تضم "ثاد"، واشنطن تنقل أهم أنظمتها الدفاعية لصد أي تحرك إيراني    سانا: القوات الإسرائيلية تتوغل في ريف القنيطرة الجنوبي وتعتقل شابا    حضارة أهداف محمد صلاح لا تنتهى!    قرارات الكاف على أحداث نهائي كأس أمم أفريقيا بين المغرب والسنغال    ترامب يدرس شن هجوم على إيران بعد فشل مسار التفاوض بشأن برنامجها النووي    تسلا تسجل أول تراجع سنوي في المبيعات مع انخفاض 3% في إيرادات 2025    سفير مصر السابق في تل أبيب يكشف: نتنياهو باقٍ وغزة خارج حسابات الإعمار    ارتدوا الكمامات، تحذير عاجل من الأرصاد بشأن العاصفة الترابية اليوم    أمريكا: إعادة سلحفاة بحرية بعد تأهيلها إلى المحيط ومتابعتها عبر الأقمار الاصطناعية    لقطات إنسانية من قلب معرض القاهرة للكتاب| أم تقرأ.. وطفل يغني وذاكرة تُصنع    رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي: آفاق النمو الاقتصادي أقوى من العام الماضي والقرارات النقدية ستبقى مرهونة بالبيانات    ذكرى (جمعة الغضب).. الشارع ومعه الإخوان في مواجهة مبارك وداخليته    تروبين حارس بنفيكا عن هدفه ضد ريال مدريد: طلبوا منى التقدم ولا أعرف السبب    قطر تشارك في الاجتماع السادس للمنتدى العالمي لضريبة القيمة المضافة في باريس    صناعة القارئ عبر بوابة معرض الكتاب    فضل دعاء صلاة الفجر وأهميته في حياة المسلم    دعاء الرزق.. باب الفرج وتوسعة الأرزاق باليقين والعمل    أخبار 24 ساعة.. وزارة التضامن تطلق برنامج عمرة شعبان وبدء التفويج الأحد    مبابي: لم تكن مفاجأة إذا تقدمنا 5-1 أمام بنفيكا.. والهدف الأخير مُخز لنا    حكام مباريات اليوم الخميس في الدوري المصري    محمد بركات: معتمد جمال كسب رهان مباراة بتروجت    تشيلسي لثمن النهائي.. ونابولي يودع دوري الأبطال    مواجهة محتملة جديدة بين ريال مدريد وبنفيكا.. تعرف على خريطة ملحق أبطال أوروبا    وزارة النقل تُفعّل الدفع الإلكتروني بالفيزا في الخط الثالث لمترو الأنفاق والقطار الكهربائي الخفيف لتسهيل شراء التذاكر (تفاصيل)    60 دقيقة متوسط تأخيرات القطارات بمحافظات الصعيد.. الخميس 29 يناير    وفاء مكى: المدعية علي بالاعتداء عليها رشحتها لعمل فنى والمخرج أكد عدم صلاحيتها فقررت الانتقام منى    إصابة شخصين إثر اندلع حريق داخل عقار بإحدى قرى المنيا    وفاة وإصابة 4 شباب في حادث تصادم بالشرقية    السيطرة على حريق مصنع فى أوسيم دون إصابات    مصرع شاب صدمه قطار أثناء عبور مزلقان فى قنا    إيقاف لاعب جزائري عاما كاملا بسبب الاعتداء على حكمة مباراة    تكلفة نشر القوات الاتحادية في المدن الأمريكية بلغت 496 مليون دولار حتى نهاية ديسمبر    حمادة هلال يحصل على إجازة يومين من تصوير «المداح: أسطورة النهاية»    الدكتور مصطفى حجازي يوقع كتابه الجديد «قبض الريح» في معرض الكتاب    الباحثة شيماء سعيد بعد إطلاق كتابها «المهمشون في سينما إبراهيم أصلان»: أتمنى تحويل رواية «وردية ليل» إلى فيلم سينمائي    د.حماد عبدالله يكتب: سمات المدن الجميلة (الحب ) !!    