«الوطنية للانتخابات» تتابع عمليات التصويت في جولة الإعادة بالدوائر الملغاة    وزير الطاقة بجيبوتي: محطة الطاقة الشمسية في عرتا شهادة على عمق الشراكة مع مصر    أسعار العملات الأجنبية في ختام تعاملات اليوم 27 ديسمبر 2025    بنك saib يشارك فى فعاليات الشمول المالى بمناسبة اليوم العالمى لذوى الهمم    شعبة المستوردين: المشروعات القومية تحقق الاكتفاء الذاتي من القمح والأرز في مصر    خبراء: الاستيراد والتعاقدات طويلة الأجل ساهمت في استقرار أسعار القمح محليًا رغم الارتفاع العالمي    خبير: البرنامج الصاروخي الإيراني يتصدر أولويات إسرائيل وأمريكا    القاهرة الإخبارية: تأكيد سعودي على وحدة اليمن ودعم المسار السياسي لوقف التصعيد    ترامب يطالب بكشف "الملفات السوداء" لإبستين ويتهم الديمقراطيين بالتورط    الجيش الملكي يعلن الاستئناف على عقوبات الكاف بعد مباراة الأهلي    أمم أفريقيا 2025| موعد مباراة مصر وأنجولا والقنوات الناقلة    رونالدو يقود النصر أمام الأخدود في الجولة 11 من دوري روشن السعودي    وزير الرياضة ومحافظ القاهرة يشهدان ختام نهائي دوري القهاوي للطاولة والدومينو    القبض على شخصين إثر مشاجرة بينهما بسبب مرشح بسوهاج    تأجيل محاكمة المتهمين في قضية فتي الدارك ويب ل 24 يناير    صادر له قرار هدم منذ 22 عاما.. النيابة تطلب تحريات تحطم سيارة إثر انهيار عقار بجمرك الإسكندرية    نقابة المهن السينمائية تنعى المخرج داوود عبد السيد    هل يجوز المسح على الخُفِّ خشية برد الشتاء؟ وما كيفية ذلك ومدته؟.. الإفتاء تجيب    وزير الصحة: تطوير 1255 مشروعًا خلال 10 سنوات باستثمارات 222 مليار جنيه    يصيب بالجلطات ويُعرض القلب للخطر، جمال شعبان يحذر من التعرض للبرد الشديد    القاهرة الإخبارية: الاحتلال يستخدم المدرعات والروبوتات المفخخة ويكثف قصفه شرق غزة    أمم إفريقيا - دوكو دودو ل في الجول: كنا نستحق نتيجة أفضل أمام الكونغو.. ونريد الوصول إلى أبعد نقطة    رمضان 2026.. الصور الأولى من كواليس "عين سحرية" بطولة عصام عمر    شوربة شوفان باللبن والخضار، بديل خفيف للعشاء المتأخر    بعزيمته قبل خطواته.. العم بهي الدين يتحدى العجز ويشارك في الانتخابات البرلمانية بدشنا في قنا    عمومية الطائرة تعتمد بالإجماع تعديلات لائحة النظام الأساسي وفق قانون الرياضة الجديد    الأرصاد: السحب تتشكل على جنوب الوجه البحري وتتجه للقاهرة وتوقعات بسقوط أمطار    محافظ البحيرة تتفقد لجان انتخابات النواب.. وتؤكد على الحياد أمام جميع المرشحين    الدكتور أحمد يحيى يشارك باحتفالية ميثاق التطوع ويؤكد: العمل الأهلى منظومة تنموية    اليوم.. العرض الخاص لفيلم "الملحد" ل أحمد حاتم    قرار وزاري من وزير العمل بشأن تحديد ساعات العمل في المنشآت الصناعية    مواعيد وضوابط التقييمات النهائية لطلاب الصفين الأول والثاني الابتدائي    الرقابة المالية تصدر نموذج وثيقة تأمين سند الملكية العقارية في مصر    تطورات الحالة الصحية للفنان محمود حميدة    هيئة تنشيط السياحة: القوافل السياحية أداة استراتيجية مهمة للترويج للمنتج المصري    تعذر وصول رئيس اللجنة 40 بمركز إيتاي البارود لتعرضه لحادث    القبض على أجنبي لتحرشه بسيدة في عابدين    افتتاح مشروعات تعليمية وخدمية في جامعة بورسعيد بتكلفة 436 مليون جنيه    روسيا: تنفيذ ضربة مكثفة ضد البنية التحتية للطاقة والصناعة الدفاعية الأوكرانية    الغش ممنوع تماما.. 