إيران.. اغتيال مسئول الاستخبارات في الباسيج إسماعيل أحمدي    وزير النقل: مونوريل شرق النيل نقلة حضارية ووسيلة نقل خضراء.    السيسي: "كان عندي ثقة في الله أن ربنا هيعنا وهتعدي مرحلة الإرهاب"    خامنئي في رسالة جديدة: يجب سلب أمن أعداء إيران    تضارب فى تصريحات ترامب ونتنياهو حول ضربة حقل بارس الإيرانى.. تفاصيل    منتخب مصر للناشئين يواصل استعداداته للتصفيات الأفريقية    على خطى المغرب... غينيا تبحث عن حقها في لقب أفريقيا قبل 50 عاما    محافظ القليوبية يزرع البهجة في دار المسنين ببنها بمناسبة عيد الفطر    آلاف المواطنين يؤدون صلاة عيد الفطر في 126 ساحة بالإسماعيلية    السيسي: واجهنا عمليات إرهابية وحرباً صعبة استمرت 10 سنوات دفع ثمنها أولاد مصر    محافظ الدقهلية يشارك أطفال مستشفى الأطفال الجامعي احتفالهم بعيد الفطر    سعر الريال السعودي خلال تعاملات أول أيام عيد الفطر المبارك    أسعار الذهب تقفز اليوم في بداية التعاملات.. وعيار 21 يسجل 7210 جنيه للجرام    لصالح نجم المغرب، الكاف يطالب ساديو ماني بإعادة جائزة أفضل لاعب في أمم أفريقيا    الزمالك يخوض مرانه الرئيسي اليوم استعدادًا لموقعة أوتوهو بالكونفدرالية    إيتاليانو: تعرضت لالتهاب رئوي قبل مباراة روما.. وبولونيا الطرف الأضعف    فيفا يحسم موقفه من نقل مباريات إيران للمكسيك    حرس الحدود يستضيف الإسماعيلي في صراع الهروب من الهبوط بالدوري    الرئيس السيسي: مصر تنعم بالأمن والاستقرار بفضل تضحيات الشهداء    وسط آلاف المصلين.. محافظ الأقصر يؤدي صلاة عيد الفطر بساحة سيدي «أبو الحجاج»    بعد صلاة العيد .. مصرع شاب في مشاجرة مسلحة بقنا    الرئيس السيسي يرسم البسمة على وجوه الأطفال في عيد الفطر    إسرائيل تعتقل جنديا بتهمة التجسس لصالح إيران    محافظ قنا: طفرة طبية بمسشفى نقادة لتطوير مبانى الغسيل الكلوى والتمريض    طقس أول أيام العيد.. الأرصاد تحذر من نشاط رياح قوي وأتربة    مشاهد عنف.. السبب وراء إيقاف عرض "سفاح التجمع" في دور السينما    نائب وزير الصحة يتفقد مستشفيات بالجيزة والقليوبية لمتابعة خطة التأمين الطبي في العيد    كأنهم في الحرم.. مشهد مهيب لأداء صلاة العيد بمسجد خاتم المرسلين بالهرم    «الصحة» تقدم بدائل صحية لكعك العيد وتحذر من الإفراط في تناوله خلال العيد    أهالي الأقصر يبدأون احتفالاتهم بعيد الفطر في محيط ساحة أبو الحجاج بتواشيح وابتهالات ثم أغانٍ شعبية    محافظ القليوبية يهنئ الأم المثالية بعيد الفطر هاتفيا: أنت فخر للمحافظة    الرئيس السيسى يؤدى صلاة عيد الفطر المبارك فى مسجد الفتاح العليم بالعاصمة الجديدة.. رئيس الوزراء وأعضاء الحكومة وعدد من المسئولين فى استقباله.. وخطيب المسجد: العفو والتسامح طريق بناء الأوطان    الرئيس السيسي يشهد خطبة عيد الفطر.. والإمام: يا شعب مصر سيروا ولا تلفتوا أبدا لصناع الشر    الآلاف يؤدون صلاة عيد الفطر المبارك داخل الساحات والمساجد بالمنيا (صور)    بحضور السيسي، تفاصيل صلاة عيد الفطر في مسجد الفتاح العليم    محافظ بورسعيد يؤدي صلاة عيد الفطر المبارك بالمسجد العباسي    بالصور.. الآلاف يتوافدون على استاد ملوي بالمنيا لأداء صلاة عيد الفطر    هيئة الدواء: انتظام العمل بالمنافذ الجمركية خلال عيد الفطر لتلبية احتياجات المواطنين    فجر العيد في كفر الشيخ.. روحانية وتكبيرات تعانق السماء (فيديو)    تفاصيل معركة طابا.. كيف واجهت مصر إسرائيل في ساحات القانون؟    