ماكرون: فرنسا تعمل على فرض عقوبات أوروبية جديدة ضد روسيا    تجاوز ال 5400 دولار لأول مرة، سعر الذهب يصل إلى أعلى مستوى تاريخي    البيئة: مشروع إدارة المخلفات باستثمارات 4.2 مليارات دولار من أكبر المشروعات بتاريخ مصر    ضبط 3 أشخاص عرّضوا حياة المواطنين للخطر بشمال سيناء    باير ليفركوزن يضرب فياريال بثلاثية في دوري أبطال أوروبا    صفوة تروج ل دورها بمسلسل "إفراج" مع عمرو سعد    ندوة مناقشة رواية «ثمرة طه إلياس».. حمدي النورج: التنوّع سمة أصيلة لدى كبار المبدعين    شيخ الأزهر يستقبل الطالبة الإندونيسية «ييلي» ويمنحها فرصة استكمال دراسة الماجستير    كنيسة الأرمن الأرثوذكس بالقاهرة تحتضن اليوم الخامس ل "أسبوع الصلاة من أجل الوحدة"    هل نكهة الفراولة في اللبن والزبادي خطر على الأطفال؟ استشاري يجيب    3 منافسين فى السباق والتصويت إلكترونى بالكامل    أوقاف الأقصر تعلن افتتاح مسجدين بالمحافظة الجمعة المقبلة    مجلس القضاء الأعلى يحتوي أزمة التعيينات.. إجراءات تعيين دفعات جديدة من أعضاء النيابة العامة وزيادة أعداد المقبولين الأبرز    الأكاديمية الوطنية للتدريب تختتم برنامج تأهيل أعضاء مجلس النواب الجدد    رئيس الوزراء يبحث تعزيز الشراكة المصرية التركية في مجال إنشاء المدن الطبية والمعاهد التعليمية للبحوث والتدريب    من البروتين بار إلى إنزيمات الكبد.. الوجه الخفي لمكملات الرياضيين    حياة كريمة.. الكشف على 727 مواطنا خلال قافلة مجانية بقرية الأبطال بالإسماعيلية    نائب وزير الصحة فى بنى سويف: توحيد الرسائل السكانية نحو ولادة طبيعية آمنة    وزارة الأوقاف تعتمد ضوابط تنظيم الاعتكاف بالمساجد فى شهر رمضان    وزارة الأوقاف تحدد موضوع خطبة الجمعة القادمة بعنوان تضحيات لا تنسى    موعد صلاة العصر اليوم الأربعاء 28يناير 2026 بتوقيت المنيا    طلب إحاطة في النواب لسد الفجوة بين التعليم وسوق العمل والحد من بطالة الخريجين    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر المسودة الثانية لقانون المظاهرات.. الإخطار قبلها ب5 أيام.. والاعتصام "محظور"
نشر في المشهد يوم 06 - 02 - 2013

جاءت نص المسودة الثانية لمشروع قانون تنظيم الحق في التظاهر بالأماكن العامة، التي طرحتها وزارة العدل على صفحتها الرسمية لإجراء حوار مجتمعي بشأنها وتلقي المقترحات والاعتراضات عليها كالأتى.
تحديد 200 متر "حرم" لا يجوز دخوله حول قصور الرئاسة والمجالس التشريعية والوزارات والمحافظات
وقال المستشار محمود أبوشوشة، عضو المكتب الفني لوزير العدل، إنه بناء على المقترحات والاعتراضات المرسلة إلى الوزارة من المعنيين بقانون الحق في التظاهر، أُجريت بعض التعديلات على مسودة القانون؛ أبرزها إلغاء العقوبات على الجرائم المتعلقة بالسب والقذف، لوجود نص يعاقِب على تلك الجرائم في قانون العقوبات، وبالتالي لا داعي لاستحداث نص موجود في قانون آخر. وأضاف أن التعديلات تضمنت أيضا تخفيض الحد الأقصى للأماكن التي نص القانون على وجود حرم لها أثناء التظاهر؛ مثل مجلسي الشعب والشورى والقصور الرئاسية ودور العبادة والسفارات، ليكون مئتي متر بدلا من 500 متر.
