أودعت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة برئاسة المستشار يحى دكرورى، حيثيات حكمها ببطلان قرار رئيس مجلس الوزراء بتقسيم الدوائر الانتخابية. وقالت المحكمة فى حيثيات الحكم إن الدستور لم يسند إلي الحكومة مجتمعه ولا لرئيسها أو احد أعضائها وفقاً للتحديد الوارد بالمادة 163 سلطة تشريع القوانين فلا يملك مجلس الوزراء ولا رئيسه أو نوابه أو الوزراء أو نوابهم أو اى من العاملين بالسلطة التنفيذية سلطة التشريع، فليس لهم الحق فى إصدار قوانين او قرارات بقوانين أو تعديل القوانين أو القرارات بالقوانين السارية. وأضافت المحكمة أن سلطة التشريع محجوزة طبقا للدستور لمجلس النواب وإذا كان مجلس النواب غير قائم تنتقل هذه السلطة إلى رئيس الجمهورية طبقا للضوابط والشروط المحددة فى الدستور، ومن حيث أن الدستور فى المادة 102 نص على أن يبين القانون تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب، وقد صدر قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 202 لسنة 2014 فى شأن تقسيم تلك الدوائر والمعدل بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 88 لسنة 2015 المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 9 يوليو 2015. وأوضحت الحيثيات أن قرار رئيس الجمهورية تضمن تحديد الدائرة السابعة لمحافظة القاهرة وهى دائرة مدن شرق القاهرة ومقرها قسم أول القاهرة الجديدة ومكونتها الإدارية أقسام أول وثانى وثالث القاهرة الجديدة ومدينة الشروق ومدينة بدر وعدد مقاعدها 2، أما محافظة قنا الدائرة الأولى دائرة مركز ومدينة قنا ومكونتها الإدارية مركز قنا وقسم قنا وعدد مقاعدها 3، والدائرة الثانية بقنا دائرة قوص وقفط ومقرها مركز قوص ومكونتها الإدارية مركزا قوص وقفط وعدد مقاعدها 3 . فيما تضمن قرار رئيس الوزراء المنشور فى الجريدة الرسمية تحت اسم استدراك بشأن تعديل تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب، وقد وقع خطأ مادى تمثل فى أن الدائرة السابعة بمحافظة القاهرة تضمنت مقعد واحد فقط والدائرة الأولى بقنا حصدت 4 مقاعد والثانية بقنا مقعدين، بما يخالف قرار رئيس الجمهورية.
وأشارت أن نشر القوانين فى الجريدة الرسمية هى الوسيلة التى أوجبها الدستور لإعلام المخاطبين بها قبل تطبيقها وقد يشوبها بعض الأخطاء المادية التى لا تعدو أن تكون من أغلاط الكتابة وإسقاط القلم، موضحه انه إذا تم الاستدراك على التشريع بإحلال نص محل نص او اكثر او بتغيير مضمون احد النصوص او احد الجداول الملحقة بالتشريع والذى يعد جزءا من التشريع ويأخذ حكمه فان ذلك لا يعد استدراك على النشر بل تعديلا للتشريع، وإذا تم التعديل بمعرفة جهة او شخص غير السلطة المختصة او بغير الأداة المحددة فى الدستور، فإن ذلك ينطوى على اغتصاب للسلطة.