من تعديلات قانون السلطة القضائية إلي إعادة قانوني مباشرة الحقوق السياسية والنواب من الدستورية العليا إلي مجلس الشوري تظل الآن حالة الاحتقان مستمرة بين الشوري والقضاة وهي الأزمة التي بدأت منذ فترة بسبب الشروع في تعديل قانون السلطة القضائية الذي طالب به عدد من نواب الشوري وأحدث نوعا من الارتباك بين القضاة والشوري. وبعد أن عرض مجلس الشوري في جلسته يوم السبت الماضي اقتراحات بالتعديلات لقانون السلطه القضائية تمهيدا لمناقشته فيما بعد. وعلي التوالي وفي اليوم الثاني (الأحد) الماضي أرسلت المحكمة الدستورية العليا قانون الانتخابات إلي مجلس الشوري مرفقا به عدد من الملاحظات التي أخذتها المحكمة علي القانون الذي أقره الشوري من قبل. وذلك إعمالا لمبدأ الرقابة اللاحقة علي القوانين من قبل الدستورية العليا . هذا التسلسل في الأحداث كانت محور حديث الأحزاب السياسية فهناك من قال إن المعركة بدأت وهناك من قال إن الدستورية تحاول تضييق الخناق علي الشوري للتراجع عن مناقشة قانون القضاء تساؤلات كثيره وتعليقات مختلفة رصدتها "آخرساعة" ويبقي السؤال الآن متي سينتهي الصراع بين الدستورية والشوري؟ ومن يمتلك سلطة التشريع في مصر بعد التضارب في مشروعات القوانين التي نسمع عنها كل يوم وأبطالها من قبل الدستورية العليا. وكان الدكتور أحمد فهمي، رئيس مجلس الشوري قد أحال إلي لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ملاحظات المحكمة الدستورية بشأن إعمال رقابتها السابقة علي قانوني مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية وكلف اللجنة بسرعة مناقشتها وإعداد تقرير بشأنها يعرض علي المجلس. وكان رئيس مجلس الشوري قد أعلن في بداية جلسة المجلس يوم الأحد الماضي تلقيه رسالة من المستشار ماهر البحيري، رئيس المحكمة الدستورية بشأن إعمال رقابتها السابقة علي قانوني مجلس النواب و مباشرة الحقوق السياسية، واقترح فهمي إحالة الملاحظات التي أبدتها المحكمة علي القانونين للجنة الشئون التشريعية لتتولي مناقشتها وإعداد تقرير بشأنها.. وكانت المحكمة الدستورية العليا أشارت إلي أن المواد من 23 إلي 41 في مشروع قانون انتخابات مجلس النواب لا تخضع للرقابة السابقة لعدم اتصالها بتنظيم الانتخابات التشريعية. كما قررت المحكمة عدم دستورية المواد 3، 13، 16، 44 من المشروع، وقالت في حيثيات قرارها إن توزيع مقاعد مجلس النواب علي المحافظات يخالف مبدأ التمثيل العادل للسكان فيها الذي كفله الدستور. وقالت المحكمة إن أمثلة نتائج مقارنة الجداول المرفقة بالمشروع بين الاسكندرية والشرقية، والإسماعيلية ودمياط، والمنيا وسوهاج، وأسوان والأقصر أظهرت مفارقات تكشف عن الإخلال بالمبدأ الدستوري. كما أكد قرار المحكمة أن مشروع القانون أغفل حظر استخدام الشعارات أو الرموز الدينية بالمخالفة للدستور، كما أنه أعطي رئيس الجمهورية اختصاصا بتحديد ميعاد الانتخابات أو تقصير مواعيدها بالمخالفة للدستور. وأوضحت المحكمة في قرارها أن المواد من 23 إلي 41 من المشروع المعروض تخرج عن نطاق الرقابة السابقة التي تتولاها المحكمة الدستورية العليا وفقاً لنص المادة (177) من الدستور، بالرغم من إدراج تلك المواد