لمحاولة توضيح تراجعه، سجال بين رئيس النواب وعدنان فنجري بسبب "الإجراءات الجنائية"    قبل اجتماع المركزي، تعرف على أسعار الفضة في مصر    21 من أصل 44.. أسطول الصمود العالمي ينشر أسماء سفنه المستهدفة من إسرائيل    نونو مينديز يضم لامين يامال لقائمة ضحاياه برفقة محمد صلاح    إصابة 7 أشخاص بينهم طفل في تصادم تروسيكلين ببني سويف    الأوبرا تمد فترة التسجيل في مسابقات مهرجان الموسيقى العربية ال33 حتى 6 أكتوبر    الصحة: 8708 متبرعين يدعمون مرضى أورام الدم في حملة "تبرعك حياة"    لأول مرة.. الرقابة المالية تصدر ضوابط إنشاء المنصات الرقمية للاستثمار في وثائق صناديق الملكية الخاصة    تعرف علي موعد إضافة المواليد علي بطاقة التموين في المنيا    الإصلاح والنهضة: انتخابات النواب أكثر شراسة ونسعى لزيادة المشاركة إلى 90%    إعلام فلسطيني: غارات إسرائيلية مكثفة على مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة    غزة: ارتفاع حصيلة الشهداء فى قطاع إلى 66.225 شهيدا منذ بدء العدوان    الكرملين: الاتصالات بين الإدارتين الروسية والأمريكية تتم عبر "قنوات عمل"    مخاوف أمريكية من استغلال ترامب "الغلق" فى خفض القوى العاملة الفيدرالية    بكالوريوس وماجستير ودكتوراه، درجات علمية جديدة بكلية التكنولوجيا الحيوية بمدينة السادات    ديكيداها الصومالي يرحب بمواجهة الزمالك في ذهاب دور ال32 بالكونفدرالية في القاهرة    البلدوزر بخير.. أرقام عمرو زكى بعد شائعة تدهور حالته الصحية    المجلس القومي للمرأة يستكمل حملته الإعلامية "صوتك أمانة"    إخلاء سبيل سيدتين بالشرقية في واقعة تهديد بأعمال دجل    النائب ياسر الهضيبي يتقدم باستقالته من مجلس الشيوخ    نجل غادة عادل يكشف كواليس علاقة والدته بوالده    وزير الخارجية يتوجه إلى باريس لدعم حملة ترشح خالد العنانى فى اليونيسكو    مواقيت الصلاة اليوم الخميس 2أكتوبر 2025.. موعد أذان العصر وجميع الفروض    وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ وحدات "ديارنا" بمدينة أكتوبر الجديدة    طرق الوقاية من فيروس HFMD    «أطفال بنها» تنجح في استخراج مسمار دباسة اخترق جدار بطن طفل    قطر تستنكر فشل مجلس الأمن فى اعتماد قرار بشأن المعاناة الإنسانية فى غزة    14 مخالفة مرورية لا يجوز التصالح فيها.. عقوبات رادعة لحماية الأرواح وضبط الشارع المصري    شيخ الأزهر يستقبل «محاربة السرطان والإعاقة» الطالبة آية مهني الأولى على الإعدادية مكفوفين بسوهاج ويكرمها    بقيمة 500 مليار دولار.. ثروة إيلون ماسك تضاعفت مرتين ونصف خلال خمس سنوات    النقل: خط "الرورو" له دور بارز فى تصدير الحاصلات الزراعية لإيطاليا وأوروبا والعكس    السيولة المحلية بالقطاع المصرفي ترتفع إلى 13.4 تريليون جنيه بنهاية أغسطس    «غرقان في أحلامه» احذر هذه الصفات قبل الزواج من برج الحوت    بتكريم رواد الفن.. مهرجان القاهرة للعرائس يفتتح دورته الجديدة (صور)    بين شوارع المدن المغربية وهاشتاجات التواصل.. جيل زد يرفع صوته: الصحة والتعليم قبل المونديال    برناردو سيلفا: من المحبط أن نخرج من ملعب موناكو بنقطة واحدة فقط    المصري يختتم استعداداته لمواجهة البنك الأهلي والكوكي يقود من المدرجات    وست هام يثير جدلا عنصريا بعد تغريدة عن سانتو!    