مجزرة جديدة للاحتلال، 19 شهيدا جراء قصف مدرسة تؤوي نازحين في غزة (فيديو)    عاجل- ترامب يفجّر مفاجأة: "أخبار سارة قريبة بشأن إيران وحماس".. ما القصة؟    محمد صلاح يكشف الصعوبات التي واجهها في بداية مشواره الاحترافي    ليفاندوفسكي: الموسم كان شبه مثالي.. والأهم أننا تُوجنا بالليجا    ملف يلا كورة.. تصريحات صلاح.. عودة حمدي فتحي.. وقرعة كأس العرب    هاني سعيد يهاجم رابطة الأندية: 90% من الفرق خارج حساباتهم وتأجيل مباراة سيراميكا "أصبح مملًا"    جهات التحقيق تصرح بدفن جثمان أحمد الدجوي    حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الاثنين 26-5-2025    هشام ماجد يشكر فريق «أشغال شاقة جدًا» بعد الفوز في «كأس إنرجي للدراما»    موعد مباراة النصر ضد الفتح اليوم الإثنين في الدوري السعودي للمحترفين    "ختام دوريات أوروبا".. نتائج مباريات يوم الأحد 25 مايو    منها العائد المادي والاعتداء على الأطقم الطبية.. وزير الصحة الأسبق يكشف أسباب هجرة الأطباء    فلسطين.. الاحتلال يقتحم عدة بلدات ويعتدي على شاب بالضرب المبرح في طولكرم    إصابة نجل الفنانة زينة في هجوم كلب داخل كمبوند بالشيخ زايد    بعد إنكاره للتهم المنسوبة إليه.. تأجيل محاكمة سفاح المعمورة    تنفيذًا لحكم قضائي.. المحامي المتهم بتزوير توكيل عصام صاصا يسلم نفسه لقسم شرطة الجيزة    البترول تكشف تفاصيل حادث تسرب غاز في محطة كارجاس رمسيس    حُسمت.. الفرق الإيطالية المتأهلة إلى دوري أبطال أوروبا 2025-2026    دار الإفتاء توضح حكم تحمل الزوج تكاليف حج زوجته    «تستحمى الصبح ولا بليل»؟ سبب علمي قوي يجنبك فعلها في هذا التوقيت    الخارجية الروسية: سنُقدم مذكرة احتجاج إلى السويد بعد هجوم على سفارتنا    نجم الأهلي السابق: محمد صلاح ظُلِم في الكرة الذهبية.. وإبراهيم عادل يستحق الاحتراف    زوجة واحدة وربع دستة عشيقات في حياة أقوى عازب في العالم.. حريم بوتين    "هآرتس": قدرة "حماس" لم تتراجع ولديهم 40 ألف مقاتل وآلاف الصواريخ والقذائف    "إعلان عسكري لافت".. جيش السيسى يكشف "مخططاً كبيراً".. فهل يمهد لحدث غير اعتيادي؟    عيار 21 الآن بعد الزيادة الأخيرة.. سعر الذهب اليوم الإثنين 26 مايو في الصاغة (تفاصبل)    النائب أحمد السجيني: تحفظات كثيرة على مشروع قانون الإيجار المقدم من الحكومة    التعليم تحسم الجدل: مدراء "المبادرة الرئاسية" مستمرون في مناصبهم -(مستند)    كلب شرس يطارد ابن زينة في الشيخ زايد    ممثلة شابة تتهم طليقها بمطاردتها أعلى المحور.. والشرطة تتدخل    مجلس إدارة التعليم المدمج بالأقصر يناقش استعدادات امتحانات الترم الثاني خلال اجتماعه الدوري    لا تتمسك بما لا يخدمك.. برج الجدي اليوم 26 مايو    عمرو أديب عن إرث نوال الدجوي: «قصر واحد على النيل يعيش العيلة في نعيم مدى الحياة»    حدث بالفن | أزمة هيفاء وهبي والموسيقيين والعرض الخاص لفيلم "ريستارت"    داليا البحيري ترد على منتقدي عدم ارتدائها الحجاب: "بص في ورقتك ودع الخلق للخالق"    عايدة الأيوبي: لم أسعَ إلى الشهرة وهذا سبب اعتزالي    محمد صلاح: «مكة بتحب التمثيل.. ومش عاوزها تمثل عشان بنتي»    تراجع سعر طن الحديد والأسمنت بسوق مواد البناء الاثنين 26 مايو 2025    اتهام مواطن يحمل الجنسيتين الأمريكية والألمانية بمحاولة شن هجوم على السفارة الأمريكية في تل أبيب    معجزة طبية في الفيوم: استخراج فرع شجرة من جسد طفل دون إصابات خطيرة    فريق من الجامعة الأمريكية يبدأ تقييم نظم الرعاية الصحية في مصر    وزير الزراعة يحسم الجدل: «مفيش لبن حلال ولبن حرام» (فيديو)    فى ختام التعاملات.. أسعار الذهب فى مصر اليوم    إنشاء كليات وجامعات جديدة.. أبرز قرارات مجلس الجامعات الخاصة مايو 2025    عاجل- وزارة الكهرباء تُطمئن المواطنين: لا تخفيف للأحمال في صيف 2025    سعر الدولار الآن أمام الجنيه والعملات العربية والأجنبية الإثنين 26 مايو 2025    كيف أطاحت نكتة بوزير ياباني من منصبه؟    