هل يجب تسجيل طالب الثانوية رغباته بمعامل تنسيق الجامعات الحكومية؟    أسامة ربيع: 69 عامًا شاهدة على نجاح مصر فى حماية سيادتها على قناة السويس    العاهل الأردني يؤكد في اتصال مع ترامب ضرورة "ضمان تدفق المساعدات" إلى غزة    محافظ شمال سيناء: نرفض حملات التشويه والجهود مستمرة لإدخال المساعدات لغزة    إصابات واعتقالات خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي عدة بلدات بالضفة    تقارير: زوارق حربية إسرائيلية تقترب من السفينة "حنظلة" المتجهة لغزة    "سنين هتعدي علينا عاشقين".. زوجة مروان عطية تحتفل بعيد زواجهما بهذه الطريقة    حركة تنقلات الشرطة 2025.. من هو اللواء محمد عمارة مدير أمن البحيرة الجديد؟    محافظ الإسكندرية يفتتح ميدانين بمنطقة سيدي جابر    وفاة الموسيقار اللبناني زياد الرحباني عن عمر ناهز 69 عامًا    إسرائيل تعلن فتح ممرات آمنة فى غزة والسماح بإسقاط المساعدات    قافلة جسور الخير 22 تصل شمال سيناء بخدمات طبية وبيطرية وغذائية شاملة    علاجات منزلية توقف إسهال الصيف    ميناء دمياط.. 39 عامًا من التطوير    حزب "المصريين": جماعة الإخوان الإرهابية تسعى لزعزعة استقرار البلاد    بسبب حملة يقودها ترامب.. وكالة ناسا ستفقد 20% من قوتها العاملة    مقتل مدني جراء هجوم بطائرة مسيرة أوكرانية في كورسك الروسية    سميرة عبد العزيز: الفن حياتي والمخرجون طوّروا أدواتي    "التزمت بالمنهج العلمي".. سعاد صالح توضح حقيقة فتواها بشأن الحشيش    مفوض «الأونروا»: عمليات إسقاط المساعدات من الجو في غزة «غير فاعلة»    برلماني: دعوات الإخوان للتظاهر خبيثة وتخدم أجندات إرهابية"    البحوث الإسلامية ردًا على سعاد صالح: الحشيش من المواد المخدرة المذهبة للعقل والمحرمة    هل تجنب أذى الأقارب يعني قطيعة الأرحام؟.. أزهري يوضح    الحكم بحبس أنوسة كوتة 3 أشهر في واقعة هجوم النمر على عامل سيرك طنطا    ‬محافظ المنيا يضع حجر الأساس لمبادرة "بيوت الخير" لتأهيل 500 منزل    بعد كسر خط مياه.. توفير 8 سيارات مياه بالمناطق المتضررة بكفر الدوار    ضبط سائق ميكروباص يسير عكس الاتجاه بصحراوي الإسكندرية    ترامب: سأطلب من كمبوديا وتايلاند وقف إطلاق النار وإنهاء الحرب    ما حكم شراء السيارة بالتقسيط عن طريق البنك؟.. أمين الفتوى يجيب    حماة الوطن: الإخوان جماعة مشبوهة فى عداء مع الوطن وأنصارها ملوثو العقول    يا دنيا يا غرامي.. المجلس الأعلى للثقافة    الكشف على 394 مواطنًا وإجراء 10 عمليات جراحية في اليوم الأول لقافلة شمال سيناء    تعرف على موعد الصمت الدعائي لانتخابات مجلس الشيوخ 2025    الأهلي يعلن إعارة يوسف عبد الحفيظ إلى فاركو    محمد شريف: شارة قيادة الأهلي تاريخ ومسؤولية    عقوبة الإيقاف في الدوري الأمريكي تثير غضب ميسي    كلمتهم واحدة.. أبراج «عنيدة» لا تتراجع عن رأيها أبدًا    وزير الشباب: تتويج محمد زكريا وأمينة عرفي بلقبي بطولة العالم للاسكواش يؤكد التفوق المصري العالمي    وزير قطاع الأعمال يتابع مشروع إعادة تشغيل مصنع بلوكات الأنود بالعين السخنة    غدا آخر موعد للتقديم.. توافر 200 فرصة عمل في الأردن (تفاصيل)    بيراميدز يقترب من حسم صفقة البرازيلي إيفرتون دا سيلفا مقابل 3 ملايين يورو (خاص)    إخلاء سبيل زوجة والد الأطفال الستة المتوفيين بدلجا بالمنيا    انتقال أسامة فيصل إلى الأهلي.. أحمد ياسر يكشف    أحمد حسن كوكا يقترب من الاتفاق السعودي في صفقة انتقال حر    مصر تدعم أوغندا لإنقاذ بحيراتها من قبضة ورد النيل.. ومنحة ب 3 ملايين دولار    أبو ليمون يهنئ أوائل الثانوية الأزهرية من أبناء