أصدر الرئيس محمد مرسي قرارا جمهوريا يمنح ضباط الجيش وضباط الصف سلطة الضبطية القضائية وهذا نص القرار قرار رئيس الجمهورية بالقانون 107 لسنة 2012 في شأن اشتراك القوات المسلحة في مهام حفظ الأمن وحماية المنشآت الحيوية بالدولة رئيس الجمهورية بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 12 فبراير 2011 وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 39 من مارس 2011 ، وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 11 من أغسطس 2012 ، وعلى الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 8 من ديسمبر 2012، وعلى قانون العقوبات وعلى قانون الإحراءات الجنائية وعلى قانون القضاء العسكري الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1966 ، وعلى قانون هيئة الشرطة الصادر بالقانون رقم 109 لسنة 1971 ، وبعد موافقة مجلس الوزراء قرر القانون الآتي نصه المادة الأولى : تدعم القوات المسلحة أجهزة الشرطة بالتنسيق الكامل معها في إجراءات حفظ الأمن ، وحماية المنشآت الحيوية لفترة مؤقتة حتى إعلان نتيجة الاستفتاء على الدستور ، ويحدد وزير الدفاع المناطق وأفراد القوات المسلحة ومهامهم مع عدم الإخلال بدور القوات المسلحة في حماية البلاد وسلامة أراضيها وأمنها. المادة الثانية : يكون لضباط القوات المسلحة وضباط الصف المشاركين في مهام حفظ الأمن وحماية المنشآت الحيوية بالدولة ، كل في الدائرة التي كلف بها ، جميع سلطات الضبط القضائي والصلاحيات المرتبطة بها ، المقررة لضباط وأمناء الشرطة وفقا لأحكام قانون الإحراءات الجنائية ، فيما يتعلق بأدائهم لتلك المهام ، بالشروط والضوابط المقررة في قانون هيئة الشرطة لضباط الشرطة وأمنائها.