وزير السياحة والآثار يستقبل رئيس هيئة قطر للسياحة لبحث سبل تعزيز التعاون السياحي بين البلدين    هيئة الثروة المعدنية تتعاون مع «واديكو» لاستكمال تقييم خام الطفلة الزيتية    الخميس 17 يوليو 2025.. البورصة تسترد معظم خسائر الأمس    وزير المالية: تحقيق فائضًا أوليًا بنسبة 3.6% خلال العام المالي الماضي    فرنسا تدين قصف كنيسة "العائلة المقدسة" في غزة    أحمد سيد أحمد: "مدينة الخيام" الإسرائيلية فخ لتهجير الفلسطينيين وتفريغ غزة    أوكرانيا تسعى إلى زيادة إنتاج الأسلحة محليا مع تحويل واشنطن صفقة منظومات باتريوت سويسرية لدعم كييف    إعلام إسرائيلى: اعتراض صاروخين أطلقا من شمال غزة باتجاه مناطق الغلاف    بعد مسيرة 21 عامًا.. محمد الصباحي يعلن اعتزال التحكيم    عقدة الخمسة ملايين تُعطّل صفقة مانشستر يونايتد الهجومية    أشرف صبحي يلتقي بوزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية    مصرع شخص وإصابة اثنين آخرين في حادث تصادم بالقليوبية    حالة الطقس اليوم في السعودية.. الأجواء مشمسة جزئيًا في ساعات النهار    أكبرهن 11 عاما .. غرق 3 شقيقات فى البدارى بأسيوط وقوات الحماية المدنية تواصل البحث عنهن.. صور    "لينا معاد" تتصدّر أنغامي.. تامر حسني يتفوّق على عمرو دياب في قائمة الأكثر استماعًا ويتربع على المركز الأول    خالد الجندى: من قدّم عقله على القرآن الكريم أو السنة هلك كما هلك ابن نوح    نائب وزير الصحة والسكان تبحث مع رئيس جامعة المنيا خفض معدلات الولادة القيصرية ووفيات حديثي الولادة    بيان رسمي من وزارة الصحة والسكان بشأن واقعة وفاة 5 أطفال بمحافظة المنيا    احذر ماء الليمون- 4 علامات تجعله مشروبًا خطرًا على صحتك    وفاة بطل أولمبياد 2010 في التزلج بصاعقة    7 أقسام علمية متخصصة.. «الأكاديمية العربية» تطلق كلية العلاج الطبيعي بفرع العلمين الجديدة    متابعة مكثفة للبرنامج العلاجي الصيفي لتنمية المهارات الأساسية للطلاب بأسيوط    القاهرة الإخبارية: ارتفاع حصيلة شهداء كنيسة العائلة المقدسة بغزة إلى 3    «التعليم» تعلن الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد 2025-2026    ضبط 3 أشخاص لاتهامهم بغسل أموال ب90 مليون جنيه من تجارة المخدرات    ضبط 3 متهمين غسلوا 90 مليون جنيه من تجارة المخدرات    انهيار أرضي في كوريا الجنوبية ومصرع 4 أشخاص وإجلاء ألف آخرين    غالبًا ما تدمر سعادتها.. 3 أبراج تعاني من صراعات داخلية    أحمد السقا ينعى والدة هند صبري.. ويسرا تعتذر    وسط إقبال كثيف من الخريجين.. 35 ألف فرصة عمل في الملتقى ال13 لتوظيف الشباب    بدائل الثانوية.. كيفية التقدم لمعاهد التمريض بالأزهر - نظام 5 سنوات    شيخ الأزهر يوافق على تحويل "فارس المتون" و"المترجم الناشئ" إلى مسابقات عالمية بهدف توسيع نطاق المشاركة    "معلومة مؤكدة".. أول رد رسمي من الأهلي حول الاجتماع مع وكيل مصطفى محمد    دبلوماسي إثيوبي يفضح أكاذيب آبي أحمد، ومقطع زائف عن سد النهضة يكشف الحقائق (فيديو)    كشف ملابسات فيديو جلوس أطفال على السيارة خلال سيرها بالتجمع - شاهد    إعداد القادة: تطبيق استراتيجيات البروتوكول الدولي والمراسم والاتيكيت في السلك الجامعي    بين التحديات الإنتاجية والقدرة على الإبداع.. المهرجان القومي للمسرح يناقش أساليب الإخراج وآليات الإنتاج غير الحكومي بمشاركة أساتذة مسرح ونقاد وفنانين    سحب قرعة دوري الكرة النسائية للموسم الجديد ..