أصدرت محافظة السادس من أكتوبر أمس الأول، الاشتراطات البنائية المؤقتة، التى سيتم العمل بها لتنظيم عمليات البناء فى المدن والقرى بنطاق المحافظة، لحين الانتهاء من إعداد المخططات التفصيلية والاستراتيجية العامة لها، وفقاً لقانون البناء رقم 119 لسنة 2008. وقال المهندس محمد عبدالوهاب، مدير التخطيط والتنمية العمرانية بالمحافظة: «إن المبانى التى ستخضع لتلك الاشتراطات، تتضمن أى قطعة أرض فضاء أو مبنى متهدم أو مراد إحلاله وتجديده، كما ستشمل تعلية المبانى القائمة، على أن تكون تلك المبانى واقعة داخل الحيز العمرانى المعتمد للقرية». وأضاف عبدالوهاب: «هذه الاشتراطات سيتم تطبيقها على الأراضى والمبانى المراد استخدامها أو إعادة استخدامها فى أغراض الإسكان والخدمات، أو الاستخدامات المرتبطة بالاحتياجات اليومية للسكان، بشرط ألا تكون مقلقة أو مضرة بالبيئة السكنية». وأشار إلى أنه فى حال عمليات الإحلال أو التجديد أو البناء على قطع الأراضى الفضاء، لبناء مبنى واحد بالكتلة العمرانية القائمة فى القرية أو المدينة، يسمح بالبناء أو التعلية أو التجديد لقطع الأراضى المطلة على الطرق التى لا يقل عرضها عن 4 أمتار بالنسبة للطرق الداخلية للقرى و6 أمتار للطرق الداخلية للمدن. وقال: «أما فى حالة رغبة المالك فى تقسيم الأرض لبناء أكثر من مبنى واحد، يلزم على المالك إعداد مشروع تقسيم، وأن يحيز كل قطعة أرض بطريق أو شارع من جانب واحد على الأقل، وألا يزيد طول البلوك التخطيطى للتقسيم على 100 متر، مع مراعاة ألا يقل الحد الأدنى لعرض شبكة الطرق والشوارع الداخلية عن 6 أمتار والرئيسية عن 8 أمتار». وأكد عبدالوهاب ضرورة التزام مالك الأرض بالاشتراطات البنائية التى من بينها، وقوع الأرض داخل الحيز العمرانى للقرية أو المدينة، موضحاً أنه لن يسمح بالبروز فى المبانى بالأدوار العلوية إلا فى الشوارع التى يكون عرضها 6 أمتار فأكثر، بحيث لا يزيد البروز - حسب قوله - على 10٪ للبلكونات و5٪ للأبراج، مع ترك مساحة متر واحد من جانب الجار دون بروز. وأشار عبدالوهاب إلى ضرورة تقديم المالك أو من ينوب عنه رسمياً، طلب اعتماد مشروع تقسيم إلى الجهة الإدارية المختصة لشؤون التخطيط والتنظيم بالوحدات المحلية، لكى تقوم بمراجعة مشروع التقسيم النهائى، للتأكد من مطابقته للمعايير والاشتراطات الواردة بمواد قانون البناء الموحد ولائحته التنفيذية، وفى حال رفض المشروع تلتزم الجهة الإدارية المختصة، بإخطار صاحب الشأن برفضه مع توضيح أسباب الرفض.