الدولار يتراجع وسط ترقب اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي    النفط يحافظ على مكاسبه فوق 100 دولار وسط ترقب قرار الفيدرالي الأمريكي    روبيو يؤكد مجددا التزام الولايات المتحدة بأمن الإمارات    معهد واشنطن يقيم الحرب ويحدد الخطوات القادمة للولايات المتحدة    بث مباشر عاجل.. دراما كروية مشتعلة «برشلونة تحت الضغط ونيوكاسل يطارد الحلم» في ليلة لا تُفوّت    «كن صانع سلام»    تمكين اقتصادى للأولى بالرعاية    البترول: 246 مليار جنيه حجم أعمال بتروجت في تنفيذ المشروعات داخل مصر وخارجها    تطوير شامل للمؤسسات    تجديد حبس مسجل خطر غسل أموالا متحصلة من الاتجار في الأسلحة النارية    مفترق طرق تاريخى    التصريح بدفن جثة شاب توفي أثناء لعبه مباراة كرة قدم بالتجمع    إعلان الطوارئ بالبحر الأحمر تحسبًا للتقلبات الجوية وتحذيرات من السيول    التحولات فى دنيا «الصيِّيتة»    الست.. أمى    100 مليون صحة    «علاجك عندنا»    إصابة 9 أشخاص في 6 حوادث متفرقة على طرق مطروح    خالد النجار يكتب: تخفيضات وعروض تنعش سوق السيارات    تشكيل برشلونة المتوقع أمام نيوكاسل في إياب دور ال 16 لدوري أبطال أوروبا    العراق يبدأ ضخ شحنات من النفط الخام إلى الأسواق العالمية عبر ميناء جيهان التركي    د ب أ: رهان إسرائيل على تفكيك إيران ووأد أي أمل في التوصل إلى تسوية سياسية    رئيس جامعة القاهرة يتابع أداء معهد الأورام: 55 ألف متردد فى يناير وفبراير    عمرو سعد يحتفل بانتهاء تصوير «إفراج».. وفريق المسلسل يهتف: أحسن دراما في مصر    جومانا مراد تنتهي من تصوير مشاهدها في مسلسل اللون الأزرق    العرض الخاص لفيلم العيد «برشامة» بحضور أبطال العمل والنجوم    سقوط أمطار متوسطة على مناطق متفرقة بالغردقة    تراجع طفيف في أسعار الذهب عالميًا.. وترقب لقرار «الفيدرالي الأمريكي»    محطة الضبعة النووية.. مصر تدخل عصر الطاقة النظيفة بقوة| حوار    فجر 28 رمضان من كفر الشيخ.. أجواء روحانية ودعاء من مسجد الصفا (لايف)    مأساة أسرية في أرض حماد بالفيوم.. العثور على أم وطفل جثتين.. والأب يصارع التسمم    الفيوم: إنهاء خصومة ثأرية بين عائلتي محفوظ وحوشي بعد سنوات من النزاع    ضبط عاطل بالدقهلية لاتهامه بالتحرش بفتاة داخل سيارة أجرة    وول ستريت جورنال عن وثائق إسرائيلية: إيران لديها خطة في حال تدمير منشآتها    ملتقى الأزهر يناقش دور زكاة الفطر في تحقيق التكافل الاجتماعي    فاكهة القرّاء بالبحيرة: برامج دولة التلاوة أعاد مجد القراء واهتمام الجمهور بفنون التلاوة    حركة القطارات| 45 دقيقة تأخيرًا بين قليوب والزقازيق والمنصورة.. الأربعاء 18 مارس    تكريم 140 من حفظة القرآن الكريم فى بلدة الشيخ رفاعة الطهطاوى    كبار القراء ونجوم «دولة التلاوة» يحيون ليلة 28 رمضان بتلاوات خاشعة    فيديو «علقة موت».. طفل المحلة يقود الأمن لضبط الجناة    صواريخ إيران تضرب قلب تل أبيب.. دمار وحريق في محطة قطار    تحرك عاجل في الإسكندرية بعد واقعة «سيارة الصرف الصحي».. قرارات حاسمة ومحاسبة فورية للمخالفين    تكريم أبطال مسلسل صحاب الأرض بالهلال الأحمر.. وزيرة التضامن: المسلسل وثق البطولات المصرية في غزة.. وتشيد بالشركة المتحدة: ما قدمتموه سيبقى شاهدا للأجيال.. والمنتج: طارق نور قاد دعم العمل لإبراز المعاناة    «الصحة» تعلن إطلاق قوافل طبية ب 4 محافظات ضمن مبادرة «حياة كريمة»    أرتيتا: أرسنال يستحق التأهل.. ورايس كان رائعا    اعتراض ناجح.. الدفاع السعودية تدمر طائرتين مسيرتين في الشرقية    جوارديولا: كورتوا كان الأفضل في الملعب.. وعقوبة برناردو كبيرة    تكريم صُنّاع «صحاب الأرض» في الهلال الأحمر.. دراما توثق دعم مصر لغزة    مساعد وزيرة التضامن: صحاب الأرض تتويج لجهد حقيقي ومسلسل يعكس القوة الناعمة للدولة    ماذا قالت صحف المغرب عن الفوز بكأس أمم إفريقيا وتجريد السنغال؟    