بكام الشعير والأبيض؟.. أسعار الأرز اليوم الإثنين 5 مايو 2025 في أسواق الشرقية    انفجار الوضع في السويداء مجددا.. اشتباكات وقصف بالهاون    وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروع السكني "ديارنا" المطروح للحجز حاليا بمدينة بني سويف الجديدة    سعر الذهب في مصر اليوم الاثنين 5-5-2025 مع بداية التعاملات    ترامب: سنفرض تعريفات جمركية بنسبة 100% على الأفلام المنتجة في الخارج    القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والبنك الأهلي مباشر في الدوري    هل يشارك زيزو مع الزمالك في مواجهة البنك الأهلي الليلة؟    أوهمها بحبه وحملت منه فطعنها 7 طنعات.. كشف غموض مقتل فتاة في الفيوم    العظمى في القاهرة 28 درجة.. «الأرصاد» تكشف حالة الطقس اليوم الاثنين 5 مايو 2025    لاعب الأهلى حسام عاشور يتهم مدرسا بضرب ابنه فى الهرم    عدد حلقات مسلسل أمي، تعرف على التفاصيل    قصور الثقافة تواصل عروض المهرجان الختامي لنوادي المسرح 32    الأمم المتحدة ترفض خطة إسرائيلية بشأن المساعدات إلى غزة    «المصرى اليوم» تحاور المكرمين باحتفالية «عيد العمال»: نصيحتنا للشباب «السعى يجلب النجاح»    «يا خلي القلب» و«أيظن».. الأوبرا تحيي ذكرى رحيل عبد الوهاب على المسرح الكبير    الدولار ب50.68 جنيه.. سعر العملات الأجنبية اليوم الاثنين 5-5-2025    هل عملية إسرائيل الموسعة في غزة مرهونة بجولة ترامب في الشرق الأوسط؟    15 شهيدا و10 مصابين إثر استهداف إسرائيلى لثلاث شقق سكنية غربى مدينة غزة    45 دقيقة متوسط تأخيرات القطارات على خط «طنطا - دمياط».. الاثنين 5 مايو    رويترز: ترامب يدرس تعيين ستيفن ميلر مستشارا للأمن القومى    أشرف نصار ل ستاد المحور: توقيع محمد فتحي للزمالك؟ إذا أراد الرحيل سنوافق    لا أستبعد الخيار العسكري.. ماذا قال ترامب عن ضم جزيرة جرينلاند؟    زوج شام الذهبي يتحدث عن علاقته بأصالة: «هي أمي التانية.. وبحبها من وأنا طفل»    عمرو دياب يُحيى حفلا ضخما فى دبى وسط الآلاف من الجمهور    زي الجاهز للتوفير في الميزانية، طريقة عمل صوص الشوكولاتة    تفاصيل اتفاق ممثل زيزو مع حسين لبيب بشأن العودة إلى الزمالك    تكرار الحج والعمرة أم التصدق على الفقراء والمحتاجين أولى.. دار الإفتاء توضح    ادعى الشك في سلوكها.. حبس المتهم بقتل شقيقته في أوسيم    وكيل صحة شمال سيناء يستقبل وفد الهيئة العامة للاعتماد تمهيدًا للتأمين الصحي الشامل    ردا على نتنياهو، الحوثيون: إخطار منظمة الطيران واتحاد النقل الجوي بقرار الحظر الجوي على إسرائيل    رئيس محلية النواب يستنكر فكرة تعويض المستأجرين بمساكن بديلة    مبادرة «أطفالنا خط أحمر» تناشد «القومي للطفولة والأمومة» بالتنسيق والتعاون لإنقاذ الأطفال من هتك أعراضهم    المعارضة الإسرائيلية: جماعات تشجع اليهود المتدينين على التهرب من الخدمة العسكرية    لهذا السبب..