محافظة المنوفية    بعد إصابة 34 شخصًا.. تحقيقات لكشف ملابسات حريق مخزن أقمشة وإسفنج بقرية 30 يونيو بشمال سيناء    "القومي للطفولة" يشيد بقرار محافظ الجيزة بحظر اسكوتر الأطفال    سعر الحديد اليوم السبت 26-7-2025.. الطن ب 40 ألف جنيه    وزير الأوقاف يحيل مخالفات إلى التحقيق العاجل ويوجه بتشديد الرقابة    إصابة سيدة في انهيار منزل قديم بقرية قرقارص في أسيوط    الصحة تدعم البحيرة بأحدث تقنيات القسطرة القلبية ب46 مليون جنيه    تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء.. تحرير 154 مخالفة عدم الالتزام بغلق المحلات في مواعيدها    رسميًا إعلان نتيجة الثانوية الأزهرية 2025 بنسبة 53.99% (رابط بوابة الأزهر الإلكترونية)    وزير الإسكان يتابع مشروع إنشاء القوس الغربي لمحور اللواء عمر سليمان بالإسكندرية    وزير الثقافة ناعيًا الفنان اللبناني زياد الرحباني: رحيل قامة فنية أثرت الوجدان العربي    95 جنيهًا لكيلو البلطي.. أسعار الأسماك والمأكولات البحرية في سوق العبور اليوم    دعاء الفجر.. اللهم إنا نسألك فى فجر هذا اليوم أن تيسر لنا أمورنا وتشرح صدورنا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بعد الحكم بعدم دستورية بعض مواده :
تصفية الحسابات بين »الدستورية« والإخوان في قانون الانتخابات
نشر في آخر ساعة يوم 28 - 05 - 2013

من تعديلات قانون السلطة القضائية إلي إعادة قانوني مباشرة الحقوق السياسية والنواب من الدستورية العليا إلي مجلس الشوري تظل الآن حالة الاحتقان مستمرة بين الشوري والقضاة وهي الأزمة التي بدأت منذ فترة بسبب الشروع في تعديل قانون السلطة القضائية الذي طالب به عدد من نواب الشوري وأحدث نوعا من الارتباك بين القضاة والشوري.
وبعد أن عرض مجلس الشوري في جلسته يوم السبت الماضي اقتراحات بالتعديلات لقانون السلطه القضائية تمهيدا لمناقشته فيما بعد. وعلي التوالي وفي اليوم الثاني (الأحد) الماضي أرسلت المحكمة الدستورية العليا قانون الانتخابات إلي مجلس الشوري مرفقا به عدد من الملاحظات التي أخذتها المحكمة علي القانون الذي أقره الشوري من قبل. وذلك إعمالا لمبدأ الرقابة اللاحقة علي القوانين من قبل الدستورية العليا . هذا التسلسل في الأحداث كانت محور حديث الأحزاب السياسية فهناك من قال إن المعركة بدأت وهناك من قال إن الدستورية تحاول تضييق الخناق علي الشوري للتراجع عن مناقشة قانون القضاء تساؤلات كثيره وتعليقات مختلفة رصدتها "آخرساعة" ويبقي السؤال الآن متي سينتهي الصراع بين الدستورية والشوري؟ ومن يمتلك سلطة التشريع في مصر بعد التضارب في مشروعات القوانين التي نسمع عنها كل يوم وأبطالها من قبل الدستورية العليا.
وكان الدكتور أحمد فهمي، رئيس مجلس الشوري قد أحال إلي لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ملاحظات المحكمة الدستورية بشأن إعمال رقابتها السابقة علي قانوني مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية وكلف اللجنة بسرعة مناقشتها وإعداد تقرير بشأنها يعرض علي المجلس.
وكان رئيس مجلس الشوري قد أعلن في بداية جلسة المجلس يوم الأحد الماضي تلقيه رسالة من المستشار ماهر البحيري، رئيس المحكمة الدستورية بشأن إعمال رقابتها السابقة علي قانوني مجلس النواب و مباشرة الحقوق السياسية، واقترح فهمي إحالة الملاحظات التي أبدتها المحكمة علي القانونين للجنة الشئون التشريعية لتتولي مناقشتها وإعداد تقرير بشأنها.. وكانت المحكمة الدستورية العليا أشارت إلي أن المواد من 23 إلي 41 في مشروع قانون انتخابات مجلس النواب لا تخضع للرقابة السابقة لعدم اتصالها بتنظيم الانتخابات التشريعية.
