مطرانية المنيا تنفي حدوث أي استهداف للأقباط في قرية المحصلة    اليوم.. مصر للطيران تنظم 20 رحلة جوية لنقل حجاج بيت الله الحرام إلى الاراضي المقدسة    9 يوليو.. ترامب يوافق على تأجيل فرض الرسوم على الاتحاد الأوروبي    الرئيس التنفيذي لمؤسسة غزة للمساعدات الإنسانية يعلن استقالته.. ما السبب؟    ترامب يعلق فرض رسوم بنسبة 50٪ على الاتحاد الأوروبي حتى 9 يوليو    البترول تكشف تفاصيل انفجار محطة كارجاس برمسيس    طه دسوقي يهدي تكريم «ولاد الشمس» إلى محمود حميدة في حفل جوائز إنرجي    أسعار الدولار والعملات الأجنبية اليوم الاثنين 26 - 5 - 2025    سعر الحديد اليوم الاثنين 26-5-2025.. الطن ب40 ألف للمستهلك    هدد باغتيال ترامب.. إيقاف شخص حاول إلقاء قنبلة على سفارة أمريكا بتل أبيب    19 شهيدا فى قصف إسرائيلى استهدف مدرسة تؤوى نازحين بحى الدرج فى غزة    محمد صلاح يحطم الرقم القياسي في فانتازي الدوري الإنجليزي ب344 نقطة    صفحة الدورى الإنجليزى تحتفى بمحمد صلاح فى حضور حسام حسن    "توليفة" طولان لكأس العرب    الأهلي يحصل على توقيع صفقة من العيار الثقيل.. كريم حسن شحاتة يكشف التفاصيل    45 دقيقة متوسط تأخيرات القطارات على خط «طنطا - دمياط».. الاثنين 26 مايو    تحريات لكشف ملابسات اتهام الفنانة إلهام عبد البديع لطليقها بمطاردتها    السيطرة على حريق التهم أحد الأكشاك بمنطقة منشية البكرى بالمحلة    تفاصيل استعدادات امتحانات الثانوية العامة.. وموعد إعلان أرقام الجلوس للطلاب فيديو    سعر الذهب اليوم الاثنين 26 مايو 2025 الجنيه الذهب ب37640 جنيها    غياب هنا الزاهد عن العرض الخاص لفيلم «ريستارت» يثير التساؤلات.. ما السبب؟    تامر حسني ل "فيتو": مش عايز حد يعيش معاناتي ونفسي أعمل مسلسل جديد    وفاة والد السيناريست إياد صالح والجنازة اليوم من مسجد مصطفى محمود    التليفزيون هذا المساء: "المصريين الأحرار" يكشف تفاصيل تعديلات قانون تقسيم الدوائر    عضو بمركز الأزهر العالمي للفتوى: الحج رحلة للتطهير ولا يصح إلا بمال حلال    وزير الصحة: 15 مبادرة رئاسية قدمت ما يزيد عن 235 مليون خدمة    أولى جلسات محاكمة ليلى الشبح بتهمة سب وقذف هند عاكف| اليوم    لاستكمال سماع الشهود.. تأجيل محاكمة سفاح المعمورة لجلسة الثلاثاء    خناقة في المواصلات.. حبس المتهم بالتعدي على جاره ببنها    «بلاش تتابعني».. كيف ردت داليا البحيري على مطالبات متابعيها بارتدائها الحجاب؟    ترتيب الدوري الإسباني والمتأهلون إلى دوري أبطال أوروبا رسميا    مع اقتراب يوم عرفة.. نصائح للحجاج لأداء المناسك    ستوري نجوم كرة القدم.. احتفال مبابي.. أفشة رفقة أصدقائه.. بنزيما في مران اتحاد جدة    أفكار سفرة مميزة للعزومات في عيد الأضحى 2025    العيد الكبير على الأبواب.. قائمة التسوق الذهبية في عيد الأضحى    وصول جثامين متفحمة لمجمع الشفاء جراء استهداف مدرسة في قطاع غزة بصاروخين    حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الاثنين 26-5-2025    هاني سعيد يهاجم رابطة الأندية: 90% من الفرق خارج حساباتهم وتأجيل مباراة سيراميكا "أصبح مملًا"    ملف يلا كورة.. تصريحات صلاح.. عودة حمدي فتحي.. وقرعة كأس العرب    منها العائد المادي والاعتداء على الأطقم الطبية.. وزير الصحة الأسبق يكشف أسباب هجرة الأطباء    الجيش الأردني يحبط محاولة تهريب مخدرات بواسطة مسيّرتين في جنوب البلاد    دار الإفتاء توضح حكم تحمل الزوج تكاليف حج زوجته    سعر الفراخ والبيض الأبيض والأحمر بالأسواق اليوم الإثنين 26 مايو 2025    قبل أن تُغلق أبواب الخصام.. جنازة حفيد نوال الدجوي تُشيّع اليوم عقب صلاة الظهر (موعد ومكان دفنه)    حُسمت.. الفرق الإيطالية المتأهلة إلى دوري أبطال أوروبا 2025-2026    «تستحمى الصبح ولا بليل»؟ سبب علمي قوي يجنبك فعلها في هذا التوقيت    النائب أحمد السجيني: تحفظات كثيرة على مشروع قانون الإيجار المقدم من الحكومة    لا تتمسك بما لا يخدمك.. برج الجدي اليوم 26 مايو    حدث بالفن | أزمة هيفاء وهبي والموسيقيين والعرض الخاص لفيلم "ريستارت"    التعليم تحسم الجدل: مدراء "المبادرة الرئاسية" مستمرون في مناصبهم -(مستند)    مجلس إدارة التعليم المدمج بالأقصر يناقش استعدادات امتحانات الترم الثاني خلال اجتماعه الدوري    معجزة طبية في الفيوم: استخراج فرع شجرة من جسد طفل دون إصابات خطيرة    إنشاء كليات وجامعات جديدة.. أبرز قرارات مجلس الجامعات الخاصة مايو 2025    عاجل- وزارة الكهرباء تُطمئن المواطنين: لا تخفيف للأحمال في صيف 2025    دليلك لاختيار الأضحية في عيد الأضحى 2025 بطريقة صحيحة    المفتي: يوضح حكم التصرف في العربون قبل تسليم المبيع    النواب يوافق نهائيا على مشروع تعديل قانون مجلس الشيوخ    لخفض البطالة.. كلية الاقتصاد جامعة القاهرة تنظم ملتقى التوظيف 2025    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الجيش والقضاء يخضعان للقانون.. ننشر قواعد تطبيق "الأقصى للأجور"
نشر في البوابة يوم 21 - 07 - 2014

نشرت الجريدة الرسمية، قرار رئيس مجلس الوزراء، رقم 1265 لسنة 2014، بالقواعد التنفيذية لأحكام القرار بقانون رقم 63 لسنة 2014، بشأن الحد الأقصى للدخول للعاملين بأجر لدى أجهزة الدولة.
ونص القرار في المادة الأولى منه، على أن يتحدد صافي الدخل الشهري المنصوص عليه بقانون رقم 63 لسنة 2014 بمجموع ما يتقاضاه العامل خلال العام الميلادي مقسوما على أثني عشر شهرا، ويدخل في مفهوم صافي الدخل ما يتقاضاه أي شخص من العاملين في إحدى الجهات المنصوص عليها في المادة الثانية من هذا القرار من أموال الدولة أو الهيئات والشركات التابعة لها أو الشركات التي تساهم هذه الجهات في رأسمالها تحت مسمي أجر أو مرتب أو مكافأة أو حافز أو أجر إضافي أو جهود غير عادية أو بدل أو مقابل حضور جلسات مجالس إدارة أو لجان سواء في جهة عمله الأصلي أو في اية جهة أخرى.
ولا تسري حكم الفقرتين السابقتين على بدلات السفر أو مصاريف الانتقال والاقامة المقررة لمهام محددة متي كان صرفها في حدود القواعد والنظم المعمول بها.
وأشارت المادة الثانية، إلى أن تسري أحكام القرار على العاملين بالجهاز الإداري للدولة ووحدات الإدارة المحلية والأجهزة لتي لها موازنات خاصة، والعاملين بالهيئات العامة والقومية والخدمية والاقتصادية ايا كانت أداة انشائها، والعاملين بالأشخاص الاعتبارية العامة – أيا كان مسماها أو أداة إنشائها – ومنها بنوك المركزي المصري، ناصر الاجتماعي، الاستثمار القومي، التنمية الزراعية، الأزهر الشريف والهيئات التابعة، اتحاد الإذاعة والتليفزيون، الجهاز القومي للاتصالات، جهاز تنظيم مرفق الكهرباء،، حماية المستهلك، جهاز تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي، جهاز تنظيم التجارة الداخلية، جهاز تنظيم المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، المجلس القومي للمرأة، المجلس القومي للأمومة والطفولة، المجلس القومي لرعاية الشهداء والمصابين، المجلس القومي لرعية ذوي الاحتياجات الخاصة، وغيرها.
