تنظر محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار حسونة توفيق الدعوي التي أقامها على أيوب المحامى رئيس المكتب التنفيذى لحريات شمال القاهرة و طالب فيها بإلزام اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية بإصدار قرار بعدم استخدام قنابل الغاز المسيل للدموع المعتمدة على المادة الفعالة " cs " المحرمة دوليا والتى تستخدمها قوات الشرطة فى فض الاعتصامات وأعمال الشغب مع ما يترتب على ذلك من اثار أخصها عدم إستخدام الكميات الموجودة لدى وزارة الداخلية حاليا وتجريم إستيراد أى قنابل من هذا النوع أو غيره. وذكرت الدعوى التى حملت رقم 70771 لسنة 67 قضائية والتى اختصمت اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية ان الرئيس المعزول محمد مرسى أخفى متعمدا المعلومات عن أضرار قنابل الغاز المسيل للدموع المعتمدة على المادة الفعالة " cs " المحرمة دوليا لتأثيرها السلبى على الصحة العامة للمواطنين والتى تستخدمها قوات الشرطة فى فض الشغب والإعتصامات ورغم أنه علم شخصيا بالأمر تفصيليا إلا أنه أستغل صفته كرئيس للمجلس الأعلى للشرطة وكلف وزير الداخلية باستيراد كميات ضخمة من هذا الغاز . واضافت الدعوى أن ذلك كشفه البلاغ المقدم للنائب العام رقم 1514 لسنة 2013 فى 10 يوليو 2013 المقدم للنائب العام من الدكتور تامر الغوال عضو مجلس إدارة إتحاد الصناعات وعضو لجنة تقصى الحقائق فى أحداث ثورة الخامس والعشرين من يناير وما أعقبها .