أصدرت المحكمة الإدارية العليا حكما برفض الطعن المقدم من المرشح المستبعد عبد الله تمام، والذى طعن فيه على حكم محكمة القضاء الإدارى الصادر بالدعوى المقامة من د. أيمن الغندور ضد "تمام" باستبعاده من قوائم المرشحين بدائرة مركز الفتح بأسيوط لعدم أدائه الخدمة العسكرية وألزمت المدعي المصروفات. وذكرت المحكمة في حيثيات حكمها، أن المادة الخامسة من قانون مجلس الشعب رقم 38 لسنة 1972 اشترطت صراحة فيمن يرشح لعضوية مجلس الشعب أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية الإلزامية أو أعفي من أدائها طبقاً للقانون. وأكدت المحكمة، أن أداء الخدمة العسكرية أو الإعفاء قانونا منها هما اللذان يعصمان المواطن من وصمة النكوص عن أداء الواجب المقدس بالدفاع عن الوطن وأرضه فإذا نكص عن واجب مقدس مصدره الدستور والقانون استحال انصياعه لحكم الدستور، الذي يوجب على عضو المجلس أن يقسم يمينا باحترامه له وعن القول بأن المادة 2 من قانون مباشرة الحقوق السياسية لا يحرم من ممارسة الحقوق السياسية بصورة مؤبدة بل يمكنه أن يمارس أى المحكوم عليه أيا منها فى حالة وقف التنفيذ أو رد الاعتبار. وأوضحت المحكمة أن قانون مجلس الشعب قانون خاص، كما ان قانون مباشرة الحقوق السياسية قانون عام، ومن المستقر عليه بقواعد تفسير القانون أن الخاص يقيد إلغاءه، ومن ثم فإن قانون مجلس الشعب وشروطه هو وحده الذي يطبق.