وأكد القرار، أن القانون يسير على العاملين الذين تنظم شئون توظيفهم قوانين أو كادرات خاصة ويشتمل على أعضاء الجهات القضائية، القوات المسلحة، هيئات التدريس والبحوث بالجامعات وغيرها من الجهات التي تطبق أحكام قانون تنظيم الجامعات، هيئة الشرطة، الجهاز المركزي للمحاسبات، هيئة الرقابة الإدارية، السلك الدبلوماسي والقنصلي والسلك التجاري، العاملين المخاطبين بأحكام قانون نظام العاملين في القطاع العام، العاملين المخاطبين بأحكام قانون شركات قطع الأعمال العام، والعاملين ببنوك القطاع العام المخاطبين بأحكام قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد، والعاملين بالشركة القابضة لكهرباء، مصر والشركات التابعة لها، والعاملين بالشركة المصرية للاتصالات.
وتسري هذا الأحكام على الشاغلين للوظائف في الجهات السابقة سواء كان الشغل للوظيفة بصفة دائمة أو مؤقتة أو مستشارا أو خبيرا وطنيا أو يأتي صفة أخرى
ولا تسري على العاملين بهيئات التمثيل الدبلوماسي والقنصلي والتجاري وغيرهم ممن يمثلون جمهورية مصر العربية أثناء فترة عملهم في الخارج.
وأشارت المادة الثالثة، إلى أن تقوم كل من الجهات التي تسري عليها أحكام هذا القرار باتباع الإجراءات التالية:
1- تخصيص مجموعة عمل داخل كل وحدة حسابية بكل جهة تقوم بتحديد قيمة ما يتقاضاة العامل ومصادره ونوعياتة مع تحديد المبالغ الزائدة عن الحد الأقصى للدخل
2 – إخطار العامل عن طريق الوحدة الحسابية بقيمة المبالغ التي صرفها بالزيادة عن الحد الأقصى للدخل وذلك خلال ثلاثين يوما من نهاية عام الصرف.
وقالت المادة الرابعة، إن كل عامل حصل على مبلغ يزيد عن الحد الأقصى المحدد بالقرار بقانون رقم 63 لسنة 2014 يلتزم برد المبلغ الزائد االي الوحدة المحاسبية للجهة التابع لها خلال ثلاثين يوما من تاريخ أخطارة بقيمة المبلغ الزائد عن الحد الأقصى للجر وفي حالة امتناعة عن رد المبلغ تقوم الجهة الإدارية التابع لها باستقطاع هذا المبلغ من اية مبالغ تكون مستحقة له لديها أو لدى جهة أخرى وذلك في موعد غايتة شهر ديسمبر من العام التالي لعام الصرف وذلك كله في حدود القواعد المقررة قانونا.
وعلي الجهات الإدارية المعنية والمنصوص عليها في المادة الثانية من هذا القرار تسديد المبالغ التي نتجت عن تطبيق أحكام القرار بقانون إلى حساب الخزانة العامة حساب المبالغ الزائدة على الحد الأقصى للدخول رقم ( 51_81554_450_9) بوزارة المالية خلال عشرة أيام من تاريخ تحصيلها أو استقطاعها.
وأوضحت المادة الخامسة أن تلتزم الجهات التي تؤدي مبالغ تحت مسمي من لمسميات للعاملين أو المستشارين أو الخبراء بالجهات التي تسري عليها أحكام القرار بقانون رقم 63 لسنة 2014 بإبلاغ الجهات التي يتبعها هؤلاء العاملين أو المستشارين أو الخبراء بما صرفته لكل منهم خلال ثلاثين يوما من تاريخ صرف هذه المبالغ نقدا أو بشيكات وفي حالة مخالفة ذلك يسأل العامل المختص بجهة الصرف عنها تأديبيا وعلي مرقبي الحسابات بوزارة المالية والجهاز المركزي للمحاسبات التحقق من تمام إبلاغ الجهة التابع لها العامل بذلك.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.