زكريا أبو حرام يكتب: الكل بحاجة لمصر    مصطفى بكري يهاجم استغلال التجار: يعني إيه كيلو فلفل ب 40 جنيها وطماطم ب 45؟.. الناس أوضاعها صعبة    جيش الاحتلال: بدأنا هجمات ضد البنية التحتية للنظام الإيراني في قلب طهران    إسلام الكتاتني يكتب: ومازال مسلسل الفوضى الخلاقة مستمرا .. وموسم رمضاني ساخن «1»    محافظ سوهاج: يتفقد المتنزهات العامة استعدادًا لاستقبال عيد الفطر المبارك    أوقاف الفيوم تعلن جاهزية ساحات صلاة عيد الفطر وتكثف استعداداتها بالمحافظة    الخليج فى قلب القاهرة.. جولة تثبيت الأركان    حكم صلاة الجمعة إذا وافقت يوم العيد؟.. دار الإفتاء تجيب    مجلس التعاون الخليجي: استهداف إيران منشآت نفطية سعودية عمل إرهابي    صحة مطروح: رفع حالة الطوارئ استعدادًا لإجازة عيد الفطر    المفتي: العيد يوم الجائزة وتتويج للانتصار على النفس.. وفرحة الفطر تتجاوز الطعام والشراب    محافظ الدقهلية يستقبل المهنئين بعيد الفطر المبارك    السهروردي    انفجار وتحطم واجهة مول تجاري في مدينة دمياط الجديدة.. صور    رد الفيفا على طلب ايران نقل مبارياتها من الولايات المتحدة إلى المكسيك    عصام كامل يروي مشواره الصحفي على مدار 37 عاما: الصحافة مهنة ضغوطات، نخوض معركة رقمية مع منصات السوشيال، وهذه قصة فيتو ودور ساويرس في تأسيسها    البحرين تعلن اعتراض 139 صاروخا و238 مسيّرة    صندوق النقد الدولى: مرونة سعر الصرف مكنت مصر من الحفاظ على الاحتياطيات الأجنبية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر المسودة الثانية لقانون المظاهرات.. الإخطار قبلها ب5 أيام.. والاعتصام "محظور"
نشر في المشهد يوم 06 - 02 - 2013

جاءت نص المسودة الثانية لمشروع قانون تنظيم الحق في التظاهر بالأماكن العامة، التي طرحتها وزارة العدل على صفحتها الرسمية لإجراء حوار مجتمعي بشأنها وتلقي المقترحات والاعتراضات عليها كالأتى.
تحديد 200 متر "حرم" لا يجوز دخوله حول قصور الرئاسة والمجالس التشريعية والوزارات والمحافظات
وقال المستشار محمود أبوشوشة، عضو المكتب الفني لوزير العدل، إنه بناء على المقترحات والاعتراضات المرسلة إلى الوزارة من المعنيين بقانون الحق في التظاهر، أُجريت بعض التعديلات على مسودة القانون؛ أبرزها إلغاء العقوبات على الجرائم المتعلقة بالسب والقذف، لوجود نص يعاقِب على تلك الجرائم في قانون العقوبات، وبالتالي لا داعي لاستحداث نص موجود في قانون آخر. وأضاف أن التعديلات تضمنت أيضا تخفيض الحد الأقصى للأماكن التي نص القانون على وجود حرم لها أثناء التظاهر؛ مثل مجلسي الشعب والشورى والقصور الرئاسية ودور العبادة والسفارات، ليكون مئتي متر بدلا من 500 متر.
