نشرت الجريدة الرسمية، قرار رئيس مجلس الوزراء، رقم 1265 لسنة 2014، بالقواعد التنفيذية لأحكام القرار بقانون رقم 63 لسنة 2014، بشأن الحد الأقصى للدخول للعاملين بأجر لدى أجهزة الدولة. ونص القرار في المادة الأولى منه، على أن يتحدد صافي الدخل الشهري المنصوص عليه بقانون رقم 63 لسنة 2014 بمجموع ما يتقاضاه العامل خلال العام الميلادي مقسوما على أثني عشر شهرا، ويدخل في مفهوم صافي الدخل ما يتقاضاه أي شخص من العاملين في إحدى الجهات المنصوص عليها في المادة الثانية من هذا القرار من أموال الدولة أو الهيئات والشركات التابعة لها أو الشركات التي تساهم هذه الجهات في رأسمالها تحت مسمي أجر أو مرتب أو مكافأة أو حافز أو أجر إضافي أو جهود غير عادية أو بدل أو مقابل حضور جلسات مجالس إدارة أو لجان سواء في جهة عمله الأصلي أو في اية جهة أخرى. ولا تسري حكم الفقرتين السابقتين على بدلات السفر أو مصاريف الانتقال والاقامة المقررة لمهام محددة متي كان صرفها في حدود القواعد والنظم المعمول بها. وأشارت المادة الثانية، إلى أن تسري أحكام القرار على العاملين بالجهاز الإداري للدولة ووحدات الإدارة المحلية والأجهزة لتي لها موازنات خاصة، والعاملين بالهيئات العامة والقومية والخدمية والاقتصادية ايا كانت أداة انشائها، والعاملين بالأشخاص الاعتبارية العامة – أيا كان مسماها أو أداة إنشائها – ومنها بنوك المركزي المصري، ناصر الاجتماعي، الاستثمار القومي، التنمية الزراعية، الأزهر الشريف والهيئات التابعة، اتحاد الإذاعة والتليفزيون، الجهاز القومي للاتصالات، جهاز تنظيم مرفق الكهرباء،، حماية المستهلك، جهاز تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي، جهاز تنظيم التجارة الداخلية، جهاز تنظيم المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، المجلس القومي للمرأة، المجلس القومي للأمومة والطفولة، المجلس القومي لرعاية الشهداء والمصابين، المجلس القومي لرعية ذوي الاحتياجات الخاصة، وغيرها. وأكد القرار، أن القانون يسير على العاملين الذين تنظم شئون توظيفهم قوانين أو كادرات خاصة ويشتمل على أعضاء الجهات القضائية، القوات المسلحة، هيئات التدريس والبحوث بالجامعات وغيرها من الجهات التي تطبق أحكام قانون تنظيم الجامعات، هيئة الشرطة، الجهاز المركزي للمحاسبات، هيئة الرقابة الإدارية، السلك الدبلوماسي والقنصلي والسلك التجاري، العاملين المخاطبين بأحكام قانون نظام العاملين في القطاع العام، العاملين المخاطبين بأحكام قانون شركات قطع الأعمال العام، والعاملين ببنوك القطاع العام المخاطبين بأحكام قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد، والعاملين بالشركة القابضة لكهرباء، مصر والشركات التابعة لها، والعاملين بالشركة المصرية للاتصالات. وتسري هذا الأحكام على الشاغلين للوظائف في الجهات السابقة سواء كان الشغل للوظيفة بصفة دائمة أو مؤقتة أو مستشارا أو خبيرا وطنيا أو يأتي صفة أخرى ولا تسري على العاملين بهيئات التمثيل الدبلوماسي والقنصلي والتجاري وغيرهم ممن يمثلون جمهورية مصر العربية أثناء فترة عملهم في الخارج. وأشارت المادة الثالثة، إلى أن تقوم كل من الجهات التي تسري عليها أحكام هذا القرار باتباع الإجراءات التالية: 1- تخصيص مجموعة عمل داخل كل وحدة حسابية بكل جهة تقوم بتحديد قيمة ما يتقاضاة العامل ومصادره ونوعياتة مع تحديد المبالغ الزائدة عن الحد الأقصى للدخل 2 – إخطار العامل عن طريق الوحدة الحسابية بقيمة المبالغ التي صرفها بالزيادة عن الحد الأقصى للدخل وذلك خلال ثلاثين يوما من نهاية عام الصرف. وقالت المادة الرابعة، إن كل عامل حصل على مبلغ يزيد عن الحد الأقصى المحدد بالقرار بقانون رقم 63 لسنة 2014 يلتزم برد المبلغ الزائد االي الوحدة المحاسبية للجهة التابع لها خلال ثلاثين يوما من تاريخ أخطارة بقيمة المبلغ الزائد عن الحد الأقصى للجر وفي حالة امتناعة عن رد المبلغ تقوم الجهة الإدارية التابع لها باستقطاع هذا المبلغ من اية مبالغ تكون مستحقة له لديها أو لدى جهة أخرى وذلك في موعد غايتة شهر ديسمبر من العام التالي لعام الصرف وذلك كله في حدود القواعد المقررة قانونا. وعلي الجهات الإدارية المعنية والمنصوص عليها في المادة الثانية من هذا القرار تسديد المبالغ التي نتجت عن تطبيق أحكام القرار بقانون إلى حساب الخزانة العامة حساب المبالغ الزائدة على الحد الأقصى للدخول رقم ( 51_81554_450_9) بوزارة المالية خلال عشرة أيام من تاريخ تحصيلها أو استقطاعها. وأوضحت المادة الخامسة أن تلتزم الجهات التي تؤدي مبالغ تحت مسمي من لمسميات للعاملين أو المستشارين أو الخبراء بالجهات التي تسري عليها أحكام القرار بقانون رقم 63 لسنة 2014 بإبلاغ الجهات التي يتبعها هؤلاء العاملين أو المستشارين أو الخبراء بما صرفته لكل منهم خلال ثلاثين يوما من تاريخ صرف هذه المبالغ نقدا أو بشيكات وفي حالة مخالفة ذلك يسأل العامل المختص بجهة الصرف عنها تأديبيا وعلي مرقبي الحسابات بوزارة المالية والجهاز المركزي للمحاسبات التحقق من تمام إبلاغ الجهة التابع لها العامل بذلك.