تعرف علي مباريات الأسبوع الأول    مستوطنون يقتحمون باحات المسجد الأقصى .. والاحتلال يعتقل 8 فلسطينيين فى الضفة    محافظ الفيوم يطالب بتسريع وتيرة العمل بملفي تقنين الأراضي والتصالح في مخالفات البناء    في 6 خطوات.. قدم تظلمك على فاتورة الكهرباء إلكترونيًا    للعام الثالث.. تربية حلوان تحصد المركز الأول في المشروع القومي لمحو الأمية    "IPCC" الدولي يطلب دعم مصر فى التقرير القادم لتقييم الأهداف في مواجهة التحديات البيئية    الأونروا: 6 آلاف شاحنة مساعدات تنتظر على حدود غزة.. والآلية الحالية لا تعمل مطلقا    بمنحة دولية.. منتخب الكانوى والكياك يشارك فى بطولة العالم للناشئين بالبرتغال    ليفربول يقدم عرضا ضخما إلى آينتراخت لحسم صفقة إيكيتيتي    كابتن محمود الخطيب يحقق أمنية الراحل نبيل الحلفاوى ويشارك في مسلسل كتالوج    إغلاق حركة الملاحة الجوية والنهرية بأسوان بسبب سوء أحوال الطقس    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الخميس 17-7-2025 في محافظة قنا    وفاة والدة النجمة هند صبري    احتفالاً بالعيد القومي لمحافظة الإسكندرية.. فتح المواقع الأثرية كافة مجانا للجمهور    فيلم الشاطر لأمير كرارة يحصد 2.7 مليون جنيه في أول أيامه بدور السينما    نائب وزير الصحة يعقد الاجتماع الثالث للمجلس الأعلى لشباب مقدمى خدمات الرعاية الصحية    رئيس غرفة مقدمي الرعاية الصحية: بروتوكول تعاون مع الصحة لتفعيل مبادرة "الألف يوم الذهبية" للحد من الولادات القيصرية    ما الفرق بين المتوكل والمتواكل؟.. محمود الهواري يجيب    محافظ منطقة واسط بالعراق: 50 شخصا إما توفوا أو أصيبوا إثر حريق هائل في مركز تجاري بمدينة الكوت    كيف نواجه الضغوطات الحياتية؟.. أمين الفتوى يجيب    دعاء في جوف الليل: اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



(14) صكوك الاستثمار والمشاركة والصناديق.. وحكاية الشركة التى ليس لها رأس مال
نشر في أكتوبر يوم 09 - 06 - 2013

قال تعالى : (هُوَ أَنشَأَكُمْ مِنْ الأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا فَاسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ مُجِيبٌ )كيف ميز الله بنى آدم على كثير من خلقه؟ أسمعك عزيزى القارئ تقول بالعلم:.. وما الذى يدل على ذلك؟ أراك تقول ألم تقرأ قوله تعالى: ( وَعَلَّمَ آدَمَ الأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلائِكَةِ فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلاء إِنْ كُنتُمْ صَادِقِينَ (31) قَالُوا سُبْحَانَكَ لا عِلْمَ لَنَا إِلاَّ مَا عَلَّمْتَنَا )فى سبيلنا لعمارة مصر الحبيبة بأسلوب علمى أبحرت سفينتنا فى علم التمويل..
