الإليزيه: ماكرون يعيد تعيين سيباستيان لوكورنو رئيسا للحكومة الفرنسية    خروج حمدي فتحي ومروان عطية من قائمة منتخب مصر أمام غينيا بيساو    وزير المالية بالجامعة الأمريكية: إتمام المراجعتين الخامسة والسادسة مع صندوق النقد الدولي قريبًا    رابطة تجار السيارات تكشف أسباب تراجع سوق المستعمل ومفاجأة بشأن الفترة المقبلة    فوز أربعة مرشحين في انتخابات التجديد النصفي لنقابة أطباء القليوبية وسط إشراف قضائي كامل    كواليس الاتفاق .. قيادات حماس ومتحدثوها: لا تنازل عن سلاح المقاومة وإدارة غزة وطنية فلسطينية    رئيس جامعة حلوان: الوعي هو خط الدفاع الأول لحماية الهوية الوطنية    مروان العمراوي: أجواء بطولة العالم للسباحة بالزعانف في العلمين رائعة    رياح واضطراب ملاحة وسقوط أمطار.. الأرصاد تحذر من حالة الطقس غدًا السبت    محمد قناوى يكتب : مهرجان الجونة.. من البريق إلى التأثير    محمد سامي يهدي مي عمر «رولز رويس» بمناسبة عيد ميلادها | صور    خالد العناني يصل القاهرة لأول مرة بعد انتخابه مديرا عاما لليونسكو    الخواجة: الزمالك يستحق التضحية من جميع أبنائه.. وأتمنى تدارك الأخطاء خلال التوقف    القبض على عاطل سحل طالبة لسرقة هاتفها فى المنيرة الغربية    رحيل زوجين في يوم واحد يهز قرية بقنا.. قصة حب تُروى بالدموع في الترامسة    كاميرا القاهرة الإخبارية توثق فرحة عودة الفلسطينيين إلى شمال قطاع غزة    نضال الشافعى بعد اتفاق شرم الشيخ ووقف الحرب: مصر استعادت غزة بالحكمة والقيادة الرشيدة    37 عامًا من الإبداع.. الأوبرا المصرية تحتفل بعطائها الفني    كيفية علاج انخفاض ضغط الدم المفاجئ بالمنزل    فيديوهات رقص تقود صانعة محتوى للسجن    سباق الانتخابات.. 183 مرشحًا أجروا الفحوصات الطبية بالمنيا    شرب سوهاج تصدر فيلما قصيرا لتعريف ذوى الاحتياجات الخاصة بقضايا المياه    ضياء السيد: الرئيس السيسي أنهى حرب غزة واتفاق شرم الشيخ يؤكد ريادة مصر    الاتحاد البرازيلي يخطط لتجديد عقد أنشيلوتي حتى 2030    بعد إلغائه.. ما هو قانون قيصر الذي خنق الاقتصاد السوري لخمسة أعوام؟    شيخ الأزهر يعزي المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء الأسبق في وفاة شقيقته    عزيزة    وكيل المخابرات المصرية السابق: حماس طلبت منا الوساطة لإطلاق سراح أسراهم مقابل شاليط    أخبار مصر اليوم.. وزير الصحة يتابع تنفيذ 28 مشروعًا صحيًا في 12 محافظة.. البيئة: مصر تتبنى رؤية متقدمة لإدارة مواردها الطبيعية    عماد كدواني: المنيا تستحوذ على أكثر من نصف المستهدفين بالتأمين الصحي الشامل في المرحلة الثانية    حسام موافي: الكلى تعمل بضغط الدم فقط.. وانخفاضه المفاجئ يسبب الكارثة    جاهزون للتعامل مع أي تطورات في الإصابات.. مستشار الرئيس للصحة: لا داعي للقلق من متحور كورونا الجديد    وكيل المخابرات المصرية السابق: إسرائيل فشلت فشلا ذريعا بمعرفة مكان شاليط    نائب محافظ المنيا يتفقد أعمال تطوير ميدان النيل ومجمع المواقف    نيابة العامرية تطلب تحريات العثور على جثة فتاة مقتولة وملقاة بالملاحات في الإسكندرية    مواهب مصرية في الملاعب الأوروبية تنضم للمنتخبات    برلماني: الرئيس السيسى صنع الفارق فى المنطقة    10 ملايين جنيه.. حصيلة قضايا الاتجار في العملات ب «السوق السوداء»    الرئيس السيسي وعبقرية المخابرات المصرية.. كيف صنعت القاهرة معجزة السلام فى غزة ومنعت تهجير الفلسطينيين    مكتب رعاية المصالح الإيرانية يهنئ المنتخب بتأهله لكأس العالم: إنجاز للأبطال المصريين    الزمالك: ندرس ضم مدرب عام مصري لجهاز فيريرا    اسعار الحديد والأسمنت اليوم الجمعة 10 اكتوبر 2025    أحمد عمر هاشم يستحضر مأساة غزة باحتفال الإسراء والمعراج الأخير    لبنان: بيروت ودمشق اتفقتا على تشكيل لجان مشتركة لمعالجة الملفات العالقة    الخبراء تطالب بحوار مجتمعي قبل فرض ضريبة على المشروبات الغازية    أصحاب الكهف وذي القرنين وموسى.. دروس خالدة من سورة النور    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 10-10-2025 في محافظة الأقصر    أدعية يوم الجمعة.. نداء القلوب إلى السماء    مصر تستعد لتطبيق التوقيت الشتوي وبداية فصل الشتاء 2025    الحسابات الفلكية تكشف أول أيام شهر رمضان المبارك لعام 1447 هجريًا    الطرح الجديد لوحدات «جنة» و«سكن مصر» 2025.. أسعار مميزة وأنظمة سداد مرنة للمواطنين    «أوقاف المنيا» تعقد 109 ندوة علمية في «مجالس الذاكرين» خلال أسبوع    "إدارة الصراع والضغوط والقلق النفسي" ندوة توعوية لجامعة قناة السويس بمدرسة أم الأبطال    شرط يمنع التقدم لحج القرعة هذا العام.. تعرف عليه    نقل شعائر صلاة الجمعة من مسجد أبو بكر الصديق بالإسماعيلية (بث مباشر)    لليوم الثالث.. استمرار تلقي أوراق طالبي الترشح لانتخابات مجلس النواب    أمطار لمدة 24 ساعة .. بيان مهم بشأن حالة الطقس في القاهرة والمحافظات    وليد صلاح: عقدنا اجتماعا مع مانشيني.. وتوروب مناسب لكل معاييرنا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حيثيات الحكم ببطلان قرار رئيس الوزراء بتوزيع بعض دوائر قنا
نشر في الفجر يوم 07 - 09 - 2015

