أمن الجيزة يضبط أنصار مرشحة يوزعون سلعا غذائية بإمبابة    «رحل أغلى ما عندي».. زوجة داوود عبد السيد تودعه بكلمات مؤثرة    تاون جاس لسكان شبرا: لا تنزعجوا من رائحة الغاز مجرد أعمال صيانة    إنجازات الزراعة خلال 2025| طفرة تصديرية واكتفاء ذاتي.. والميكنة تغطي 8.3 مليون فدان    وزير الخارجية يبحث مع نظيره النيجيري تطورات الأوضاع الاقليمية    انطلاق مباراة مودرن سبورت والقناة في كأس مصر    إخماد حريق بشقة سكنية بمنطقة العجوزة دون إصابات    تعرف على القطع الأثرية المختارة لشهر ديسمبر في متاحف الآثار    جيش الاحتلال الإسرائيلي يفرض حظر تجول ويغلق طرقا رئيسية يعتقل عددا من الفلسطينيين    بلديات شمال غزة: قوات الاحتلال الإسرائيلية دمرت 90% من الآبار.. والمنطقة تعيش كارثة    منتخب الفراعنة ضد جنوب أفريقيا.. محمد الشناوي حارس المواعيد الكبرى    الرقابة المالية تصدر نموذج وثيقة تأمين سند الملكية العقارية في مصر    انطلاق مباراة بنين وبوتسوانا بأمم أفريقيا 2025    قرار وزاري من وزير العمل بشأن تحديد ساعات العمل في المنشآت الصناعية    الداخلية تضبط شخص يوزع أموالا بمحيط لجان في سوهاج    مواعيد وضوابط التقييمات النهائية لطلاب الصفين الأول والثاني الابتدائي    اليوم.. العرض الخاص لفيلم "الملحد" ل أحمد حاتم    سهر الصايغ وعمرو عبد الجليل يتعاقدان على "إعلام وراثة" لرمضان 2026    المشاط: نعمل على وصول النمو لمستويات 7% لزيادة معدلات التشغيل وتحقيق تنمية تنعكس على المواطن    حضور قوي لمتطوعي صناع الخير فى احتفالية اليوم العالمي للتطوع بجامعة القاهرة لعرض تجاربهم الناجحة    12 رقما من فوز مصر على جنوب إفريقيا    برئاسة محمد سلامة.. انتخاب مجلس إدارة جديد ل الاتحاد السكندري    فلافيو: الأهلي بيتي.. وأتمنى التدريب في مصر    تعذر وصول رئيس اللجنة 40 بمركز إيتاي البارود لتعرضه لحادث    القبض على أجنبي لتحرشه بسيدة في عابدين    الشتاء يكشر عن أنيابه.. أمطار ورياح شديدة واضطراب بالملاحة البحرية    انهيار جزئي لعقار قديم في منطقة رأس التين بالإسكندرية    افتتاح مشروعات تعليمية وخدمية في جامعة بورسعيد بتكلفة 436 مليون جنيه    هيئة تنشيط السياحة: القوافل السياحية أداة استراتيجية مهمة للترويج للمنتج المصري    القوات الإسرائيلية تنفذ عملية تهجير قسري بشمال الضفة الغربية    وزير الإسكان يؤكد خلال تفقده مشروع «حدائق تلال الفسطاط»: نقلة حضارية جديدة    وزير الصحة: بدء الاستعداد للمرحلة الثالثة من التأمين الصحي الشامل    متحدث الوزراء: توجيهات بتخصيص الموارد لتطوير التأمين الصحي الشامل و«حياة كريمة»    27 ديسمبر 2025.. أسعار الحديد والاسمنت بالمصانع المحلية اليوم    روسيا: تنفيذ ضربة مكثفة ضد البنية التحتية للطاقة والصناعة الدفاعية الأوكرانية    وزارة الدفاع العراقية: 6 طائرات فرنسية جديدة ستصل قريبا لتعزيز الدفاع الجوي    الغش ممنوع تماما.. 