مباحثات مصرية كينية لتعزيز التعاون النقابي المشترك    "نيويورك تايمز": ترامب ربط سلوك ماسك غير اللائق بال"مخدرات"    أمريكا تدرس دعم مؤسسة "غزة الإنسانية" بنصف مليار دولار    "إذا حدث كذب".. متحدث الزمالك ينشر "حديث" تزامن مع تصريحات زيزو    حمدي فتحي: قرار مشاركتي بكأس العالم جاء بالتنسيق مع الخطيب    «الداخلية» تكشف حقيقة اقتحام منزل سيدة وسرقتها بالجيزة    ليلة من الفن الأصيل تجمع بين فنان العرب محمد عبده والمايسترو هانى فرحات (صور)    «الدبيكي»: نسعى لصياغة معايير عمل دولية جديدة لحماية العمال| خاص    أوكرانيا: أمامنا 12 شهراً لتلبية شروط التمويل الكامل من الاتحاد الأوروبي    اليونسيف: هناك غضباً عالمياً مما يجري في غزة.. واستخدام الجوع سلاحا جريمة حرب    الثلاثاء أم الأربعاء؟.. موعد أول يوم عمل بعد إجازة عيد الأضحى 2025 للموظفين والبنوك والمدارس    سعر الدولار أمام الجنيه والعملات العربية والأجنبية السبت 7 يونيو 2025    «المشكلة في ريبيرو».. وليد صلاح الدين يكشف تخوفه قبل مواجهة إنتر ميامي    حسام المندوه: تعاقدنا مع الرمادي لهذا السبب.. وسنعيد هيكلة الإدارة الرياضية في الزمالك    نتيجة وملخص أهداف مباراة المغرب ضد تونس الودية    محمد الشناوي: الزمالك هو المنافس الحقيقي ل الأهلي وليس بيراميدز    مبالغ خيالية.. إبراهيم المنيسي يكشف مكاسب الأهلي من إعلان زيزو.. وتفاصيل التعاقد مع تركي آل الشيخ    عيار 21 الآن بعد الارتفاع الأخير.. أسعار الذهب اليوم السبت 7 يونيو بالصاغة محليا وعالميا    شديد الحرارة والعظمى في القاهرة 36.. حالة الطقس اليوم    للمسافرين ثاني أيام العيد.. مواعيد قيام القطارات من محطة بنها إلى المحافظات السبت 7 يونيو    سفارة الهند تستعد لإحياء اليوم العالمي لليوجا في 7 محافظات    محاضرة عن المتاحف المصرية في أكاديمية مصر بروما: من بولاق إلى المتحف الكبير    يسرا توجه رسالة إلى تركي آل الشيخ بسبب فيلم «7 Dogs»: نقلة نوعية للسينما    منال سلامة ل"الفجر الفني": لهذا السبب قد أرفض بطولة.. ولا أفكر في الإخراج    دار الإفتاء تكشف آخر موعد لذبح الأضحية    تجارة الخدمات بالصين تسجل نموًا سريعًا في أول أربعة أشهر من عام 2025    أجواء فرحة العيد في حديقة الحرية أول أيام عيد الأضحى| فيديو    وفاة سائق سيارة إسعاف أثناء عمله بمستشفى بني سويف التخصصي    سوزوكي توقف إنتاج سيارتها «سويفت» بسبب قيود التصدير الصينية على المعادن النادرة    المطران فراس دردر يعلن عن انطلاق راديو «مارن» في البصرة والخليج    الكنيسة الإنجيلية اللوثرية تُعرب عن قلقها إزاء تصاعد العنف في الأراضي المقدسة    البابا تواضروس يهاتف بابا الفاتيكان لتهنئته بالمسؤولية الجديدة    تفاعل مع فيديو هروب عجل قفزًا في البحر: «رايح يقدم لجوء لأوروبا»    أخبار × 24 ساعة.. المجازر الحكومية تستقبل أكثر من 9800 أضحية أول أيام العيد    صلى العيد ثم فارق الحياة.. تشييع جنازة صيدلي تعرض لأزمة قلبية مفاجئة في الشرقية    بسبب ماس كهربائي.. السيطرة على حريق نشب في كشك بكرداسة    باختصار.. أهم الأخبار العالمية والعربية حتى منتصف الليل.. 