وافق مجلس الشورى بشكل نهائى على مشروع القانون المقدم من الحكومة، والمتعلق باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية 2013 – 2014. ويضم مشروع القانون 10 مواد، وهى كما وردت بالقانون، المادة الأولى: تعتمد الأهداف العامة للدولة لإطار خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2013 – 2014، بزيادة الموارد الكلية مقومة بأسعار السوق الجارية لتصل إلى 2547 مليار جنيه، وزيادة الناتج المحلى الإجمالى مقوما بأسعار السوق الجارية ليصل إلى 2050 مليار جنيه بمعدل نمو حقيقى مقوما بالأسعار الثابتة يبلغ 3.8 %. المادة الثانية: يعتمد برنامج شراء الأصول غير المالية "الاستخدامات الاستثمارية" بخطة عام 2013- 2014 بمجموع 291 مليار جنيه منه 63.7 مليار جنيه استثمارات الحكومة، و 22.2 مليا جنيه للهيئات الاقتصادية، 34.7 مليار جنيه للشركات العامة، و170.4 مليار جنيه لقطاع الأعمال الخاص والتعاونى. المادة الثالثة: تتولى الخزانة العامة توفير التمويل اللازم لجهات الإسناد التابعة للجهاز الحكومى، كما يتولى بنك الاستثمار القمى توفير التمويل اللازم للهيئات الاقتصادية والوحدات الاقتصادية للقطاع العام الخاضعة للقانون رقم 97 لسنة 1983، فى حدود التزاماته التمويلية. المادة الرابعة: يجوز لبنك الاستثمار القومى، وبعد موافقة وزير التخطيط والتعاون الدولى إتاحة التمويل للدفعات المقدمة وتسوية المستحقات عن الأعمال التى تمت خلال السنوات السابقة، ولم تواجه بتمويل خلال سنوات التنفيذ، وذلك لمشروعات الهيئات الاقتصادية والوحدات الاقتصادية للقطاع العام الخاضعة للقانون رقم 97 لسنة 1983. المادة الخامسة: تخصص تمويلات ميسرة تبلغ قيمتها 300 مليون جنيه، منها 250 مليون جنيه للإسكان الشعبى بأسعار عائد استثمارى لا يتجاوز 6 %، ويجوز لوزير التخطيط والتعاون الدولى تخصيص الاحتياطى والمناقلة، وفقا للاحتياجات التى يسفر عنها التنفيذ. المادة السادسة: يحظر على أى من الجهات إجراء مقاصعن مستحقاتها من الموارد التى تودع، أو تضمن حساب بنك الاستثمار القومى وفقا للمادة 5 من القانون رقم 119 لسنة 1980، بإنشاء بنك للاستثمار القومى. المادة السابعة: تفصل أهداف الخطة وفقا للإطار الوارد بمواد هذا القانون والبيانات الواردة عن خطة عام 2013-2014 ضمن قائمة المشروعات الواردة بخطة التنمية الاقتصادية. المادة الثامنة: تعتبر الاعتمادات الاستثمارية لموزانات الجهاز الإدارى والإدارة المحلية والهيئات الخدمية وحدة واحدة، ولا يتطلب النقل من جهة الإسناد إلى أخرى لاستصدار القانون، وإنما يتم ذلك بناء على طلب الوزير المختص وموافقة وزير التخطيط والتعاون الدولى، إذا كان النقل من جهة إسناد إلى أخرى فى نطاق اختصاصات ومسئوليات الوزير. المادة التاسعة: يجوز بناء على طلب الوزير المختص أن يستبدل المشروعات الواردة بالخطة مشروعا آخر، وإضافة مشروعات توفر لها تمويل ذاتى، أو تمويل من الصناديق المنشأة لأغراض الاستثمار، أو من الحسابات ذات الأغراض الخاصة، أو من الخزانة العامة أو قروض أو تسهيلات، أو منح محلية وخارجية إضافية. المادة العاشرة: ينشر فى الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من أول يوليو 2013. مصدر الخبر : اليوم السابع - عاجل