات القانونية ضد الفيديو الترويجي للمتحف الكبير    الأونروا: معظم أطفال غزة معرضون للموت إذا لم يتلقوا العلاج فورا    منال عوض: تسريع وتيرة تنفيذ المشروعات البيئية لمواجهة التحديات العالمية    مصدر أمني ينفي شائعات إخوانية بوفاة شخص داخل قسم شرطة جراء التعذيب    رئيس جامعة طنطا يتفقد الاستعدادات النهائية لاستقبال لجان بدء الدراسة بجامعة طنطا الأهلية    صحة شمال سيناء: مستمرون في تحسين جودة الخدمات بوحدات الرعاية الأولية    «الزراعة»: انطلاق الحملة القومية لتحصين الثروة الحيوانية من العترة الجديدة ل الحمى القلاعية    لليوم ال13 على التوالي.. إسبانيا تواصل مكافحة حرائق الغابات وسط موجة الحر    5 أطعمة غنية بفيتامين «د» لتعزيز صحة العظام وتقوية المناعة    كنائس هولندية تطالب الحكومة بالاعتراف بفلسطين ووقف تسليح الاحتلال الإسرائيلي    وزير الأوقاف: مسابقة "دولة التلاوة" لاكتشاف أصوات ذهبية تبهر العالم بتلاوة القرآن الكريم    وفاة والدة الفنان صبحي خليل.. والعزاء غدًا بالحامدية الشاذلية    تنسيق المرحلة الثالثة 2025 أدبي.. الكليات المتاحة بكل المحافظات    العلاوة التشجيعية.. شروطها ونص القانون الصادر لها    مائدة مستديرة بالأعلى للثقافة بعنوان «ترشيد مياه النيل والحفاظ عليها من التلوث»    الشيخ خالد الجندي: الإسلام دين شامل ينظم شؤون الدنيا والآخرة ولا يترك الإنسان للفوضى    نتائج بطولة كأس مصر للتجديف بالإسماعيلية.. نادي القناة يحقق الصدارة    30 ألف جنيه متوسط سعر المتر للوحدة السكنية فى مشروع ظلال بديل جنة مصر    إنفوجراف| ضوابط تلقي طلبات المستأجرين المنطبق عليهم شروط قانون الإيجار القديم    ضبط 35 شيكارة دقيق مدعم و150 قالب حلاوة طحينية مجهولة المصدر في كفر الشيخ    ضبط 6003 قضايا بمجال الأمن الاقتصادي خلال 24 ساعة    وزير الري يتابع موقف التعامل مع الأمطار التي تساقطت على جنوب سيناء    الصحة: تدريب أطباء الأسنان وتقديم خدمات مجانية ل86 مواطنًا    محاكمة 6 متهمين في خلية «بولاق أبو العلا» الإرهابية| بعد قليل    بالأسماء.. تفاصيل إصابة 10 أشخاص من أسرة واحدة باشتباه تسمم جنوب المنيا    مفاجآت في قائمة الزمالك لمواجهة المقاولون العرب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



« المصرى اليوم» تنشر مسودة تعديلات مشروع قانون الصيدلة الجديد: مرور سنتين على التخرج شرط فتح صيدلية.. وإلغاء ترخيصها بوفاة آخر وريث

حصلت «المصرى اليوم» على مسودة مشروع قانون «مزاولة مهنة الصيدلة الجديد»، المتوقع مناقشته فى مجلس الشعب خلال الدورة البرلمانية المقبلة، والذى أعدته لجنة مشكلة من وزارة الصحة ونقابة الصيادلة. وطبقاً للمسودة، فإن أهم بنود مشروع القانون هى تعديل تعريف مزاولة مهنة الصيدلة من مجرد تجهيز وتركيب وتجزئة الدواء إلى تصنيع وتحليل ورقابة ودعاية طبية للمستحضرات الصيدلية،
 ويشترط المشروع على الحاصل على بكالوريوس صيدلة من الخارج من الأجانب معادلة شهادته من المجلس الأعلى للجامعات بمصر، مع إجراء امتحان وإضافة شرط إجادة اللغة العربية قراءة وكتابة بدلاً من مجرد الإلمام بها، مع الإبقاء على ضرورة المعاملة بالمثل فى نفس البلد الأجنبى.
وذكر المشروع أنه تمت إضافة مكاتب المستلزمات الطبية ضمن المؤسسات الصيدلية وتعديل المخازن إلى شركات توزيع، وكذلك تحديد الصيدليات الخاصة فى صيدليات المستشفيات فقط، فضلاً عن ضرورة الحصول على موافقة النقابة «شهادة القيد» قبل منح ترخيص الصيدلية وإعطاء مهلة أولى لتجهيزها 8 أشهر ثم 4 أخرى كمهلة ثانية، وكانت هذه المهلة غير محددة فى القانون القديم،
وتعد عرفاً سائداً فقط، واشترط القانون ألا يمتلك الصيدلية إلا الصيدلى المصرى وللأجنبى حق المزاولة فقط، وضرورة مرور سنتين بعد تخرج الصيدلى ومزاولة المهنة ليفتح الصيدلية بدلاً من سنة واحدة الآن، وإلغاء نقل الصيدلية مع عدم الالتزام بشرط المسافة فى حالة الهدم أو الحريق وجعلها مقصورة على حالة الإزالة الجبرية للمنفعة العامة.
