بمشاركة السيسي.. الكنيسة القبطية تحتفل بعيد الميلاد المجيد اليوم    أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 6 يناير 2026    أسعار النفط تهبط مع ترقب عودة الخام الفنزويلي للأسواق العالمية    سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم الثلاثاء 6 يناير 2026    تعطيل العمل في البريد المصري غدا الأربعاء 7 يناير| تفاصيل    ارتفاع مبيعات السيارات المستوردة في كوريا الجنوبية بنسبة 17% خلال العام الماضي    ارتفاع الذرة، أسعار الأعلاف والحبوب اليوم في الأسواق    عاجل- ترامب: لم نتعاون مع ديلسي رودريجيز لإسقاط مادورو    عاجل| "نتنياهو": سنمنح حركة حماس مهلة زمنية لنزع سلاحها    لبنان وتهديدات إسرائيل.. حرب شاملة أم عدوان محدود؟    إدارة ترامب تبدأ محادثات مع شركات النفط الأمريكية بشأن فنزويلا    وزير الرياضة وأبو ريدة يجتمعان بمنتخب مصر    بث مباشر يلاشوت.. منتخب بوركينا فاسو ضد منتخب كوت ديفوار حامل اللقب بدور ال 16 مجانًا ودون تقطيع.. ومنتخب مصر ينتظر الفائز بربع النهائي    إصابة 4 أشخاص فى انقلاب ميكروباص بالدقهلية على طريق صهرجت بميت غمر    عاجل- الطقس اليوم شديد البرودة مع صقيع وشبورة كثيفة.. والصغرى بالقاهرة 11 درجة    الموت يفجع المخرج خالد دياب، وهذا موعد ومكان تشييع الجنازة    اغتيال أحمد الشرع يتصدر السوشيال ميديا.. ايه القصة؟    رئيس الوزراء يهنئ قداسة البابا تواضروس الثاني بعيد الميلاد المجيد    شاب يُنهي حياة والده ويصيب والدته بطعنات في نجع حمادي    تجديد حبس عصابة الدجل والشعوذة الأجنبية في القاهرة    الهندسة المدنية تشعل سباق نقيب المهندسين بالإسماعيلية    أوسيمين يهدد دياز وصلاح، الحذاء الذهبي الإفريقي حلم عربي غائب منذ 15 عاما    بهاء أبو شقة يتقدم اليوم بأوراق ترشحه على رئاسة حزب الوفد    مشكلة في الجودة، "نستله" تسحب كميات من حليب الأطفال من 5 دول    نتائج أولية: فوز رئيس جمهورية إفريقيا الوسطى تواديرا بولاية ثالثة    لماذا يحتفل الأرمن بعيد الميلاد المجيد في 6 يناير؟    80 عاما من الحكمة، شيخ الأزهر يحتفل بعيد ميلاده وحملة من المشيخة لتوثيق أبرز اللحظات    دار الأمان ببنها.. رحلة العلاج تتحول إلى مأساة للشباب    وفاة شاب وإصابة اثنين آخرين بسبب سائق نقل يسير عكس الاتجاه في بهتيم    برلماني فنزويلي سابق: النظام الدولي دخل مرحلة شديدة الخطورة بعد اختطاف مادورو    نائب وزير المالية: إعفاء السكن الخاص بالكامل من الضريبة لا يتوافق مع الدستور    45 دقيقة متوسط تأخيرات القطارات على خط «طنطا - دمياط».. الثلاثاء 6 يناير    هيروين وسلاح خرطوش.. المشدد 6 سنوات لعاطلين بعد سقوطهما في قبضة الأمن بشبرا الخيمة    زعيم الديمقراطيين في مجلس النواب الأمريكي: ندعم إجراء انتخابات نزيهة بفنزويلا    عبدالملك: تاريخ الزمالك يجعله قادرا على تخطي الأزمات    تفاصيل جلسة الصلح بين طرفي واقعة خطف طفل كفر الشيخ.. صور    أمم إفريقيا – حسام حسن: هدف صلاح في بنين تتويجا لمجهوده    سهير المرشدي: أحمد العوضي لازم