القانون يحدد شروط لوضع الإعلانات.. تعرف عليها    تحذير أمريكى من موجات تسونامي وشيكة على سواحل روسيا واليابان    نجم الزمالك يرفض طلب جون إدوارد (تفاصيل)    مدير أمن سوهاج يتفقد الشوارع الرئيسية لمتابعة الحالة الأمنية والمرورية    غرق طفل بترعة في مركز سوهاج.. والإنقاذ النهري ينتشل الجثة    وفاة طالب أثناء أداء امتحانات الدور الثاني بكلية التجارة بجامعة الفيوم    متابعة تطورات حركة جماعة الإخوان الإرهابية مع الإعلامية آلاء شتا.. فيديو    الإعلامى حسام الغمرى: جماعة الإخوان تحاول تشويه موقف مصر الشريف تجاه فلسطين.. فيديو    محمد محسن يحتفل بعيد ميلاد زوجته هبة مجدي برسالة رومانسية (صور)    لهذا السبب... لطفي لبيب يتصدر تريند جوجل    المجلس القومي لحقوق الإنسان يهنئ أعضاءه الفائزين بجائزة الدولة التقديرية لعام 2025    الدقيقة بتفرق في إنقاذ حياة .. أعراض السكتة الدماغية    «التموين»: لا صحة لعدم صرف الخبز المدعم لأصحاب معاش تكافل وكرامة    وزير العمل يعلن 68 وظيفة بالسعودية.. تعرف عليها    تنسيق الجامعات 2025 .. تفاصيل برامج كلية التجارة جامعة عين شمس (مصروفات)    مكتب ستارمر يؤكد اتصاله بنتنياهو قبل إعلان الاعتراف المحتمل بدولة فلسطين    بالأرقام والنسب.. مؤشرات كلية تجارة في تنسيق المرحلة الأولي 2025    القنوات الناقلة مباشر لمباراة ليفربول ضد يوكوهاما والموعد والمعلق.. موقف محمد صلاح    بكابلات جديدة.. قرب الانتهاء من تغذية محطة جزيرة الذهب أسفل كوبري العمرانية    من المهم توخي الحذر في مكان العمل.. حظ برج الدلو اليوم 30 يوليو    منافسة غنائية مثيرة في استاد الإسكندرية بين ريهام عبد الحكيم ونجوم الموسيقى العربية.. صور    معاشات أغسطس 2025 للمعلمين.. الصرف يبدأ الجمعة وزيادة 15% تُطبق رسميًا    إنجاز غير مسبوق.. إجراء 52 عملية جراحية في يوم واحد بمستشفى نجع حمادي    مطران دشنا يترأس صلوات رفع بخور عشية بكنيسة الشهيد العظيم أبو سيفين (صور)    وزير الخارجية يتوجه إلى واشنطن في زيارة ثنائية    عاجل- ترمب: زوجتي ميلانيا شاهدت الصور المروعة من غزة والوضع هناك قاس ويجب إدخال المساعدات    مصرع عامل اختل توازنه وسقط من أعلى سطح المنزل في شبين القناطر    الإمارات تدين بشدة الهجوم الإرهابي الذي استهدف كنيسة في الكونغو    رئيس مبيعات الركوب ب"جي بي أوتو": طرح 5 طرازات تؤكد ريادة شيري في السوق المصري    رئيس مدينة الحسنة يعقد اجتماعا تنسيقيا تمهيدا للاستعداد لانتخابات الشيوخ 2025    أسامة نبيه يضم 33 لاعبا فى معسكر منتخب الشباب تحت 20 سنة    استعدادًا للموسم الجديد.. نجاح 37 حكمًا و51 مساعدًا في اختبارات اللياقة البدنية    وكيله ل في الجول: أحمد ربيع لم يفقد الأمل بانتقاله للزمالك.. وجون إدوارد أصر عليه منذ يومه الأول    نبيل الكوكي يقيم مأدبة عشاء للاعبى وأفراد بعثة المصرى بمعسكر تونس    أحمد فؤاد سليم: عشت مواجهة الخطر في الاستنزاف وأكتوبر.. وفخور بتجربتي ب "المستقبل المشرق"    خالد أبوبكر للحكومة: الكهرباء والمياه