10 تعليمات صارمة من المديريات التعليمية لامتحانات الفصل الدراسي الأول    الداخلية: ضبط 866 كيلو مخدرات و157 قطعة سلاح ناري خلال 24 ساعة    إصلاح كسر خط مياه بشارع 17 بمدينة بنى سويف    تواجد بنزيما.. تشكيل اتحاد جدة المتوقع أمام الشباب بالدوري السعودي    وزارة الدفاع العراقية: 6 طائرات فرنسية جديدة ستصل قريبا لتعزيز الدفاع الجوي    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : المطلوب " انابة " بحكم " المنتهى " !?    انطلاق الدورة 37 لمؤتمر أدباء مصر بالعريش    المستشفيات الجامعية تقدم خدمات طبية ل 32 مليون مواطن خلال 2025    الصحة: فحص 9 ملايين و759 ألف طفل ضمن مبادرة الكشف المبكر وعلاج فقدان السمع لدى حديثي الولادة    تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة المصرية للاتصالات في كأس مصر    عشرات الشباب يصطفون أمام لجان دائرة الرمل في أول أيام إعادة انتخابات النواب 2025    مفتي مصر بدين الهجوم على مسجد بحمص السورية    نجم الزمالك السابق: محمد صلاح دوره مع منتخب مصر مؤثر    121 عامًا على ميلادها.. «كوكب الشرق» التي لا يعرفها صُناع «الست»    زاهي حواس يرد على وسيم السيسي: كان من الممكن أتحرك قضائيا ضده    خبيرة تكشف سر رقم 1 وتأثيره القوي على أبراج 2026    أخبار × 24 ساعة.. موعد استطلاع هلال شعبان 1447 هجريا وأول أيامه فلكيا    لماذا لم يتزوج النبي صلى الله عليه وسلم على السيدة خديجة طيلة 25 عامًا؟.. أحمد كريمة يُجيب    خشوع وسكينه..... ابرز أذكار الصباح والمساء يوم الجمعه    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



جائزة نقابة الصحفيين للمطبِّعين

قلت فى الأسبوع الماضى، إن مجلس إدارة نقابة الصحفيين، قد أخطأ حين قرر إحالة الذين يخالفون قرار حظر التطبيع مع إسرائيل، إلى لجنة تحقيق نقابية، وهى الخطوة الأولى فى إجراءات التأديب، وأن هذه اللجنة قد أخطأت.
 ثانياً، حين قررت إحالتهم إلى هيئة التأديب الابتدائية، وأن هذه الهيئة قد أخطأت ثالثاً حين قضت بتوقيع عقوبتى الإنذار والوقف عن ممارسة المهنة لمدة ثلاثة شهور، بحق الصحفيين المحالين إليها، لأن واحدة من هذه الهيئات الثلاث لم تتثبت قبل اتخاذ قراراتها، من أنها صاحبة اختصاص قانونى فى إصدارها، طبقاً للمادة 75 من قانون النقابة، التى تحدد شروط وأحوال إحالة أعضاء النقابة إلى التأديب، مع أن نص المادة صريح وقاطع فى أن الصحفى الذى يحال إلى التأديب هو الذى يخالف الواجبات المنصوص عليها فى قانون النقابة، أو لائحتها أو ميثاق الشرف الصحفى، أو يظهر بمظهر من شأنه الإضرار بكرامتها أو يتنافى مع آدابها.. ولم يرد فى هذه الأحوال- التى أوردتها المادة على سبيل الحصر- إشارة إلى أن مخالفة قرار الجمعية العمومية.