مران الزمالك - عودة الونش تحضيرا لمواجهة أوتوهو في الكونفدرالية    تعيين عماد واصف متحدثا رسميا لحزب الوفد    إسرائيل تغلق كنيسة القيامة للمرة الأولى في التاريخ المسيحي    أوكرانيا تنعى البطريرك إيليا: رسالة تعزية رسمية من الكنيسة الأرثوذكسية    ممدوح عيد يزور لاعب بيراميدز المصاب في المستشفى    باريس سان جيرمان يتأهل لربع نهائي دوري الأبطال على حساب تشيلسي    محلل أون سبورت يحلل أداء الفريقين فى بطولة اليوم السابع الرمضانية برعاية CIB    طرق طبيعية لتقوية المناعة قبل تجمعات العيد    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بعد الحكم بعدم دستورية بعض مواده :
تصفية الحسابات بين »الدستورية« والإخوان في قانون الانتخابات
نشر في آخر ساعة يوم 28 - 05 - 2013

من تعديلات قانون السلطة القضائية إلي إعادة قانوني مباشرة الحقوق السياسية والنواب من الدستورية العليا إلي مجلس الشوري تظل الآن حالة الاحتقان مستمرة بين الشوري والقضاة وهي الأزمة التي بدأت منذ فترة بسبب الشروع في تعديل قانون السلطة القضائية الذي طالب به عدد من نواب الشوري وأحدث نوعا من الارتباك بين القضاة والشوري.
وبعد أن عرض مجلس الشوري في جلسته يوم السبت الماضي اقتراحات بالتعديلات لقانون السلطه القضائية تمهيدا لمناقشته فيما بعد. وعلي التوالي وفي اليوم الثاني (الأحد) الماضي أرسلت المحكمة الدستورية العليا قانون الانتخابات إلي مجلس الشوري مرفقا به عدد من الملاحظات التي أخذتها المحكمة علي القانون الذي أقره الشوري من قبل. وذلك إعمالا لمبدأ الرقابة اللاحقة علي القوانين من قبل الدستورية العليا . هذا التسلسل في الأحداث كانت محور حديث الأحزاب السياسية فهناك من قال إن المعركة بدأت وهناك من قال إن الدستورية تحاول تضييق الخناق علي الشوري للتراجع عن مناقشة قانون القضاء تساؤلات كثيره وتعليقات مختلفة رصدتها "آخرساعة" ويبقي السؤال الآن متي سينتهي الصراع بين الدستورية والشوري؟ ومن يمتلك سلطة التشريع في مصر بعد التضارب في مشروعات القوانين التي نسمع عنها كل يوم وأبطالها من قبل الدستورية العليا.
وكان الدكتور أحمد فهمي، رئيس مجلس الشوري قد أحال إلي لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ملاحظات المحكمة الدستورية بشأن إعمال رقابتها السابقة علي قانوني مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية وكلف اللجنة بسرعة مناقشتها وإعداد تقرير بشأنها يعرض علي المجلس.
وكان رئيس مجلس الشوري قد أعلن في بداية جلسة المجلس يوم الأحد الماضي تلقيه رسالة من المستشار ماهر البحيري، رئيس المحكمة الدستورية بشأن إعمال رقابتها السابقة علي قانوني مجلس النواب و مباشرة الحقوق السياسية، واقترح فهمي إحالة الملاحظات التي أبدتها المحكمة علي القانونين للجنة الشئون التشريعية لتتولي مناقشتها وإعداد تقرير بشأنها.. وكانت المحكمة الدستورية العليا أشارت إلي أن المواد من 23 إلي 41 في مشروع قانون انتخابات مجلس النواب لا تخضع للرقابة السابقة لعدم اتصالها بتنظيم الانتخابات التشريعية.
كما قررت المحكمة عدم دستورية المواد 3، 13، 16، 44 من المشروع، وقالت في حيثيات قرارها إن توزيع مقاعد مجلس النواب علي المحافظات يخالف مبدأ التمثيل العادل للسكان فيها الذي كفله الدستور.
