أقام على أيوب المحامى رئيس المكتب التنفيذى لحريات شمال القاهرة دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة طالب فيها بإلزام اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية بإصدار قرار بعدم إستخدام قنابل الغاز المسيل للدموع المعتمدة على المادة الفعالة " cs " المحرمة دوليا والتى تستخدمها قوات الشرطة فى فض الإعتصامات وأعمال الشغب مع ما يترتب على ذلك من اثار أخصها عدم إستخدام الكميات الموجودة لدى وزارة الداخلية حاليا وتجريم إستيراد أى قنابل من هذا النوع أو غيره وجاءت الدعوى التى حملت رقم 70771 لسنة 67 قضائية والتى إختصمت اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية تقول ان الرئيس المعزول محمد مرسى أخفى متعمدا المعلومات عن أضرار قنابل الغاز المسيل للدموع المعتمدة على المادة الفعالة " cs " المحرمة دوليا لتأثيرها السلبى على الصحة العامة للمواطنين والتى تستخدمها قوات الشرطة فى فض الشغب والإعتصامات ورغم أنه علم شخصيا بالأمر تفصيليا إلا أنه أستغل صفته كرئيس للمجلس الأعلى للشرطة وكلف وزير الداخلية بإستيراد كميات ضخمة من هذا الغاز واشارت الدعوى أن ذلك كشفه البلاغ المقدم للنائب العام رقم 1514 لسنة 2013 فى 10 يوليو 2013 المقدم للنائب العام من الدكتور تامر الغوال عضو مجلس إدارة إتحاد الصناعات وعضو لجنة تقصى الحقائق فى أحداث ثورة الخامس والعشرين من يناير وما أعقبها واكدت الدعوى أن الرئيس المعزول محمد مرسى أمر وزير الداخلية بإستيراد 140 ألف قنبلة غاز محرم دوليا تزن 75.5 طن وهى أكبر شحنة تم إستيرادها فى تاريخ مصر وبلغت قيمتها 2مليون و400 الف دولار على الرغم من أنه أطلع على خطورة هذه القنابل من خلال تقرير رسمى قدمته إليه الأمانة العامة للجنة تقصى الحقائق فى 1 يناير 2013 وذكرت الدعوى إلى أن التقرير تم إخفاؤه عن وزارات الدفاع والداخلية والعدل وأن اللجنة سالفة الذكر قدمت لمرسى تقارير طبية تثبت أن العشرات لقوا مصرعهم نتيجة إستنشاق هذا الغاز