كارثة جوية تضرب الشرق الأوسط خلال 24 ساعة وتحذيرات من سيول وفيضانات    اليوم، محكمة جنايات الأحداث تواصل جلسات محاكمة قاتل الإسماعيلية الصغير    أخبار فاتتك وأنت نايم| جماهير ليفربول تقف خلف محمد صلاح وتحذيرات من الأرصاد الأبرز    للعلماء وحدهم    أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 9 ديسمبر في بداية التعاملات بالبورصة العالمية    العطس المتكرر قد يخفي مشاكل صحية.. متى يجب مراجعة الطبيب؟    المصريون بالخارج يواصلون التصويت في ثاني وآخر أيام الاقتراع بالدوائر الملغاة    الخشيني: جماهير ليفربول تقف خلف محمد صلاح وتستنكر قرارات سلوت    برلمانيون ليبيون يستنكرون تصريحات مجلس النواب اليوناني    أسعار الأسماك والخضروات والدواجن اليوم 9 ديسمبر    فلوريدا تصنف الإخوان وكير كمنظمتين إرهابيتين أجنبيتين    مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 9 ديسمبر 2025 في القاهرة والمحافظات    دعاء الفجر| اللهم ارزقنا نجاحًا في كل أمر    الليلة، الزمالك يستهل مشواره في كأس عاصمة مصر بمواجهة كهرباء الإسماعيلية    عوض تاج الدين: المتحور البريطاني الأطول مدة والأكثر شدة.. ولم ترصد وفيات بسبب الإنفلونزا    محمد أبو داوود: عبد الناصر من سمح بعرض «شيء من الخوف».. والفيلم لم يكن إسقاطا عليه    حالة الطقس اليوم الثلاثاء 9 ديسمبر 2025: طقس بارد ليلًا وأمطار متفرقة على معظم الأنحاء    ما هي شروط إنشاء مدارس مهنية ثانوية؟.. القانون يجيب    الرياضة عن واقعة الطفل يوسف: رئيس اتحاد السباحة قدم مستندات التزامه بالأكواد.. والوزير يملك صلاحية الحل والتجميد    أحمديات: مصر جميلة    من تجارة الخردة لتجارة السموم.. حكم مشدد بحق المتهم وإصابة طفل بري    تعرف على عقوبة تزوير بطاقة ذوي الهمم وفقًا للقانون    الكواليس الكاملة.. ماذا قال عبد الله السعيد عن خلافه مع جون إدوارد؟    الصيدلانية المتمردة |مها تحصد جوائز بمنتجات طبية صديقة للبيئة    بفستان مثير.. غادة عبدالرازق تخطف الأنظار.. شاهد    خيوط تحكى تاريخًا |كيف وثّق المصريون ثقافتهم وخصوصية بيئتهم بالحلى والأزياء؟    "محاربة الصحراء" يحقق نجاحًا جماهيريًا وينال استحسان النقاد في عرضه الأول بالشرق الأوسط    التعليم تُطلق أول اختبار تجريبي لطلاب أولى ثانوي في البرمجة والذكاء الاصطناعي عبر منصة QUREO    هل يجوز إعطاء المتطوعين لدى الجمعيات الخيرية وجبات غذائية من أموال الصدقات أوالزكاة؟    الأهلي والنعيمات.. تكليف الخطيب ونفي قطري يربك المشهد    كرامة المعلم خط أحمر |ممر شرفى لمدرس عين شمس المعتدى عليه    حذف الأصفار.. إندونيسيا تطلق إصلاحا نقديا لتعزيز الكفاءة الاقتصادية    المستشار القانوني للزمالك: سحب الأرض جاء قبل انتهاء موعد المدة الإضافية    مرموش ينشر صورا مع خطيبته جيلان الجباس من أسوان    الصحة: جراحة نادرة بمستشفى دمياط العام تنقذ حياة رضيعة وتعالج نزيفا خطيرا بالمخ    تحذير من كارثة إنسانية فى غزة |إعلام إسرائيلى: خلاف كاتس وزامير يُفكك الجيش    جريمة مروعة بالسودان |مقتل 63 طفلاً على يد «الدعم السريع»    الزراعة: الثروة الحيوانية آمنة.. وأنتجنا 4 ملايين لقاح ضد الحمى القلاعية بالمرحلة الأولى    رئيسة القومي للمرأة تُشارك في فعاليات "المساهمة في بناء المستقبل للفتيات والنساء"    حظك اليوم وتوقعات الأبراج.. الثلاثاء 9 ديسمبر 2025 مهنيًا وماليًا وعاطفيًا واجتماعيًا    الأوقاف تنظم أسبوعًا ثقافيًا بمسجد الرضوان بسوهاج | صور    نائب وزير الإسكان يلتقي وفد مؤسسة اليابان للاستثمار الخارجي في البنية التحتية لبحث أوجه التعاون    إحالة أوراق