بوتين يهنئ السيسي بعيد ميلاده: من أعماق قلبي أتمنى لك الصحة والنجاح في خدمة الشعب    الشركات اللبنانية تستثمر 854 مليون دولار في مصر بنهاية فبراير 2025    ارتفاعات وشيكة في أسعار الذهب.. اشتري قبل فوات الأوان    أمين مجلس الجامعات الأجنبية: استكمال القرارات الجمهورية ل 11 فرعا و10 طلبات قيد الدراسة    الإخوان على القوائم السوداء في أمريكا رسميًا: ولاية تكساس تصنف الجماعة منظمة إرهابية    وزير الخارجية يبحث مع نظيره الأنجولي سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية    جوائز الكاف 2025، تعرف على طريقة اختيار الأفضل في أفريقيا    بعثة زيسكو الزامبي تصل القاهرة الخميس لمواجهة الزمالك    عمرو عثمان: أكثر من 13717 نشاطا توعويا لمكافحة الإدمان بمحافظات الجمهورية    الطقس غدا.. ارتفاع درجات الحرارة وظاهرة خطيرة صباحاً والعظمى بالقاهرة 29    الفنان محمد صبحي يغادر المستشفى بعد تعافيه ويعود إلى منزله    عمرو مصطفى يطمئن على تامر حسني: ربنا يشفيك ويعدي الوجع بسرعة    معرض رمسيس وذهب الفراعنة في طوكيو.. الأعلى للثقافة: دليل على تقدير اليابان لحضارتنا    فيلم بنات الباشا المقتبس عن رواية دار الشروق يُضيء شاشة مهرجان القاهرة السينمائي    وزير الصحة: دول منظمة D-8 تعتمد إعلان القاهرة لتعزيز التعاون الصحي المشترك    حقيقة عودة كهربا إلى الأهلي في يناير    اسعار كرتونه البيض للمستهلك اليوم الأربعاء 19نوفمبر 2025 فى المنيا    روسيا: أوكرانيا تستخدم صواريخ أتاكمز الأمريكية طويلة المدى مجددا    شقيق إبستين: كان لدى جيفري معلومات قذرة عن ترامب    أول رد فعل من مصطفى محمد على تصريحات حسام حسن    إزالة تعديات وإسترداد أراضي أملاك دولة بمساحة 5 قيراط و12 سهما فى الأقصر    ضمن مشروع تطوير شامل، أنظمة إطفاء صديقة للبيئة في مطار القاهرة    انطلاق فعاليات المؤتمر السنوي العاشر لأدب الطفل تحت عنوان "روايات النشء واليافعين" بدار الكتب    الأهلي يحصل على موافقة أمنية لحضور 30 ألف مشجع في مواجهة شبيبة القبائل    وصفات طبيعية لعلاج آلام البطن للأطفال، حلول آمنة وفعّالة من البيت    رئيس الأركان يعود إلى أرض الوطن عقب مشاركته بمعرض دبى الدولى للطيران 2025    أسطورة ليفربول يكشف مفاجأة عن عقد محمد صلاح مع الريدز    ارتفاع عدد مصابي انقلاب سيارة ميكروباص فى قنا إلى 18 شخصا بينهم أطفال    قصور ومكتبات الأقصر تحتفل بافتتاح المتحف المصرى الكبير.. صور    جامعة قناة السويس تحتفي بأبطالها المتوجين ببطولة كأس التميز للجمهورية    الإسماعيلي يكشف حقيقة طلبه فتح القيد الاستثنائي من فيفا    المصرية للاتصالات تعلن اكتمال مشروع الكابل البحري 2Africa    بث مباشر.. بدء مراسم وضع هيكل الاحتواء لمفاعل الضبعة النووية    وزير الري يلتقي عددا من المسؤولين الفرنسيين وممثلي الشركات على هامش مؤتمر "طموح إفريقيا"    ما هو فيروس ماربورج وكيف يمكن الوقاية منه؟    مقتل 6 عناصر شديدى الخطورة وضبط مخدرات ب105 ملايين جنيه فى ضربة أمنية    مصرع 3 شباب في تصادم مروع بالشرقية    الصحة تغلق 11 مركزًا غير مرخص لعلاج الإدمان بحدائق الأهرام    تعرف على أهم أحكام الصلاة على الكرسي في المسجد    حزب الجبهة: متابعة الرئيس للانتخابات تعكس حرص الدولة على الشفافية    السياحة العالمية تستعد لانتعاشة تاريخية: 2.1 تريليون دولار إيرادات متوقعة في 2025    هشام يكن: أطالب حسام حسن بضم عبد الله السعيد.. وغير مقتنع بمحمد هاني ظهير أيمن    إقبال واسع على قافلة جامعة قنا الطبية بالوحدة الصحية بسفاجا    بريطانيا تطلق استراتيجية جديدة لصحة الرجال