وأشار أبوشوشة إلى أن الوزارة طرحت المسودة الثانية في إطار النهج الذي يسير عليه المستشار أحمد مكي، وزير العدل، بضرورة طرح مشروعات القوانين التي تعدها ضمن خطتها التشريعية على الرأي العام ليحدث حوار مجتمعي حولها، مؤكدا أن الوزارة لا شأن لها بمواعيد أو أولويات الدولة في إصدار القوانين، فهي تباشر عملا فنيا محضا.
يتضمن الإخطار موعد بدء وانتهاء المظاهرة وأسبابها والعدد المشارك وأسماء وعناوين 3 من المنظمين.. ويسلَّم باليد لقسم الشرطة
وذكر نص المسودة الثانية للقانون أنه بعد الاطلاع على الدستور وعلى قانون العقوبات وعلى قانون الإجراءات الجنائية، وعلى القانون رقم 10 لسنة 1914 في شأن التجمهر، والقانون رقم 14 لسنة 1923 بتقرير الأحكام الخاصة بالاجتماعات العامة والمظاهرات في الطرق العمومية، والمرسوم بقانون رقم 28 لسنة 1929 الخاص بإضافة أحكام تكميلية للقانون 14 لسنة 1923، والقانون رقم 87 لسنة 1968 بإضافة مادة جديدة إلى القانون رقم 10 لسنة 1914 في شأن التجمهر، وعلى قانون الأسلحة والذخائر رقم 394 لسنة 1954 وقانون هيئة الشرطة رقم 109 لسنة 1971 وقانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972 والقانون رقم 4 لسنة 1994 في شأن البيئة وقانون الحفاظ على حرمة أماكن العبادة رقم 113 لسنة 2008 وقانون الجامعات الخاصة والأهلية رقم 12 لسنة 2009؛ قرر مجلس الشورى المشروع الآتي نصه:
المادة الأولى
المظاهرة هي كل تجمع ثابت أو مسيرة في مكان أو طريق عام، لأشخاص يزيد عددهم على خمسة، بقصد التعبير سلميا عن آرائهم أو مطالبهم.
المادة الثانية
حق التظاهر السلمي مكفول، وللمواطنين حق الدعوة إلى المظاهرات وتنظيمها والانضمام لها وفقا للأحكام والضوابط التي يحددها هذا القانون.
المادة الثالثة
يكون للمتظاهرين الحق في التعبير الحر عن آرائهم ومطالبهم بصورة فردية أو جماعية، مستخدمين في ذلك أي وسيلة مشروعة، بما في ذلك مكبرات الصوت واللافتات، وفقا لأحكام هذا القانون.
المادة الرابعة
تكون ممارسة الحق في التظاهر على نحو لا يؤدي إلى الإخلال بالأمن أو النظام العام أو تعطيل مصالح المواطنين، أو قطع الطرق أو المواصلات أو تعطيل حركة المرور، أو الاعتداء على الأشخاص والممتلكات أو حرية العمل أو تهديد جدي لأي مما تقدم.
المادة الخامسة
لا يجوز التظاهر إلا بعد تقديم إخطار بذلك إلى قسم أو مركز الشرطة المزمع بدء المظاهرة في دائرته، وذلك قبل موعدها بخمسة أيام على الأقل.
المادة السادسة
يجب أن يتضمن الإخطار البيانات الآتية؛ مكان المظاهرة وميعاد بدايتها ونهايتها، والأسباب التي دعت لتنظيم المظاهرة والمطالب التي ترفعها، وخط سير المظاهرة المقترح والأعداد المتوقع مشاركتها فيها، وأسماء ثلاثة من المسؤولين عن تنظيم المظاهرة وعناوينهم ووسائل الاتصال بهم.
ويصدر بنموذج الإخطار وبياناته قرار من وزير الداخلية، ويتاح هذا النموذج مجانا على الموقع الرسمي لوزارة الداخلية على شبكة الإنترنت وفي أقسام ومراكز الشرطة. ولوزير الداخلية ومن يُنيبه أن يخطر الجهة المعنية بمطالب المتظاهرين، ولهذه الجهة النظر في إيجاد حلول للمتظاهرين والاجتماع معهم قبل بدء المظاهرة.