وقالت المحكمة إن أمثلة نتائج مقارنة الجداول المرفقة بالمشروع بين الاسكندرية والشرقية، والإسماعيلية ودمياط، والمنيا وسوهاج، وأسوان والأقصر أظهرت مفارقات تكشف عن الإخلال بالمبدأ الدستوري.
كما أكد قرار المحكمة أن مشروع القانون أغفل حظر استخدام الشعارات أو الرموز الدينية بالمخالفة للدستور، كما أنه أعطي رئيس الجمهورية اختصاصا بتحديد ميعاد الانتخابات أو تقصير مواعيدها بالمخالفة للدستور.
وأوضحت المحكمة في قرارها أن المواد من 23 إلي 41 من المشروع المعروض تخرج عن نطاق الرقابة السابقة التي تتولاها المحكمة الدستورية العليا وفقاً لنص المادة (177) من الدستور، بالرغم من إدراج تلك المواد ضمن نصوص مشروع قانون مجلس النواب باعتبار أنها تتعلق بعضوية المجلس، وواجبات العضو، وحقوقه المالية والعينية، واللائحة الخاصة بشئون العاملين بالمجلس، وغيرها من الأمور التي تتصل بشئون المجلس المالية والإدارية ولا تتعلق بتنظيم الانتخابات التشريعية، ومن ثم يتعين التقرير بعدم قبول الطلب الماثل في شأن تلك النصوص من مشروع قانون مجلس النواب .
وأوردت المحكمة في أسباب قرارها أن نص المادة 113 من الدستور وضع ضابطين أساسيين لتقسيم الدوائر الانتخابية هما التمثيل العادل للسكان والتمثيل العادل للمحافظات، وأنه باستعراض الجداول المرفقة بالمشروع المعروض، تبين أن توزيع مقاعد مجلس النواب علي المحافظات قد شابه بعض المفارقات التي تتعارض مع التمثيل المتكافئ للناخبين في كل منها، بعد أن استبان من الأعمال التحضيرية للمشروع المعروض اتخاذ هذا المبدأ أساساً لذلك التوزيع، وتمثلت تلك المفارقات فيما أظهرته المقارنة بين بعض المحافظات كما في الاسكندرية والشرقية، والإسماعيلية ودمياط، والمنيا وسوهاج، وأسوان والأقصر وهو ما يجعل الفقرة السادسة من المادة (3) من المشروع والجداول المرفقة به مخالفة لحكم المادة (113) من الدستور.
وأضافت المحكمة في قرارها إن إغفال البند (2) من الفقرة الأولي من المادة (13) من المشروع حظر استخدام الشعارات أو الرموز الدينية أو العقائدية في ذاتها ينال من الوحدة الوطنية ويناقض مبدأ المواطنة، ويخل بحق المواطن في الانتخاب والترشيح ومباشرة الحقوق السياسية، ومن ثم يقف هذا النص عائقاً أمام تحديد الناخب موقفه من المرشحين والمفاضلة بينهم علي أسس موضوعية، كما يخل بمبدأ تكافؤ الفرص والمساواة بين المرشحين أنفسهم، وتبعاً لذلك يكون النص المشار إليه مخالفاً لنصوص 5، 6، 9، 33، 55 من الدستور.. وأكدت المحكمة في قرارها أن المادة (228) من الدستور قد ناطت باللجنة العليا للانتخابات الإشراف الكامل علي أول انتخابات تشريعية تالية للعمل بالدستور، دون أن يخول تلك اللجنة وضع حد أقصي للإنفاق علي الدعاية الانتخابية بينما ناط مشروع القانون المعروض في الفقرة الثانية من المادة (13) منه باللجنة العليا للانتخابات أمرين الأول وضع حد أقصي لا يجوز تجاوزه في الإنفاق علي الدعاية الانتخابية.والثاني وضع القواعد الخاصة بالوسائل والأساليب المنظمة لتلك الدعاية .
وقررت المحكمة مخالفة الفقرة الثالثة من المادة (13) من المشروع بما أجازته للمحافظ المختص من سلطة توقيع عقوبة جنائية بالأمر بإزالة الملصقات وجميع وسائل الدعاية الانتخابية الأخري، لمبدأ الفصل بين السلطات بما انطوي عليه من تدخل أحد أجهزة السلطة التنفيذية في أعمال السلطة القضائية بما يمس استقلالها وهو ما يخالف نصوص المواد 6، 55،168، 228 من الدستور.