10 تعليمات صارمة من المديريات التعليمية لامتحانات الفصل الدراسي الأول    الداخلية: ضبط 866 كيلو مخدرات و157 قطعة سلاح ناري خلال 24 ساعة    إصلاح كسر خط مياه بشارع 17 بمدينة بنى سويف    خلال جراحة استمرت 8 ساعات.. نجاح الفريق الطبي في إعادة بناء وجه كامل بمستشفى شربين    عندها 100 سنة.. معمّرة في قنا تدلي بصوتها في انتخابات النواب على كرسي متحرك    انطلاق الدورة 37 لمؤتمر أدباء مصر بالعريش    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : المطلوب " انابة " بحكم " المنتهى " !?    المستشفيات الجامعية تقدم خدمات طبية ل 32 مليون مواطن خلال 2025    الصحة: فحص 9 ملايين و759 ألف طفل ضمن مبادرة الكشف المبكر وعلاج فقدان السمع لدى حديثي الولادة    اليوم.. نظر محاكمة 3 متهمين بقضية "خلية داعش عين شمس"    عشرات الشباب يصطفون أمام لجان دائرة الرمل في أول أيام إعادة انتخابات النواب 2025    تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة المصرية للاتصالات في كأس مصر    مفتي مصر بدين الهجوم على مسجد بحمص السورية    121 عامًا على ميلادها.. «كوكب الشرق» التي لا يعرفها صُناع «الست»    خبيرة تكشف سر رقم 1 وتأثيره القوي على أبراج 2026    زاهي حواس يرد على وسيم السيسي: كان من الممكن أتحرك قضائيا ضده    يايسله: إهدار الفرص وقلة التركيز كلفتنا خسارة مباراة الفتح    جيسوس يعزز قائمة النصر بثلاثي أجنبي قبل مواجهة الأخدود    أخبار × 24 ساعة.. موعد استطلاع هلال شعبان 1447 هجريا وأول أيامه فلكيا    لماذا لم يتزوج النبي صلى الله عليه وسلم على السيدة خديجة طيلة 25 عامًا؟.. أحمد كريمة يُجيب    خشوع وسكينه..... ابرز أذكار الصباح والمساء يوم الجمعه    دعاء أول جمعة في شهر رجب.. فرصة لفتح أبواب الرحمة والمغفرة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



جائزة نقابة الصحفيين للمطبِّعين
نشر في المصري اليوم يوم 13 - 02 - 2010

قلت فى الأسبوع الماضى، إن مجلس إدارة نقابة الصحفيين، قد أخطأ حين قرر إحالة الذين يخالفون قرار حظر التطبيع مع إسرائيل، إلى لجنة تحقيق نقابية، وهى الخطوة الأولى فى إجراءات التأديب، وأن هذه اللجنة قد أخطأت.
ثانياً، حين قررت إحالتهم إلى هيئة التأديب الابتدائية، وأن هذه الهيئة قد أخطأت ثالثاً حين قضت بتوقيع عقوبتى الإنذار والوقف عن ممارسة المهنة لمدة ثلاثة شهور، بحق الصحفيين المحالين إليها، لأن واحدة من هذه الهيئات الثلاث لم تتثبت قبل اتخاذ قراراتها، من أنها صاحبة اختصاص قانونى فى إصدارها، طبقاً للمادة 75 من قانون النقابة، التى تحدد شروط وأحوال إحالة أعضاء النقابة إلى التأديب، مع أن نص المادة صريح وقاطع فى أن الصحفى الذى يحال إلى التأديب هو الذى يخالف الواجبات المنصوص عليها فى قانون النقابة، أو لائحتها أو ميثاق الشرف الصحفى، أو يظهر بمظهر من شأنه الإضرار بكرامتها أو يتنافى مع آدابها.. ولم يرد فى هذه الأحوال- التى أوردتها المادة على سبيل الحصر- إشارة إلى أن مخالفة قرار الجمعية العمومية.
