السؤال: كان لجدي -رحمه الله- 8 من الأبناء، 4 من الذكور، و4 من الإناث، وكان أبي أكبرهم جميعا. كان لجدي بيت كبير للعائلة، كان يعيش فيه مع ابنه الأصغر الوحيد الذي لم يتزوج، وكانت لديه 3 قطع أرضية صغيرة، أغلبها في أطراف القرية، أعطى لكل واحد من أبنائه الذكور (ومنهم أبي) واحدة منها عند زواجه، وتكفل كل ابن منهم ببناء قطعته، علما بأن مساحات هذه القطع مختلفة، وأماكنها مختلفة كذلك. وعندما قرر أبي أن يبيع بيته الذي بناه على إحدى هذه الأراضي الصغيرة، وينتقل إلى قرية أخرى؛ نظرا لضيق البيت علينا، رفض جدي ذلك، وطلب منه أن يرجع إلى بيت العائلة الكبير، نظير أن يدفع الثمن الذي سيبيع به البيت الصغير (2000 جنيه في ذلك الوقت) إلى أخيه الأوسط، ليقوم هو أيضا بتوسعة بيته الصغير، وأن يقوم بدفع مبلغ مماثل إلى أخيه الأصغر (الموجود أصلا مع جدي في بيت العائلة) ليعينه على زواجه؛ نظرا لأنه هو الوحيد الذي لم يتزوج، وكان كل ذلك مقابل أن يكون أبي، والابن الأصغر هما فقط من يرث بيت العائلة، مع مراعاة أن نصيب البنات الأربع معهما، وأن يستثنى من ذلك الابنان الآخران؛ لأنهما أصبحا يستقران في بيوت خاصة بهما. وافق أبي على ذلك، وعاد إلى بيت العائلة، وقضى جدي أن نعيش نحن في الطابق الأعلى، ويعيش هو مع ابنه الأصغر (عمي) في الطابق الأرضي. عندما كانوا يذكرون هذا الأمر في صغري، كانوا يقولون إن نصيب البنات في البيت مقسم بحيث يكون لكل بنتين غرفة مع أحد الرجلين (أبي وعمي) وذلك لإيوائهما إذا غضبت إحداهما من بيت زوجها، وهو عرف سائد في القرى. مات جدي، واتفق أبي وعمي الأصغر على تقسيم البيت مناصفة بالطول، بدلا من أن يكون لكل منهما طابق. ثم مات أبي، وعمي، والآن تطالب اثنتان من عماتي بحقهن في بيت أبيهن، وأنا حقيقة لا أعلم كم يكون ميراث كل منهما؟ وإذا كان هذا يوافق أصلا شريعة الله في توزيع ميراث جدي أم لا؟ وإذا لم يكن يوافق الشريعة فكيف يكون ذلك؟ علما بأنني -حسب فهمي المتواضع-اقترحت على عمي الأوسط، وهو الوحيد الباقي حيا من أعمامي، أن يتم حساب سعر الأراضي الثلاث التي تقام عليها البيوت: بيت العائلة، وبيتا عمي الأوسط، وعمي الأكبر دون المباني؛ نظرا لأنها شيدت من ساكنيها، وحسب سعر كل واحدة، ويتم جمعها جميعا، وتقسيمها على 4 ذكور، و4 إناث، وليعلم كل واحد نصيبه، ثم يرى ما معه إن كان يزيد أو ينقص عنه. وجزاكم الله خيرا. الفتوى: الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله، وصحبه، ومن والاه، أما بعد: فاعلم أولا أن مثل هذه المسائل التي يكون فيها خلاف بين الورثة، ينبغي أن ترفع إلى المحكمة الشرعية إن كانت -أو مشافهة من يصلح للقضاء من أهل العلم إن لم توجد محكمة شرعية- حتى يتسنى سماع جميع الأطراف، ولا ينبغي أن يُكْتفَى فيها بمجرد سؤال يوجهه أحد الأطراف لأهل العلم، بل لا بد من سماع جميع الأطراف، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه: يَا عَلِيُّ؛ إِذَا جَلَسَ إِلَيْكَ الْخَصْمَانِ، فَلَا تَقْضِ بَيْنَهُمَا حَتَّى تَسْمَعَ مِنْ الْآخَرِ كَمَا سَمِعْتَ مِنْ الْأَوَّلِ، فَإِنَّكَ إِذَا فعَلْتَ ذَلِكَ تَبَيَّنَ لَكَ الْقَضَاءُ. رواه أحمد. كما أن سؤالك أيضا فيه كثير من الأمور التي تحتاج إلى استفصال، ومزيد إيضاح، والأمر الذي يمكننا التأكيد عليه هو أن جميع الورثة بدون استثناء لهم الحق في بيت العائلة حتى عَمَّك الذي أخرجه جدك من الميراث فيه. والله أعلم.