"تعليم الشرابية" تشهد فعاليات تقييم مسابقة النشاط الصيفي الرياضي والإرشادي    البورصات الأوروبية تغلق على ارتفاع شبه جماعي بعد الاتفاق التجاري مع أمريكا    رئيس جامعة برج العرب في زيارة رسمية لوكالة الفضاء المصرية    كاتس يتحدث عن ضرورة احتلال قطاع غزة على طريقة الضفة الغربية    إخلاء سبيل رمضان صبحي بكفالة 100 ألف جنيه على ذمة قضية «الغش والتزوير»    تفاصيل إلقاء القبض على صاحبة حساب ابنة حسني مبارك في الإسكندرية    زياد الرحباني وكارمن لبس.. 15 عاما من الحب بدأت على المسرح وانتهت بقطيعة صامتة    وزير الصحة يبحث مع رئيس اتحاد الصناعات الدوائية بإيطاليا نقل التكنولوجيا المتقدمة في صناعة الأدوية    نصائح للاستفادة من عطلات نهاية الأسبوع في أغسطس    خالد بوطيب ينفي اقترابه من الانتقال إلى الوداد المغربي    أمين الفتوى: الشبكة ليست هدية بل جزء من المهر يرد فى هذه الحالة    أمين الفتوى: تأخير الصلاة عن وقتها دون عذر ذنب يستوجب التوبة والقضاء    بريطانيا: سنعترف بدولة فلسطين في سبتمبر إذا لم تُنه إسرائيل حربها على غزة    تفتيش وتحرير محاضر.. وكيل تموين الإسكندرية يقود حملات على السلاسل التجارية    ما حدود تدخل الأهل في اختيار شريك الحياة؟.. أمين الفتوى يجيب    التريند الحقيقي.. تحفيظ القرآن الكريم للطلاب بالمجان في كفر الشيخ (فيديو وصور)    خالد الجندي: الذكاء الاصطناعي لا يصلح لإصدار الفتاوى ويفتقر لتقييم المواقف    بدء انتخابات التجديد النصفى على عضوية مجلس نقابة المهن الموسيقية    إكسترا نيوز ترصد تفاصيل وصول مساعدات مصرية إلى غزة ضمن قافلة "زاد العزة"    من أجل قيد الصفقة الجديدة.. الزمالك يستقر على إعارة محترفه (خاص)    لطلاب مدارس STEM.. تعرف على جدول امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2025    جدول امتحانات الثانوية العامة 2025 الدور الثاني (نظام قديم)    ضخ المياه بعد انتهاء إصلاح كسر خط رئيسى فى المنصورة    تقرير: برشلونة يصدر قميصا خاصا ل الكلاسيكو بذكريات ثلاثية 2005    الغزو الصينى قادم لا محالة.. عن قطاع السيارات أتحدث    حتى لا تسقط حكومته.. كيف استغل نتنياهو عطلة الكنيست لتمرير قرارات غزة؟    38 قتيلا حصيلة ضحايا الأمطار الغزيرة والفيضانات العارمة فى الصين    تجديد حبس 12 متهما في مشاجرة بسبب شقة بالسلام    وزير العمل: مدرسة السويدي للتكنولوجيا تمثل تجربة فريدة وناجحة    "الطفولة والأمومة": مبادرة جديدة لمناهضة العنف ضد الأطفال    وزير العمل ومحافظ الإسكندرية يفتتحان ندوة للتوعية بمواد قانون العمل الجديد    وزارة الأوقاف تعقد (684) ندوة علمية بعنوان: "خيرُكم خيرُكم لأهله وأنا خيرُكم لأهلي"    وزير الدفاع يلتقي رئيس هيئة الأركان المشتركة الباكستانية - تفاصيل المناقشات    نقابة الموسيقيين تكشف تفاصيل التحقيق مع محمود الليثي ورضا البحراوي |خاص    من عبق الحضارة إلى إبداع المستقبل| فعاليات تبهر الأطفال في «القومي للحضارة»    أحمد التهامي يكشف كواليس العمل مع عادل إمام ويشاركنا رحلته الفنية|خاص    خاص.. الزمالك يفتح الباب أمام رحيل حارسه لنادي بيراميدز    "ياعم حرام عليك".. تعليق ناري من شوبير على زيارة صلاح للمعبد البوذي    "3 فرق يشاركون في دوري الأبطال".. خالد الغندور يزف خبرا سارا    النقابات العمالية تدشن لجنة الانتقال العادل لمواجهة التحول الرقمي    أمين الفتوى: مخالفات المرور الجسيمة إثم شرعي وليست مجرد تجاوز قانوني    الحوثيون يحتجزون 10 أفراد من طاقم سفينة أغرقوها قبالة سواحل اليمن كانت متجهة لميناء إيلات    هآرتس تهاجم نتنياهو: ماكرون أصاب الهدف وإسرائيل ستجد نفسها في عزلة دولية    لماذا يتصدر الليمون قائمة الفاكهة الأكثر صحة عالميا؟    