المادة السابعة
يقدم الإخطار كتابة وموقعا عليه من ثلاثة أشخاص من منظمي المظاهرة، ويسلم باليد في مركز الشرطة المُزمع أن تبدأ المظاهرة في دائرته، ويجوز أن يرسل بالبريد المسجل موصى عليه بعلم الوصول أو إعلان على يد محضر، على أن يصل إلى مركز الشرطة المعني قبل الموعد المشار إليه في المادة الخامسة.
المادة الثامنة
يشكِّل وزير الداخلية لجنة في كل محافظة برئاسة مدير الأمن، تتولى مع منظمي المظاهرة مراجعة الضوابط والضمانات الكفيلة بتأمينها وحماية الأرواح والممتلكات العامة أو الخاصة. ويُحَرَّر محضر للاجتماع يوقَّع عليه من أعضاء اللجنة ومنظمي المظاهرة. ويجوز لهذه اللجنة في حال الضرورة، بالاتفاق مع أعضاء اللجنة ومنظمي المظاهرة، تحويل خط سيرها إلى خط مغاير لأسباب طارئة تتعلق بتأمينها.
المادة التاسعة
يجوز لوزير الداخلية أو مدير الأمن المختص أن يعترض على المظاهرة بطلب يُقَدِّم إلى قاضي الأمور الوقتية، بإلغائها أو إرجائها أو نقلها لمكان أو خط سير آخر، متى توافرت إحدى الحالات المنصوص عليها في المادة الرابعة، ويُصدر قاضي الأمور الوقتية قرارا مسبَّبا بذلك على وجه السرعة.
المادة العاشرة
يحدد المحافظ المختص بالتنسيق مع وزير الداخلية حرما معينا لا يزيد على مئتي متر لإقامة مظاهرة أمام المواقع الآتية:
1. القصور الرئاسية
2. المجالس التشريعية
3. مقار الوزارات والمحافظات
4. مقار السفارات والبعثات الدبلوماسية
5. دور وأبنية المحاكم والنيابات
6. المستشفيات
7. دور العبادة
8. الأماكن الأثرية
9. مديريات الأمن والإدارات التابعة لها، والسجون وأقسام ومراكز ونقاط الشرطة وسائر معسكراتها، والأماكن اللازمة لمباشرة مهامها
10. المناطق العسكرية
ويجوز لمجلس الوزراء إضافة مواقع أخرى تكون حمايتها لازمة لتحقيق اعتبارات الأمن والنظام العام.
المادة 11
لا يجوز لأي شخص داخل المواقع المبينة بالمادة السابقة إقامة منصات للخطابة أو للإذاعة، أو إقامة خيام أو غيرها بغرض الإقامة أو المبيت. ويجوز لوزير الداخلية أو مدير الأمن المختص أن يطلب من النيابة العامة إصدار الأمر بمنع البدء في أي عمل من هذه الأعمال أو إنهائها حال بدايتها.
المادة 12
يُصدر مجلس الوزراء، مراعيا حسن سير العمل وانتظام المرور، قرارا بتحديد منطقة كافية في ميدان التحرير وفي أماكن أخرى، سواء في القاهرة أو غيرها، يُباح فيها التظاهر دون تقييد بالإخطار.
المادة 13
عند قيام المظاهرة، تتولى وزارة الداخلية تأمينها وفقا للإجراءات القانونية، وعليها اتخاذ التدابير اللازمة لسلامة المتظاهرين، بما يكفل عدم تعرضهم للخطر والحفاظ على الأشخاص والممتلكات والأموال العامة والخاصة.