وجاء في أسباب القرار الذي انتهي إلي عدم دستورية المادة (16) من المشروع أن هذه المادة نصت علي أن :" لرئيس الجمهورية في الظروف الاستثنائية أن يقصر المواعيد المنصوص عليها في المواد 7 ، 10، 15 من هذا القانون".
بينما اختصت نصوص المواد 55، 208، 228 بالقانون تنظيم حقي الانتخاب والترشيح، وعهدت إلي المفوضية الوطنية للانتخابات وحدها إدارة عملية الانتخابات من بدايتها حتي نهايتها بإعلان النتيجة، علي أن تتولي اللجنة العليا للانتخابات الإشراف الكامل علي أول انتخابات تشريعية تالية للعمل بالدستور، دون أن يكون لرئيس الجمهورية باعتباره رئيس الدولة ورئيس السلطة التنفيذية أي تدخل في إدارة الانتخابات، تحقيقاً لحيدتها ونزاهتها وسلامتها التي ألزم الدستور جميع سلطات الدولة بكفالتها بالمخالفة لنصوص المواد 55، 208، 228 من الدستور.
كما انتهي قرار المحكمة إلي عدم دستورية نص المادة (44) من مشروع القانون الذي قضي بنشر القانون في الجريدة الرسمية والعمل به من تاريخ نشره بالمخالفة لنص المادة (223) من الدستور الذي جعل العمل بها بعد انقضاء ثلاثين يوماً من اليوم التالي لتاريخ نشرها، إلا إذا حدد القانون لذلك ميعاداً آخر. ومفاد النص الدستوري أن تاريخ العمل بالقانون في حده الأدني يتعين أن يكون اليوم التالي للنشر لا يوم النشر ذاته.
وتعليقا علي ذلك أكد صبحي صالح وكيل اللجنة التشريعية في مجلس الشوري، أن هناك من يسعي لاختزال الأزمة المتعلقة بقانوني الانتخابات في جماعة الاخوان المسلمين، مشيرا إلي أن الإخوان لا يمثلون تلك الأزمة القائمة، وأوضح أنه عندما ناقش المجلس تلك القوانين تم وضع استقرار أوضاع الدولة في الاعتبار. وأكد أنه لا يسعي إلي الاختلاف، مشددا علي أنه سيتم تنفيذ ما تقر به المحكمة الدستورية العليا من أجل إنهاء الجدل و الأزمة، وأضاف ليس لدينا حساسية لتنفيذ كل ما توصي به الدستورية. كما أبدي رفضه لإدراج أفراد الشرطة والقوات المسلحة في العمل الانتخابي، ومنحهم حق التصويت، مؤكدا أنه لا يجوز ذلك مطلقا، وأضاف هل سيأخذ أفراد الجيش والشرطة إجازة للإدلاء بأصواتهم.
ومن جانبه تساءل عصام سلطان نائب رئيس حزب الوسط أنه في حالة مشاركة أفراد الجيش والشرطة في التصويت في الانتخابات البرلمانية فمن سيقوم بتأمين اللجان وحمايتها..مشيرا إلي أن هذا هو ما ردت به المحكمة الدستورية علي مجلس الشوري حيث رأت عدم دستورية حرمان الجيش و الشرطة من مباشرة الحقوق السياسية وأكد سلطان أن ذات القانون عرض علي المحكمة الدستورية قبل ذلك عدة مرات في عهد النظام السابق، وكان يمكنها التعرض لذات المواد حتي لو لم يطلب منها ذلك، ولكنها لم تفعل. مشيرا إلي أن المحكمة بررت هذا بضرورة إعمال مبدأ المساواة بين المواطنين، وغفلت عن أن بعض هؤلاء المواطنين يملكون القوة المسلحة بمقتضي القانون، ومن ثم فلا تجوز المقارنة بين المراكز القانونية المختلفة وتساءل سلطان ماذا تريد المحكمة الدستورية من الانتخابات ومن مجلس النواب القادم ومن الجيش.. ومن الشرطة؟.
وقال د.عبد الله بدران، رئيس الكتلة البرلمانية لحزب النور بمجلس الشوري، إن القرار الصادر من المحكمة الدستورية بإعادة القانون بمجلس الشوري كان متوقعا، مشيرا إلي أن الحزب تحدث من قبل عن مراجعة القانون في بعض مواده، وعليه ملاحظات في أربع مواد في بنود الانتخابات، و6 مواد في العزل السياسي.
وأضاف أن هذا الحق في الرقابة السابقة علي القانون حتي لا تحدث أخطاء مرة أخري في هذا الملف، مؤكدا أن الحزب سينظر ملاحظات الدستورية علي القانون، وسيدرسها للخروج بالقانون بصورة نهائية شاملة، بحيث لا يكون به أي عوار.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.