حماة الوطن بالقاهرة: لدينا القدرة للمنافسة على جميع المقاعد وكوادرنا مؤهلة    تنظيم الاتصالات: بدء فصل الخدمة عن الهواتف المستخدمة في المكالمات الترويجية الأحد    دياب اللوح: الموقف المصرى من القضية الفلسطينية محورى وثابت ومركزى    الإمارات تخلي 155 مصابًا ومريضًا من غزة برفقة ذويهم    قائمة الزمالك - عودة فتوح وبانزا ضد مودرن سبورت.. وغياب سداسي    انقذته وجبة الإفطار.. مأساة أب ودّع أسرته تحت أنقاض عقار الزقازيق (صور)    إصابة 4 أشخاص في حادث انقلاب بطريق أسيوط - الفرافرة    وائل كفوري يحتفل بمولودته الجديدة    ب"فستان جريء".. 20 صورة لإطلالة بوسي الجديدة وعبير صبري تعلق (صور)    بسعة 350 سريرًا وتكلفة 2.175 مليارجنيه.. وزير الصحة يتفقد مشروع إنشاء مستشفى التأمين الصحي بالعاصمة الإدارية (صور )    قوات الاحتلال تبدأ عملية "عربات جدعون 2" للسيطرة على غزة والمقاومة تهاجم موقعا للجيش الصهيوني    اعتماد 7 مدارس ثانوية فنية للتمريض بمحافظة الإسكندرية    الأزهر: انتظام امتحانات الدور الثاني للثانوية الأزهرية في هدوء وانضباط كامل    شروط الالتحاق بأقسام آداب القاهرة للطلاب المستجدين 2025 (انتساب موجه)    ما الفرق بين التبديل والتزوير في القرآن الكريم؟.. خالد الجندي يوضح    مسئول فلسطيني يدعو المجتمع الدولي إلىاختصار الوقت في مواجهة إرهاب الاحتلال    ضمن جهوده المجتمعية .. حزب حماة الوطن ينظم رحلات عمرة مجانية    عانى من كسرين في القدم.. تفاصيل جراحة مروان حمدي وموعد عودته للمباريات    محافظ الغربية: ملف المخلفات على رأس أولويات تحسين جودة الحياة للمواطنين    بينها فساتين قصيرة وجريئة.. ياسمين رئيس تنشر فيديو لإطلالات مختلفة لها بالصيف    تعرف على قصة مسلسل سنجل مازر فازر بطولة ريهام عبد الغفور وشريف سلامة    مناقشات وورش حكي بالغربية ضمن فعاليات المبادرة الصيفية "ارسم بسمة"    وفاة ابن شقيقة المطرب السعودي رابح صقر    مالي: مقتل أكثر من 149 جنديًا بهجمات لتنظيم القاعدة    أمين الفتوى يوضح الفرق بين الاكتئاب والفتور في العبادة (فيديو)    طلقها وبعد 4 أشهر تريد العودة لزوجها فكيف تكون الرجعة؟.. أمين الفتوى يوضح    المنشاوي يهنئ طلاب جامعة أسيوط بحصد 9 جوائز في مهرجان الطرب للموسيقى والغناء    غدر الذكاء الاصطناعى    في يومه العالمي- متى تسبب لدغات البعوض الوفاة؟    إيران تدرس إرسال وفد إلى فيينا لاستئناف المحادثات مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية    «يتحمل المسؤولية».. نجم ليفربول يتغنى ب محمد صلاح    بيع مؤسسي يضغط سوق المال.. والصفقات تنقذ السيولة    الأوقاف تعقد 681 ندوة بعنوان "حفظ الجوارح عن المعاصى والمخالفات"    الزمالك يكشف عن موعد التصفيات النهائية لاختبارات البراعم    البيئة تناقش آليات تعزيز صمود المجتمعات الريفية أمام التغيرات المناخية بقنا    طقس غد.. حار بأغلب الأنحاء ونشاط رياح واضطراب الملاحة والعظمى بالقاهرة 35    كنوز| 101 شمعة لفيلسوف الأدب الأشهر فى شارع صاحبة الجلالة    مدبولي لقادة الدول: حان الوقت لاتخاذ إجراءات سريعة وحاسمة لردع العدوان الإسرائيلي والاعتراف بالدولة الفلسطينية    حملة موسعة على منشآت الرعاية الأولية في المنوفية    تحرير 7 محاضر لمحلات جزارة ودواجن بمدينة مرسى مطروح    إزالة 19 حالة تعد على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة في المنيا    محافظ الإسماعيلية يتفقد عددا من القطاعات الخدمية ويستمع للمواطنين بمركز أمراض الكلى    تعرف على مواجهات الزمالك في دوري الكرة النسائية للموسم الجديد    عمر طاهر على شاشة التليفزيون المصري قريبا    ضبط المتهمين بالتنقيب عن الآثار داخل عقار بالخليفة    كيف يكون بر الوالدين بعد وفاتهما؟.. الإفتاء تجيب    تحرك عاجل من "سلامة الغذاء" بشأن شكوى مواطن من مطعم بالبحيرة    وزير الدفاع يلتقي مقاتلي المنطقة الشمالية.. ويطالب بالاستعداد