دفعت مالًا لأحد الأشخاص لعمل مشروع على أن أشاركه الربح بنسبة أو مبلغ شهري ثابت أتقاضاه فهل الربح حلال أم حرام؟ وكيف أخرج زكاته؟ يجيب الشيخ رمضان أحمد عزام: " إذا أعطيت مالًا لرجل يستثمره ويتاجر فيه على أن يشاركه في الربح هذه مضاربة جائزة شرعا بشرط أن يوضح له نسبة الربح لرأس المال ونسبته للعامل مقدمًا لصاحب رأس المال النصف من الربح أو الثلث أو الربع حتى لا يؤدي بعد ذلك إلى المنازعة والمسلمون عند شروطهم إلا بشرط أحل حراما أو حرم حلالا، وهذا باب في الفقة الإسلامي جائز وحلال. أما تحديد مبلغ ثابت شهريًا لصاحب رأس المال فلا يجوز وتفسد المضاربة، لأنه ربما لا يربح هذا المبلغ المحدد المتفق عليه فيكون فيه غبن وضرر على طرف واحد من طرفي الشركة أو المضاربة وهذا ما لا يرضاه الإسلام فمن قواعده الغرم بالغنم، ولا ضرر ولا ضرار. وأما الزكاة فالمال الذي يبلغ النصاب وقدره ثمن 85 جراما من الذهب مضروبًا في سعر الجرام ويمر عليه حول قمري – يعني هجري – تجب فيه الزكاة، وإذا لم يبلغ النصاب أو بلغ ولم تمض عليه سنة هجرية لا زكاة عليه؛ وهو إذا كان يضيف الربح على رأس المال فتكون الزكاة على الربح ورأس المال معًا، وإذا كان يستهلك الربح يعني نصيبه من الربح أولًا بأول تكون الزكاة على رأس المال ويخرج 2.5%.