ما أدهشنى هو أن حيثيات القرار الذى أصدرته هيئة التأديب، وكتبه وأعلنه العنصر القضائى الوحيد فيها، وهو المستشار محمد الحسينى، نائب رئيس مجلس الدولة، قد تجاهلت تماماً، الأساس القانونى الذى استندت إليه فى مباشرة عملها وإصدار قرارها، وخلت من أى إشارة إلى نصوص قانون النقابة بشأن التأديب، أو إلى النص الرسمى لقرارات الجمعية العمومية بشأن التطبيع، وافترضت أنها صاحبة اختصاص فى نظر دعاوى مخالفة قرار حظر التطبيع، من دون أن تقدم أى حيثيات قانونية تؤكد ذلك، مع أن هذه أول مرة، يتخذ فيها إجراء تأديبى بحق من يخالفون القرار، ليس فى تاريخ نقابة الصحفيين وحدها، ولكن- كذلك- فى تاريخ كل النقابات المهنية، التى أصدرت قرارات بشأن التطبيع.
ولو أن هيئة التأديب اهتمت بأن تبرر قانونياً، سبب تصديها لنظر قضايا مخالفة قرار الجمعية العمومية بشأن التطبيع، وتأكدت قبل أن تنظرها بأنها صاحبة اختصاص فى نظرها، لما فاتها أن المادة 56 من الدستور، تربط بين حق النقابات فى مساءلة أعضائها تأديبياً، ومواثيق الشرف الأخلاقية، التى ينيط الدستور بالنقابات إصدارها، ولما فاتها أن كل مواد التأديب فى قوانين نقابة الصحفيين التى صدرت حتى الآن، وهى المواد 25 من قانون 1941 و60 من قانون 1955 و75 من قانون 1970، تربط بين الإحالة للتأديب ومخالفة آداب المهنة.
أما المهم، فهو أن الخطأ القانونى الذى وقع فيه مجلس النقابة، ولجنة التحقيق، وهيئة التأديب الابتدائية، حين لم تتثبت جميعها من أن الاختصاص القانونى ينعقد لها فى اتخاذ إجراءات التأديب، ضد الذين يخالفون قرار حظر التطبيع هو مقامرة بقرار حظر التطبيع سوف يستفيد منها المطبعون، لسببين:
■ الأول، هو أن أحكام القضاء الإدارى قد استقرت على أن القرارات التأديبية النهائية التى توقع على أعضاء النقابات، تخضع لرقابة القضاء، وبالتالى يمكن الطعن فيها أمام القضاء الإدارى، على أساس مخالفتها للقوانين التى أقرت معاهدة السلام مع إسرائيل، بما فيها من نصوص تتعلق بالتطبيع، والتى ألغت قانون مقاطعة إسرائيل الذى كان قائماً قبلها، ومن الوارد أن تلغى المحكمة قرارات التأديب فتضفى بذلك مشروعية قانونية على مخالفته.
■ الثانى، هو أن المحكمة الدستورية العليا، سبق لها أن قضت بأن مباشرة أعضاء النقابات لحقوقهم التى كفلها لهم الدستور، تعتبر قيداً على كل قرار يصدر عن أغلبيتهم ولا يجوز للتنظيم النقابى أن يعطل مباشرة الآخرين لحقوقهم التى نص عليها الدستور, وهو حكم يمكن الاستناد إليه للطعن على قرار الجمعية العمومية للنقابة، بدعوى أنه يصادر الحقوق الدستورية لبعض أعضائها فى السفر وممارسة العمل وحريته الشخصية فى الالتقاء بمن يشاء..
 وهكذا استيقظ مجلس نقابة الصحفيين من النوم فى العسل لمدة 25 سنة، ليتذكر قرار حظر التطبيع، ويقرر تفعيله، ففتح الباب أمام الطعن فيه أمام القضاء وإلغائه.. وعاقب رافضى التطبيع، بدلاً من أن يعاقب المطبعين!


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.