ومواجهة الانتحار والإدمان    حريق هائل يلتهم أكثر من 170 مبنى جنوب غرب اليابان وإجلاء 180 شخصا    صيانة عاجلة لقضبان السكة الحديد بشبرا الخيمة بعد تداول فيديوهات تُظهر تلفًا    مهرجان مراكش السينمائى يكشف عن أعضاء لجنة تحكيم الدورة ال 22    جيمس يشارك لأول مرة هذا الموسم ويقود ليكرز للفوز أمام جاز    ندوات تدريبية لتصحيح المفاهيم وحل المشكلات السلوكية للطلاب بمدارس سيناء    أبناء القبائل: دعم كامل لقواتنا المسلحة    «اليعسوب» يعرض لأول مرة في الشرق الأوسط ضمن مهرجان القاهرة السينمائي.. اليوم    إطلاق أول برنامج دولي معتمد لتأهيل مسؤولي التسويق العقاري في مصر    مواقيت الصلاه اليوم الأربعاء 19نوفمبر 2025 فى المنيا    شهر جمادي الثاني وسر تسميته بهذا الاسم.. تعرف عليه    آسر نجل الراحل محمد صبري: أعشق الزمالك.. وأتمنى أن أرى شقيقتي رولا أفضل مذيعة    حبس المتهمين في واقعة إصابة طبيب بطلق ناري في قنا    داعية: حديث "اغتنم خمسًا قبل خمس" رسالة ربانية لإدارة العمر والوقت(فيديو)    مواقيت الصلاه اليوم الثلاثاء 18نوفمبر 2025 فى المنيا....اعرف صلاتك    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بعد الحكم بعدم دستورية بعض مواده :
تصفية الحسابات بين »الدستورية« والإخوان في قانون الانتخابات
نشر في آخر ساعة يوم 28 - 05 - 2013

من تعديلات قانون السلطة القضائية إلي إعادة قانوني مباشرة الحقوق السياسية والنواب من الدستورية العليا إلي مجلس الشوري تظل الآن حالة الاحتقان مستمرة بين الشوري والقضاة وهي الأزمة التي بدأت منذ فترة بسبب الشروع في تعديل قانون السلطة القضائية الذي طالب به عدد من نواب الشوري وأحدث نوعا من الارتباك بين القضاة والشوري.
وبعد أن عرض مجلس الشوري في جلسته يوم السبت الماضي اقتراحات بالتعديلات لقانون السلطه القضائية تمهيدا لمناقشته فيما بعد. وعلي التوالي وفي اليوم الثاني (الأحد) الماضي أرسلت المحكمة الدستورية العليا قانون الانتخابات إلي مجلس الشوري مرفقا به عدد من الملاحظات التي أخذتها المحكمة علي القانون الذي أقره الشوري من قبل. وذلك إعمالا لمبدأ الرقابة اللاحقة علي القوانين من قبل الدستورية العليا . هذا التسلسل في الأحداث كانت محور حديث الأحزاب السياسية فهناك من قال إن المعركة بدأت وهناك من قال إن الدستورية تحاول تضييق الخناق علي الشوري للتراجع عن مناقشة قانون القضاء تساؤلات كثيره وتعليقات مختلفة رصدتها "آخرساعة" ويبقي السؤال الآن متي سينتهي الصراع بين الدستورية والشوري؟ ومن يمتلك سلطة التشريع في مصر بعد التضارب في مشروعات القوانين التي نسمع عنها كل يوم وأبطالها من قبل الدستورية العليا.
وكان الدكتور أحمد فهمي، رئيس مجلس الشوري قد أحال إلي لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ملاحظات المحكمة الدستورية بشأن إعمال رقابتها السابقة علي قانوني مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية وكلف اللجنة بسرعة مناقشتها وإعداد تقرير بشأنها يعرض علي المجلس.
وكان رئيس مجلس الشوري قد أعلن في بداية جلسة المجلس يوم الأحد الماضي تلقيه رسالة من المستشار ماهر البحيري، رئيس المحكمة الدستورية بشأن إعمال رقابتها السابقة علي قانوني مجلس النواب و مباشرة الحقوق السياسية، واقترح فهمي إحالة الملاحظات التي أبدتها المحكمة علي القانونين للجنة الشئون التشريعية لتتولي مناقشتها وإعداد تقرير بشأنها.. وكانت المحكمة الدستورية العليا أشارت إلي أن المواد من 23 إلي 41 في مشروع قانون انتخابات مجلس النواب لا تخضع للرقابة السابقة لعدم اتصالها بتنظيم الانتخابات التشريعية.