وأشار أبوشوشة إلى أن الوزارة طرحت المسودة الثانية في إطار النهج الذي يسير عليه المستشار أحمد مكي، وزير العدل، بضرورة طرح مشروعات القوانين التي تعدها ضمن خطتها التشريعية على الرأي العام ليحدث حوار مجتمعي حولها، مؤكدا أن الوزارة لا شأن لها بمواعيد أو أولويات الدولة في إصدار القوانين، فهي تباشر عملا فنيا محضا.
يتضمن الإخطار موعد بدء وانتهاء المظاهرة وأسبابها والعدد المشارك وأسماء وعناوين 3 من المنظمين.. ويسلَّم باليد لقسم الشرطة
وذكر نص المسودة الثانية للقانون أنه بعد الاطلاع على الدستور وعلى قانون العقوبات وعلى قانون الإجراءات الجنائية، وعلى القانون رقم 10 لسنة 1914 في شأن التجمهر، والقانون رقم 14 لسنة 1923 بتقرير الأحكام الخاصة بالاجتماعات العامة والمظاهرات في الطرق العمومية، والمرسوم بقانون رقم 28 لسنة 1929 الخاص بإضافة أحكام تكميلية للقانون 14 لسنة 1923، والقانون رقم 87 لسنة 1968 بإضافة مادة جديدة إلى القانون رقم 10 لسنة 1914 في شأن التجمهر، وعلى قانون الأسلحة والذخائر رقم 394 لسنة 1954 وقانون هيئة الشرطة رقم 109 لسنة 1971 وقانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972 والقانون رقم 4 لسنة 1994 في شأن البيئة وقانون الحفاظ على حرمة أماكن العبادة رقم 113 لسنة 2008 وقانون الجامعات الخاصة والأهلية رقم 12 لسنة 2009؛ قرر مجلس الشورى المشروع الآتي نصه:
المادة الأولى
المظاهرة هي كل تجمع ثابت أو مسيرة في مكان أو طريق عام، لأشخاص يزيد عددهم على خمسة، بقصد التعبير سلميا عن آرائهم أو مطالبهم.
المادة الثانية
حق التظاهر السلمي مكفول، وللمواطنين حق الدعوة إلى المظاهرات وتنظيمها والانضمام لها وفقا للأحكام والضوابط التي يحددها هذا القانون.
المادة الثالثة
يكون للمتظاهرين الحق في التعبير الحر عن آرائهم ومطالبهم بصورة فردية أو جماعية، مستخدمين في ذلك أي وسيلة مشروعة، بما في ذلك مكبرات الصوت واللافتات، وفقا لأحكام هذا القانون.
المادة الرابعة
تكون ممارسة الحق في التظاهر على نحو لا يؤدي إلى الإخلال بالأمن أو النظام العام أو تعطيل مصالح المواطنين، أو قطع الطرق أو المواصلات أو تعطيل حركة المرور، أو الاعتداء على الأشخاص والممتلكات أو حرية العمل أو تهديد جدي لأي مما تقدم.
المادة الخامسة
لا يجوز التظاهر إلا بعد تقديم إخطار بذلك إلى قسم أو مركز الشرطة المزمع بدء المظاهرة في دائرته، وذلك قبل موعدها بخمسة أيام على الأقل.
المادة السادسة
يجب أن يتضمن الإخطار البيانات الآتية؛ مكان المظاهرة وميعاد بدايتها ونهايتها، والأسباب التي دعت لتنظيم المظاهرة والمطالب التي ترفعها، وخط سير المظاهرة المقترح والأعداد المتوقع مشاركتها فيها، وأسماء ثلاثة من المسؤولين عن تنظيم المظاهرة وعناوينهم ووسائل الاتصال بهم.
ويصدر بنموذج الإخطار وبياناته قرار من وزير الداخلية، ويتاح هذا النموذج مجانا على الموقع الرسمي لوزارة الداخلية على شبكة الإنترنت وفي أقسام ومراكز الشرطة. ولوزير الداخلية ومن يُنيبه أن يخطر الجهة المعنية بمطالب المتظاهرين، ولهذه الجهة النظر في إيجاد حلول للمتظاهرين والاجتماع معهم قبل بدء المظاهرة.