وينص المشروع على أن الصيدلية تسمى باسم صاحبها ويجب أن ينص على كتابة اسم المدير وصاحبها فقط وإلغاء ما كان يسمى قديماً «مساعد الصيدلى»، واستبداله ب«صيدلى ثانٍ» ينوب عن المدير فى إدارة الصيدلية فى حالة غيابه، ويخضع لجميع الأحكام التى يخضع لها المدير،
وفى حالة مرور التفتيش الصيدلى 3 مرات خلال عام واكتشافه عدم وجود المدير يعتبر تسجيل المدير صورياً وتغلق المؤسسة حتى يتم إبلاغ اسم المدير الجديد، كما يتم توريث الصيدلية للورثة الشرعيين فى إعلام الوراثة دون غيرهم، ويلغى ترخيص الصيدلية بوفاة آخر وريث إذا لم يكن صيدلياً أو تم بيعها لصيدلى.
وأشار مشروع القانون إلى جواز تقديم الإسعافات الأولية وقياس الضغط والسكر، وتعديل مسمى الصيدليات الخاصة إلى صيدليات مستشفى، والنص على عدم البيع للجمهور أو العيادات الخارجية وقصر البيع بالثمن على مرضاهم الداخليين فقط، ويعاقب صاحب المستشفى ومدير الصيدلية بغرامة من 500 إلى 2000 جنيه،
وتغلق الصيدلية لمدة شهرين وتلغى الرخصة عند «العود»، واشترط المشروع أن يكون مستورد الأدوية صيدلياً أو شركة مساهمة مصرية ذات اكتتاب مغلق لا يقل نصيب الصيادلة فيها عن 51٪، وكذلك شركات التوزيع، إضافة لوجود نص يحظر البيع للجمهور من شركات التوزيع أو الإنتاج، والمخالف يعاقب بغرامة من 5 إلى 10 آلاف جنيه، كما يجب ألا يقتصر توزيع أى دواء على شركة توزيع واحدة، وعلى المخازن القائمة توفيق أوضاعها خلال عامين بتحويلها إلى مخازن تتبع شركات توزيع يمثلها صيادلة بنسبة 51٪ على الأقل.
وينص المشروع على ضرورة ترخيص مكاتب بيع المستلزمات الطبية من وزارة الصحة، وتوفيق أوضاع المكاتب القائمة بتوفير مدير صيدلى لها خلال عامين، ولا تبيع المكاتب مباشرة للجمهور بل إلى الصيدليات وعند البيع للجمهور تعاقب بغرامة من 500 إلى 2000 جنيه.
وشدد مشروع القانون على إضافة «الباركود» على عبوات الدواء للمساعدة فى إدخال نظم كمبيوتر بالصيدليات، وإضافة مراكز الإتاحة الحيوية ضمن المؤسسات الصيدلية، ووضع الضوابط لها والتى يجب أن يديرها صيدلى لإجراء دراسات تؤكد مماثلة الأدوية المثيلة للأدوية الأجنبية قبل تسجيلها وطرحها فى السوق.
ونص مشروع القانون على وجود لجنة للتسعير من 9 أعضاء تشمل ممثلين عن نقابتى الأطباء والصيادلة ومراعاة البعد الاجتماعى والاقتصادى، على أن تشكل كل سنتين وألا يكون لأعضائها أى صلة بشركات الدواء، وأن يعاد النظر فى أسعار الدواء كل 5 سنوات، وعند تسجيل المستحضر الصيدلى لابد من التأكد من توافر خطوط الإنتاج اللازمة لذلك قبل التسجيل،
ولابد من تسجيل مصدر المادة الفعالة من موردين معتمدين ولا يتم تغييره إلا بموافقة وزارة الصحة، وحظر الإعلان عن الأدوية فى وسائل الإعلام العامة أو الصحف، ويعاقب من يخالف ذلك بغرامة من 100 ألف إلى 200 ألف جنيه، وغلق المكتب لمدة شهر وتضاعف العقوبة عند «العود».
ويفرق القانون بين الغش التجارى فى الأدوية وبين الأخطاء المهنية وأخطاء الصناعة عند إنتاج الدواء، حيث يعاقب بالحبس سنتين عند تعمد الغش وعدم مطابقة المواصفات أو تزييف الدواء الأصلى إذا لم ينتج عن ذلك ضرر بالإنسان، وتصل إلى 10 سنوات عند الإضرار بالإنسان والمؤبد إذا أدت إلى الوفاة أو العجز الكلى،
 أما فى حالة عيوب الصناعة فتطبق الغرامة من 10 آلاف جينه إلى 50 ألفاً، على مدير المصنع، تجنباً للابتزاز الذى يمارسه البعض مع مصانع الأدوية، وعند التفتيش الصيدلى على الصيدليات ووجود مخالفات لا يتم إصلاحها فى 60 يوماً، يعاقب بغرامة من 500 إلى 2000 جنيه وتضاعف عند «العود»،
وعند غياب مدير الصيدلية عن صيدليته، وفى عدم وجود صيدلى ثانٍ يحل محله يعاقب بغرامة من 200 إلى 500 جنيه، وتضاعف الغرامة عند «العود»، مع رفع العقوبة العامة عند مخالفة أى من مواد هذا القانون، وللتفتيش الصيدلى اليد العليا فى التفتيش على الصيدليات عند وجود أى جهات رقابية أخرى «تموين - مخدرات» وأن يتم سحب العينات بواسطتهم فقط.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.