كما قررت المحكمة عدم دستورية المواد 3، 13، 16، 44 من المشروع، وقالت في حيثيات قرارها إن توزيع مقاعد مجلس النواب علي المحافظات يخالف مبدأ التمثيل العادل للسكان فيها الذي كفله الدستور.
وقالت المحكمة إن أمثلة نتائج مقارنة الجداول المرفقة بالمشروع بين الاسكندرية والشرقية، والإسماعيلية ودمياط، والمنيا وسوهاج، وأسوان والأقصر أظهرت مفارقات تكشف عن الإخلال بالمبدأ الدستوري.
كما أكد قرار المحكمة أن مشروع القانون أغفل حظر استخدام الشعارات أو الرموز الدينية بالمخالفة للدستور، كما أنه أعطي رئيس الجمهورية اختصاصا بتحديد ميعاد الانتخابات أو تقصير مواعيدها بالمخالفة للدستور.
وأوضحت المحكمة في قرارها أن المواد من 23 إلي 41 من المشروع المعروض تخرج عن نطاق الرقابة السابقة التي تتولاها المحكمة الدستورية العليا وفقاً لنص المادة (177) من الدستور، بالرغم من إدراج تلك المواد ضمن نصوص مشروع قانون مجلس النواب باعتبار أنها تتعلق بعضوية المجلس، وواجبات العضو، وحقوقه المالية والعينية، واللائحة الخاصة بشئون العاملين بالمجلس، وغيرها من الأمور التي تتصل بشئون المجلس المالية والإدارية ولا تتعلق بتنظيم الانتخابات التشريعية، ومن ثم يتعين التقرير بعدم قبول الطلب الماثل في شأن تلك النصوص من مشروع قانون مجلس النواب .
وأوردت المحكمة في أسباب قرارها أن نص المادة 113 من الدستور وضع ضابطين أساسيين لتقسيم الدوائر الانتخابية هما التمثيل العادل للسكان والتمثيل العادل للمحافظات، وأنه باستعراض الجداول المرفقة بالمشروع المعروض، تبين أن توزيع مقاعد مجلس النواب علي المحافظات قد شابه بعض المفارقات التي تتعارض مع التمثيل المتكافئ للناخبين في كل منها، بعد أن استبان من الأعمال التحضيرية للمشروع المعروض اتخاذ هذا المبدأ أساساً لذلك التوزيع، وتمثلت تلك المفارقات فيما أظهرته المقارنة بين بعض المحافظات كما في الاسكندرية والشرقية، والإسماعيلية ودمياط، والمنيا وسوهاج، وأسوان والأقصر وهو ما يجعل الفقرة السادسة من المادة (3) من المشروع والجداول المرفقة به مخالفة لحكم المادة (113) من الدستور.
وأضافت المحكمة في قرارها إن إغفال البند (2) من الفقرة الأولي من المادة (13) من المشروع حظر استخدام الشعارات أو الرموز الدينية أو العقائدية في ذاتها ينال من الوحدة الوطنية ويناقض مبدأ المواطنة، ويخل بحق المواطن في الانتخاب والترشيح ومباشرة الحقوق السياسية، ومن ثم يقف هذا النص عائقاً أمام تحديد الناخب موقفه من المرشحين والمفاضلة بينهم علي أسس موضوعية، كما يخل بمبدأ تكافؤ الفرص والمساواة بين المرشحين أنفسهم، وتبعاً لذلك يكون النص المشار إليه مخالفاً لنصوص 5، 6، 9، 33، 55 من الدستور.. وأكدت المحكمة في قرارها أن المادة (228) من الدستور قد ناطت باللجنة العليا للانتخابات الإشراف الكامل علي أول انتخابات تشريعية تالية للعمل بالدستور، دون أن يخول تلك اللجنة وضع حد أقصي للإنفاق علي الدعاية الانتخابية بينما ناط مشروع القانون المعروض في الفقرة الثانية من المادة (13) منه باللجنة العليا للانتخابات أمرين الأول وضع حد أقصي لا يجوز تجاوزه في الإنفاق علي الدعاية الانتخابية.والثاني وضع القواعد الخاصة بالوسائل والأساليب المنظمة لتلك الدعاية .
وقررت المحكمة مخالفة الفقرة الثالثة من المادة (13) من المشروع بما أجازته للمحافظ المختص من سلطة توقيع عقوبة جنائية بالأمر بإزالة الملصقات وجميع وسائل الدعاية الانتخابية الأخري، لمبدأ الفصل بين السلطات بما انطوي عليه من تدخل أحد أجهزة السلطة التنفيذية في أعمال السلطة القضائية بما يمس استقلالها وهو ما يخالف نصوص المواد 6، 55،168، 228 من الدستور.
