«الإحصاء»: معلم لكل 28 تلميذًا في مصر خلال العام الدراسي 2024 2025    اليوم.. مصر تحتفل بذكرى نصر السادس من أكتوبر    اليوم أم يوم الخميس؟ تعرف على الموعد الرسمي لإجازة 6 أكتوبر 2025    تراجع سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري بداية اليوم 6 أكتوبر 2025    أسعار اللحوم الحمراء اليوم الإثنين 6 أكتوبر 2025    رئيس وزراء باكستان يتطلع إلى تعزيز العلاقات مع ماليزيا    هل يتجاوز محمد صلاح أحزانه في ليفربول ليحقق حلم الصعود للمونديال مع الفراعنة ؟    أحمد صالح: الزمالك أعاد الأهلي لمكانه الطبيعي    طقس اليوم .. أجواء خريفية اليوم وشبورة صباحا والعظمى بالقاهرة 30 درجة والصغرى 21    " التعليم " تكشف أهمية التقييمات الأسبوعية والاختبار الشهري لصفوف النقل.. تعرف عليها    ذكرى نصر أكتوبر ال52.. الأفلام المصرية توثق بطولات الجيش    اليوم.. الفصل في المنافسة المصرية الكونغولية على رئاسة «اليونسكو»    مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 6اكتوبر 2025في المنيا.. تعرف على مواعيد الأذان    حاكمان ديمقراطيان يتعهدان بمعركة قضائية بعد إرسال ترامب حرس كاليفورنيا الوطني إلى أوريجون    ماذا قال رئيس الاتحاد السكندري عن الدوري الاستثنائي وأحمد دياب ؟    بعد 64 عامًا.. «لا تطفئ الشمس» لإحسان عبد القدوس من السينما والدراما إلى خشبة المسرح    كثافات مرورية بمحاور القاهرة الكبرى وانتشار أمني مكثف أعلى الطرق السريعة    وفاة مغربي عبد الرحمن إداري الفريق الأول بنادي المقاولون    اليوم، انقطاع الكهرباء عن عدة مناطق في الدقهلية    سعر طن الحديد والأسمنت اليوم الإثنين 6-10-2025 بعد آخر ارتفاع.. حديد عز بكام؟    نهر النيل لا يعرف الهزيمة    ميرتس يدعم حظر الهواتف المحمولة بالمدارس في ألمانيا    تطور جديد في واقعة عقر كلب عصام الحضري لمهندسة بالعلمين    استبدليه بالبيض والفول والجبن فورا، استشاري يحذر من اللانشون في ساندويتشات المدرسة    حركة القطارات| 90 دقيقة متوسط تأخيرات «بنها وبورسعيد».. الاثنين 6 أكتوبر    حبس المتهمين بإدارة نادٍ صحي لاستغلاله في ممارسة الأعمال المنافية للآداب بمدينة نصر    «مريض وحالته صعبة».. نضال الأحمدية تعلق على تسليم فضل شاكر نفسه إلى السلطات اللبنانية    «أزمة مع النحاس؟».. وليد صلاح الدين يكشف حقيقة عرض أفشة للبيع (خاص)    قناة عبرية: ناشطة من أسطول الصمود تعض موظفة في أحد السجون الإسرائيلية    مدحت صالح يتألق في حفل قصر عابدين بأجمل أغانيه    عيد ميلاد عزيز الشافعي.. رحلة نجاح بدأت من الحلم ووصلت إلى القمة    ترامب: لم يتبق أي قوارب قبالة فنزويلا بعد الضربات الأمريكية    صحة الإسكندرية: تنفيذ 49 برنامجا تدريبيا خلال سبتمبر لرفع كفاءة الكوادر الطبية والإدارية    منتخب مصر يودّع كأس العالم للشباب رسميًا    سكته قلبية.. وفاة شخص قبل نظر نزاع على منزل مع زوجته وشقيقه بمحكمة الإسكندرية    المنتخب يطير إلى المغرب اليوم لتحقيق حُلم المونديال    من غير غسيل.. خطوات تنظيف المراتب من البقع والأتربة    تامر حسني يرد على تكريم نقابة المهن التمثيلية برسالة مؤثرة: "الحلم اتحقق بفضل شباب المسرح المصري"    "كيفية مشاهدة مباراة السعودية والنرويج في كأس العالم للشباب 2025 بث مباشر"    قرار من النيابة ضد المتهم بالتعدي على آخر في حدائق القبة وبحوزته سلاحان ناري وأبيض    الجامعة البريطانية وبرنامج الأمم المتحدة يطلقان النسخة الرابعة من محاكاة قمة المناخ COP30    السفارة التركية بالقاهرة تحتفل بالذكرى المئوية للعلاقات بين مصر وتركيا    وزارة الحج والعمرة: جميع أنواع التأشيرات تتيح أداء مناسك العمرة    البابا تواضروس الثاني يزور إيبارشية أبوتيج وصدقا والغنايم    31 مرشحًا خضعوا للكشف الطبي بالفيوم.. ووكيلة الصحة تتفقد لجان الفحص بالقومسيون والمستشفى العام    بالصور/ مدير امانه المراكز الطبية المتخصصة" البوابة نيوز"..