ايداع الطفلة "شهد " في دار رعاية بالدقهلية    بعد تعرضه لوعكة مفاجئة.. تطورات الحالة الصحية للفنان صبري عبدالمنعم    التحريات تكشف ملابسات وفاة شاب إثر سقوطه من الطابق الرابع    محظورات على النساء تجنبها أثناء الحج.. تعرف عليها    مصرع شخص وإصابة 7 في مشاجرة طاحنة بقرية نزلة حسين بالمنيا    صراع ثنائي بين ليفاندوفسكي ومبابي.. جدول ترتيب هدافي الدوري الإسباني    أول تعليق رسمي من جامعة الزقازيق بشأن وفاة الطالبة روان ناصر    انتهاء الورشة التدريبية لمدربى كرة القدم فى الشرقية برعاية وزارة الرياضة    محمود ناجى حكما لمواجهة الزمالك والبنك الأهلى فى الدورى    مجلس الشيوخ يناقش اقتراح برغبة بشأن تفعيل قانون المسنين    أمين الفتوى يوضح حكم الميت الذي كان يتعمد منع الزكاة وهل يجب على الورثة إخراجها    قداسة البابا يلتقي مفتي صربيا ويؤكد على الوحدة الوطنية وعلاقات المحبة بين الأديان    جودي.. اسم مؤقت لطفلة تبحث عن أسرتها في العاشر من رمضان    «مكافحة نواقل الأمراض»: عضة الفأر زي الكلب تحتاج إلى مصل السعار (فيديو)    قصر العيني: تنفيذ 52 ألف عملية جراحية ضمن مبادرة القضاء على قوائم الانتظار    ما هي محظورات الحج للنساء؟.. أمينة الفتوى تجيب    هل يجوز التعاقد على شراء كميات محددة من الأرز والذرة قبل الحصاد؟.. الأزهر للفتوى يجيب    برج الميزان.. حظك اليوم الإثنين 5 مايو: قراراتك هي نجاحك    فرع محو الأمية بالإسماعيلية يفتتح دورة لغة الإشارة بالتنسيق مع جامعة القناة    «في عيدهم».. نائب رئيس سموحة يُكرّم 100 عامل: «العمود الفقري وشركاء التنمية» (صور)    على ماهر يعيد محمد بسام لحراسة سيراميكا أمام بتروجت فى الدورى    مساعد وزير الصحة ووكيل صحة سوهاج يتفقدان مستشفى ساقلته    مجلس جامعة الأزهر يوجّه توصيات مهمة بشأن الامتحانات    البابا تواضروس الثاني يلتقي أبناء الكنيسة القبطية في صربيا    جامعة القاهرة تصدر تقريرها الرابع للاستدامة حول جهودها في المجال الأكاديمي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر نص مذكرة مجلس الدولة التوضيحية بشأن قانون الكيانات الإرهابية
نشر في مصراوي يوم 03 - 02 - 2015

حصل ''مصراوي'' على المذكرة التوضيحية المرسلة من المستشار مجدي العجاتي رئيس قسم التشريع بمجلس الدولة، إلى مجلس الوزراء، بشأن قانون الكيانات الإرهابية عقب إجراء التعديلات النهائية على القانون، وما تمت إضافته أو حذفه من المواد المرسلة.
وقال قسم التشريع، في المذكرة، إن فكرة المشروع جاءت لمواجهة موجة جرائم العنف والإرهاب التي تمارسها جماعات ومنظمات إرهابية، تهدف إلى تدمير كيان المجتمع وتعصف بأمنه واستقراره، وتعوق مسيرته نحو التقدم والازدهار، مما يتناقض مع الطبيعة السمحة التي لازمت الشعب المصري، ويدفع للإخلال بالأمن وإشاعة الفوضى واستباحة دماء وممتلكات الأبرياء، في محاولة تدمير نظام ديمقراطي اختاره الشعب وارتضاه منهجًا لحياته وطريقًا لبناء مستقبله''.
وشرحت المذكرة أن ''قانون العقوبات تكفل بتنظيم يواجه الأعمال والكيانات الإرهابية، واستكمالًا لهذا التنظيم فإن اللجنة ترى تنظيم آلية لإعداد قوائم لما يعتبر كيانًا إرهابيًا أو شخصًا إرهابيًا، مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها تفعيل أحكام الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب، وتجفيف منابع التمويل للأشخاص والكيانات الإرهابية''.
