أقام على أيوب المحامى رئيس المكتب التنفيذى لحريات شمال القاهرة دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة طالب فيها بإلزام اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية بإصدار قرار بعدم استخدام قنابل الغاز المسيل للدموع المعتمدة على المادة الفعالة "cs" المحرمة دوليا في فض الاعتصامات وأعمال الشغب. وأكدت الدعوى عدم استخدام الكميات الموجودة لدى وزارة الداخلية حاليا وتجريم استيراد أي قنابل من هذا النوع مرة أخرى. وذكرت الدعوى التي حملت رقم 70771 لسنة 67 قضائية والتي اختصمت اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية أن الرئيس المعزول محمد مرسي أخفى متعمدا المعلومات عن أضرار قنابل الغاز المسيل للدموع المعتمدة على المادة الفعالة "cs" المحرمة دوليا لتأثيرها السلبى على الصحة العامة للمواطنين والتي تستخدمها قوات الشرطة في فض الشغب والاعتصامات. وأضافت الدعوى أن ذلك كشفه البلاغ المقدم للنائب العام رقم 1514 لسنة 2013 في 10 يوليو 2013 من الدكتور تامر الغوال عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات وعضو لجنة تقصى الحقائق في أحداث ثورة الخامس والعشرين من يناير وما أعقبها. وأوضحت الدعوى أن الرئيس المعزول محمد مرسي أمر وزير الداخلية باستيراد 140 ألف قنبلة غاز محرم دوليا تزن 75.5 طنا وهى أكبر شحنة تم استيرادها في تاريخ مصر، وبلغت قيمتها 2 مليون و400 ألف دولار على الرغم من أنه اطلع على خطورة هذه القنابل من خلال تقرير رسمى قدمته إليه الأمانة العامة للجنة تقصى الحقائق في 1 يناير 2013. وأشارت الدعوى إلى أن التقرير تم إخفاؤه عن وزارات الدفاع والداخلية والعدل، وأن اللجنة سالفة الذكر قدمت لمرسي تقارير طبية تثبت أن العشرات لقوا مصرعهم نتيجة استنشاق هذا الغاز.