المادة السابعة
يقدم الإخطار كتابة وموقعا عليه من ثلاثة أشخاص من منظمي المظاهرة، ويسلم باليد في مركز الشرطة المُزمع أن تبدأ المظاهرة في دائرته، ويجوز أن يرسل بالبريد المسجل موصى عليه بعلم الوصول أو إعلان على يد محضر، على أن يصل إلى مركز الشرطة المعني قبل الموعد المشار إليه في المادة الخامسة.
المادة الثامنة
يشكِّل وزير الداخلية لجنة في كل محافظة برئاسة مدير الأمن، تتولى مع منظمي المظاهرة مراجعة الضوابط والضمانات الكفيلة بتأمينها وحماية الأرواح والممتلكات العامة أو الخاصة. ويُحَرَّر محضر للاجتماع يوقَّع عليه من أعضاء اللجنة ومنظمي المظاهرة. ويجوز لهذه اللجنة في حال الضرورة، بالاتفاق مع أعضاء اللجنة ومنظمي المظاهرة، تحويل خط سيرها إلى خط مغاير لأسباب طارئة تتعلق بتأمينها.
المادة التاسعة
يجوز لوزير الداخلية أو مدير الأمن المختص أن يعترض على المظاهرة بطلب يُقَدِّم إلى قاضي الأمور الوقتية، بإلغائها أو إرجائها أو نقلها لمكان أو خط سير آخر، متى توافرت إحدى الحالات المنصوص عليها في المادة الرابعة، ويُصدر قاضي الأمور الوقتية قرارا مسبَّبا بذلك على وجه السرعة.
المادة العاشرة
يحدد المحافظ المختص بالتنسيق مع وزير الداخلية حرما معينا لا يزيد على مئتي متر لإقامة مظاهرة أمام المواقع الآتية:
1. القصور الرئاسية
2. المجالس التشريعية
3. مقار الوزارات والمحافظات
4. مقار السفارات والبعثات الدبلوماسية
5. دور وأبنية المحاكم والنيابات
6. المستشفيات
7. دور العبادة
8. الأماكن الأثرية
9. مديريات الأمن والإدارات التابعة لها، والسجون وأقسام ومراكز ونقاط الشرطة وسائر معسكراتها، والأماكن اللازمة لمباشرة مهامها
10. المناطق العسكرية
ويجوز لمجلس الوزراء إضافة مواقع أخرى تكون حمايتها لازمة لتحقيق اعتبارات الأمن والنظام العام.
المادة 11
لا يجوز لأي شخص داخل المواقع المبينة بالمادة السابقة إقامة منصات للخطابة أو للإذاعة، أو إقامة خيام أو غيرها بغرض الإقامة أو المبيت. ويجوز لوزير الداخلية أو مدير الأمن المختص أن يطلب من النيابة العامة إصدار الأمر بمنع البدء في أي عمل من هذه الأعمال أو إنهائها حال بدايتها.
المادة 12
يُصدر مجلس الوزراء، مراعيا حسن سير العمل وانتظام المرور، قرارا بتحديد منطقة كافية في ميدان التحرير وفي أماكن أخرى، سواء في القاهرة أو غيرها، يُباح فيها التظاهر دون تقييد بالإخطار.
المادة 13
عند قيام المظاهرة، تتولى وزارة الداخلية تأمينها وفقا للإجراءات القانونية، وعليها اتخاذ التدابير اللازمة لسلامة المتظاهرين، بما يكفل عدم تعرضهم للخطر والحفاظ على الأشخاص والممتلكات والأموال العامة والخاصة.
