السؤال: ماتت أختي منذ حوالي ستة شهور، هذه الأخت ابنة زوجة الأب يعني: أختي من جهة الأب فقط، وتركت وراءها ثروة ومالا كثيرا، هل لنا الحق في الإرث أنا وأخي أم لا؟ الفتوى: الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد: فالأخ من الأب والأخت من الأب يعتبران من جملة الورثة، ولكنهما يرثان بشروط وهي كالتالي: 1 عدم وجود الأب. 2 عدم وجود ابن للميت أو ابن ابن وإن نزل. 3 عدم وجود أخ شقيق للميت. فإذا كانت المتوفاةُ أختَكِ من الأب ولم يوجد أبوكم بأن مات قبلها، أو كان به مانع من موانع الإرث ولم يوجد لها فرع وارث ذكر، وليس لها أخ شقيق؛ فإنك وأخاك ترثانها، وإذا وجد واحد ممن ذكرنا فإنكما تسقطان به ولا ترثانها. والله تعالى أعلم.