أودعت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة برئاسة المستشار يحى دكرورى، حيثيات حكمها ببطلان قرار رئيس مجلس الوزراء بتقسيم الدوائر الانتخابية.

وقالت المحكمة فى حيثيات الحكم إن الدستور لم يسند إلي الحكومة مجتمعه ولا لرئيسها أو احد أعضائها وفقاً للتحديد الوارد بالمادة 163 سلطة تشريع القوانين فلا يملك مجلس الوزراء ولا رئيسه أو نوابه أو الوزراء أو نوابهم أو اى من العاملين بالسلطة التنفيذية سلطة التشريع، فليس لهم الحق فى إصدار قوانين او قرارات بقوانين أو تعديل القوانين أو القرارات بالقوانين السارية.
وأضافت المحكمة أن سلطة التشريع محجوزة طبقا للدستور لمجلس النواب وإذا كان مجلس النواب غير قائم تنتقل هذه السلطة إلى رئيس الجمهورية طبقا للضوابط والشروط المحددة فى الدستور، ومن حيث أن الدستور فى المادة 102 نص على أن يبين القانون تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب، وقد صدر قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 202 لسنة 2014 فى شأن تقسيم تلك الدوائر والمعدل بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 88 لسنة 2015 المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 9 يوليو 2015.
وأوضحت الحيثيات أن قرار رئيس الجمهورية تضمن تحديد الدائرة السابعة لمحافظة القاهرة وهى دائرة مدن شرق القاهرة ومقرها قسم أول القاهرة الجديدة ومكونتها الإدارية أقسام أول وثانى وثالث القاهرة الجديدة ومدينة الشروق ومدينة بدر وعدد مقاعدها 2، أما محافظة قنا الدائرة الأولى دائرة مركز ومدينة قنا ومكونتها الإدارية مركز قنا وقسم قنا وعدد مقاعدها 3، والدائرة الثانية بقنا دائرة قوص وقفط ومقرها مركز قوص ومكونتها الإدارية مركزا قوص وقفط وعدد مقاعدها 3 .
فيما تضمن قرار رئيس الوزراء المنشور فى الجريدة الرسمية تحت اسم استدراك بشأن تعديل تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب، وقد وقع خطأ مادى تمثل فى أن الدائرة السابعة بمحافظة القاهرة تضمنت مقعد واحد فقط والدائرة الأولى بقنا حصدت 4 مقاعد والثانية بقنا مقعدين، بما يخالف قرار رئيس الجمهورية.

وأشارت أن نشر القوانين فى الجريدة الرسمية هى الوسيلة التى أوجبها الدستور لإعلام المخاطبين بها قبل تطبيقها وقد يشوبها بعض الأخطاء المادية التى لا تعدو أن تكون من أغلاط الكتابة وإسقاط القلم، موضحه انه إذا تم الاستدراك على التشريع بإحلال نص محل نص او اكثر او بتغيير مضمون احد النصوص او احد الجداول الملحقة بالتشريع والذى يعد جزءا من التشريع ويأخذ حكمه فان ذلك لا يعد استدراك على النشر بل تعديلا للتشريع، وإذا تم التعديل بمعرفة جهة او شخص غير السلطة المختصة او بغير الأداة المحددة فى الدستور، فإن ذلك ينطوى على اغتصاب للسلطة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.