القضاء في خدمة العسكر: وقف عمومية المحامين "يعمق أزمة استقلالية العدالة في مصر    السياحة: عودة جميع حجاج البر بسلام إلى أرض الوطن في ختام موسم الحج    القائد الأسبق للحرس الثوري: عقابنا لإسرائيل لم يكتمل بعد.. وأطلقنا 400 صاروخ اخترقت دفاعاتها الجوية    علاء عبد العال مدربا جديدا لغزل المحلة    «بطريقة مجنونة»... بالميراس يدعو جماهيره لاحتفال غريب بعد الفوز على الأهلي    إحالة 3 متهمين للمفتي في قضية ثأر بالبحيرة    مينا مسعود ل منى الشاذلي: شخصيتى بفيلم "فى عز الضهر" مليئة بالتفاصيل وتشبهنى    وزير الرى: طرح عقود تكريك نهاية ترعة السويس أول يوليو    صمود مصر رغم التحديات    كارثة تعليمية| رسوب جماعي في مدرسة يثير صدمة.. وخبير يطالب بتحقيق شامل    رئيس "النواب اللبناني": الانسحاب الإسرائيلي فورًا ووقف الخروقات المدخل الأساس للاستقرار    التشكيل الرسمي لمواجهة إنتر ميامي ضد بورتو في كأس العالم للأندية    رئيس الوزراء الصربي: وجودنا في جامعة القاهرة فرصة لتبادل الرؤى والأفكار -(صور)    أمين «البحوث الإسلامية» يتابع سير امتحانات الثانويَّة الأزهريَّة بالمنيا    الدقهلية تناقش اللائحة الجديدة لمركز تدريب الحاسب الآلي    إصابة 7 بينهم 3 فتيات في انقلاب سيارة على الإقليمي بالمنوفية (صور)    تعرف على قيمة الأجرة الجديدة بعد الزيادة المرتقبة بقانون الإيجار القديم    استنوا زوزو.. طرح البوستر الفردي ل غادة عبدالرازق في «أحمد وأحمد»    اللواء نصر سالم: إيران احتوت ضربات إسرائيل وأعادت توازنها وتبادر ضربة بضربة الآن    بعد مطالبات بالترحيل.. مدحت العدل يدعم هند صبري: «شبراوية جدعة»    باحث: 36 سببًا لمرض ألزهايمر    تعيق فقدان الوزن- 6 أخطاء تجنبها عند المشي    غرفة القاهرة تستعد لتوسيع نطاق خدماتها المميكنة لمنتسبيها    مصر تفوز على البحرين وتتأهل للدور الرئيسي ببطولة العالم للشباب لكرة اليد    أفريقية النواب تبحث سبل زيادة الصادرات المصرية إلى القارة    ليفركوزن يفاوض ليفربول لضم مدافعه    خالد الجندى: الكلب مخلوق له حرمة والخلاف حول نجاسته لا يبرر إيذائه    مدبولي يبحث موقف توفير الاحتياجات المالية ل «الشراء الموحد» لتوفير الأدوية والمستلزمات (تفاصيل)    تبادل أسرى بين أوكرانيا وروسيا بموجب اتفاقات إسطنبول    قرارات عاجلة من محافظ أسيوط بشأن حريق مخزن الزيوت المستعملة    ضبط المتهمين باختطاف شخص بسبب تجارة العملة    ملك أحمد زاهر تطمئن الجمهور على حالتها الصحية: "بقيت أحسن"    شيخ الأزهر: الأزهر يولي طلاب باكستان عناية خاصة لنشر المنهج الوسطي    رئيسا روسيا والصين: لا حل عسكرياً لبرنامج إيران النووي    قبل مواجهة بالميراس.. تعرف على انتصارات الأهلي بالمونديال    نائب رئيس الوزراء يترأس اجتماع المجلس الوطني للسياحة الصحية    إسرائيل تقر باستمرار قدرة إيران على إطلاق