42 شهيدا بغزة منذ فجر أول يوم العيد.. انتخابات مبكرة بهولندا في 29 أكتوبر المقبل.. إسقاط مسيرة استهدفت موسكو.. وبوتين يهنئ المسلمين بعيد الأضحى    فيفا يدخل ابتكارات تقنية غير مسبوقة فى كأس العالم للأندية 2025    ولي العهد السعودي: نجاح خدمة ضيوف الرحمن نتيجة جهود الدولة في رعاية الحرمين والمشاعر المقدسة    "الخارجية الفلسطينية" تُرحب برفع عضوية فلسطين إلى "دولة مراقب" في منظمة العمل الدولية    سالى شاهين: كان نفسى أكون مخرجة سينما مش مذيعة.. وجاسمين طه رفضت التمثيل    بصورة مع والدته.. حسن شاكوش يحتفل بعيد الأضحى    اليوم.. فرقة رضا فى ضيافة "هذا الصباح" على شاشة إكسترا نيوز    بمشاركة 2000 صغير.. ختام فعاليات اليوم العالمي للطفل بإيبارشية المنيا    «المنافق».. أول تعليق من الزمالك على تصريحات زيزو    لأصحاب الأمراض المزمنة.. استشاري يوضح أفضل طريقة لتناول البروتين في العيد    أستاذ رقابة على اللحوم يحذر من أجزاء في الذبيحة ممنوع تناولها    احذر من الإسراع في تخزين اللحوم النيئة داخل الثلاجة: أسلوب يهدد صحتك ب 5 أمراض    بعد غياب 5 سنوات، مفاجأة في لجنة تحكيم "ذا فيوس كيدز" الموسم الجديد    زيزو: جمهور الزمالك خذلني وتعرضت لحملات ممنهجة لتشويه سمعتي (فيديو)    حدث في منتصف ليلًا| أسعار تذاكر الأتوبيس الترددي على الدائري.. وموجة حارة بكافة الأنحاء    تفشي الحصبة ينحسر في أميركا.. وميشيغان وبنسلفانيا خاليتان رسميًا من المرض    رئيس الشئون الطبية ب التأمين الصحى يتفقد مستشفيى صيدناوي والمقطم خلال إجازة العيد    مع قرب انتهاء أول أيام عيد الأضحى.. الغرف التجارية: لا داع للقلق السلع متوفرة.. شعبة الخضروات: انخفاض ملحوظ في الأسعار.. المخابز: لا توجد إجازة لتلبية احتياجات المواطنين    أسعار الكتاكيت والبط اليوم الجمعة 6 يونيو 2025    وزير الأوقاف يشهد صلاة الجمعة بمسجد سيدنا الإمام الحسين بالقاهرة    حكم من فاتته صلاة عيد الأضحى.. دار الإفتاء توضح التفاصيل    سنن وآداب صلاة عيد الأضحى المبارك    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"البوابة نيوز" تنشر نص تعديلات قانون العقوبات
نشر في البوابة يوم 08 - 09 - 2014

تسلم قسم التشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار مجدى العجاتى نائب رئيس مجلس الدولة تعديلات قانون العقوبات، لمراجعتها قانونيًا ولغويًا، تمهيدًا لإصدارها.
تضمنت التعديلات معاقبة كل من حصل على أموال أو أسلحة من دولة أجنبية بقصد الإرهاب بالسجن المؤبد وغرامة لاتقل عن 500 ألف جنيه، وتجريم من يلحق الضرر بمعاهد العلم.
وجاء نص القانون كالتالي:
المادة الأولى: يستبدل نص المادة (78) من قانون العقوبات المعدلة بالقانون رقم (95) لسنة 2003 النص الآتى:
مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد ينص عليها في قانون العقوبات أو أي قانون آخر "كل ممن طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ ولو بالواسطة من دولة أجنبية أو ممن يعملون لمصلحتها أو من شخص أو أشخاص عادية أو اعتبارية أو منظمة محلية أو أجنبية أو أي جهة أخرى لا تتبع دولة أجنبية ولا تعمل لصالحها أموالا سائلة أو منقولة أو عتاد أو آلات أو أسلحة أو ذخائر أو ما في حكمها أو أشياء أخرى أو وعد بشىء من ذلك بقصد ارتكاب عمل ضار بمصلحة قومية أو المساس باستقلال البلاد أو وحدتها أو سلامة أراضيها أو القيام بأعمال عدائية ضد مصر، أو الإخلال بالأمن والسلم العام يعاقب بالسجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد على ما أعطى أو وعد به وتكون العقوبة الإعدام أو السجن المؤبد وغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه إذا كان الجانى موظفا عاما أو مكلفا بخدمة عامة أو ذا صفة نيابية عامة أو إذا ارتكب الجريمة في زمن الحرب أو تنفيذا لغرض إرهابى.