قاتل زوجين بالمنوفية لفضيلة المفتي    وزير الاستثمار يبحث مع اتحاد المستثمرات العرب تعزيز التعاون المشترك لفتح آفاق استثمارية جديدة في إفريقيا والمنطقة العربية    رئيس مصلحة الجمارك: انتهى تماما زمن السلع الرديئة.. ونتأكد من خلو المنتجات الغذائية من المواد المسرطنة    أفضل أطعمة بروتينية لصحة كبار السن    تحرير 97 محضر إشغال و88 إزالة فورية فى حملة مكبرة بالمنوفية    مراد عمار الشريعي: والدى رفض إجراء عملية لاستعادة جزء من بصره    جوتيريش يدعو إلى ضبط النفس والعودة للحوار بعد تجدد الاشتباكات بين كمبوديا وتايلاند    وزير الاستثمار يبحث مع مجموعة "أبو غالي موتورز" خطط توطين صناعة الدراجات النارية في مصر    محافظ سوهاج بعد واقعة طلب التصالح المتوقف منذ 4 سنوات: لن نسمح بتعطيل مصالح المواطنين    المنتخب السعودي يفقد لاعبه في كأس العرب للإصابة    علي الحبسي: محمد صلاح رفع اسم العرب عالميا.. والحضري أفضل حراس مصر    مجلس الكنائس العالمي يصدر "إعلان جاكرتا 2025" تأكيدًا لالتزامه بالعدالة الجندرية    أفضل أطعمة تحسن الحالة النفسية في الأيام الباردة    كيف تحمي الباقيات الصالحات القلب من وساوس الشيطان؟.. دينا أبو الخير تجيب    إمام الجامع الأزهر محكمًا.. بورسعيد الدولية تختبر 73 متسابقة في حفظ القرآن للإناث الكبار    لليوم الثالث على التوالي.. استمرار فعاليات التصفيات النهائية للمسابقة العالمية للقرآن الكريم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الجيش والقضاء يخضعان للقانون.. ننشر قواعد تطبيق "الأقصى للأجور"
نشر في البوابة يوم 21 - 07 - 2014

نشرت الجريدة الرسمية، قرار رئيس مجلس الوزراء، رقم 1265 لسنة 2014، بالقواعد التنفيذية لأحكام القرار بقانون رقم 63 لسنة 2014، بشأن الحد الأقصى للدخول للعاملين بأجر لدى أجهزة الدولة.
ونص القرار في المادة الأولى منه، على أن يتحدد صافي الدخل الشهري المنصوص عليه بقانون رقم 63 لسنة 2014 بمجموع ما يتقاضاه العامل خلال العام الميلادي مقسوما على أثني عشر شهرا، ويدخل في مفهوم صافي الدخل ما يتقاضاه أي شخص من العاملين في إحدى الجهات المنصوص عليها في المادة الثانية من هذا القرار من أموال الدولة أو الهيئات والشركات التابعة لها أو الشركات التي تساهم هذه الجهات في رأسمالها تحت مسمي أجر أو مرتب أو مكافأة أو حافز أو أجر إضافي أو جهود غير عادية أو بدل أو مقابل حضور جلسات مجالس إدارة أو لجان سواء في جهة عمله الأصلي أو في اية جهة أخرى.
ولا تسري حكم الفقرتين السابقتين على بدلات السفر أو مصاريف الانتقال والاقامة المقررة لمهام محددة متي كان صرفها في حدود القواعد والنظم المعمول بها.
وأشارت المادة الثانية، إلى أن تسري أحكام القرار على العاملين بالجهاز الإداري للدولة ووحدات الإدارة المحلية والأجهزة لتي لها موازنات خاصة، والعاملين بالهيئات العامة والقومية والخدمية والاقتصادية ايا كانت أداة انشائها، والعاملين بالأشخاص الاعتبارية العامة – أيا كان مسماها أو أداة إنشائها – ومنها بنوك المركزي المصري، ناصر الاجتماعي، الاستثمار القومي، التنمية الزراعية، الأزهر الشريف والهيئات التابعة، اتحاد الإذاعة والتليفزيون، الجهاز القومي للاتصالات، جهاز تنظيم مرفق الكهرباء،، حماية المستهلك، جهاز تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي، جهاز تنظيم التجارة الداخلية، جهاز تنظيم المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، المجلس القومي للمرأة، المجلس القومي للأمومة والطفولة، المجلس القومي لرعاية الشهداء والمصابين، المجلس القومي لرعية ذوي الاحتياجات الخاصة، وغيرها.
