بعد تعنيفه من المحافظ.. نقابة المعلمين تكشف حقيقة نقل مدير مدرسة أشروبة بالمنيا    من أجل الجرعة.. مدمن يقتل والده    البلطي ب 90 جنيها.. أسعار الأسماك بأسواق كفر الشيخ اليوم    سعر الدولار الأمريكي يتراجع عالميًا اليوم في بداية تداولات الأسبوع (تفاصيل)    انفوجراف| تراجع أسعار الذهب اليوم الإثنين 11 أغسطس في بداية التعاملات    رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذي لتوفير التغذية الكهربائية لمشروعات التنمية الزراعية بالدلتا الجديدة    ارتفاع الطن.. سعر الحديد اليوم الاثنين 11 أغسطس 2025 تسليم أرض المصنع وفي الأسواق    مصر تدعو الاتحاد الأوروبي لاتخاذ وقفة واضحة تجاه التصعيد الإسرائيلى الخطير في غزة    أوكرانيا والسويد تعدان مشروعًا لتطوير الطيران القتالي    إعلام إسرائيلى: الجيش سيعرض خلال أسبوعين خطة شاملة لاحتلال قطاع غزة    إيران: الصمت والتقاعس الدولي يسهمان في تفاقم جرائم الاحتلال بغزة    مواعيد مباريات الجولة الثانية بالدوري المصري والقناة الناقلة    رضا عبد العال: فوز الزمالك مفاجأة.. وريبيرو سبب تعثر الأهلي أمام مودرن سبورت    حبس شخص بتهمة قتل كهربائي بسبب خلاف مالي بالشرقية    حريق بمحيط مصنع سكر أبوقرقاص في المنيا    الداخلية تكشف تفاصيل صراخ سيدة داخل «تاكسي إسكندرية»    ضبط 8 أطنان خامات أعلاف مجهولة المصدر بالشرقية    ختام الموسم الخامس لمهرجان إبداع لأعضاء مراكز الشباب    الشاطر يكتسح شباك التذاكر.. وأمير كرارة: من أحب التجارب لقلبي    في الذكرى الثامنة لرحيله.. وصية نور الشريف التي طلب تنفيذها يوم وفاته    كلية طب قصر العينى تطلق مجلة دولية محكمة بالشراكة مع ناشر عالمى    الصحة: حملة "100 يوم صحة" قدّمت 40.7 مليون خدمة طبية مجانية خلال 26 يومًا    محافظ أسيوط: رفع نواتج تطهير الترع بطريق الكوم الأحمر    المصرية للتعلم الإلكتروني الأهلية تشارك في النسخة الأولى من بطولة العلمين للجامعات    وزير الري يتابع تطوير منظومة المراقبة والتشغيل بالسد العالي وصيانة خزان أسوان وبواباته    ارتفاع نسبة الرطوبة.. موجة حارة تضرب العلمين ومطروح    محافظ القليوبية: نخطط لإنشاء جمعية لرجال الأعمال والمستثمرين    وكيل تعليم الغربية يتابع سير امتحانات الدور الثاني للدبلومات الفنية في يومها الثالث    خلال ساعات.. نتيجة تنسيق المرحلة الثانية للجامعات 2025 (الرابط الرسمي)    ميناء الإسكندرية يستقبل السفينة السياحية الهولندية MS Oosterdam    وزير المالية: دعم جهود تمكين القطاع الخاص مع التركيز على التوسع والنفاذ إلى الأسواق الأفريقية    معرض دولي للكاريكاتير يحتفي بالنيل في عيده    «لمحبي الصيف».. اعرف الأبراج التي تفضل الارتباط العاطفي في أغسطس    بالأسماء.. 3 تغييرات في تشكيل الأهلي أمام فاركو (تفاصيل)    "الإسكان": تسريع وتيرة تنفيذ مشروعات الخدمات بمدينة أكتوبر الجديدة    التعليم: كتاب رياضيات أولى ابتدائي خطوة غير مسبوقة في تاريخ التعاون مع اليابان    الأمم المتحدة: خطة إسرائيل بشأن غزة "فصل مروع" من الصراع    تحرير 950 مخالفة مرورية لعدم تركيب الملصق الإلكتروني    السياحة والآثار: وادي الملوك بالأقصر آمن والمقابر لم تتأثر بالحريق    محمد شاهين: ظهرت في كليب إيهاب توفيق وطفولتي كانت مع جدتي    تعرف على مباريات اليوم في الدور الرئيسي ببطولة العالم تحت 19 عامًا    مؤتمر صحفي لإعلان نتيجة انتخابات مجلس الشيوخ.. الثلاثاء    الدفاع الجوي الروسي يُسقط 5 طائرات مسيرة أوكرانية فوق موسكو    نقص مخزون الحديد.. أجراس تحذير للجسم وطرق علاج الأنيميا    طب قصر العيني تطلق أول دورية أكاديمية متخصصة في مجالي طب الطوارئ    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الاثنين 11-8-2025 في محافظة قنا    أمين الفتوى: رزق الله مقدّر قبل الخلق ولا مبرر للجوء إلى الحرام    د.حماد عبدالله يكتب: "الفن" والحركة السياسية !!    أحرج " يويفا "بتعليقه علي استشهاد سليمان العبيد. .. محمد صلاح صوت فلسطين فى ملاعب أوروبا    تعرَّف على مواقيت الصلوات الخمس اليوم الإثنين 11 اغسطس 2025 بمحافظة بورسعيد    جمال العدل: الزمالك هو الحياة.. ولا نية للترشح في الانتخابات المقبلة    بقوة 6.1 درجة.. مقتل شخص وإصابة 29 آخرين في زلزال غرب تركيا    هاني رمزي: ريبيرو يقلق جماهير الأهلي    ياسر ريان: مصطفى شوبير رتمه بطئ والدبيس أفضل من شكري    الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل الصحفي أنس الشريف في غارة على غزة    أمين الفتوى: لا يجوز كتابة كل ما يملك الإنسان لبناته لأنه بذلك يعطل أحكام الميراث    أمين الفتوى يوضح: المال الموهوب من الأب في حياته لا يدخل في الميراث    هل يجوز إجبار الزوجة على الإنفاق في منزل الزوجية؟.. أمينة الفتوى تجيب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المشهد ينفرد بنشر الصيغة النهائية لتعديلات قانون الغدر
نشر في المشهد يوم 10 - 08 - 2011

أصدر مجلس الوزراء الصيغة النهائية لتعديلات بعض أحكام قانون الغدر ، والتى كانت قد طرحها المجلس للحوار المجتمعى قبل أسبوع ، تمهيدا لإحالتها للمجلس الأعلى للقوات المسلحة لإصدارها فى هيئة مرسوم بقانون .. وفيما يلي نص التعديل:
مرسوم بقانون رقم ( ) لسنة 2011..
بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 344 لسنة 1952 فى شأن جريمة الغدر والمعدل .. بالمرسوم بقانون رقم 1973 لسنة 1953 ..رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة:
بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 13 فبراير 2011 ، وعلى الاعلان الدستوري الصادر بتاريخ 30 مارس 2011 ، وعلى قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1973 وعلى قانون الإجراءات الجنائية ، وعلى المرسوم بقانون رقم 344 لسنة 1952 فى شأن جريمة الغدر المعدل بالمرسوم بقانون رقم 173 لسنة 1953 وبعد موافقة مجلس الوزراء قرر المرسوم بقانون الآتي نصه وقد أصدرناه.
المادة الأولى:
يستبدل بنصوص المواد 2 ، 3 ، 4 من المرسوم بقانون رقم 344 لسنة 1952 فى شأن جريمة الغدر المعدل بالقانون رقم 173 لسنة 1953 النصوص الآتية :-
مادة 2 :
مع عدم الإخلال بالعقوبات الجنائية أو التأديبية يجازى على الغدر بالجزاءات الآتية أو بإحداها :-
أ- العزل من الوظائف العامة القيادية.
ب - سقوط العضوية في مجلسي الشعب أو الشورى أو المجالس الشعبية المحلية .
ج- الحرمان من حق الانتخاب أو الترشيح لأى مجلس من المجالس المنصوص عليها في الفقرة " ب " من هذه المادة لمدة خمس سنوات من تاريخ الحكم .
د- الحرمان من تولى الوظائف العامة القيادية لمدة خمس سنوات من تاريخ الحكم .
ه - الحرمان من الانتماء إلى أي حزب سياسي لمدة خمس سنوات من تاريخ الحكم .
و- الحرمان من عضوية مجالس إدارة الهيئات أو الشركات أو المؤسسات التي تخضع لإشراف السلطات العامة لمدة خمس سنوات من تاريخ الحكم .
ويحكم بالجزاءات ذاتها أو بإحداها على كل من اشترك بطريق التحريض أو الاتفاق أو المساعدة في ارتكاب الجريمة سالفة الذكر ولو لم يكن من الأشخاص المذكورين فى المادة الأولى من هذا القانون .
ويجوز الحكم برد ما أفاده الغادر من غدره وشركائه وتقدر المحكمة مقدار ما يرد ، كما يجوز للمحكمة أن تحكم على الغادر وشركائه بتعويض ما حدث من ضرر لأى شخص من الأشخاص الاعتبارية العامة .
مادة 3 :
تختص محكمة الجنايات دون غيرها بالنظر في دعاوى الغدر والفصل فيها .ويحدد رئيس محكمة الاستئناف بعد موافقة الجمعية العمومية للمحكمة دائرة أو أكثر للاختصاص بنظر هذه الدعاوى والجلسة المحددة لنظرها .
ويتم إعلان المتهم بالجلسة المحددة وإتباع إجراءات المحاكمة وفقا للقواعد العامة بقانون الإجراءات الجنائية .
مادة 4 :
ترفع دعاوى الغدر بناء على طلب النيابة العامة من تلقاء ذاتها أو بناء على بلاغ يقدم إليها متى توافرت بشأن المتهم أدلة جدية على ارتكابه أحد الأفعال المبينة بالمادة رقم 1 من المرسوم بقانون رقم 344 لسنة 1952 في شأن جريمة الغدر المعدل بالقانون رقم 173 لسنة 1953 ، وذلك بعد تحقيق قضائي تجريه النيابة العامة وتكون لها كافة الصلاحيات المقررة قانونا بشأن سلطتي التحقيق والاتهام ومباشرة الدعوى أمام المحكمة .
مادة 5 :
تلغى المادة رقم 6 من القانون رقم 344 لسنة 1952

المادة الثانية :
يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا المرسوم بقانون.
المادة الثالثة :
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.