الصواريخ    محافظ القاهرة: أعلى قيمة لساعة انتظار السيارات 10 جنيهات    انطلاق تصوير فيلم "إذما" بطولة أحمد داود وسلمى أبو ضيف (صور)    هل هناك مؤشرات إشعاعية علي مصر؟.. رئيس الرقابة النووية يجيب    فاتتني صلاة في السفر كيف أقضيها بعد عودتي؟.. الأزهر للفتوى يوضح    ما حكم تشغيل صوت القرآن أثناء النوم؟.. أمين الفتوى يجيب    ضبط 7 قضايا مخدرات وتنفيذ 818 حكمًا قضائيًا خلال حملات أمنية بأسوان ودمياط    «منخفض الهند الموسمي» | ظاهرة جوية تلهب ثلاث قارات وتؤثر على المناخ    مسابقة لتعيين أكثر من 4 آلاف معلم مساعد مادة الدراسات الاجتماعية    محافظ أسيوط يفتتح وحدة طب الأسرة بمدينة ناصر بتكلفة 5 ملايين جنيه – صور    محمد الشناوي: نحلم بالفوز أمام بالميراس وتصدي ميسي لحظة فارقة.. والظروف الآن في صالحنا    وكيل قطاع المعاهد الأزهرية يتفقد لجان امتحانات الشهادة الثانوية بقنا ويشيد بالتنظيم    إعلام إسرائيلي: الحرب مع إيران ستكلف 100 مليار شيكل تقريبًا    عاجل- مدبولي يتفقد أول مصنع في مصر والشرق الأوسط لإنتاج أجهزة السونار والرنين المغناطيسي بمدينة 6 أكتوبر    حمدي فتحي: نسعى لتحقيق نتيجة إيجابية أمام بالميراس    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الخميس 19-6-2025 في محافظة قنا    وسط تصاعد التوترات.. تفعيل الدفاعات الجوية الإيرانية في طهران    هل الحسد يمنع الرزق؟.. الشيخ خالد الجندي يوضح    خالد الغندور يكشف صدمة للأهلي بسبب مدة غياب طاهر    سماوي: مهرجان جرش في موعده وشعلته لن تنطفئ    بسبب ركنة سيارة.. حبس شخصين بتهمة التعدي على آخر في النزهة    تامر حسني وهنا الزاهد يتألقان في دور السينما المصرية ب "ريستارت"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قسم التشريع يرسل مشروع قانون "الكيانات الإرهابية" عقب تعديله إلى مجلس الوزراء
نشر في المشهد يوم 03 - 02 - 2015

أرسل قسم التشريع بمجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، مشروع قانون الكيانات الإرهابية، إلى مجلس الوزراء عقب إجراء تعديلات نهائية عليه.
وأرفق المستشار مجدي العجاتي رئيس قسم التشريع بالمجلس مذكرة إيضاحية بالتعديلات التى تمت على القانون وما تم إضافته أو حذفه من المواد المرسلة للقسم من خلال مجلس الوزراء.
وقال قسم التشريع، في المذكرة الإيضاحية التي حصلت "أصوات مصرية" على نسخة منها، إن "فكرة المشروع جاءت لمواجهة موجة جرائم العنف والإرهاب التى تمارسها جماعات ومنظمات إرهابية، تهدف إلى تدمير كيان المجتمع وتعصف بأمنه واستقراره، وتعوق مسيرته نحو التقدم والازدهار، مما يتناقض مع الطبيعة السمحة التي لازمت الشعب المصرى، ويدفع للإخلال بالأمن وإشاعة الفوضى واستباحة دماء وممتلكات الأبرياء، فى محاولة تدمير نظام ديمقراطي اختاره الشعب وارتضاه منهجا لحياته وطريقا لبناء مستقبله".