ضمن نصوص مشروع قانون مجلس النواب باعتبار أنها تتعلق بعضوية المجلس، وواجبات العضو، وحقوقه المالية والعينية، واللائحة الخاصة بشئون العاملين بالمجلس، وغيرها من الأمور التي تتصل بشئون المجلس المالية والإدارية ولا تتعلق بتنظيم الانتخابات التشريعية، ومن ثم يتعين التقرير بعدم قبول الطلب الماثل في شأن تلك النصوص من مشروع قانون مجلس النواب . وأوردت المحكمة في أسباب قرارها أن نص المادة 113 من الدستور وضع ضابطين أساسيين لتقسيم الدوائر الانتخابية هما التمثيل العادل للسكان والتمثيل العادل للمحافظات، وأنه باستعراض الجداول المرفقة بالمشروع المعروض، تبين أن توزيع مقاعد مجلس النواب علي المحافظات قد شابه بعض المفارقات التي تتعارض مع التمثيل المتكافئ للناخبين في كل منها، بعد أن استبان من الأعمال التحضيرية للمشروع المعروض اتخاذ هذا المبدأ أساساً لذلك التوزيع، وتمثلت تلك المفارقات فيما أظهرته المقارنة بين بعض المحافظات كما في الاسكندرية والشرقية، والإسماعيلية ودمياط، والمنيا وسوهاج، وأسوان والأقصر وهو ما يجعل الفقرة السادسة من المادة (3) من المشروع والجداول المرفقة به مخالفة لحكم المادة (113) من الدستور. وأضافت المحكمة في قرارها إن إغفال البند (2) من الفقرة الأولي من المادة (13) من المشروع حظر استخدام الشعارات أو الرموز الدينية أو العقائدية في ذاتها ينال من الوحدة الوطنية ويناقض مبدأ المواطنة، ويخل بحق المواطن في الانتخاب والترشيح ومباشرة الحقوق السياسية، ومن ثم يقف هذا النص عائقاً أمام تحديد الناخب موقفه من المرشحين والمفاضلة بينهم علي أسس موضوعية، كما يخل بمبدأ تكافؤ الفرص والمساواة بين المرشحين أنفسهم، وتبعاً لذلك يكون النص المشار إليه مخالفاً لنصوص 5، 6، 9، 33، 55 من الدستور.. وأكدت المحكمة في قرارها أن المادة (228) من الدستور قد ناطت باللجنة العليا للانتخابات الإشراف الكامل علي أول انتخابات تشريعية تالية للعمل بالدستور، دون أن يخول تلك اللجنة وضع حد أقصي للإنفاق علي الدعاية الانتخابية بينما ناط مشروع القانون المعروض في الفقرة الثانية من المادة (13) منه باللجنة العليا للانتخابات أمرين الأول وضع حد أقصي لا يجوز تجاوزه في الإنفاق علي الدعاية الانتخابية.والثاني وضع القواعد الخاصة بالوسائل والأساليب المنظمة لتلك الدعاية . وقررت المحكمة مخالفة الفقرة الثالثة من المادة (13) من المشروع بما أجازته للمحافظ المختص من سلطة توقيع عقوبة جنائية بالأمر بإزالة الملصقات وجميع وسائل الدعاية الانتخابية الأخري، لمبدأ الفصل بين السلطات بما انطوي عليه من تدخل أحد أجهزة السلطة التنفيذية في أعمال السلطة القضائية بما يمس استقلالها وهو ما يخالف نصوص المواد 6، 55،168، 228 من الدستور. وجاء في أسباب القرار الذي انتهي إلي عدم دستورية المادة (16) من المشروع أن هذه المادة نصت علي أن :" لرئيس الجمهورية في الظروف الاستثنائية أن يقصر المواعيد المنصوص عليها في المواد 7 ، 10، 15 من هذا القانون". بينما اختصت نصوص المواد 55، 208، 228 بالقانون تنظيم حقي الانتخاب والترشيح، وعهدت إلي المفوضية الوطنية للانتخابات وحدها إدارة عملية الانتخابات من بدايتها