من بحر هذا العلم العميق قواعد و أحكام القانون رقم (10) لسنة 2013 بشأن اصدار قانون الصكوك..وواصلنا رحلتنا فتعرفنا على أن أى قانون يلزمه لائحه تنفيذية تفسر مواده وترسم اجراءات تنفيذه وتحتوى على قواعد قرر القانون ذاته أن تنظمها اللائحة.
وعثرنا على مسودة قانون الصكوك التى أوضحت لنا أن الصكوك يجب أن تصدر على أساس عقد شرعى، وعرفنا أن العقود الشرعية التى يمكن أن تصدر على أساسها الصكوك غير محصورة بناءًعلى أن الأصل فى العقود والشروط هو الاباحة والمنع استثناء يحتاج إلى دليل.
أراك عزيزى القارئ تقول: نعرف أن الصكوك التى ستصدر سوف يتم تسميتها باسم العقد التى ستصدر على أساسه.
فإذا كان العقد عقد مضاربة فإن الصكوك سوف يتم تسميتها صكوك مضاربة.. وصكوك الاستصناع ستصدر على أساس عقد استصناع.. وهكذا.
وأسمعك عزيزى القارئ تذكرنى بأننى قد ذكرت نوعا سادسا من أنواع الصكوك ألا وهو أى صكوك أخرى تقرها الهيئة الشرعية ويصدر بها قرار الهيئة..
مهلا عزيزى القارئ.. لقد تناولنا نوعين من أنواع الصكوك فى مقالنا السابق ألا وهما صكوك التمويل، وصكوك الاجارة.. وها نحن قد ذكرنا نوعا ثالثا ألا وهو النوع الذى يمكن أن يستحدث بشرط أن تقره الهيئة الشرعية وتوافق عليه الهيئة العامة للرقابة المالية.. ألا ترى أن ذلك يعنى الحفاظ على حقوق جميع الأطراف؟! وإنه يمثل شفافية مطلقة فى التعاملات..
ولقد قسمنا مقالنا هذا إلى ثلاث مجموعات أخرى من أنواع الصكوك وهى:
صكوك الاستثمار: وتنقسم إلى ثلاثة أنواع هى :
1 - صكوك المضاربة 2 - صكوك الوكالة بالاستثمار 3 - صكوك المشاركة فى الربح
صكوك المشاركة فى الانتاج: وتنقسم إلى ثلاثة أنواع هى :
1 - صكوك المزارعة 2 - صكوك المساقاة 3 - صكوك المضاربة
صكوك الصناديق والمحافظة
وبعد أن نشرح هذه الأنواع من الصكوك نكون قد وصلنا عزيزى القارئ إلى المحطة الأخيرة فى عرض الصكوك.. ونوقف الابحار فى اللائحة التنفيذية لقانون الصكوك مؤقتا والله أسأل أن أكون قد وفقت فى إلقاء الضوء بشكل مبسط على هذه الوسيلة الهامة من وسائل التمويل فى محاولة لإزالة الكثير من اللغط الذى أثير حولها سواء من وسائل الإعلام.. أو من أفراد أو نخب اقتصادية أو سياسية ولقد اتبعنا فى ردنا على هذه الشبهات أسلوبًا دقيقا مبسطا بقدر المستطاع بهدف إظهار الحقيقة.
ما رأيك عزيزى القارئ فى أن نعرض ما أوردته مسودة اللائح بشأن الأنواع الثلاثة المتبقية من أنواع الصكوك على النحو التالى.
صكوك الاستثمار: وهى أنواع:
(1) صكوك المضاربة:تصدر على أساس عقد المضاربة، وتُستخدَم حصيلة إصدارها لدفع رأس مال المضاربة للمضارب لاستثماره بحصة معلومة من ربحه. ويُمثِّل الصك حصة شائعة فى ملكية موجودات المضاربة، وتشمل الأعيان والمنافع والديون والنقود والحقوق المالية الأخرى، وفى ثمنها بعد بيعها. ويستحق مالكو الصكوك حصة شائعة من عائد استثمار موجودات المضاربة ويتحملون مخاطر هذا الاستثمار بنسبة ما يملكه كلٌّ منهم من صكوك. وتحدد نشرة اكتتاب هذه الصكوك والعقود الشرعية الملحقة بها شروطَ وأحكامَ عقدِ المضاربة وحصة مالكى الصكوك من الربح.