كما قررت المحكمة عدم دستورية المواد 3، 13، 16، 44 من المشروع، وقالت في حيثيات قرارها إن توزيع مقاعد مجلس النواب علي المحافظات يخالف مبدأ التمثيل العادل للسكان فيها الذي كفله الدستور.
وقالت المحكمة إن أمثلة نتائج مقارنة الجداول المرفقة بالمشروع بين الاسكندرية والشرقية، والإسماعيلية ودمياط، والمنيا وسوهاج، وأسوان والأقصر أظهرت مفارقات تكشف عن الإخلال بالمبدأ الدستوري.
كما أكد قرار المحكمة أن مشروع القانون أغفل حظر استخدام الشعارات أو الرموز الدينية بالمخالفة للدستور، كما أنه أعطي رئيس الجمهورية اختصاصا بتحديد ميعاد الانتخابات أو تقصير مواعيدها بالمخالفة للدستور.
وأوضحت المحكمة في قرارها أن المواد من 23 إلي 41 من المشروع المعروض تخرج عن نطاق الرقابة السابقة التي تتولاها المحكمة الدستورية العليا وفقاً لنص المادة (177) من الدستور، بالرغم من إدراج تلك المواد ضمن نصوص مشروع قانون مجلس النواب باعتبار أنها تتعلق بعضوية المجلس، وواجبات العضو، وحقوقه المالية والعينية، واللائحة الخاصة بشئون العاملين بالمجلس، وغيرها من الأمور التي تتصل بشئون المجلس المالية والإدارية ولا تتعلق بتنظيم الانتخابات التشريعية، ومن ثم يتعين التقرير بعدم قبول الطلب الماثل في شأن تلك النصوص من مشروع قانون مجلس النواب .
وأوردت المحكمة في أسباب قرارها أن نص المادة 113 من الدستور وضع ضابطين أساسيين لتقسيم الدوائر الانتخابية هما التمثيل العادل للسكان والتمثيل العادل للمحافظات، وأنه باستعراض الجداول المرفقة بالمشروع المعروض، تبين أن توزيع مقاعد مجلس النواب علي المحافظات قد شابه بعض المفارقات التي تتعارض مع التمثيل المتكافئ للناخبين في كل منها، بعد أن استبان من الأعمال التحضيرية للمشروع المعروض اتخاذ هذا المبدأ أساساً لذلك التوزيع، وتمثلت تلك المفارقات فيما أظهرته المقارنة بين بعض المحافظات كما في الاسكندرية والشرقية، والإسماعيلية ودمياط، والمنيا وسوهاج، وأسوان والأقصر وهو ما يجعل الفقرة السادسة من المادة (3) من المشروع والجداول المرفقة به مخالفة لحكم المادة (113) من الدستور.
وأضافت المحكمة في قرارها إن إغفال البند (2) من الفقرة الأولي من المادة (13) من المشروع حظر استخدام الشعارات أو الرموز الدينية أو العقائدية في ذاتها ينال من الوحدة الوطنية ويناقض مبدأ المواطنة، ويخل بحق المواطن في الانتخاب والترشيح ومباشرة الحقوق السياسية، ومن ثم يقف هذا النص عائقاً أمام تحديد الناخب موقفه من المرشحين والمفاضلة بينهم علي أسس موضوعية، كما يخل بمبدأ تكافؤ الفرص والمساواة بين المرشحين أنفسهم، وتبعاً لذلك يكون النص المشار إليه مخالفاً لنصوص 5، 6، 9، 33، 55 من الدستور.. وأكدت المحكمة في قرارها أن المادة (228) من الدستور قد ناطت باللجنة العليا للانتخابات الإشراف الكامل علي أول انتخابات تشريعية تالية للعمل بالدستور، دون أن يخول تلك اللجنة وضع حد أقصي للإنفاق علي الدعاية الانتخابية بينما ناط مشروع القانون المعروض في الفقرة الثانية من المادة (13) منه باللجنة العليا للانتخابات أمرين الأول وضع حد أقصي لا يجوز تجاوزه في الإنفاق علي الدعاية الانتخابية.والثاني وضع القواعد الخاصة بالوسائل والأساليب المنظمة لتلك الدعاية .
وقررت المحكمة مخالفة الفقرة الثالثة من المادة (13) من المشروع بما أجازته للمحافظ المختص من سلطة توقيع عقوبة جنائية بالأمر بإزالة الملصقات وجميع وسائل الدعاية الانتخابية الأخري، لمبدأ الفصل بين السلطات بما انطوي عليه من تدخل أحد أجهزة السلطة التنفيذية في أعمال السلطة القضائية بما يمس استقلالها وهو ما يخالف نصوص المواد 6، 55،168، 228 من الدستور.