ما أدهشنى هو أن حيثيات القرار الذى أصدرته هيئة التأديب، وكتبه وأعلنه العنصر القضائى الوحيد فيها، وهو المستشار محمد الحسينى، نائب رئيس مجلس الدولة، قد تجاهلت تماماً، الأساس القانونى الذى استندت إليه فى مباشرة عملها وإصدار قرارها، وخلت من أى إشارة إلى نصوص قانون النقابة بشأن التأديب، أو إلى النص الرسمى لقرارات الجمعية العمومية بشأن التطبيع، وافترضت أنها صاحبة اختصاص فى نظر دعاوى مخالفة قرار حظر التطبيع، من دون أن تقدم أى حيثيات قانونية تؤكد ذلك، مع أن هذه أول مرة، يتخذ فيها إجراء تأديبى بحق من يخالفون القرار، ليس فى تاريخ نقابة الصحفيين وحدها، ولكن- كذلك- فى تاريخ كل النقابات المهنية، التى أصدرت قرارات بشأن التطبيع.
ولو أن هيئة التأديب اهتمت بأن تبرر قانونياً، سبب تصديها لنظر قضايا مخالفة قرار الجمعية العمومية بشأن التطبيع، وتأكدت قبل أن تنظرها بأنها صاحبة اختصاص فى نظرها، لما فاتها أن المادة 56 من الدستور، تربط بين حق النقابات فى مساءلة أعضائها تأديبياً، ومواثيق الشرف الأخلاقية، التى ينيط الدستور بالنقابات إصدارها، ولما فاتها أن كل مواد التأديب فى قوانين نقابة الصحفيين التى صدرت حتى الآن، وهى المواد 25 من قانون 1941 و60 من قانون 1955 و75 من قانون 1970، تربط بين الإحالة للتأديب ومخالفة آداب المهنة.
أما المهم، فهو أن الخطأ القانونى الذى وقع فيه مجلس النقابة، ولجنة التحقيق، وهيئة التأديب الابتدائية، حين لم تتثبت جميعها من أن الاختصاص القانونى ينعقد لها فى اتخاذ إجراءات التأديب، ضد الذين يخالفون قرار حظر التطبيع هو مقامرة بقرار حظر التطبيع سوف يستفيد منها المطبعون، لسببين:
■ الأول، هو أن أحكام القضاء الإدارى قد استقرت على أن القرارات التأديبية النهائية التى توقع على أعضاء النقابات، تخضع لرقابة القضاء، وبالتالى يمكن الطعن فيها أمام القضاء الإدارى، على أساس مخالفتها للقوانين التى أقرت معاهدة السلام مع إسرائيل، بما فيها من نصوص تتعلق بالتطبيع، والتى ألغت قانون مقاطعة إسرائيل الذى كان قائماً قبلها، ومن الوارد أن تلغى المحكمة قرارات التأديب فتضفى بذلك مشروعية قانونية على مخالفته.
■ الثانى، هو أن المحكمة الدستورية العليا، سبق لها أن قضت بأن مباشرة أعضاء النقابات لحقوقهم التى كفلها لهم الدستور، تعتبر قيداً على كل قرار يصدر عن أغلبيتهم ولا يجوز للتنظيم النقابى أن يعطل مباشرة الآخرين لحقوقهم التى نص عليها الدستور, وهو حكم يمكن الاستناد إليه للطعن على قرار الجمعية العمومية للنقابة، بدعوى أنه يصادر الحقوق الدستورية لبعض أعضائها فى السفر وممارسة العمل وحريته الشخصية فى الالتقاء بمن يشاء..
وهكذا استيقظ مجلس نقابة الصحفيين من النوم فى العسل لمدة 25 سنة، ليتذكر قرار حظر التطبيع، ويقرر تفعيله، ففتح الباب أمام الطعن فيه أمام القضاء وإلغائه.. وعاقب رافضى التطبيع، بدلاً من أن يعاقب المطبعين!


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.