الأمراض المتوطنة.. مذكرة تفاهم بين معهد تيودور بلهارس وجامعة ووهان الصينية    بالأرقام.. رئيس هيئة الإسعاف يكشف تفاصيل نقل الأطفال المبتسرين منذ بداية 2025    انتخابات مجلس الشيوخ 2025.. 8 محظورات خلال فترة الصمت الانتخابي    منال عوض: تمويل 16 مشروعا للتنمية بمصر ب500 مليون دولار    مقتل وإصابة خمسة أشخاص في إطلاق نار بولاية نيفادا الأمريكية    جولة مفاجئة لمحافظ الدقهلية للوقوف على أعمال تطوير شارع الجلاء بالمنصورة    «بيفكروا كتير بعد نصف الليل».. 5 أبراج بتحب السهر ليلًا    أُسدل الستار.. حُكم نهائي في نزاع قضائي طويل بين الأهلي وعبدالله السعيد    الخارجية الفلسطينية: الضم التدريجي لقطاع غزة مقدمة لتهجير شعبنا    أسعار الأسماك اليوم الثلاثاء 29 يوليو 2025 في شمال سيناء    معيط: دمج مراجعتي صندوق النقد يمنح مصر وقتًا أوسع لتنفيذ الإصلاحات    الكهرباء: الانتهاء من الأعمال بمحطة جزيرة الذهب مساء اليوم    موعد مرتبات شهر أغسطس.. جدول زيادة الأجور للمعلمين (توقيت صرف المتأخرات)    السيطرة على حريق بمولد كهرباء بقرية الثمانين في الوادي الجديد وتوفير البديل    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الشورى يقر تعديلات قانون مباشرة الحقوق السياسية ويحيله للدستورية
نشر في أخبار مصر يوم 16 - 06 - 2013

وافق مجلس الشورى في جلسته العامة المنعقدة اليوم على التعديلات التي ادخلت على مشروع قانون مباشرة الحقوق السياسية بعد إعمال مقتضى الملاحظات التي أبدتها المحكمة الدستورية العليا على هذا المشروع.
وقال الدكتور أحمد فهمي رئيس مجلس الشورى "وافق المجلس على إعمال قرار المحكمة الدستورية العليا على النحو المبين، ويعاد مشروع القانون إلى المحكمة الدستورية لتقرير مدى مطابقته بعد تعديله لما قررته المحكمة".
وقد أوضح فهمي في بداية الجلسة أن المواد التي تم تعديلها بما يتوافق مع مقتضى ملاحظات المحكمة الدستورية العليا دون أية إضافة أو حذف لن يتم طرحها للتصويت على المجلس وستكون في محل الموافق عليها.
وقد أعرب الدكتور عصام العريان رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة بمجلس الشورى عن شكره لرئيس المجلس وكافة الأعضاء على المجهود الذي تم بذله منذ بداية مناقشة مشروع القانون حتى الانتهاء منه وإحالته للمحكمة الدستورية العليا.
وأوضح أن الدستور ليس قرآنا، وأنه يمكن إدخال بعض التعديلات عليه بمشاركة كافة القوى الوطنية حتى يكون لدينا دستورا يحمي البلاد.
وقال العريان "اننا يجب أن نفكر خلال المرحلة المقبلة في الاستحقاقات الخاصة بما يترتب عليه هذا القانون بعد إقراره، بحيث تجرى الانتخابات النيابية الجديدة بمشاركة جميع القوى الوطنية حتى يختار الشعب المصري نوابه، ثم تشكل الحكومة وتمضي مسيرة الوطن إلى بر الأمان".
من جانبه، أعرب الدكتور المستشار حاتم بجاتو وزير الدولة للشؤون القانونية والمجالس النيابية عن شكره للمجلس لقراره إحالة مشروع القانون بعد التعديل للمحكمة الدستورية العليا.
وأكد أن قرار المجلس بإحالة مشروع القانون للدستورية يعد صورة متميزة للتعاون بين السلطة التشريعية والقضائية بما يخدم مصلحة هذا البلد.
وعرض النائب صبحي صالح عضو مقرر الموضوع تقرير اللجنة الدستورية والتشريعية بشأن تنفيذ مقتضى قرار المحكمة الدستورية العليا في شأن ما انتهت إليه المحكمة بعد إعمال رقابتها القضائية السابقة على مشروع قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية.
