السؤال: الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية: للميت ورثة من الرجال: (ابن أخ شقيق) العدد 3 (ابن أخ من الأب) العدد 4 الفتوى: الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد: فإذا لم يترك الميت من الورثة إلا من ذكر، فإن تركته كلها لأبناء أخيه الشقيق الثلاثة تعصيبا بينهم بالسوية ولا شيء لأبناء أخيه من الأب، لأنهم لا يرثون مع وجود ابن الأخ الشقيق, فتقسم التركة على ثلاثة أسهم, لكل ابن أخ شقيق سهم واحد. ثم إننا ننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جداً وشائك للغاية وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها مفت طبقاً لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق أو مشافهة أهل العلم بها إذا لم توجد محكمة شرعية، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقاً لمصالح الأحياء والأموات. والله أعلم.