ويعاقب بنفس العقوبة كل ممن أعطى أو عرض أو وعد بشىء مما ذكر بقصد ارتكاب عمل ضار من الأعمال المبينة بالفقرة السابقة.
وضمن مذكرة شارحة لموجبات المادة 78 عقوبات: حدد قانون العقوبات من الكتاب الأول من الباب الثانى الجنايات والجنح المضرة بأمن الدولة من جهة الخارج ومن بينها الجريمة المعاقب عليها بمقتضى المادة 78 عقوبات والتي جرى نصها على (كل من طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ ولو بالواسطة من دولة أجنبية أو من أحد ممن يعملون لمصلحتها نقودا أو أي منفعة أخرى أو وعد بأى شىء من ذلك بقصد ارتكاب عمل ضار بمصلحة قومية يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن 1000 جنيه (ألف جنيه) ولا تزيد على ما أعطى أو وعد به.
وتكون عقوبة السجن المؤبد وغرامة لا تقل عن 1000 جنيه (ألف جنيه) ولا تزيد على ما أعطى أو وعد به إذا كان الجانى موظفا عاما أو مكلفا بخدمة عامة أو ذو صفة نيابية عامة أو إذا ارتكبت الجريمة في زمن الحرب.
ويعاقب بنفس العقوبة كل من أعطى أو عرض أو وعد بشيء مما ذكر بقصد ارتكاب عمل ضار بمصلحة قومية. ويعاقب بنفس العقوبة أيضا كل من توسط في ارتكاب جريمة من الجرائم السابقة. وإذا كان الطلب أو القبول أو العرض أو الوعد أو التوسط كتابة فإن الجريمة تتم بمجرد تصدير الكتاب.
ويبين من سياق نص الفقرة الأولى من المادة السابقة أن المشرع قصر نظام التجريم المعاقب عليها فيما يتعلق بالجهة التي تمول سواء بالطلب منها أو القبول أو الأخذ أو اللوعد نقودا أو أي منفعة أخرى بقصد الإضرار بالمصلحة القومية للبلاد على الدول الأجنبية أو ممن يعملون لمصلحتها، فإذا كان مصدر التمويل أحد الأفراد أو الجماعات أو المنظمات المحلية أو الدولية التي لا تتبع إحدى الدول الأجنبية ولا تعمل لمصلحتها فإن ذلك التمويل لا يخضع لحدود النص العقابى ويخرج عن دائرة التجريم المعاقب عليه بالمادة السابقة ولا يمكن السلطات من ملاحقتهم قضائيا ولاشك أن تفشى ظاهرة الإرهاب على المستوى العالمى وظهور جماعات وأفراد ومنظمات محلية وأجنبية ذات أغراض مختلفة قد تلجأ إلى تمويل بعض الجماعات أو الأفراد أو المنظمات بقصد الإضرار بالمصلحة القومية العليا للبلاد والإخلال بأمنها القومى أو تدعيم بعض الجماعات أو الكيانات أو الأفراد بقصد نشر الأعمال الإرهابية وحضهم على الأعمال الإرهابية أو العنف أو الترويع لتنفيذ مشروع إجرامى فردى أو جماعى يهدف إلى الإخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة وأمنه للخطر ويكون من شأنه إيذاء الأشخاص أو إلقاء الرعب بينهم أو تعريض حياتهم أو حرياتهم أو أمنهم للخطر أو إلحاق الضرر بالبيئة أو الاتصالات أو الأملاك العامة أو الخاصة أو الاستيلاء عليها أو منع أو عرقلة ممارسة السلطات العامة أو دور العبادة أو معاهد العلم لأعمالها أو تعطيل الدستور أو القوانين أو اللوائح المعاقب عليها بمقتضى المواد 89 وما بعدها بالباب الثانى من قانون العقوبات باعتبارها من الجرائم المضرة بالحكومة من جهة الداخل.
ومن ثم فإن إدخال تعديل على نص الفقرة الأولى من المادة 78 عقوبات سالفة البيان توافرت مسوغاته حتى لا يكون نطاق التجريم قاصرا فقط على تلقى الأموال أو المنفعة أو طلبها أو أخذها أو الوعد بها من الدول الأجنبية أو من الأشخاص الذين يعملون لصالحها وبات الأمر يستوجب أيضا التمويل المقدم من الأفراد أو الجماعات أو المنظمات المحلية أو الأجنبية التي لا تعمل لدولة أجنبية أو تعمل لصالحها باعتباره أمرا ملحا تستوجبه حالة الضرورة وحماية الأمن القومى للبلاد بحسبان أن هذا من شأنه تجفيف مصادر التمويل المختلفة التي تستخدم بقصد الإضرار بالمصلحة القومية وأمن البلاد سواء كان التمويل من شخص عادى أو اعتبارى.