الحد الأدنى للحياة.. ولا مجال للصمت عند انقطاعهما    الخارجية الأردنية ترحب بعزم بريطانيا الاعتراف بالدولة الفلسطينية    السيطرة على حريق هائل بشقة سكنية في المحلة الكبرى    ترامب: الهند ستواجه تعريفة جمركية تتراوح بين 20% و25% على الأرجح    الجنايني عن شروط عبدالله السعيد للتجديد مع الزمالك: "سيب اللي يفتي يفتي"    مفاجأة ممدوح عباس.. الزمالك يتحرك لضم ديانج.. تقرير يكشف    سعر الفول والسكر والسلع الأساسية بالأسواق اليوم الأربعاء 30 يوليو 2025    رسميًا بعد الانخفاض الجديد.. سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء 30 يوليو 2025    تنسيق المرحلة الثانية 2025.. موعد الانطلاق والمؤشرات الأولية المتوقعة للقبول    عاصم الجزار: لا مكان للمال السياسي في اختيار مرشحينا    محمد السادس: المغرب مستعد لحوار صريح ومسؤول مع الجزائر    جدول امتحانات الثانوية العامة دور ثاني 2025 (اعرف التفاصيل)    «الجو هيقلب» .. بيان مهم بشأن حالة الطقس اليوم : أمطار وانخفاض «مفاجئ»    معلقة داخل الشقة.. جثة لمسن مشنوق تثير الذعر بين الجيران ببورسعيد    بدأت بصداع وتحولت إلى شلل كامل.. سكتة دماغية تصيب رجلًا ب«متلازمة الحبس»    طريقة عمل سلطة الطحينة للمشاوي، وصفة سريعة ولذيذة في دقائق    هل يُحاسب الطفل على الحسنات والسيئات قبل البلوغ؟.. واعظة تجيب    أمين الفتوى: الشبكة جزء من المهر يرد في هذه الحالة    ما الذي يُفِيدُه حديث النبي: (أفضل الأعمال الصلاة على وقتها)؟.. الإفتاء توضح    حكم الرضاعة من الخالة وما يترتب عليه من أحكام؟.. محمد علي يوضح    محافظ الدقهلية يهنئ مدير الأمن الجديد عقب توليه منصبه    قبل الصمت الانتخابي.. أضخم مؤتمر لمرشحي مستقبل وطن في استاد القاهرة (20 صورة)    أمين الفتوى: مخالفات المرور الجسيمة إثم شرعي وليست مجرد تجاوز قانوني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



جائزة نقابة الصحفيين للمطبِّعين

قلت فى الأسبوع الماضى، إن مجلس إدارة نقابة الصحفيين، قد أخطأ حين قرر إحالة الذين يخالفون قرار حظر التطبيع مع إسرائيل، إلى لجنة تحقيق نقابية، وهى الخطوة الأولى فى إجراءات التأديب، وأن هذه اللجنة قد أخطأت.
 ثانياً، حين قررت إحالتهم إلى هيئة التأديب الابتدائية، وأن هذه الهيئة قد أخطأت ثالثاً حين قضت بتوقيع عقوبتى الإنذار والوقف عن ممارسة المهنة لمدة ثلاثة شهور، بحق الصحفيين المحالين إليها، لأن واحدة من هذه الهيئات الثلاث لم تتثبت قبل اتخاذ قراراتها، من أنها صاحبة اختصاص قانونى فى إصدارها، طبقاً للمادة 75 من قانون النقابة، التى تحدد شروط وأحوال إحالة أعضاء النقابة إلى التأديب، مع أن نص المادة صريح وقاطع فى أن الصحفى الذى يحال إلى التأديب هو الذى يخالف الواجبات المنصوص عليها فى قانون النقابة، أو لائحتها أو ميثاق الشرف الصحفى، أو يظهر بمظهر من شأنه الإضرار بكرامتها أو يتنافى مع آدابها.. ولم يرد فى هذه الأحوال- التى أوردتها المادة على سبيل الحصر- إشارة إلى أن مخالفة قرار الجمعية العمومية.