تنفيذ أضخم مشروع جينوم بالشرق الأوسط وتسليم عينات جينوم الرياضيين    أحكام الحج (1).. علي جمعة يوضح ما هو الحج وحكمه وفضل أدائه    ما حكم سيلفي الكعبة المشرفة؟ عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى تجيب    المفتي: يوضح حكم التصرف في العربون قبل تسليم المبيع    دليلك لاختيار الأضحية في عيد الأضحى 2025 بطريقة صحيحة    «الإسماعيلية الأزهرية» تفوز بلقب «الأفضل» في مسابقة تحدي القراءة العربي    "عاشور ": يشهد إطلاق المرحلة التنفيذية لأضخم مشروع جينوم في الشرق الأوسط    النواب يوافق نهائيا على مشروع تعديل قانون مجلس الشيوخ    نائب رئيس الوزراء: زيادة موازنة الصحة ل406 مليارات جنيه من 34 مليار فقط    لخفض البطالة.. كلية الاقتصاد جامعة القاهرة تنظم ملتقى التوظيف 2025    إعلام: عطل في اتصالات مروحية عسكرية يعطل هبوط الطائرات في واشنطن    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الشورى يقر تعديلات قانون مباشرة الحقوق السياسية ويحيله للدستورية
نشر في المشهد يوم 16 - 06 - 2013

وافق مجلس الشورى في جلسته العامة المنعقدة اليوم على التعديلات التي ادخلت على مشروع قانون مباشرة الحقوق السياسية بعد إعمال مقتضى الملاحظات التي أبدتها المحكمة الدستورية العليا على هذا المشروع.
وقال الدكتور أحمد فهمي رئيس مجلس الشورى "وافق المجلس على إعمال قرار المحكمة الدستورية العليا على النحو المبين، ويعاد مشروع القانون إلى المحكمة الدستورية لتقرير مدى مطابقته بعد تعديله لما قررته المحكمة".
وقد أوضح فهمي في بداية الجلسة أن المواد التي تم تعديلها بما يتوافق مع مقتضى ملاحظات المحكمة الدستورية العليا دون أية إضافة أو حذف لن يتم طرحها للتصويت على المجلس وستكون في محل الموافق عليها.
وقد أعرب الدكتور عصام العريان رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة بمجلس الشورى عن شكره لرئيس المجلس وكافة الأعضاء على المجهود الذي تم بذله منذ بداية مناقشة مشروع القانون حتى الانتهاء منه وإحالته للمحكمة الدستورية العليا.
وأوضح أن الدستور ليس قرآنا، وأنه يمكن إدخال بعض التعديلات عليه بمشاركة كافة القوى الوطنية حتى يكون لدينا دستورا يحمي البلاد.
وقال العريان "اننا يجب أن نفكر خلال المرحلة المقبلة في الاستحقاقات الخاصة بما يترتب عليه هذا القانون بعد إقراره، بحيث تجرى الانتخابات النيابية الجديدة بمشاركة جميع القوى الوطنية حتى يختار الشعب المصري نوابه، ثم تشكل الحكومة وتمضي مسيرة الوطن إلى بر الأمان".
من جانبه، أعرب الدكتور المستشار حاتم بجاتو وزير الدولة للشؤون القانونية والمجالس النيابية عن شكره للمجلس لقراره إحالة مشروع القانون بعد التعديل للمحكمة الدستورية العليا.
وأكد أن قرار المجلس بإحالة مشروع القانون للدستورية يعد صورة متميزة للتعاون بين السلطة التشريعية والقضائية بما يخدم مصلحة هذا البلد.
وعرض النائب صبحي صالح عضو مقرر الموضوع تقرير اللجنة الدستورية والتشريعية بشأن تنفيذ مقتضى قرار المحكمة الدستورية العليا في شأن ما انتهت إليه المحكمة بعد إعمال رقابتها القضائية السابقة على مشروع قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية.