كما أنه ورد بنص المادة الأولى سالفة الذكر أنه قد قصر نطاق التجريم فيما يتعلق بالتمويل على النقود والمنافع ونظرا لأنه قد يكون من بين الطلب أو الأخذ أو القبول أو العطية أو الآلات أو عتاد يستخدم بقصد الأعمال الإرهابية أو الإخلال بالأمن القومى ومن ثم يستوجب الأمر أن يشمل التجريم النقود أو المنافع أو العتاد أو الآلات أو الأسلحة أو الذخائر أو ما في حكمها أي أشياء أخرى تستخدم في أحد الأعمال الضارة المبينة بنص المادة.
هذا إضافة إلى أن العقوبة المقررة بنص المادة سالفة الذكر وهى السجن المشدد الذي يزيد عن خمسة عشر سنة إذا كان الجانى ليس موظفا عاما أو مكلفا بخدمة عامة أو ذى صفة نيابية عامة أو لم تقع الجريمة في زمن الحرب باتت لا تتناسب مع جثامة الجريمة ولا تحقق الردع والزجر العام بما يستوجب تشديد العقوبة لتصل إلى السجن المؤبد أو الإعدام إذا كان الجانى موظفا عاما أو مكلفا بخدمة عامة أو ذى صفة نيابة عامة أو ارتكبت الجريمة زمن الحرب ورفع الحد الأدنى للغرامة المنصوص عليها في سياق المادة بأسرها إلى 500000 جنيه "خمسمائة ألف جنيه".
هذا إضافة إلى أن عجز المادة 78 حدد الظروف المشددة للجريمة بارتكابها في زمن الحرب أو وقعت من الأشخاص المبينين لتلك المادة ولا شك في وقت تتعرض له البلاد والدول المجاورة من أعمال إرهابية تهدف إلى الإضرار بالأمن القومى وتستهدف الممتلكات العامة والأشخاص ولا تقل خطورة عن حالات الحرب بما يستوجب إضافة ظرف مشدد آخر وهو إذا ما ارتكبت الجريمة بقصد تنفيذ عمل إرهابى لذلك نرى لدى الموافقة:
تعديل نص المادة 78 عقوبات ليكون كالتالى:
مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد ينص عليها في قانون العقوبات أو أي قانون آخر "كل من طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ ولو بالوساطة من دولة أجنبية أو ممن يعملون لمصلحتها أو من شخص أو أشخاص عادية أو اعتبارية أو منظمة محلية أو أجنبية أو أي جهة أخرى لا تتبع دولة أجنبية ولا تعمل لصالحها أموالا سائلة أو منقولة أو عتاد أو الآلات أو أسلحة أو ذخائر أو ما في حكمها أو أشياء أخرى أو وعد بشىء من ذلك بقصد ارتكاب عمل ضار بمصلحة قومية أو المساس باستقلال البلاد أو وحدتها أو سلامة أراضيها أو القيام بأعمال عدائية ضد مصر أو الإخلال بالأمن والسلم العام" يعاقب بالسجن المؤبد وبغرامة لاتقل عن خمسمائة ألف جنيه، ولا تزيد على ما أعطى أو وعد به وتكون العقوبة الإعدام أو السجن المؤبد وغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه إذا كان الجانى موظفا عاما أو مكلفا بخدمة عامة أو ذى صفه نيابية عامة أو إذا ارتكبت الجريمة في زمن الحرب وتنفيذا لغرض إرهابى.
ويعاقب بنفس العقوبة أيضا كل من أعطى أو عرض أو وعد بشىء مما ذكر بقصد ارتكاب عمل ضار من الأعمال المبينة بالفقرة السابقة.
ويعاقب بنفس العقوبة أيضا كل من توسط في ارتكاب جريمة من الجرائم السابقة وإذا كان الطلب أو القبول أو العرض أو الوعد التوسط كتابة ورقيا أو إلكترونيا فإن الجريمة تتم بمجرد تصدير الكتاب أو البيان. ويعاقب بنفس العقوبة أيضا كل من توسط في ارتكاب جريمة من الجرائم السابقة.
وإذا كان الطلب أو القبول أو العرض أو الوعد أو التوسط كتابة ورقيا أو إلكترونيا فإن الجريمة تتم بمجرد تصدير الكتاب أو البيان.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.