وأوضح قسم التشريع أن "المادة الأولى من مشروع القانون تحدد ماهية الكيانات الإرهابية التى سيصدر القانون بشأنها باعتبارها كل جمعية أو منظمة أو جماعة أو عصابة، يكون الغرض منها الدعوة بأي وسيلة إلى تعطيل القوانين أو منع إحدى مؤسسات الدولة أو إحدى السلطات العامة من ممارسة أعمالها، أو كان الغرض منها الاعتداء على الحرية الشخصية للمواطن أو غيرها من الحريات والحقوق العامة التى كفلها الدستور والقانون، أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعي، متى استخدمت الإرهاب المنصوص عليه بالمادة 86 من قانون العقوبات فى تحقيق أو تنفيذ أغراضها".
ووفقا للتعديلات النهائية "تلزم المادة الثانية النيابة العامة بإعداد قائمة تحت مسمى (قائمة الكيانات الإرهابية) تدرج بها الكيانات المنصوص عليها فى القانون الذي تصدر في شأنه أحكام جنائية تقضي بثبوت هذا الوصف الجنائي في حقها، أو تلك التي تقرر الدائرة المختصة بمحكمة استئناف القاهرة المنصوص عليها بالمادة الثالثة من هذا القانون إدراجها فى القائمة".
وتنص المادة الثالثة على "اختصاص إحدى دوائر محكمة استئناف القاهرة التى تحددها الجمعية العمومية للمحكمة سنويا بنظر طلبات الإدراج على قائمة الكيانات الإرهابية التى يقدمها النائب العام متى كشف التحقيق عن دلائل جدية بتوافر الوصف الجنائي المحدد بالمادة الأولى من هذا القانون فى حق أى من تلك الكيانات المطلوب إدراجها".
وتحدد المادة الرابعة "مدة إدراج الكيانات الإرهابية على القائمة التي ستعدها النيابة العامة بشأنها لمدة لا تجاوز 3 سنوات"، مؤكدة أنه "فى حالة انقضاء هذه المدة دون صدور حكم نهائي بشأن ثبوت الوصف الجنائي ضد الكيان المدرج، فإنه يجب على النيابة العامة إعادة العرض على دائرة الاستئناف المنصوص عليها بالمادة الثالثة للنظر في استمرار الإدراج لمدة أخرى، وإلا وجب شطب الكيان من القائمة من تاريخ انقضاء تلك المدة".
وكشفت التعديلات النهائية أن "المادة الخامسة من مشروع القانون تعطي الحق للنيابة العامة في إعداد قائمة ثانية تسمى (قائمة الإرهابيين) تدرج عليها أسماء كل من تولى قيادة أو زعامة أو إدارة أو عضوية أي من تلك الكيانات الإرهابية، إذا ما صدر فى شأنها حكم جنائي يقضى بثبوت ذلك الوصف، أو قررت دائرة الاستئناف إدراجه عليها، وتسري على قائمة الإرهابيين ذات الأحكام المقررة بشأن قائمة الكيانات الإرهابية".
وتلزم المادة السادسة من القانون الجهات التنفيذية بنشر قرار الإدراج في أي من القائمتين المنصوص عليهما بهذا القانون وقرار مد مدة الإدراج أو شطبه فى الوقائع المصرية.
وتمنح المادة السابعة من القانون ذوي الشأن الحق فى التظلم من قرار الإدراج فى أي من القائمتين المنصوص عليهما بهذا القانون أمام دائرة الاستئناف المختصة بنظر الإدراج خلال 60 يوما من تاريخ نشر القرار، كما تلزم الدائرة نظر ذلك التظلم خلال 7 أيام من تاريخ تقديمه.
وتنص المادة الثامنة على "موافاة الدول المنضمة للاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب بأسماء الكيانات والأشخاص المدرجة على أي من القائمتين المنصوص عليهما بهذا القانون مع تقديمها لما يلزم من معلومات فى هذا الشأن".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.