نرفع الطوارئ على مدار 24 ساعة لاستقبال حوادث المواصلات بالطريق الزراعى والدائري..القوى البشرية بقليوب التخصصى لا يستهان بها    اعرف مواقيت الصلاة اليوم الأثنين 6-10-2025 في بني سويف    سعر السمك البلطى والكابوريا والجمبرى في الأسواق اليوم الاثنين 6 أكتوبر 2025    ترقي وإعادة تعيين المعلمين 2025.. «الأكاديمية» تحدد مواعيد جديدة لاختبارات الصلاحية    هناك من يحاول التقرب منك.. حظ برج القوس اليوم 6 أكتوبر    أسعار الذهب في السودان وعيار 21 الآن ببداية تعاملات الاثنين 6 أكتوبر 2025    فنانة تصاب ب ذبحة صدرية.. أعراض وأسباب مرض قد يتطور إلى نوبة قلبية    على زعزع يخضع للتأهيل فى مران مودرن سبورت    بدر محمد بطل فيلم ضي في أول حوار تلفزيوني: الاختلاف قد يكون ميزة    لحظة تهور سائق في زفة بكرداسة تنتهي بالقبض عليه.. إنفوجراف    أمين الإفتاء: الصبر على الزوجة والتحمل والاجتهاد في الموعظة له أجر وثواب من الله    تعرف على مواقيت الصلاة غد الاثنين 6-10-2025 في محافظة قنا    رمضان 2026.. تعرف على موعد حلول الشهر الكريم وعدد أيامه    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الشورى يقر تعديلات قانون مباشرة الحقوق السياسية ويحيله للدستورية
نشر في المشهد يوم 16 - 06 - 2013

وافق مجلس الشورى في جلسته العامة المنعقدة اليوم على التعديلات التي ادخلت على مشروع قانون مباشرة الحقوق السياسية بعد إعمال مقتضى الملاحظات التي أبدتها المحكمة الدستورية العليا على هذا المشروع.
وقال الدكتور أحمد فهمي رئيس مجلس الشورى "وافق المجلس على إعمال قرار المحكمة الدستورية العليا على النحو المبين، ويعاد مشروع القانون إلى المحكمة الدستورية لتقرير مدى مطابقته بعد تعديله لما قررته المحكمة".
وقد أوضح فهمي في بداية الجلسة أن المواد التي تم تعديلها بما يتوافق مع مقتضى ملاحظات المحكمة الدستورية العليا دون أية إضافة أو حذف لن يتم طرحها للتصويت على المجلس وستكون في محل الموافق عليها.
وقد أعرب الدكتور عصام العريان رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة بمجلس الشورى عن شكره لرئيس المجلس وكافة الأعضاء على المجهود الذي تم بذله منذ بداية مناقشة مشروع القانون حتى الانتهاء منه وإحالته للمحكمة الدستورية العليا.
وأوضح أن الدستور ليس قرآنا، وأنه يمكن إدخال بعض التعديلات عليه بمشاركة كافة القوى الوطنية حتى يكون لدينا دستورا يحمي البلاد.
وقال العريان "اننا يجب أن نفكر خلال المرحلة المقبلة في الاستحقاقات الخاصة بما يترتب عليه هذا القانون بعد إقراره، بحيث تجرى الانتخابات النيابية الجديدة بمشاركة جميع القوى الوطنية حتى يختار الشعب المصري نوابه، ثم تشكل الحكومة وتمضي مسيرة الوطن إلى بر الأمان".
من جانبه، أعرب الدكتور المستشار حاتم بجاتو وزير الدولة للشؤون القانونية والمجالس النيابية عن شكره للمجلس لقراره إحالة مشروع القانون بعد التعديل للمحكمة الدستورية العليا.
وأكد أن قرار المجلس بإحالة مشروع القانون للدستورية يعد صورة متميزة للتعاون بين السلطة التشريعية والقضائية بما يخدم مصلحة هذا البلد.
وعرض النائب صبحي صالح عضو مقرر الموضوع تقرير اللجنة الدستورية والتشريعية بشأن تنفيذ مقتضى قرار المحكمة الدستورية العليا في شأن ما انتهت إليه المحكمة بعد إعمال رقابتها القضائية السابقة على مشروع قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية.
