ننشر حيثيات حكم الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار يحيي دكروري، اليوم الإثنين، بقبول الدعوى القضائية المقامة من المحامي شحاتة محمد شحاتة، ضد قانون تقسيم الدوائر الجديد الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2015، والتي يطالب فيها ببطلان قرار رئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب بإعادة توزيع دوائر قنا، ونقل تبعية مركز قفط من الدائرة الثانية بالمحافظة إلى الدائرة الأولى، والحكم ببطلان قرار محلب بتوزيع الدائرة السابعة بمحافظة القاهرة. وقالت المحكمة فى حيثيات الحكم: إن الدستور لم يسند للحكومة مجتمعه ولا لرئيسها أو أحد أعضائها، وفقًا للتحديد الوارد بالمادة 163 سلطة تشريع القوانين، فلا يملك مجلس الوزراء ولا رئيسه أو نوابه أو الوزراء أو نوابهم أو أى من العاملين بالسلطة التنفيذية سلطة التشريع، فليس لهم الحق فى إصدار قوانين أو قرارات بقوانين أو تعديل القوانين أو القرارات بالقوانين السارية. وأضافت المحكمة أن سلطة التشريع محجوزه طبقًا للدستور لمجلس النواب، وإذا كان مجلس النواب غير قائم تنتقل هذه السلطة الى رئيس الجمهورية، طبقًا للضوابط والشروط المحددة فى الدستور، ومن حيث ان الدستور فى المادة 102 نص على أن يبين القانون تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب، وقد صدر قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 202 لسنة 2014 فى شأن تقسيم تلك الدوائر والمعدل بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 88 لسنة 2015 المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 9 يوليو 2015 . وأوضحت الحيثيات أن قرار رئيس الجمهورية، تضمن تحديد الدائرة السابعة لمحافظة القاهرة، وهى دائرة مدن شرق القاهرة ومقرها قسم أول القاهرة الجديدة، ومكوناتها الإدارية أقسام أول وثان وثالث القاهرة الجديدة، ومدينة الشروق ومدينة بدر وعدد مقاعدها 2، أما محافظة قنا الدائرة الأولى دائرة مركز ومدينة قنا ومكوناتها الإدارية مركز قنا وقسم قنا وعدد مقاعدها 3، والدائرة الثانية بقنا دائرة قوص وقفط ومقرها مركز قوص ومكوناتها الإدارية مركزا قوص وقفط وعدد مقاعدها 3. وتضمن قرار رئيس الوزراء المنشور في الجريدة الرسمية تحت اسم استدراك بشان تعديل تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب، وقد وقع خطأ مادى تمثل فى أن الدائرة السابعة بمحافظة القاهرة، تضمنت مقعدا واحدا فقط والدائرة الأولى بقنا حصدت 4 مقاعد والثانية بقنا مقعدين، بما يخالف قرار رئيس الجمهورية. وأشارت إلى أن نشر القوانين فى الجريدة الرسمية، هى الوسيلة التى أوجبها الدستور لإعلام المخاطبين بها قبل تطبيقها وقد يشوبها بعض الأخطاء المادية التي لا تعدو أن تكون من أغلاط الكتابة وإسقاط القلم، موضحة أنه إذا تم الاستدراك على التشريع بإحلال نص محل نص آو بتغيير مضمون أحد النصوص أو أحد الجداول الملحقة بالتشريع، والذي يعد جزًءا من التشريع ويأخذ حكمه، فان ذلك لا يعد استدراك على النشر بل تعديلا للتشريع، وإذا تم التعديل بمعرفة جهة أو شخص غير السلطة المختصة أو بغير الأداة المحددة فى الدستور فإن ذلك ينطوى على اغتصاب للسلطة.