أحالت الشؤون القانونية بالمجلس القومى للصحة النفسية مدير مستشفى بنى سويف للصحة النفسية إلى النيابة العامة لإعطائه جلسات علاج كهربائى لمريض بدون تخدير، وهو ما يعد انتهاكاً لحقوق المريض النفسى وفقا لقانون رعاية المريض النفسى الصادر عام 2007. وبحث المجلس الشكوى التى قدمها مريض نفسى من محافظة بنى سويف، جاء فيها أن مدير مستشفى بنى سويف وهو طبيب أخصائى أخضعه فى عيادته الخاصة لجلسات علاج كهربائى دون تخديره أو موافقته قبل أن يوصى بإحالة الطبيب إلى النيابة العامة. وقال الدكتور ناصر لوز، أمين عام الصحة النفسية، إن إعطاء جلسات علاج كهربائى بدون تخدير أمر «مُجرم» طبقا لأحكام القانون، فضلا عن أن إعطاءها بالعيادات الخاصة يستلزم وجود وحدة علاج كهربائى مطابقة للمواصفات والمعايير الفنية ويلزم ترخيصها وتسجيلها تحت إشراف مجلس الصحة النفسية. من ناحيته، قال الدكتور علاء الدين سليمان، أمين عام الأمانة الفنية بالمجلس، إن مافعله الطبيب يعد مخالفا لآداب المهنة، وقانون الرعاية النفسية، و أشار سليمان إلى أن قانون الرعاية الصحية النفسية أصبح واجب التنفيذ، وكل ماينقصه هو اعتماد اللائحة التنفيذية من مجلس الدولة ووزير الصحة، لبدء تفعيل بنود القانون.