أحكام عامة:
1. يُقدِّم مالكو الصكوك رأس المال ويقوم المضارب باستثماره.
2. يعتبر المضارب ملتزِما برَدِّ رأسمال المضاربة والربح المتحقق، إلا إذا أثبت هلاك أو تلف موجودات المضاربة، أو خسارتها بسببٍ لا يدَ له فيه، ولا قدرة له على توقُّعه أو تلافى آثاره.
3. تُقسَّم الأرباح بين مالكى الصكوك والمضارب وَفقًا لنسبٍ متفق عليها سلفا ومنصوص عليها فى نشرة الاكتتاب وعقد المضاربة.
4. إذا حدثت خسائر لا يد للمضارب فيها، يتحملها مالكو الصكوك، فى حين يخسر المضارب جُهدَه فى العمل والإدارة.
5. إذا كانت المضاربة مقيدة وليست مطلقة، فإن المضارب يلتزم بالقيود الواردة فى عقد المضاربة.
6. يُصدِر هذه الصكوك مضاربٌ بقصد استخدام حصيلة إصدارها فى مشروع معين أو نشاط خاص. تمثل هذه الصكوك حصة فى ملكية رأسمال المضاربة عند إصدارها، ثم فى ملكية موجودات المضاربة التى تُشترَى بحصيلة إصدارها. ولا تمثل دَينا فى ذمة مُصدِرها (المضارب) لمالكها (رب المال).
7. تَصدُر هذه الصكوك على أساس عقد المضاربة الشرعية، ويجب أن تتوافر فى هذا العقد أركان وشروط عقد المضاربة الشرعية، وأن تترتب عليه أحكامه.
8. يجب أن تتضمن نشرة اكتتاب الصكوك وعقد المضاربة الذى تقوم على أساسه، تحديد حصة كلٍّ من المضارب ومالكى الصكوك فى الربح، ويجوز لكلٍّ منهما التنازل عن حصته من الربح أو بعضها عند القسمة، ولا يجوز الاتفاق على ذلك فى عقد المضاربة ولا فى نشرة اكتتاب الصكوك.
9. المضارب أمين على موجودات المضاربة، فلا يضمن هلاك هذه الموجودات أو تلفها أو خسارتها إلا إذا تعدَّى عليها أو فرَّط فى حفظها أو أخطأ فى اتخاذ القرارات الاستثمارية بشأنها، وَفقا لمعيار المضارب الخبير فى نوع نشاط المضاربة. وعند الاختلاف بين مالكى الصكوك والمضارب فى التعدى، يقع على المضارب عبء إثبات وقوع الهلاك أو التلف أو الخسارة بسبب لا يد له فيه ولا قدرة له على دفعه أو توقيه أو تلافى آثاره. وإلا كان ضامنا لرأسمال المضاربة والربح المتحقق.
10. يجوز للمضارب أن يتعهد بشراء موجودات المضاربة بما يتم الاتفاق عليه عند تنفيذ البيع أو بقيمتها السوقية أو العادلة، أو بصافى قيمة الموجودات. وفى حالات تعديه عليها أو تفريطه فى حفظها، أو خطئه الجسيم فى اتخاذ القرارات الاستثمارية بشأنها. فإنه لا مانع فى هذه الحالة من أن يتعهد المضارب بالشراء بالقيمة الاسمية، لأنها تمثل رأس المال الذى يلتزم المضارب بضمانه فى الحالات السابقة.
11. هذا التعهد فى حالات التعدى أو التقصير أو سوء الإدارة يلزم المضارب وَحْدَه، دون مالكى الصكوك. فإذا لم يوفِّ المضارب بتعهده، جاز لمالكى الصكوك بيع موجودات المضاربة فى السوق، وإلزام المضارب بالتعويض عن الضرر الفعلى المتمثل فى الفرق بين ثمن بيع موجودات المضاربة ورأسمالها. وليس لمالكى الصكوك إجبار المضارب على الدخول فى عقد البيع (التنفيذ العيني).