وقال صالح إن ملاحظات المحكمة الدستورية العليا تضمنت السماح بتصويت العسكريين في الانتخابات والاستفتاءات، وذلك بحذف الفقرة الأخيرة من المادة الأولى بالقانون والتي كانت تعفى من المشاركة بالانتخابات والاستفتاءات، كل من ضباط و أفراد القوات المسلحة الرئيسية و الفرعية و الإضافية و ضباط و أفراد هيئة الشرطة طوال مدة خدمتهم بالقوات المسلحة أو الشرطة.
وأضاف أن اللجنة الدستورية والتشريعية أدخلت فقرة مستحدثة على نص المادة (18) لإرجاء تصويت العسكريين إلى عام 2020، لتنص على أنه استثناء من القيد التلقائى بقاعدة بيانات الناخبين، يكون قيد ضباط و أفراد القوات المسلحة الرئيسية و الفرعية و الإضافية وضباط وأفراد هيئة الشرطة، بالتنسيق مع الجهات المختصة بالقوات المسلحة وهيئة الشرطة، ووفقا للضوابط و الإجراءات التى تضمن سرية البيانات المتعلقة بعملهم والحفاظ على الأمن القومى المصرى، و يجب أن يتم قيد هؤلاء بقاعدة بيانات الناخبين قبل الأول من يوليو 2020.
وأشار صالح إلى أن ملاحظات المحكمة الدستورية العليا حول المادة العاشرة تضمنت ضرورة العودة إلى حظر استخدام الشعارات أو الرموز أو القيام بأنشطة للدعاية الانتخابية ذات طابع دينى أو عقائدى، و قد أضافت اللجنة التشريعية إلى الحظر كلمة "غيرها" لتنص على حظر الشعارات أو الرموز الدينية أو غيرها متى كانت من شأنها تهديد الوحدة الوطنية أو الإساءة إليها، كما تحظر الدعاية الانتخابية القائمة على التفرقة بين المواطنين بسبب الدين، أو الجنس، أو الأصل.
ولفت صالح إلى أن المحكمة الدستورية رأت ضرورة توحيد عقوبة مخالفة الدعاية الانتخابية فى القانون، و أدخلت اللجنة التشريعية تعديلا للمعاقبة على الدعاية الدينية بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر و بغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه و لا تجاوز عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، و ذلك بدلا من الغرامة و الحبس الوجوبى فى القانون الذى سبق لمجلس الشورى إصداره.
ونوه إلى أن الملاحظات تضمنت كذلك ضرورة عدم قصر اقتراع المصريين بالخارج عبر البريد،، وكذلك ضرورة عدم تفويض اللجنة العليا للانتخابات بوضع القواعد والشروط والضوابط الانتخابية، مع ضرورة أن يعهد بذلك إلى السلطة التشريعية طبقا للدستور، وبناء على ذلك أدخلت اللجنة التشريعية تعديلا ليتم الاقتراع تحت الإشراف القضائى الكامل باللجان الفرعية الكائنة بمقار البعثات الدبلوماسية خارج مصر، مع جواز التصويت بالبريد المسجل. كما أدخلت اللجنة تعديلا يسمح بحضور المندوبين و وسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدنى للانتخابات بالخارج أسوة بالداخل، و كذلك اتباع الإجراءات الواردة بالقانون على حفظ الصناديق بعد انتهاء التصويت اليومى و الفرز.
وبالنسبة لملاحظة المحكمة الدستورية على المادة(31) و التى قررت خلالها أن يناط للجنة العليا للانتخابات وحدها إدارة العملية الانتخابية و ليس رئيس الجمهورية، أوضح صالح أن اللجنة التشريعية أدخلت تعديلا وضبطا في النص بالتوافق مع الحكومة يتضمن أن يعين ميعاد الانتخابات بقرار من اللجنة العليا للانتخابات، ويكون إصدار القرار قبل الميعاد المحدد لإجراء الانتخابات بستين يوما على الأقل، وأن يعين ميعاد الاستفتاء في حالة حل مجلس النواب بقرار من رئيس الجمهورية مع مراعاة المواعيد المنصوص عليها في الدستور.
كما يجوز فى حالة الضرورة، بقرار من رئيس الجمهورية أو اللجنة العليا للانتخابات، بحسب الأحوال، تأجيل الميعاد المحدد لإجراء الاستفتاء أو الانتخابات العامة أو إحدى مراحلها أو انتخابات بعض الدوائر الانتخابية، ويصدر القرار دون التقيد بالميعاد المنصوص عليه في الفقرة الأولى.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.