السؤال: رجل يعمل في التجارة، ويتاجر في العقارات والأراضي، ومشهود له بالأمانة، والنزاهة. ويعمل في هذا منذ فترة كبيرة. هذا الرجل يأخذ مبالغ من الناس، مع وعدهم بتشغيلها، ويحدد مكسبا لكل 10.000 جنيه 300 جنيه كل شهر، مع العلم أنه في أشهر معينة لا يعطيهم أي مكسب، بحجة أن الحال واقف، والناس راضون بهذا، بمعنى أن من يستثمرون أموالهم مع هذا الرجل راضون في المكسب، وفي الخسارة راضون أيضا. هل يعتبر هذا ربا أم لا؟ الفتوى: الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد: فإن كان هذا الرجل لا مال لديه، وإنما يتاجر بأموال غيره، فهذه مضاربة، وإن كان له مال يخلطه مع مال من يريد تشغيله، فهذه شركة، ويشترط في الحالتين عدم ضمان رأس المال، أو ضمان ربح معلوم، ولا يتحقق ذلك إلا بأن يكون نصيب كل واحد منهما مشاعاً من ربح رأس المال، كنصف الربح، أو ثلثه، أو ربعه ونحو ذلك. فإذا شُرط لأحدهما مقدار مقطوع من الربح، فإن الشركة غير صحيحة، سواء أكان المبلغ المعلوم يعطيه المضارب كل شهر أم لا. وعليه، ففي الصورة محل السؤال يكون تحديد قدر معين من الربح على رأس المال، مفسد لهذه الشركة. قال ابن قدامة في المغني: ولا يجوز أن يجعل لأحد من الشركاء فضل دراهم، وجملته أنه متى جعل نصيب أحد الشركاء دراهم معدودة، أو جعل مع نصيبه دراهم مثل أن يشترط لنفسه جزء وعشرة دراهم، بطلت الشركة. قال ابن المنذر: أجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم على إبطال القراض إذا شرط أحدهما، أو كلاهما لنفسه دراهم معدودة ... انتهى. ولتصحيح ذلك، يتفق معه على أن يسثمر المال، فإن كان هناك ربح، كان بينه وبين صاحب المال بحسب ما يتفقان عليه، سواء اتفقا على أن لصاحب المال نصف الربح، أو ثلثه، أو ربعه أو غير ذلك. وإن كانت خسارة دون تعد أو تفريط من العامل، كانت في رأس المال، ولا يضمنها العامل. وفي حال الشركة تكون الخسارة على قدر حصة كل شريك من المال. والله أعلم. مصدر الخبر : اسلام ويب - فتاوى