12. يجوز للمضارب أن يتعهد بشراء موجودات المضاربة فى نهاية مدتها، إذا كانت باقية على الصفة المحددة فى هذا التعهد، دون هبوط قيمتها، بما يتم الاتفاق عليه بين المضارب ومالكى الصكوك عند تنفيذ البيع، أو بالقيمة السوقية أو العادلة أو صافى قيمة الموجودات التى يتم الاتفاق عليها أو تُحدِّدها جهة محايدة يتم الاتفاق عليها فى عقد المضاربة ونشرة اكتتابها.
13. يلتزم المضارب برد رأسمال المضاربة إن بقى سالما، والربح المتحقق فى نهاية مدة المضاربة بعد تنضيض موجوداتها. ولمالكى الصكوك حق التصرف فيها؛ لأنها مملوكة لهم، وعليهم للمضارب حصته من الربح المتحقق.
(2) صكوك الوكالة بالاستثمار: تَصدُر على أساس عقد الوكالة بالاستثمار، وتُستخدَم حصيلة إصدارها فى دفع رأس مال الوكالة بالاستثمار إلى الوكيل لاستثماره بأجرة معلومة. ويُمثِّل الصك حصة شائعة فى ملكية موجودات الوكالة، وتشمل الأعيان والمنافع والديون والنقود والحقوق المالية الأخرى، وفى ثمنها بعد بيعها. ويستحق مالكو صكوك الوكالة عائد استثمار موجوداتها ويتحملون مخاطر هذا الاستثمار، بنسبة ما يملكه كلٌّ منهم من صكوك. ويستحق الوكيل أجرا معلوما مضمونا على مالكى الصكوك، وقد يستحق مع الأجر حافزا هو كلُّ أو بعضُ ما زاد من العائد عن حدٍّ معين. وتُحدِّد نشرة اكتتاب هذه الصكوك والعقود الشرعية الملحقة بها شروطَ وأحكامَ عقد الوكالة فى الاستثمار وأجر الوكيل.
(3) صكوك المشاركة فى الربح: تصدر على أساس عقد المشاركة، وتُستخدَم حصيلة إصدارها فى تمويل حصة مالكى الصكوك فى المشاركة مع الجهة المستفيدة. ويُمثِّل الصك حصة شائعة فى ملكية موجودات المشاركة وتشمل الأعيان والمنافع والديون والنقود والحقوق المالية الأخرى. ويستحق مالكو الصكوك حصة شائعة من عائد استثمار موجودات المشاركة ويتحملون مخاطر هذا الاستثمار، بنسبة ما يملكه كلٌّ منهم من صكوك. وتحدد نشرة اكتتاب هذه الصكوك والعقود الشرعية الملحقة بها شروطَ وأحكامَ عقد المشاركة وحصة مالكى الصكوك فى ربح المشاركة.
أحكام عامة:
( أ ) صكوك شركة الملك:
1. يجوز إصدار صكوك لشراء حصة شائعة فى ملكية عين أو منتفعة، مع بقاء الحصة الباقية على ملك صاحبها الشريك الآخر.
2. كلٌّ مِن مالكى الصكوك والشريك أجنبى عن الآخر، فلا يتصرف أى منها فى حصة الآخر دون إذن منه. وكلٌّ منهما يستحق عائد حصته لا يشاركه فيه غيره.
3. يجوز تعيين الشريك وكيلا فى التصرفات، مثل القبض والدفع، دون أن يكون وكيلا بالاستثمار، وذلك مقابل أجر معلوم. ويجوز الاتفاق على حافز للوكيل يتمثل فيما زاد من دخل أو عائد الحصة عن حد معين.