وتابع ''قسم التشريع'': المادة الأولى من مشروع القانون تحدد ماهية الكيانات الإرهابية التي سيصدر القانون بشأنها باعتبارها كل جمعية أو منظمة أو جماعة أو عصابة، يكون الغرض منها الدعوة بأي وسيلة إلى تعطيل القوانين أو منع إحدى مؤسسات الدولة أو إحدى السلطات العامة من ممارسة أعمالها، أو كان الغرض منها الاعتداء على الحرية الشخصية للمواطن أو غيرها من الحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون، أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعي، متى استخدمت الإرهاب المنصوص عليه بالمادة 86 من قانون العقوبات في تحقيق أو تنفيذ أغراضها.
ووفقًا للتعديلات النهائية: تلزم المادة الثانية النيابة العامة بإعداد قائمة تحت مسمى ''قائمة الكيانات الإرهابية'' تدرج بها الكيانات المنصوص عليها في القانون الذي تصدر في شأنه أحكام جنائية تقضى بثبوت هذا الوصف الجنائي في حقها، أو تلك التي تقرر الدائرة المختصة بمحكمة استئناف القاهرة المنصوص عليها بالمادة الثالثة من هذا القانون إدراجها في القائمة.
وتنص المادة الثالثة على ''اختصاص إحدى دوائر محكمة استئناف القاهرة التي تحددها الجمعية العمومية للمحكمة سنويًا بنظر طلبات الإدراج على قائمة الكيانات الإرهابية التي يقدمها النائب العام متى كشف التحقيق عن دلائل جدية بتوافر الوصف الجنائي المحدد بالمادة الأولى من هذا القانون في حق أي من تلك الكيانات المطلوب إدراجها''.
وتحدد المادة الرابعة: ''مدة إدراج الكيانات الإرهابية على القائمة التي ستعدها النيابة العامة بشأنها لمدة لا تجاوز 3 سنوات''، وفى حالة انقضاء هذه المدة دون صدور حكم نهائي بشأن ثبوت الوصف الجنائي ضد الكيان المدرج، فإنه يجب على النيابة العامة إعادة العرض على دائرة الاستئناف المنصوص عليها بالمادة الثالثة للنظر في استمرار الإدراج لمدة أخرى، وإلا وجب شطب الكيان من القائمة من تاريخ انقضاء تلك المدة''.
وكشفت التعديلات النهائية أن المادة الخامسة من مشروع القانون تعطى الحق للنيابة العامة إعداد قائمة ثانية تسمى ''قائمة الإرهابيين'' تدرج عليها أسماء كل من تولى قيادة أو زعامة أو إدارة أو عضوية أي من تلك الكيانات الإرهابية، إذا ما صدر في شأنها حكم جنائي يقضى بثبوت ذلك الوصف، أو قررت دائرة الاستئناف إدراجه عليها، وتسري على قائمة الإرهابيين ذات الأحكام المقررة بشأن قائمة الكيانات الإرهابية''.
وتلزم المادة السادسة من القانون الجهات التنفيذية بنشر قرار الإدراج في أي من القائمتين المنصوص عليهما بهذا القانون وقرار مد مدة الإدراج أو شطبه في الوقائع المصرية.
وتمنح المادة السابعة من القانون ذوي الشأن الحق في التظلم من قرار الإدراج في أي من القائمتين المنصوص عليهما بهذا القانون أمام دائرة الاستئناف المختصة بنظر الإدراج خلال 60 يومًا من تاريخ نشر القرار، كما تلزم الدائرة نظر ذلك التظلم خلال 7 أيام من تاريخ تقديمه.
وتنص المادة الثامنة على ''موافاة الدول المنضمة للاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب بأسماء الكيانات والأشخاص المدرجة على أي من القائمتين المنصوص عليهما بهذا القانون مع تقديمها لما يلزم من معلومات في هذا الشأن''.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.