لهجومه على مصر بمجلس الأمن، خبير مياه يلقن وزير خارجية إثيوبيا درسًا قاسيًا ويكشف كذبه    الكشف على 103 حالة من كبار السن وصرف العلاج بالمجان ضمن مبادرة "لمسة وفاء"    ياسين منصور وعبدالحفيظ ونجل العامري وجوه جديدة.. الخطيب يكشف عن قائمته في انتخابات الأهلي    " تعليم الإسكندرية" تحقق فى مشاجرة بين أولياء أمور بمدرسة شوكت للغات    جاء من الهند إلى المدينة.. معلومات لا تعرفها عن شيخ القراء بالمسجد النبوى    تفاصيل انطلاق الدورة ال7 من معرض "تراثنا" بمشاركة أكثر من 1000 عارض    تموين القليوبية يضبط 10 أطنان سكر ومواد غذائية غير مطابقة ويحرر 12 محضرًا مخالفات    حمادة عبد البارى يعود لمنصب رئاسة الجهاز الإدارى لفريق يد الزمالك    استقالة 14 عضوا من مجلس الشيوخ لعزمهم الترشح في البرلمان    رئيس الوزراء: الصحة والتعليم و"حياة كريمة" فى صدارة أولويات عمل الحكومة    من هم شباب حركة جيل زد 212 المغربية.. وما الذي يميزهم؟    تحذيرات مهمة من هيئة الدواء: 10 أدوية ومستلزمات مغشوشة (تعرف عليها)    وزير الخارجية يلتقي وزير الخارجية والتعاون الدولي السوداني    هل الممارسة الممنوعة شرعا مع الزوجة تبطل عقد الزواج.. دار الإفتاء تجيب    انهيار سلم منزل وإصابة سيدتين فى أخميم سوهاج    «المستشفيات التعليمية» توقع بروتوكول تعاون مع جامعة المنصورة الجديدة لتدريب طلاب الطب    «الداخلية»: القبض على مدرس بتهمة التعدي بالضرب على أحد الطلبة خلال العام الماضي    دعاء صلاة الفجر ركن روحي هام في حياة المسلم    حماية العقل بين التكريم الإلهي والتقوى الحقيقية    «التضامن الاجتماعي» بالوادي الجديد: توزيع مستلزمات مدرسية على طلاب قرى الأربعين    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



النص الكامل لمرسوم «إفساد الحياة السياسية»

أصدر المجلس الأعلي للقوات المسلحة أمس مرسوماً بقانون خاص بإفساد الحياة السياسية. وفيما يلي نص القانون:
مرسوم بقانون رقم (131) لسنة 2011
بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 344 لسنة 1952
المعدل بالقانون رقم 173 لسنة 1953
رئيس المجلس الاعلي للقوات المسلحة
بعد الاطلاع الدستوري الصادر في 13 من فبراير لسنة 2011
وعلي الاعلان الدستوري الصادر في 30 من مارس لسنة 2011
وعلي قانون العقوبات.
وعلي قانون الاجراءات الجنائية
وعلي المرسوم بقانون رقم 344 لسنة 1952 في شان جريمة الغدر المعدل بالقانون رقم 173 لسنة 1953
وبعد موافقة مجلس الوزراء.