(ب) صكوك المشاركة (شركة العقد):
1- تصدر صكوك شركة العقد فى صيغتين:
1-1-الأولى: يُصدِرها مالك أصل أو مشروع معين أو نشاط خاصٍّ بصرف النظر عن شكله القانونى، بقصد الحصول على حصة مشاركة نقدية يُقدِّمها مالكو الصكوك لتطوير المشروع أو إحلال وتجديد معداته، على أن تكون حصة الجهة المستفيدة فى المشاركة عينية، تتمثل فى صافى مشروعه المعين أو نشاطه الخاص. ويكون مجموع الحصة النقدية وقيمة الحصة العينية هو رأسمال المشاركة، وتتحدد حصة كلٌّ مِن الجهة المستفيدة ومالكى الصكوك فى المشاركة، كلٌّ بنسبة حصته.
1-2-الثانية: يُصدِرها راغب فى الحصول على رأسمال المشاركة لاستثماره فى مشروع خاص أو نشاط معين، بحيث يكون مديرا لهذه المشاركة وقد يكون شريكا فيها إذا اشترى بعض الصكوك المصدرة.
2-يمثل الصك حصة شائعة فى رأسمال المشاركة عند إصدار الصكوك، ثم يُمثِّل حصة شائعة فى موجوداتها بعد شراء هذه الموجودات برأسمال المشاركة.
3-لا يجوز للجهة المستفيدة إذا كانت شريكا مديرا لها أن تتعهد لمالكى الصكوك بشراء حصتهم فى موجودات المشاركة بقيمتها الاسمية. ويجوز بالقيمة التى يتم الاتفاق عليها عند تنفيذ البيع، أو بالقيمة العادلة أو صافى القيمة أو بالثمن الذى تحكم به جهة محايدة.
4- صكوك شركة العقد نوعان:
4-1-أحدهما: صكوك مشاركة فى مشروع معين أو نشاط خاص قائم تتوافر فيه الضوابط الشرعية، تملكه الجهة المستفيدة، بقصد استخدام حصيلة الإصدار فى توسعة نشاطه أو زيادة رأسماله.
4-1-1- تكون حصة مالكى الصكوك فى المشروع المعين أو النشاط الخاص هى حصيلة إصدار الصكوك، وتكون حصة الجهة المستفيدة هى صافى قيمة مشروعه أو نشاطه بِناءً على تقويم جهة متخصصة محايدة، ويُشترَط أن تتوافر فى المشروع أو النشاط الضوابط الشرعية.
4-1-2- يجوز تعيين مالك المشروع مديرا للمشاركة بعقد إدارة مستقل عن عقد المشاركة مقابل أجر معين. كما يجوز لممثل مالكى الصكوك أن يكون هو مديرا للمشروع مقابل هذا الأجر. ويجوز اشتراك كلٌّ من ممثل مالكى الصكوك والشريك المصدِر فى الإدارة أو الاتفاق على تعيين طرف ثالث يتولَّى هذه الإدارة. وفى هذه الحالة يُمكِن أن يقوم المدير بالإدارة بصفته مضاربا مقابل حصة من الربح، أو بصفته وكيلا مقابل أجر معين، وقد يضاف إليه حافز يتمثل فى نسبة من الربح المتحقق.
4-1-3-يتحمل كلٌّ مِن مالكى الصكوك والجهة المستفيدة المشارِكة حصته فى الخسارة بنسبة حصته فى المشروع المعين أو النشاط الخاص محل المشارَكة, ويتم توزيع الربح بينهما حسب الاتفاق.
4-1-4- يجوز للجهة المستفيدة إذا كان مديرا لها، التعهد بشراء حصة مالكى الصكوك فى المشروع، وذلك بالثمن الذى يتراضى عليه الطرفان عند تنفيذ البيع، أو بالقيمة السوقية، أو العادلة، أو صافى القيمة دون القيمة الاسمية. أما إذا لم يكن المتعهد مديرا للصكوك، فإن له أن يتعهد بالشراء بالقيمة الاسمية.