ما أدهشنى هو أن حيثيات القرار الذى أصدرته هيئة التأديب، وكتبه وأعلنه العنصر القضائى الوحيد فيها، وهو المستشار محمد الحسينى، نائب رئيس مجلس الدولة، قد تجاهلت تماماً، الأساس القانونى الذى استندت إليه فى مباشرة عملها وإصدار قرارها، وخلت من أى إشارة إلى نصوص قانون النقابة بشأن التأديب، أو إلى النص الرسمى لقرارات الجمعية العمومية بشأن التطبيع، وافترضت أنها صاحبة اختصاص فى نظر دعاوى مخالفة قرار حظر التطبيع، من دون أن تقدم أى حيثيات قانونية تؤكد ذلك، مع أن هذه أول مرة، يتخذ فيها إجراء تأديبى بحق من يخالفون القرار، ليس فى تاريخ نقابة الصحفيين وحدها، ولكن- كذلك- فى تاريخ كل النقابات المهنية، التى أصدرت قرارات بشأن التطبيع.
ولو أن هيئة التأديب اهتمت بأن تبرر قانونياً، سبب تصديها لنظر قضايا مخالفة قرار الجمعية العمومية بشأن التطبيع، وتأكدت قبل أن تنظرها بأنها صاحبة اختصاص فى نظرها، لما فاتها أن المادة 56 من الدستور، تربط بين حق النقابات فى مساءلة أعضائها تأديبياً، ومواثيق الشرف الأخلاقية، التى ينيط الدستور بالنقابات إصدارها، ولما فاتها أن كل مواد التأديب فى قوانين نقابة الصحفيين التى صدرت حتى الآن، وهى المواد 25 من قانون 1941 و60 من قانون 1955 و75 من قانون 1970، تربط بين الإحالة للتأديب ومخالفة آداب المهنة.
أما المهم، فهو أن الخطأ القانونى الذى وقع فيه مجلس النقابة، ولجنة التحقيق، وهيئة التأديب الابتدائية، حين لم تتثبت جميعها من أن الاختصاص القانونى ينعقد لها فى اتخاذ إجراءات التأديب، ضد الذين يخالفون قرار حظر التطبيع هو مقامرة بقرار حظر التطبيع سوف يستفيد منها المطبعون، لسببين:
■ الأول، هو أن أحكام القضاء الإدارى قد استقرت على أن القرارات التأديبية النهائية التى توقع على أعضاء النقابات، تخضع لرقابة القضاء، وبالتالى يمكن الطعن فيها أمام القضاء الإدارى، على أساس مخالفتها للقوانين التى أقرت معاهدة السلام مع إسرائيل، بما فيها من نصوص تتعلق بالتطبيع، والتى ألغت قانون مقاطعة إسرائيل الذى كان قائماً قبلها، ومن الوارد أن تلغى المحكمة قرارات التأديب فتضفى بذلك مشروعية قانونية على مخالفته.
■ الثانى، هو أن المحكمة الدستورية العليا، سبق لها أن قضت بأن مباشرة أعضاء النقابات لحقوقهم التى كفلها لهم الدستور، تعتبر قيداً على كل قرار يصدر عن أغلبيتهم ولا يجوز للتنظيم النقابى أن يعطل مباشرة الآخرين لحقوقهم التى نص عليها الدستور, وهو حكم يمكن الاستناد إليه للطعن على قرار الجمعية العمومية للنقابة، بدعوى أنه يصادر الحقوق الدستورية لبعض أعضائها فى السفر وممارسة العمل وحريته الشخصية فى الالتقاء بمن يشاء..
 وهكذا استيقظ مجلس نقابة الصحفيين من النوم فى العسل لمدة 25 سنة، ليتذكر قرار حظر التطبيع، ويقرر تفعيله، ففتح الباب أمام الطعن فيه أمام القضاء وإلغائه.. وعاقب رافضى التطبيع، بدلاً من أن يعاقب المطبعين!


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.