ياخد باله من كلامه لأن الفنان قدوة    ماجدة زكي وأحمد عيد وهنادي مهنا وركين سعد ضمن نجوم "المتحدة" في رمضان    رسالة الميلاد 2026.. هدايا السماء للبشرية بين الفرح والستر والمحبة    ترامب: فنزويلا لن تجري انتخابات جديدة في الثلاثين يوما المقبلة    طريقة عمل طاجن اللحمة بالقراصيا، لذيذ ومشرف في العزومات    وزير الرياضة وأبو ريدة يجتمعان بمنتخب مصر    برشلونة يحسم صفقة جواو كانسيلو    محمد علي خير يتساءل: ماذا ينتظر المصريون في 2026؟ ومصير خطة الحكومة لخفض الديون    خبير اقتصادي يضع خارطة طريق لخفض المديونية الحكومية وتعزيز الاقتصاد الإنتاجي    دار ليان تشارك بكتاب «نُقص أحسن القصص» ليُمنى عاطف في معرض القاهرة الدولي للكتاب 2026    محافظ الجيزة يزور مقر الكنيسة الإنجيلية بالجيزة للتهنئة بعيد الميلاد المجيد    النجمة السعودى يطلب استعارة مصطفى شوبير من الأهلى    هل يوجد وقت مثالي لتناول فيتامين «ب 12»؟.. خبراء يُجيبون    تعرف على مخاطر ارتفاع الكوليسترول على القلب والدماغ    الصحة توضح الموقف الوبائي للأمراض التنفسية وتؤكد المتابعة المستمرة والاكتشاف المبكر    ذكرى وفاة مها أبو عوف.. أزمات ومحن خبأتها خلف ابتسامتها الشهيرة ترويها شقيقتها    ننشر مواقيت الصلاه اليوم الإثنين 5يناير 2026 فى المنيا    كيف يقضي المسافر الصلاة الفائتة بعد عودته؟.. الأزهر يجيب    الأزهر للفتوى: الغبن والتدليس في البيع والشراء مكسب زائف وبركة تُنزَع    جبل حراء.. شاهدُ البدايات ومَعلمٌ خالد في ذاكرة مكة المكرمة    كيفية أتوب من ذنب كبير؟ أمين الفتوى يجيب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر مذكرة "مجلس الدولة" التوضيحية لقانون الكيانات الإرهابية
نشر في فيتو يوم 03 - 02 - 2015

أرسل قسم التشريع بمجلس الدولة، مشروع قانون الكيانات الإرهابية، إلى مجلس الوزراء، عقب إجراء تعديلات نهائية على القانون، وأرفق المستشار مجدى العجاتى، رئيس قسم التشريع بالمجلس، مذكرة إيضاحية توضح التعديلات التي تمت على القانون وما تم إضافته أو حذفه من المواد المرسلة.
قال قسم التشريع خلال مذكرة إيضاحية حصلت "فيتو" على نسخة منها، إن فكرة المشروع جاءت لمواجهة موجة جرائم العنف والإرهاب التي تمارسها جماعات ومنظمات إرهابية، تهدف إلى تدمير كيان المجتمع وتعصف بأمنه واستقراره، وتعوق مسيرته نحو التقدم والازدهار، ما يتناقض مع الطبيعة السمحة التي لازمت الشعب المصرى، ويدفع للإخلال بالأمن وإشاعة الفوضى واستباحة دماء وممتلكات الأبرياء، في محاولة تدمير نظام ديمقراطي اختاره الشعب وارتضاه منهجا لحياته وطريقا لبناء مستقبله.
وأضافت المذكرة أن "قانون العقوبات تكفل بتنظيم يواجه الأعمال والكيانات الإرهابية، واستكمالا لهذا التنظيم فإن اللجنة ترى تنظيم آلية لإعداد قوائم لما يعتبر كيانا إرهابيا أو شخصا إرهابيا، مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها تفعيل أحكام الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب، وتجفيف منابع التمويل للأشخاص والكيانات الإرهابية".