4-1-5-لا يجوز لمدير الصكوك (شريك مالكى الصكوك) التعهد بشراء حصة مالكى الصكوك فى المشروع المعين أو النشاط الخاص (المشروع) بالقيمة الاسمية. ويجوز أن يكون هذا الثمن هو القيمة الاسمية لحصة مالكى الصكوك فى المشاركة، وذلك فى حالة تعديه على موجودات المشاركة أو تفريطه فى المحافظة عليها، أو الخطأ والتقصير فى اتخاذ القرارات الاستثمارية بشأنها، خطأ تقصيريا لا يصدر عادة عن خبير استثمار مثله فى نوع نشاط المشاركة.
4-1-6-فى كل الأحوال، يُعَد مدير المشروع أمينا على موجودات المشاركة.
4-2-ثانيهما: صكوك مشاركة فى تمويل مشروع معين أو نشاط خاص ينشأ بحصيلة إصدار الصكوك، ويكون المصدِر شريكا فى حدود ما يكتتب فيه من صكوك.
4-2-1-تمثل هذه الصكوك حصة شائعة فى ملكية المشروع، ويستحق مالك صكوك المشاركة حصة فى الربح والخسارة بنسبة ما يملكه من صكوك.
4-2-2- يطبق فى تعيين المدير ووعد المدير بشراء حصة مالكى الصكوك فى حالة الإخلال، وفى نهاية مدة الصكوك ما يُطبَّق على صكوك المشاركة فى مشروع قائم.
5- يجوز أن تدخل الجهة المستفيدة مع مالكى الصكوك فى مشاركة شرعية برأسمال محدَّد، يساهم كلُّ شريك بحصة معلومة منه، ويجوز أن تكون هذه الحصة نقدية أو عينية يتم تقييمها.
6- يجوز أن يكون لدى الجهة المستفيدة مشروع معين أو نشاط خاص؛ ويُصدِر صكوكا لاستخدام حصيلتها فى زيادة رأسمال المشروع وتوسيع نشاطه. وتُحدَّد نسبة المشاركة بينهما بنسبة صافى أصول المشروع المعين أو النشاط الخاص إلى حصيلة إصدار الصكوك. وتُحمَّل الخسائر حسب تلك النسبة، وتوزَّع الأرباح حسب الاتفاق.
7- الشريك المدير أمين على موجودات المشاركة، فلا يَضمن هلاك هذه الموجودات أو تلفها أو خسارتها إلا إذا تعدَّى عليها أو فرَّط فى حفظها. وعند الاختلاف بين مالكى الصكوك والشريك المدير فى التعدى، يقع على الشريك المدير عبء إثبات وقوع الهلاك أو التلف أو الخسارة بسبب لا يد له فيه ولا قدرة له على دفعه أو توقيه أو تلافى آثاره. وإلا كان ضامنا للموجودات والربح المتحقق.
صكوك المشاركة فى الإنتاج: وهى ثلاثة أنواع:
1) صكوك المزارعة:
تصدر على أساس عقد المزارعة، وتُستخدَم حصيلة إصدارها فى تمويل زراعة أرض يُقدِّمها مالكها بِناءً على هذا العقد. ويُمثِّل الصك حصة شائعة فى ملكية موجودات المزارعة غير الأرض، وفى الزرع بعد ظهوره، وفى ثمنه بعد بيعه. ويستحق مالكو الصكوك، بصفتهم المزارعين بأموالهم، حصة معلومة من الزرع، ويستحق مالك الأرض الباقى. وتحدد نشرة اكتتاب الصكوك والعقود الشرعية الملحقة بها شروطَ وأحكامَ عقد المزارعة، وحصة كلٍّ من مالكى الصكوك ومالك الأرض من ناتج البيع.