قرر
المرسوم بقانون الآتي نصه وقد أصدرناه:
( المادة الاولي )
يستبدل بكلمة (الغدر) أينما وردت في المرسوم بقانون رقم 344 لسنة 1952 المعدل بالقانون رقم 173 لسنة 1953 عبارة (إفساد الحياة السياسية) (المادة الثانية)
يستبدل بنصوص المواد (1/أ) (2) من المرسوم بالقانون رقم 344 لسنة 1952 والمعدل بالقانون رقم 173 لسنة 1953 المشار إليها النصوص الاتية :
مادة (1/أ): عمل ما من شأنه إفساد الحكم أو الحياة السياسية بطريق الاضرار بمصلحة البلاد أو التهاون فيها
مادة (2): مع عدم الاخلال بالعقوبات الجنائية أو التأديبية يجازي علي الجرائم المنصوص عليها في المادة (1) من المرسوم بقانون رقم 344 لسنة 1952 المعدل بالقانون رقم 173 لسنة 1953 بالجزاءات الاتية أو باحداها:
(أ) العزل من الوظائف العامة القيادية.
(ب) سقوط العضوية في مجلس الشعب أو الشوري أو المجالس الشعبية المحلية (ج) الحرمان من حق الانتخاب أو الترشيح لاي مجلس من المجالس المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة لمدة أقصاها خمس سنوات من تاريخ الحكم.
(د) الحرمان من تولي الوظائف العامة لمدة أقصاها خمس سنوات من تاريخ الحكم.
(ه)الحرمان من الانتماء إلي أي حزب سياسي لمدة أقصاها خمس سنوات من تاريخ الحكم.
(و) الحرمان من عضوية مجالس إدارة الهيئات أو الشركات أو المؤسسات التي تخضع لإشراف السلطات العامة لمدة أقصاها خمس سنوات من تاريخ الحكم.
ويحكم بالجزاءات ذاتها أو بإحداها علي كل من اشترك بطريق التحريض او الاتفاق أو المساعدة في ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في المادة (1) من المرسوم بقانون رقم (344) لسنة 1952 المعدل بالقانون رقم (173) لسنة 1953 ولو لم يكن من الاشخاص المذكورين بتلك المادة.
ويجوز الحكم برد ما أفاده الجاني من فعله وشركائه وتقدر المحكمة مقدار ما يرد، كما يجوز للمحكمة أن تحكم علي الجاني وشركائه بتعويضه ما حدث من ضرر لأي شخص من الاشخاص الاعتبارية العامة.
مادة (3): " تختص محكمة الجنايات بالنظر في الجرائم المنصوص عليها في المادة (1) من المرسوم بقانون رقم (344) لسنة 1952 المعدل بالقانون رقم (173) لسنة 1953 او الفصل فيها ".
ويحدد رئيس محكمة الاستئناف بعد موافقة الجمعية العمومية للمحكمة دائرة أو أكثر للاختصاص بنظر تلك الجرائم.
ويتم إعلان المتهم بالجلسة المحددة وباتباع إجراءات المحاكمة وفقًا للقواعد المقررة في قانون الإجراءات الجنائية.
مادة (4): يتم تحريك الدعوة الجنائية في الجرائم المنصوص عليها في المادة (1) من المرسوم بقانون رقم (344) لسنة 1952 المعدل بالقانون رقم (173) لسنة 1953 بمعرفة النيابة العامة وذلك من تلقاء ذاتها أو بناء علي بلاغ يقدم إليها مدي توافرت بشأن المتهم أدلة جدية علي ارتكابه لاي من هذه الجرائم، وذلك بعد تحقيق قضائي تجريه النيابة العامة في هذا الشأن.
"وتكون لها كل الصلاحيات المقررة قانونًا بشأن سلطات التحقيق والاتهام ومباشرة الدعوة أمام المحكمة ".
(المادة الثالثة) تلغي البنود (ب)، (ج)، (د)، (ه) من المادة (1) كما يلغي نص المادة (6) من المرسوم بقانون رقم (344) لسنة 1952 المعدل بالقانون رقم (173) لسنة 1953.
(المادة الرابعة) يلغي كل حكم يخالف أحكام هذا المرسوم بقانون.
(المادة الخامسة ) ينشر هذا المرسوم بقانون في الجريدة الرسمية وتكون له قوة القانون ويعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.