حتي نهايتها بإعلان النتيجة، علي أن تتولي اللجنة العليا للانتخابات الإشراف الكامل علي أول انتخابات تشريعية تالية للعمل بالدستور، دون أن يكون لرئيس الجمهورية باعتباره رئيس الدولة ورئيس السلطة التنفيذية أي تدخل في إدارة الانتخابات، تحقيقاً لحيدتها ونزاهتها وسلامتها التي ألزم الدستور جميع سلطات الدولة بكفالتها بالمخالفة لنصوص المواد 55، 208، 228 من الدستور. كما انتهي قرار المحكمة إلي عدم دستورية نص المادة (44) من مشروع القانون الذي قضي بنشر القانون في الجريدة الرسمية والعمل به من تاريخ نشره بالمخالفة لنص المادة (223) من الدستور الذي جعل العمل بها بعد انقضاء ثلاثين يوماً من اليوم التالي لتاريخ نشرها، إلا إذا حدد القانون لذلك ميعاداً آخر. ومفاد النص الدستوري أن تاريخ العمل بالقانون في حده الأدني يتعين أن يكون اليوم التالي للنشر لا يوم النشر ذاته. وتعليقا علي ذلك أكد صبحي صالح وكيل اللجنة التشريعية في مجلس الشوري، أن هناك من يسعي لاختزال الأزمة المتعلقة بقانوني الانتخابات في جماعة الاخوان المسلمين، مشيرا إلي أن الإخوان لا يمثلون تلك الأزمة القائمة، وأوضح أنه عندما ناقش المجلس تلك القوانين تم وضع استقرار أوضاع الدولة في الاعتبار. وأكد أنه لا يسعي إلي الاختلاف، مشددا علي أنه سيتم تنفيذ ما تقر به المحكمة الدستورية العليا من أجل إنهاء الجدل و الأزمة، وأضاف ليس لدينا حساسية لتنفيذ كل ما توصي به الدستورية. كما أبدي رفضه لإدراج أفراد الشرطة والقوات المسلحة في العمل الانتخابي، ومنحهم حق التصويت، مؤكدا أنه لا يجوز ذلك مطلقا، وأضاف هل سيأخذ أفراد الجيش والشرطة إجازة للإدلاء بأصواتهم. ومن جانبه تساءل عصام سلطان نائب رئيس حزب الوسط أنه في حالة مشاركة أفراد الجيش والشرطة في التصويت في الانتخابات البرلمانية فمن سيقوم بتأمين اللجان وحمايتها..مشيرا إلي أن هذا هو ما ردت به المحكمة الدستورية علي مجلس الشوري حيث رأت عدم دستورية حرمان الجيش و الشرطة من مباشرة الحقوق السياسية وأكد سلطان أن ذات القانون عرض علي المحكمة الدستورية قبل ذلك عدة مرات في عهد النظام السابق، وكان يمكنها التعرض لذات المواد حتي لو لم يطلب منها ذلك، ولكنها لم تفعل. مشيرا إلي أن المحكمة بررت هذا بضرورة إعمال مبدأ المساواة بين المواطنين، وغفلت عن أن بعض هؤلاء المواطنين يملكون القوة المسلحة بمقتضي القانون، ومن ثم فلا تجوز المقارنة بين المراكز القانونية المختلفة وتساءل سلطان ماذا تريد المحكمة الدستورية من الانتخابات ومن مجلس النواب القادم ومن الجيش.. ومن الشرطة؟. وقال د.عبد الله بدران، رئيس الكتلة البرلمانية لحزب النور بمجلس الشوري، إن القرار الصادر من المحكمة الدستورية بإعادة القانون بمجلس الشوري كان متوقعا، مشيرا إلي أن الحزب تحدث من قبل عن مراجعة القانون في بعض مواده، وعليه ملاحظات في أربع مواد في بنود الانتخابات، و6 مواد في العزل السياسي. وأضاف أن هذا الحق في الرقابة السابقة علي القانون حتي لا تحدث أخطاء مرة أخري في هذا الملف، مؤكدا أن الحزب سينظر ملاحظات الدستورية علي القانون، وسيدرسها للخروج بالقانون بصورة نهائية شاملة، بحيث لا يكون به أي عوار.