المادة 14
لا يجوز للمتظاهرين ارتكاب أي من الأفعال الآتية:
- التعدي على الأشخاص أو الممتلكات العامة أو الخاصة أو تعريضهم للخطر
- غلق الطرق أو الميادين أو خطوط السكك الحديدية أو المجاري المائية، أو وضع حواجز ومتاريس لتعطيل حركة المرور
- حرق إطارات أو أخشاب أو أية مادة أخرى، أو استخدام مواد بترولية أو مواد تسبب الاشتعال
- حمل أي أسلحة أو ذخائر أو مفرقعات أو ألعاب نارية، أو غير ذلك من وسائل الاعتداء الأخرى
- تجاوز الحرم أو نصب خيام أو غيرها داخل الأماكن المبينة بالمادة العاشرة
- ارتداء الأقنعة أو الأغطية التي تخفي ملامح الوجه
المادة 15
يُحظر على المتظاهرين القيام بمظاهرة دون سبقها بإخطار لقسم أو مركز الشرطة المختص، والخروج عن خط سير المظاهرة أو المكان المحدد لها، أو تنظيم أي منهما في وقت مخالف للموعد المتفق عليه أو المحدد لها، والكتابة أو الرسم بالألوان أو الطباشير أو بأي مادة أخرى على الممتلكات العامة أو الخاصة، والتظاهر في المناطق السكنية بعد الساعة الحادية عشرة مساء.
المادة 16
لا يجوز للمتظاهرين ارتكاب أي من الأفعال الآتية:
- حمل لافتات أو إلقاء أي عبارات أو أناشيد أو أغاني تعد من قبيل السب والقذف، أو يكون من شأنها تحقير أو ازدراء الأديان السماوية، أو تثير الفتنة أو تحرض على العنف أو الكراهية
- إهانة أي هيئة من هيئات الدولة ومؤسساتها، أو الإساءة إليها بما يجاوز حرية التعبير السلمي
المادة 17
يكون لقوات الشرطة بالزي الرسمي، بناء على قرار من وزير الداخلية أو مدير الأمن المختص، الأمر بتفريق المظاهرة في الأحوال الآتية:
- إذا تم تنظيم مظاهرة دون إخطار
- مخالفة التعليمات والإرشادات المتفق عليها بين الشرطة ومنظمي المظاهرة
- إذا صدر من المتظاهرين أي فعل يخالف نص المادة الرابعة من هذا القانون
ويجوز لوزير الداخلية أو مدير الأمن في هذه الحالات أن يطلب من رئيس المحكمة الابتدائية المختصة ندب من يراه لإثبات حالة المظاهرة قبل فضها.
المادة 18
يُرَاعى بقدر الإمكان أن يكون تفريق المظاهرات في الحالات المبينة بالمادة السابقة على الترتيب التالي:
- توجيه إنذارات شفهية مسموعة بفض المظاهرة من قائد الشرطة الميداني، الذي يتولى أمر التعامل معها
- استخدام الغاز المسيل للدموع
-استخدام خراطيم المياه
- استخدام الهراوات البلاستيكية
- إطلاق طلقات الخرطوش في الهواء
المادة 19
لا يجوز لرجال الشرطة في تفريق المظاهرة استعمال القوة بأزيد مما ورد بالمادة السابقة، إلا في الحالات المقررة في قانون العقوبات وقانون هيئة الشرطة، أو بناء على أمر من قاضي الأمور الوقتية.
يجوز لوزير الداخلية إلغاء المظاهرة أو إرجائها أو نقلها لموقع آخر لو خالفت القانون
المادة 20
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، يُعاقَب على الجرائم المنصوص عليها في المواد التالية بالعقوبات المقررة لها، ويُعاقَب بذات العقوبة كل من حرض على ارتكاب إحداها حتى لو لم تقع الجريمة.
المادة 21
يُعاقَب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه كل من ثبت تقاضيه مبالغ مالية من جهات أو أشخاص من داخل أو خارج مصر لتنظيم مظاهرات تهدد الأمن العام، ويُعاقَب بذات العقوبة كل من عرض أو قدم المبالغ النقدية المشار إليها أو توسط في ذلك.
المادة 22
يُعاقَب بالحبس الذي لا يقل عن أسبوع، وبالغرامة التي لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه، كل من خالف نص المادة 14، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
المادة 23
يُعاقَب بغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه كل من ارتكب أي من الأفعال المبينة بالمادة 15.
المادة 24
يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُلغى ما يخالفه من أحكام، ويُعمل به كقانون من قوانين الدولة من اليوم التالي لتاريخ نشره.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.