وقال صالح إن ملاحظات المحكمة الدستورية العليا تضمنت السماح بتصويت العسكريين في الانتخابات والاستفتاءات، وذلك بحذف الفقرة الأخيرة من المادة الأولى بالقانون والتي كانت تعفى من المشاركة بالانتخابات والاستفتاءات، كل من ضباط و أفراد القوات المسلحة الرئيسية و الفرعية و الإضافية و ضباط و أفراد هيئة الشرطة طوال مدة خدمتهم بالقوات المسلحة أو الشرطة.
وأضاف أن اللجنة الدستورية والتشريعية أدخلت فقرة مستحدثة على نص المادة (18) لإرجاء تصويت العسكريين إلى عام 2020، لتنص على أنه استثناء من القيد التلقائى بقاعدة بيانات الناخبين، يكون قيد ضباط و أفراد القوات المسلحة الرئيسية و الفرعية و الإضافية وضباط وأفراد هيئة الشرطة، بالتنسيق مع الجهات المختصة بالقوات المسلحة وهيئة الشرطة، ووفقا للضوابط و الإجراءات التى تضمن سرية البيانات المتعلقة بعملهم والحفاظ على الأمن القومى المصرى، و يجب أن يتم قيد هؤلاء بقاعدة بيانات الناخبين قبل الأول من يوليو 2020.
وأشار صالح إلى أن ملاحظات المحكمة الدستورية العليا حول المادة العاشرة تضمنت ضرورة العودة إلى حظر استخدام الشعارات أو الرموز أو القيام بأنشطة للدعاية الانتخابية ذات طابع دينى أو عقائدى، و قد أضافت اللجنة التشريعية إلى الحظر كلمة "غيرها" لتنص على حظر الشعارات أو الرموز الدينية أو غيرها متى كانت من شأنها تهديد الوحدة الوطنية أو الإساءة إليها، كما تحظر الدعاية الانتخابية القائمة على التفرقة بين المواطنين بسبب الدين، أو الجنس، أو الأصل.
ولفت صالح إلى أن المحكمة الدستورية رأت ضرورة توحيد عقوبة مخالفة الدعاية الانتخابية فى القانون، و أدخلت اللجنة التشريعية تعديلا للمعاقبة على الدعاية الدينية بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر و بغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه و لا تجاوز عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، و ذلك بدلا من الغرامة و الحبس الوجوبى فى القانون الذى سبق لمجلس الشورى إصداره.
ونوه إلى أن الملاحظات تضمنت كذلك ضرورة عدم قصر اقتراع المصريين بالخارج عبر البريد،، وكذلك ضرورة عدم تفويض اللجنة العليا للانتخابات بوضع القواعد والشروط والضوابط الانتخابية، مع ضرورة أن يعهد بذلك إلى السلطة التشريعية طبقا للدستور، وبناء على ذلك أدخلت اللجنة التشريعية تعديلا ليتم الاقتراع تحت الإشراف القضائى الكامل باللجان الفرعية الكائنة بمقار البعثات الدبلوماسية خارج مصر، مع جواز التصويت بالبريد المسجل. كما أدخلت اللجنة تعديلا يسمح بحضور المندوبين و وسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدنى للانتخابات بالخارج أسوة بالداخل، و كذلك اتباع الإجراءات الواردة بالقانون على حفظ الصناديق بعد انتهاء التصويت اليومى و الفرز.
وبالنسبة لملاحظة المحكمة الدستورية على المادة(31) و التى قررت خلالها أن يناط للجنة العليا للانتخابات وحدها إدارة العملية الانتخابية و ليس رئيس الجمهورية، أوضح صالح أن اللجنة التشريعية أدخلت تعديلا وضبطا في النص بالتوافق مع الحكومة يتضمن أن يعين ميعاد الانتخابات بقرار من اللجنة العليا للانتخابات، ويكون إصدار القرار قبل الميعاد المحدد لإجراء الانتخابات بستين يوما على الأقل، وأن يعين ميعاد الاستفتاء في حالة حل مجلس النواب بقرار من رئيس الجمهورية مع مراعاة المواعيد المنصوص عليها في الدستور.
كما يجوز فى حالة الضرورة، بقرار من رئيس الجمهورية أو اللجنة العليا للانتخابات، بحسب الأحوال، تأجيل الميعاد المحدد لإجراء الاستفتاء أو الانتخابات العامة أو إحدى مراحلها أو انتخابات بعض الدوائر الانتخابية، ويصدر القرار دون التقيد بالميعاد المنصوص عليه في الفقرة الأولى.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.