وقال صالح إن ملاحظات المحكمة الدستورية العليا تضمنت السماح بتصويت العسكريين في الانتخابات والاستفتاءات، وذلك بحذف الفقرة الأخيرة من المادة الأولى بالقانون والتي كانت تعفى من المشاركة بالانتخابات والاستفتاءات، كل من ضباط و أفراد القوات المسلحة الرئيسية و الفرعية و الإضافية و ضباط و أفراد هيئة الشرطة طوال مدة خدمتهم بالقوات المسلحة أو الشرطة.
وأضاف أن اللجنة الدستورية والتشريعية أدخلت فقرة مستحدثة على نص المادة (18) لإرجاء تصويت العسكريين إلى عام 2020، لتنص على أنه استثناء من القيد التلقائى بقاعدة بيانات الناخبين، يكون قيد ضباط و أفراد القوات المسلحة الرئيسية و الفرعية و الإضافية وضباط وأفراد هيئة الشرطة، بالتنسيق مع الجهات المختصة بالقوات المسلحة وهيئة الشرطة، ووفقا للضوابط و الإجراءات التى تضمن سرية البيانات المتعلقة بعملهم والحفاظ على الأمن القومى المصرى، و يجب أن يتم قيد هؤلاء بقاعدة بيانات الناخبين قبل الأول من يوليو 2020.
وأشار صالح إلى أن ملاحظات المحكمة الدستورية العليا حول المادة العاشرة تضمنت ضرورة العودة إلى حظر استخدام الشعارات أو الرموز أو القيام بأنشطة للدعاية الانتخابية ذات طابع دينى أو عقائدى، و قد أضافت اللجنة التشريعية إلى الحظر كلمة "غيرها" لتنص على حظر الشعارات أو الرموز الدينية أو غيرها متى كانت من شأنها تهديد الوحدة الوطنية أو الإساءة إليها، كما تحظر الدعاية الانتخابية القائمة على التفرقة بين المواطنين بسبب الدين، أو الجنس، أو الأصل.
ولفت صالح إلى أن المحكمة الدستورية رأت ضرورة توحيد عقوبة مخالفة الدعاية الانتخابية فى القانون، و أدخلت اللجنة التشريعية تعديلا للمعاقبة على الدعاية الدينية بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر و بغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه و لا تجاوز عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، و ذلك بدلا من الغرامة و الحبس الوجوبى فى القانون الذى سبق لمجلس الشورى إصداره.
ونوه إلى أن الملاحظات تضمنت كذلك ضرورة عدم قصر اقتراع المصريين بالخارج عبر البريد،، وكذلك ضرورة عدم تفويض اللجنة العليا للانتخابات بوضع القواعد والشروط والضوابط الانتخابية، مع ضرورة أن يعهد بذلك إلى السلطة التشريعية طبقا للدستور، وبناء على ذلك أدخلت اللجنة التشريعية تعديلا ليتم الاقتراع تحت الإشراف القضائى الكامل باللجان الفرعية الكائنة بمقار البعثات الدبلوماسية خارج مصر، مع جواز التصويت بالبريد المسجل. كما أدخلت اللجنة تعديلا يسمح بحضور المندوبين و وسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدنى للانتخابات بالخارج أسوة بالداخل، و كذلك اتباع الإجراءات الواردة بالقانون على حفظ الصناديق بعد انتهاء التصويت اليومى و الفرز.
وبالنسبة لملاحظة المحكمة الدستورية على المادة(31) و التى قررت خلالها أن يناط للجنة العليا للانتخابات وحدها إدارة العملية الانتخابية و ليس رئيس الجمهورية، أوضح صالح أن اللجنة التشريعية أدخلت تعديلا وضبطا في النص بالتوافق مع الحكومة يتضمن أن يعين ميعاد الانتخابات بقرار من اللجنة العليا للانتخابات، ويكون إصدار القرار قبل الميعاد المحدد لإجراء الانتخابات بستين يوما على الأقل، وأن يعين ميعاد الاستفتاء في حالة حل مجلس النواب بقرار من رئيس الجمهورية مع مراعاة المواعيد المنصوص عليها في الدستور.
كما يجوز فى حالة الضرورة، بقرار من رئيس الجمهورية أو اللجنة العليا للانتخابات، بحسب الأحوال، تأجيل الميعاد المحدد لإجراء الاستفتاء أو الانتخابات العامة أو إحدى مراحلها أو انتخابات بعض الدوائر الانتخابية، ويصدر القرار دون التقيد بالميعاد المنصوص عليه في الفقرة الأولى.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.