وجاء في أسباب القرار الذي انتهي إلي عدم دستورية المادة (16) من المشروع أن هذه المادة نصت علي أن :" لرئيس الجمهورية في الظروف الاستثنائية أن يقصر المواعيد المنصوص عليها في المواد 7 ، 10، 15 من هذا القانون".
بينما اختصت نصوص المواد 55، 208، 228 بالقانون تنظيم حقي الانتخاب والترشيح، وعهدت إلي المفوضية الوطنية للانتخابات وحدها إدارة عملية الانتخابات من بدايتها حتي نهايتها بإعلان النتيجة، علي أن تتولي اللجنة العليا للانتخابات الإشراف الكامل علي أول انتخابات تشريعية تالية للعمل بالدستور، دون أن يكون لرئيس الجمهورية باعتباره رئيس الدولة ورئيس السلطة التنفيذية أي تدخل في إدارة الانتخابات، تحقيقاً لحيدتها ونزاهتها وسلامتها التي ألزم الدستور جميع سلطات الدولة بكفالتها بالمخالفة لنصوص المواد 55، 208، 228 من الدستور.
كما انتهي قرار المحكمة إلي عدم دستورية نص المادة (44) من مشروع القانون الذي قضي بنشر القانون في الجريدة الرسمية والعمل به من تاريخ نشره بالمخالفة لنص المادة (223) من الدستور الذي جعل العمل بها بعد انقضاء ثلاثين يوماً من اليوم التالي لتاريخ نشرها، إلا إذا حدد القانون لذلك ميعاداً آخر. ومفاد النص الدستوري أن تاريخ العمل بالقانون في حده الأدني يتعين أن يكون اليوم التالي للنشر لا يوم النشر ذاته.
وتعليقا علي ذلك أكد صبحي صالح وكيل اللجنة التشريعية في مجلس الشوري، أن هناك من يسعي لاختزال الأزمة المتعلقة بقانوني الانتخابات في جماعة الاخوان المسلمين، مشيرا إلي أن الإخوان لا يمثلون تلك الأزمة القائمة، وأوضح أنه عندما ناقش المجلس تلك القوانين تم وضع استقرار أوضاع الدولة في الاعتبار. وأكد أنه لا يسعي إلي الاختلاف، مشددا علي أنه سيتم تنفيذ ما تقر به المحكمة الدستورية العليا من أجل إنهاء الجدل و الأزمة، وأضاف ليس لدينا حساسية لتنفيذ كل ما توصي به الدستورية. كما أبدي رفضه لإدراج أفراد الشرطة والقوات المسلحة في العمل الانتخابي، ومنحهم حق التصويت، مؤكدا أنه لا يجوز ذلك مطلقا، وأضاف هل سيأخذ أفراد الجيش والشرطة إجازة للإدلاء بأصواتهم.
ومن جانبه تساءل عصام سلطان نائب رئيس حزب الوسط أنه في حالة مشاركة أفراد الجيش والشرطة في التصويت في الانتخابات البرلمانية فمن سيقوم بتأمين اللجان وحمايتها..مشيرا إلي أن هذا هو ما ردت به المحكمة الدستورية علي مجلس الشوري حيث رأت عدم دستورية حرمان الجيش و الشرطة من مباشرة الحقوق السياسية وأكد سلطان أن ذات القانون عرض علي المحكمة الدستورية قبل ذلك عدة مرات في عهد النظام السابق، وكان يمكنها التعرض لذات المواد حتي لو لم يطلب منها ذلك، ولكنها لم تفعل. مشيرا إلي أن المحكمة بررت هذا بضرورة إعمال مبدأ المساواة بين المواطنين، وغفلت عن أن بعض هؤلاء المواطنين يملكون القوة المسلحة بمقتضي القانون، ومن ثم فلا تجوز المقارنة بين المراكز القانونية المختلفة وتساءل سلطان ماذا تريد المحكمة الدستورية من الانتخابات ومن مجلس النواب القادم ومن الجيش.. ومن الشرطة؟.
وقال د.عبد الله بدران، رئيس الكتلة البرلمانية لحزب النور بمجلس الشوري، إن القرار الصادر من المحكمة الدستورية بإعادة القانون بمجلس الشوري كان متوقعا، مشيرا إلي أن الحزب تحدث من قبل عن مراجعة القانون في بعض مواده، وعليه ملاحظات في أربع مواد في بنود الانتخابات، و6 مواد في العزل السياسي.
وأضاف أن هذا الحق في الرقابة السابقة علي القانون حتي لا تحدث أخطاء مرة أخري في هذا الملف، مؤكدا أن الحزب سينظر ملاحظات الدستورية علي القانون، وسيدرسها للخروج بالقانون بصورة نهائية شاملة، بحيث لا يكون به أي عوار.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.