طالب الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية -أفثيميوس ميتروبولوس- الدول الأعضاء، باتخاذ خطوات جادة لوضع اتفاقية المنظمة الخاصة بالمسؤولية والتعويض عن الأضرار التي تنجم عن نقل المواد الخطرة، حيز التنفيذ بعد أن وقعت عليها 8دول، موضحا أنه يجب الإسراع في بدء تنفيذها، والتي سوف تدخل حيز التنفيذ بعد 18 شهرا من تاريخ الوفاء بشروطها التى تتطلب الا يقل عدد الدول الموقعة على الاتفاقية عن 12 دولة والالتزام ببنودها, وألا تقل البضاعة المساهم بها عن 40 مليون طن سنويا. وقال ميتروبولوس إنه ينبغي الحصول على تعويض من مالك السفينة يتراوح ما بين 100 و 150 مليون دولار كما أن المسؤولية الاكبر من الضرر الناجم عن المواد الخطرة والضارة سواء من المعبأة أو السائبة وهناك بعض الحالات يتحمل فيها مالك السفينة حجم تعويض يبلغ نحو 115 مليون جنيه من الحقوق الخاصة ويتحمل الصندوق نحو 172.5مليون دولار. وأوضح الأمين العام أنه بعد التوصل الي الحد المذكور للتعويضات سوف يتم دفع تعويضات من الدرجة الثانية بحد اقصى قدره 250 مليون دولار و375 مليون دولار من صندوق الجمعية والمتألف من الدول الأطراف في الاتفاقية والبروتوكول بما في ذلك التعويض المدفوع بموجب المستوى الأول وسيكون للصندوق أمانة خاصة وسيجتمع مرة فى كل عام. وأضاف أنه يجب على الدول الأعضاء في المنظمة السعي إلى تحقيق "البروتوكول" ووضعه فى حيز التنفيذ الفعلى، وتنص الاتفاقية على نظام شامل من شأنه ان يغطي، ليس فقط الضرر الناجم عن التلوث بالمواد الخطرة والضارة التي تحملها السفن، ولكن أيضا مخاطر الحريق والانفجار بما في ذلك الوفاة أو الإصابة الشخصية فضلا عن فقدان الممتلكات أو الإضرار بها مبينا أن الدنمارك كانت من أولى الدول الموقعة على المعاهدة كما وقعت كندا وفرنسا وألمانيا وهولندا والنرويج وتركيا واليونان على المعاهدة. وأشار إلى معالجة المشكلات والعقبات التي منعت العديد من الدول من التوقيع علي الاتفاقية، رغم اعتمادها عام 1996 ولم تتحقق الشروط لدخول المعاهدة حيز التنفيذ, وبعد تعديلها ببروتوكول عام 2010 أطلق عليها "الاتفاقية الدولية بشأن المسؤولية والتعويض عن الاضرار" فيما يتعلق بالمواد الخطرة والضارة عن طريق البحر. واضاف أفثيميوس ميتروبولوس أن الاتفاقية حدّدت المواد الخطرة الواردة في اتفاقيات المنظمة البحرية الدولية بأنها "الزيوت والمواد السائلة الأخرى والغازات المسالة, والمواد السائلة التي يصل اشتعالها الى 60 درجة مئوية, والمواد السائبة الصلبة, وبقايا المواد الخطرة والضارة السابقة", وتشمل المعاهده أيضا الضرر والخسائر في الأرواح أو الإصابات الشخصية وفقدان الممتلكات وتلوث البيئة وتكاليف التدابير الوقائية وايضا المسؤلية الصارمة مع مالك السفينة ونظام التأمين الإلزامي وشهادات التأمين.