وجاء في أسباب القرار الذي انتهي إلي عدم دستورية المادة (16) من المشروع أن هذه المادة نصت علي أن :" لرئيس الجمهورية في الظروف الاستثنائية أن يقصر المواعيد المنصوص عليها في المواد 7 ، 10، 15 من هذا القانون".
بينما اختصت نصوص المواد 55، 208، 228 بالقانون تنظيم حقي الانتخاب والترشيح، وعهدت إلي المفوضية الوطنية للانتخابات وحدها إدارة عملية الانتخابات من بدايتها حتي نهايتها بإعلان النتيجة، علي أن تتولي اللجنة العليا للانتخابات الإشراف الكامل علي أول انتخابات تشريعية تالية للعمل بالدستور، دون أن يكون لرئيس الجمهورية باعتباره رئيس الدولة ورئيس السلطة التنفيذية أي تدخل في إدارة الانتخابات، تحقيقاً لحيدتها ونزاهتها وسلامتها التي ألزم الدستور جميع سلطات الدولة بكفالتها بالمخالفة لنصوص المواد 55، 208، 228 من الدستور.
كما انتهي قرار المحكمة إلي عدم دستورية نص المادة (44) من مشروع القانون الذي قضي بنشر القانون في الجريدة الرسمية والعمل به من تاريخ نشره بالمخالفة لنص المادة (223) من الدستور الذي جعل العمل بها بعد انقضاء ثلاثين يوماً من اليوم التالي لتاريخ نشرها، إلا إذا حدد القانون لذلك ميعاداً آخر. ومفاد النص الدستوري أن تاريخ العمل بالقانون في حده الأدني يتعين أن يكون اليوم التالي للنشر لا يوم النشر ذاته.
وتعليقا علي ذلك أكد صبحي صالح وكيل اللجنة التشريعية في مجلس الشوري، أن هناك من يسعي لاختزال الأزمة المتعلقة بقانوني الانتخابات في جماعة الاخوان المسلمين، مشيرا إلي أن الإخوان لا يمثلون تلك الأزمة القائمة، وأوضح أنه عندما ناقش المجلس تلك القوانين تم وضع استقرار أوضاع الدولة في الاعتبار. وأكد أنه لا يسعي إلي الاختلاف، مشددا علي أنه سيتم تنفيذ ما تقر به المحكمة الدستورية العليا من أجل إنهاء الجدل و الأزمة، وأضاف ليس لدينا حساسية لتنفيذ كل ما توصي به الدستورية. كما أبدي رفضه لإدراج أفراد الشرطة والقوات المسلحة في العمل الانتخابي، ومنحهم حق التصويت، مؤكدا أنه لا يجوز ذلك مطلقا، وأضاف هل سيأخذ أفراد الجيش والشرطة إجازة للإدلاء بأصواتهم.
ومن جانبه تساءل عصام سلطان نائب رئيس حزب الوسط أنه في حالة مشاركة أفراد الجيش والشرطة في التصويت في الانتخابات البرلمانية فمن سيقوم بتأمين اللجان وحمايتها..مشيرا إلي أن هذا هو ما ردت به المحكمة الدستورية علي مجلس الشوري حيث رأت عدم دستورية حرمان الجيش و الشرطة من مباشرة الحقوق السياسية وأكد سلطان أن ذات القانون عرض علي المحكمة الدستورية قبل ذلك عدة مرات في عهد النظام السابق، وكان يمكنها التعرض لذات المواد حتي لو لم يطلب منها ذلك، ولكنها لم تفعل. مشيرا إلي أن المحكمة بررت هذا بضرورة إعمال مبدأ المساواة بين المواطنين، وغفلت عن أن بعض هؤلاء المواطنين يملكون القوة المسلحة بمقتضي القانون، ومن ثم فلا تجوز المقارنة بين المراكز القانونية المختلفة وتساءل سلطان ماذا تريد المحكمة الدستورية من الانتخابات ومن مجلس النواب القادم ومن الجيش.. ومن الشرطة؟.
وقال د.عبد الله بدران، رئيس الكتلة البرلمانية لحزب النور بمجلس الشوري، إن القرار الصادر من المحكمة الدستورية بإعادة القانون بمجلس الشوري كان متوقعا، مشيرا إلي أن الحزب تحدث من قبل عن مراجعة القانون في بعض مواده، وعليه ملاحظات في أربع مواد في بنود الانتخابات، و6 مواد في العزل السياسي.
وأضاف أن هذا الحق في الرقابة السابقة علي القانون حتي لا تحدث أخطاء مرة أخري في هذا الملف، مؤكدا أن الحزب سينظر ملاحظات الدستورية علي القانون، وسيدرسها للخروج بالقانون بصورة نهائية شاملة، بحيث لا يكون به أي عوار.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.