المادة 14
لا يجوز للمتظاهرين ارتكاب أي من الأفعال الآتية:
- التعدي على الأشخاص أو الممتلكات العامة أو الخاصة أو تعريضهم للخطر
- غلق الطرق أو الميادين أو خطوط السكك الحديدية أو المجاري المائية، أو وضع حواجز ومتاريس لتعطيل حركة المرور
- حرق إطارات أو أخشاب أو أية مادة أخرى، أو استخدام مواد بترولية أو مواد تسبب الاشتعال
- حمل أي أسلحة أو ذخائر أو مفرقعات أو ألعاب نارية، أو غير ذلك من وسائل الاعتداء الأخرى
- تجاوز الحرم أو نصب خيام أو غيرها داخل الأماكن المبينة بالمادة العاشرة
- ارتداء الأقنعة أو الأغطية التي تخفي ملامح الوجه
المادة 15
يُحظر على المتظاهرين القيام بمظاهرة دون سبقها بإخطار لقسم أو مركز الشرطة المختص، والخروج عن خط سير المظاهرة أو المكان المحدد لها، أو تنظيم أي منهما في وقت مخالف للموعد المتفق عليه أو المحدد لها، والكتابة أو الرسم بالألوان أو الطباشير أو بأي مادة أخرى على الممتلكات العامة أو الخاصة، والتظاهر في المناطق السكنية بعد الساعة الحادية عشرة مساء.
المادة 16
لا يجوز للمتظاهرين ارتكاب أي من الأفعال الآتية:
- حمل لافتات أو إلقاء أي عبارات أو أناشيد أو أغاني تعد من قبيل السب والقذف، أو يكون من شأنها تحقير أو ازدراء الأديان السماوية، أو تثير الفتنة أو تحرض على العنف أو الكراهية
- إهانة أي هيئة من هيئات الدولة ومؤسساتها، أو الإساءة إليها بما يجاوز حرية التعبير السلمي
المادة 17
يكون لقوات الشرطة بالزي الرسمي، بناء على قرار من وزير الداخلية أو مدير الأمن المختص، الأمر بتفريق المظاهرة في الأحوال الآتية:
- إذا تم تنظيم مظاهرة دون إخطار
- مخالفة التعليمات والإرشادات المتفق عليها بين الشرطة ومنظمي المظاهرة
- إذا صدر من المتظاهرين أي فعل يخالف نص المادة الرابعة من هذا القانون
ويجوز لوزير الداخلية أو مدير الأمن في هذه الحالات أن يطلب من رئيس المحكمة الابتدائية المختصة ندب من يراه لإثبات حالة المظاهرة قبل فضها.
المادة 18
يُرَاعى بقدر الإمكان أن يكون تفريق المظاهرات في الحالات المبينة بالمادة السابقة على الترتيب التالي:
- توجيه إنذارات شفهية مسموعة بفض المظاهرة من قائد الشرطة الميداني، الذي يتولى أمر التعامل معها
- استخدام الغاز المسيل للدموع
-استخدام خراطيم المياه
- استخدام الهراوات البلاستيكية
- إطلاق طلقات الخرطوش في الهواء
المادة 19
لا يجوز لرجال الشرطة في تفريق المظاهرة استعمال القوة بأزيد مما ورد بالمادة السابقة، إلا في الحالات المقررة في قانون العقوبات وقانون هيئة الشرطة، أو بناء على أمر من قاضي الأمور الوقتية.
يجوز لوزير الداخلية إلغاء المظاهرة أو إرجائها أو نقلها لموقع آخر لو خالفت القانون
المادة 20
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، يُعاقَب على الجرائم المنصوص عليها في المواد التالية بالعقوبات المقررة لها، ويُعاقَب بذات العقوبة كل من حرض على ارتكاب إحداها حتى لو لم تقع الجريمة.
المادة 21
يُعاقَب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه كل من ثبت تقاضيه مبالغ مالية من جهات أو أشخاص من داخل أو خارج مصر لتنظيم مظاهرات تهدد الأمن العام، ويُعاقَب بذات العقوبة كل من عرض أو قدم المبالغ النقدية المشار إليها أو توسط في ذلك.
المادة 22
يُعاقَب بالحبس الذي لا يقل عن أسبوع، وبالغرامة التي لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه، كل من خالف نص المادة 14، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
المادة 23
يُعاقَب بغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه كل من ارتكب أي من الأفعال المبينة بالمادة 15.
المادة 24
يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُلغى ما يخالفه من أحكام، ويُعمل به كقانون من قوانين الدولة من اليوم التالي لتاريخ نشره.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.