القتالي الدائم والتدريب الجاد    محافظ القاهرة يقرر النزول بالحد الأدنى لتنسيق القبول بالثانوي العام    تعرف على مواقيت الصلوات الخمس اليوم الأربعاء 20 اغسطس 2025 بمحافظة بورسعيد    انطلاق ملتقى الشباب العربي الياباني في الجامعة العربية    وسام أبو علي: التتويج بالبطولات سبب انضمامي إلى كولومبوس    الاحتلال الإسرائيلي يقتل نجم كرة السلة الفلسطينى محمد شعلان أثناء محاولته الحصول على المساعدات    أحمد ياسر: كهربا يمر بظروف صعبة في ليبيا... ولا يصلح للعب في الأهلي والزمالك    نيوكاسل ردا على إيزاك: لم يتم إبلاغه أن بإمكانه الرحيل.. ونرحب بعودته    رئيس الوزراء: أدعو الطلاب اليابانيين للدراسة في مصر    انطلاق القطار السادس للعودة الطوعية للسودانيين من محطة مصر (صور)    ترامب: رئيس البنك المركزي يضر بقطاع الإسكان وعليه خفض أسعار الفائدة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حيثيات بطلان تقسيم دوائر قنا والقاهرة: خالف قرار رئيس الجمهورية
نشر في الجريدة يوم 07 - 09 - 2015

أودعت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار يحيى دكروري، الاثنين، حيثيات حكمها ببطلان قرار رئيس مجلس الوزراء بتعديل الدائرتين الأولى والثانية بقنا والدائرة السابعة في القاهرة.
وقالت المحكمة في أسباب حكمها «إن الدستور لم يسند للحكومة مجتمعة ولا لرئيسها أو أحد أعضائها وفقًا للتحديد الوارد بالمادة 163، سلطة تشريع القوانين فلا يملك مجلس الوزراء ولا رئيسه أو نوابه أو الوزراء أو نوابهم أو أي من العاملين بالسلطة التنفيذية سلطة التشريع، فليس لهم الحق في إصدار قوانين أو قرارات بقوانين أو تعديل القوانين أو القرارات بالقوانين السارية».
وأضافت المحكمة، أن «سلطة التشريع محجوزة طبقا للدستور، وإذا كان مجلس النواب غير قائم تنتقل هذه السلطة إلى رئيس الجمهورية طبقا للضوابط والشروط المحددة في الدستور، ومن حيث إن الدستور في المادة 102 نصت على أن يبين القانون تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب ، وقد صدر قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 202 لسنة 2014 في شأن تقسيم تلك الدوائر، والمعدل بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 88 لسنة 2015 المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 9 يوليو 2015».
وأوضحت أن «قرار رئيس الجمهورية تضمن تحديد الدائرة السابعة لمحافظة القاهرة، وهي دائرة مدن شرق القاهرة ومقرها قسم أول القاهرة الجديدة ومكوناتها الإدارية أقسام أول وثاني وثالث القاهرة الجديدة ومدينة الشروق ومدينة بدر وعدد مقاعدها 2، أما محافظة قنا الدائرة الأولى دائرة مركز ومدينة قنا ومكوناتها الإدارية مركز قنا وقسم قنا وعدد مقاعدها 3، والدائرة الثانية بقنا دائرة قوص وقفط ومقرها مركز قوص ومكوناتها الإدارية مراكز قوص وقفط وعدد مقاعدها 3».
فيما تضمن قرار رئيس الوزراء المنشور في الجريدة الرسمية، تحت اسم استدراك بشأن تعديل تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب، وقد وقع خطأ مادي تمثل في أن الدائرة السابعة بمحافظة القاهرة تضمنت مقعدا واحدا فقط، والدائرة الأولى بقنا حصدت 4 مقاعد، والثانية بقنا مقعدين، بما يخالف قرار رئيس الجمهورية.
وأشارت إلى أن نشر القوانين في الجريدة الرسمية هي الوسيلة التي أوجبها الدستور لإعلام المخاطبين بها قبل تطبيقها وقد يشوبها بعض الأخطاء المادية التي لا تعدو أن تكون من أغلاط الكتابة وإسقاط القلم، موضحة أنه إذا تم الاستدراك على التشريع بإحلال نص محل نص أو بتغيير مضمون أحد النصوص أو أحد الجداول الملحقة بالتشريع الذي يعد جزءا من التشريع ويأخذ حكمه، فإن ذلك لا يعد استدراكا على النشر بل تعديلا للتشريع، وإذا تم التعديل بمعرفة جهة أو شخص غير السلطة المختصة أو بغير الأداة المحددة في الدستور، فإن ذلك ينطوي على اغتصاب للسلطة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.