2) صكوك المساقاة:
تصدر على أساس عقد المساقاة، وتُستخدَم حصيلة إصدارها فى تمويل رعاية أشجار قابلة للإثمار وتعهدها بالسقى والتهذيب والتسميد ومعالجة الآفات حتى تثمر. ويُمثِّل الصك حصة شائعة فى ملكية موجودات المساقاة غير الأرض والشجر، وفى الثمر بعد ظهوره، ويستحق مالكو الصكوك حصة معلومة من الثمر، ومن ثمنه بعد بيعه، ويستحق مالك الشجر الباقى. وتحدد نشرة اكتتاب الصكوك والعقود الشرعية الملحقة بها شروط وأحكام عقد المساقاة، وحصة كلٍّ من مالكى الصكوك بوصفهم المساقين ومالك الشجر فى الثمر.
3) صكوك المغارسة:
تصدر على أساس عقد المغارسة، وتُستخدَم حصيلة إصدارها فى تمويل غرس الأرض بأشجار الفاكهة أو غيرها من الأشجار ذات القيمة الاقتصادية، وتعهدها حتى تصل إلى مرحلة الإثمار. ويُمثِّل الصك حصة شائعة فى ملكية موجودات المغارسة من الثمر دون الأرض، ثم فى ثمنها بعد بيعها. وتحدِّد نشرة اكتتاب الصكوك والعقود الشرعية الملحقة بها حصة كلٍّ من مالكى الصكوك ومالك الأرض فى الغرس وثماره.
صكوك الصناديق والمحافظ الاستثمارية:
تصدر على أساس عقد شراء صندوق أو محفظة استثمارية متوافقة مع الشريعة الإسلامية تتمتع بشخصية اعتبارية وذمة مالية مستقلة عن الجهة المستفيدة، وتتكون من أعيان ومنافع وديون ونقود وحقوق مالية، لا تَقِل فيها الأعيان والمنافع عن الثلث عند إنشائها. ويمثل الصك حصة شائعة فى ملكية هذه المحفظة.
أحكام عامة:
1. يجوز إصدار صكوك تُستخدَم حصيلتها فى شراء محفظة مالية ذات شخصية قانونية وذمة مالية مستقلة، تشمل الأعيان والمنافع والنقود والديون والحقوق المالية، شريطة:
1.1 ألا تزيد نسبة النقود أو الديون أو هما معا عن 70% من جملة هذه الموجودات.
1.2 ألا يكون القصد أو الغرض من إنشاء هذه المحفظة هو الاحتيال على بيع الديون أو النقود دون التقيد بالشروط الشرعية لبيعها، فإن قلَّت الأعيان والمنافع وحقوق الانتفاع الشخصى والحقوق المالية عن 30% لم يجز شراء المحفظة إلا بشروط شراء الديون أو النقود أو هما معا.
الشركة ذات الغرض الخاص spv
هى شركة تنشئها الجهة المستفيدة من الصكوك (حكومة، أو شركات) يكون غرضها إصدار الصكوك وتحل محل مالكى الصكوك فى متابعة استخدام الصكوك فى الغرض المصدرة من أجله وتقدم لمالكى الصكوك خدمات سداد قيمة العوائد على الصكوك بعد تحصيل العوائد من الجهة المستفيدة كما تقدم لهم القيمة الاستردادية للصكوك بعد التصرف فى موجودات الصكوك وكل ذلك يتم وفقا لأحكام العقد الشرعى الذى تصدر على أساسه الصكوك، أى إنها تعد وكيلا عن مالكى الصكوك.
وجدير بالذكر أنها شركة ليس لها رأس مال واجب الدفع مثل الشركات المختلفة عند تأسيسها بل تتولى الجهة المستفيدة من الصكوك إجراءات تأسيسيها والإنفاق عليها.
وأستأذنك عزيزى القارئ فى أن يتوقف قلمى عن الكتابة بشأن موضوع الصكوك مع وعد بإصدار كتاب يصدر عن مؤسسة دار المعارف يحمل تفاصيل أكثر ليكون دليلك للاستثمار فى الصكوك وإصدارها... والله أسأل أن يوفقنى فى إصداره فى أقرب وقت.
وأخيرا..قال تعالى : ( وَمَا أُوتِيتُمْ مِنْ الْعِلْمِ إِلاَّ قَلِيلاً )
وقال أيضا وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْماً
اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا.. وزدنا علما.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.