وتابع قسم التشريع: "المادة الأولى من مشروع القانون تحدد ماهية الكيانات الإرهابية التي سيصدر القانون بشأنها باعتبارها كل جمعية أو منظمة أو جماعة أو عصابة، يكون الغرض منها الدعوة بأية وسيلة إلى تعطيل القوانين أو منع إحدى مؤسسات الدولة أو إحدى السلطات العامة من ممارسة أعمالها، أو كان الغرض منها الاعتداء على الحرية الشخصية للمواطن أو غيرها من الحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون، أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعي، متى استخدمت الإرهاب المنصوص عليه بالمادة 86 من قانون العقوبات في تحقيق أو تنفيذ أغراضها".
ووفقا للتعديلات النهائية تلزم المادة الثانية النيابة العامة بإعداد قائمة تحت مسمى «قائمة الكيانات الإرهابية» تدرج بها الكيانات المنصوص عليها في القانون الذي تصدر في شأنه أحكام جنائية تقضى بثبوت هذا الوصف الجنائى في حقها، أو تلك التي تقرر الدائرة المختصة بمحكمة استئناف القاهرة المنصوص عليها بالمادة الثالثة من هذا القانون إدراجها في القائمة.
وتنص المادة الثالثة على: "اختصاص إحدى دوائر محكمة استئناف القاهرة التي تحددها الجمعية العمومية للمحكمة سنويا بنظر طلبات الإدراج على قائمة الكيانات الإرهابية التي يقدمها النائب العام متى كشف التحقيق عن دلائل جدية بتوافر الوصف الجنائي المحدد بالمادة الأولى من هذا القانون في حق أي من تلك الكيانات المطلوب إدراجها".
وتحدد المادة الرابعة: "مدة إدراج الكيانات الإرهابية على القائمة التي ستعدها النيابة العامة بشأنها لمدة لا تجاوز 3 سنوات"، وفى حالة انقضاء هذه المدة دون صدور حكم نهائى بشأن ثبوت الوصف الجنائى ضد الكيان المدرج، فإنه، يجب على النيابة العامة إعادة العرض على دائرة الاستئناف المنصوص عليها بالمادة الثالثة للنظر في استمرار الإدراج لمدة أخرى، وإلا وجب شطب الكيان من القائمة من تاريخ انقضاء تلك المدة".
وكشفت التعديلات النهائية أن المادة الخامسة من مشروع القانون تعطى الحق للنيابة العامة فى إعداد قائمة ثانية تسمى «قائمة الإرهابيين» تدرج عليها أسماء كل من تولى قيادة أو زعامة أو إدارة أو عضوية أي من تلك الكيانات الإرهابية، إذا ما صدر في شأنها حكم جنائي يقضى بثبوت ذلك الوصف، أو قررت دائرة الاستئناف إدراجه عليها، وتسرى على قائمة الإرهابيين ذات الأحكام المقررة بشأن قائمة الكيانات الإرهابية".
وتلزم المادة السادسة من القانون الجهات التنفيذية بنشر قرار الإدراج في أي من القائمتين المنصوص عليهما بهذا القانون وقرار مد مدة الإدراج أو شطبه في الوقائع المصرية، وتمنح المادة السابعة من القانون ذوى الشأن الحق في التظلم من قرار الإدراج في أي من القائمتين المنصوص عليهما بهذا القانون أمام دائرة الاستئناف المختصة بنظر الإدراج خلال 60 يوما من تاريخ نشر القرار، كما تلزم الدائرة نظر ذلك التظلم خلال 7 أيام من تاريخ تقديمه".
وتنص المادة الثامنة على "موافاة الدول المنضمة للاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب بأسماء الكيانات والأشخاص المدرجة على أي من القائمتين المنصوص عليهما بهذا القانون مع تقديمها لما يلزم من معلومات في هذا الشأن".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.