وأكد القرار، أن القانون يسير على العاملين الذين تنظم شئون توظيفهم قوانين أو كادرات خاصة ويشتمل على أعضاء الجهات القضائية، القوات المسلحة، هيئات التدريس والبحوث بالجامعات وغيرها من الجهات التي تطبق أحكام قانون تنظيم الجامعات، هيئة الشرطة، الجهاز المركزي للمحاسبات، هيئة الرقابة الإدارية، السلك الدبلوماسي والقنصلي والسلك التجاري، العاملين المخاطبين بأحكام قانون نظام العاملين في القطاع العام، العاملين المخاطبين بأحكام قانون شركات قطع الأعمال العام، والعاملين ببنوك القطاع العام المخاطبين بأحكام قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد، والعاملين بالشركة القابضة لكهرباء، مصر والشركات التابعة لها، والعاملين بالشركة المصرية للاتصالات.
وتسري هذا الأحكام على الشاغلين للوظائف في الجهات السابقة سواء كان الشغل للوظيفة بصفة دائمة أو مؤقتة أو مستشارا أو خبيرا وطنيا أو يأتي صفة أخرى
ولا تسري على العاملين بهيئات التمثيل الدبلوماسي والقنصلي والتجاري وغيرهم ممن يمثلون جمهورية مصر العربية أثناء فترة عملهم في الخارج.
وأشارت المادة الثالثة، إلى أن تقوم كل من الجهات التي تسري عليها أحكام هذا القرار باتباع الإجراءات التالية:
1- تخصيص مجموعة عمل داخل كل وحدة حسابية بكل جهة تقوم بتحديد قيمة ما يتقاضاة العامل ومصادره ونوعياتة مع تحديد المبالغ الزائدة عن الحد الأقصى للدخل
2 – إخطار العامل عن طريق الوحدة الحسابية بقيمة المبالغ التي صرفها بالزيادة عن الحد الأقصى للدخل وذلك خلال ثلاثين يوما من نهاية عام الصرف.
وقالت المادة الرابعة، إن كل عامل حصل على مبلغ يزيد عن الحد الأقصى المحدد بالقرار بقانون رقم 63 لسنة 2014 يلتزم برد المبلغ الزائد االي الوحدة المحاسبية للجهة التابع لها خلال ثلاثين يوما من تاريخ أخطارة بقيمة المبلغ الزائد عن الحد الأقصى للجر وفي حالة امتناعة عن رد المبلغ تقوم الجهة الإدارية التابع لها باستقطاع هذا المبلغ من اية مبالغ تكون مستحقة له لديها أو لدى جهة أخرى وذلك في موعد غايتة شهر ديسمبر من العام التالي لعام الصرف وذلك كله في حدود القواعد المقررة قانونا.
وعلي الجهات الإدارية المعنية والمنصوص عليها في المادة الثانية من هذا القرار تسديد المبالغ التي نتجت عن تطبيق أحكام القرار بقانون إلى حساب الخزانة العامة حساب المبالغ الزائدة على الحد الأقصى للدخول رقم ( 51_81554_450_9) بوزارة المالية خلال عشرة أيام من تاريخ تحصيلها أو استقطاعها.
وأوضحت المادة الخامسة أن تلتزم الجهات التي تؤدي مبالغ تحت مسمي من لمسميات للعاملين أو المستشارين أو الخبراء بالجهات التي تسري عليها أحكام القرار بقانون رقم 63 لسنة 2014 بإبلاغ الجهات التي يتبعها هؤلاء العاملين أو المستشارين أو الخبراء بما صرفته لكل منهم خلال ثلاثين يوما من تاريخ صرف هذه المبالغ نقدا أو بشيكات وفي حالة مخالفة ذلك يسأل العامل المختص بجهة الصرف عنها تأديبيا وعلي مرقبي الحسابات بوزارة المالية والجهاز المركزي للمحاسبات التحقق من تمام إبلاغ الجهة التابع لها العامل بذلك.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.