إنفوجراف|حصاد منظومة الشكاوى الحكومية خلال نوفمبر 2025    فيتو الرئيس    المركزي الروسي يواصل رفع سعر الروبل أمام العملات، والصناعات التحويلية تشهد انكماشا مستمرا    النائب أحمد صبور: الحزمة الضريبية الجديدة تحول استراتيجي في دعم المستثمرين    الحزب العربي الناصري: مصر أسقطت الرواية الإسرائيلية المختلقة حول معبر رفح    لليوم الثالث.. تواصل المحادثات الأوكرانية الأمريكية في فلوريدا    وزير الخارجية يكشف تفاصيل العلاقات مع قطر والصفقات الاقتصادية    خطة الهروب الكبير لأجانب الزمالك بسبب المستحقات    محافظ الجيزة: ضبط 2567 قضية تموينية بإجمالي 196 طن مضبوطات خلال حملات لمباحث التموين    ما هي منصة كيريو اليابانية؟ وكيف أصبحت تجربة رائدة في المدارس المصرية ؟    إنجي كيوان نواصل تصوير مشاهدها في "وننسى اللي كان"    عمرو دياب يتألق في الدوحة بحفل استثنائي وحضور جماهيري غفير    لبلبة تكشف أسرار عن مشوارها الفني بمهرجان البحر الأحمر 2025    فيلم السلم والثعبان.. لعب عيال يحصد 65 مليون جنيه خلال 24 يوم عرض    تكريم عمر خيرت في الدورة الأولى من مهرجان الأوبرا العربية بالدوحة    وزير الصحة يشهد انطلاق المسابقة العالمية للقرآن الكريم في نسختها ال32    مفتي الجمهورية: التفاف المصريين حول «دولة التلاوة» يؤكد مكانة القرآن في حياة الأمة    وزير الصحة يعقد مؤتمراً صحفيًا غداً الأحد للإعلان عن الوضع الوبائي والإصابات التنفسية    أمير قطر يلتقي الشرع على هامش فعاليات منتدى الدوحة    الجيش الإسرائيلي يعلن أنه قضى على 3 أشخاص أثناء محاولتهم عبور "الخط الأصفر" شمالي قطاع غزة    وزير الخارجية القطري: استقرار قطاع غزة المدمر لن يتم إلا حال الانسحاب الإسرائيلي الكامل    "الداخلية" تواصل فعاليات المرحلة ال 27 من مبادرة "كلنا واحد" لتوفير مستلزمات الأسرة بأسعار مخفضة    موعد مباراة برشلونة ضد ريال بيتيس والقناة الناقلة    بعد الإعلان عن عرضه 31 ديسمبر.. أزمة فيلم الملحد تتجه للنهاية    رئيس مصلحة الجمارك: لا رسوم جديدة على المستوردين مع تطبيق نظام ACI على الشحنات الجوية يناير المقبل    المبادرة الرئاسية "تحالف وتنمية" تصل للمرحلة النهائية للتقييم بعد اجتياز 9 تحالفات    أول تعليق من بيطري الشرقية على ظهور تماسيح صغيرة داخل مصرف مائي بالزوامل    مدرب سوريا: مباراة فلسطين صعبة وتركيزنا على حسم التأهل فى كأس العرب    اللجنة القضائية تتفقد لجان التصويت في الجمعية العمومية لنقابة المحامين    مواقيت الصلاه اليوم السبت 6ديسمبر 2025 فى المنيا..... اعرف صلاتك بدقه    "الإسكندرية" تحصل على لقب الجامعة الأكثر استدامة في أفريقيا لعام 2025    رانيا المشاط: الالتزام بسقف الاستثمارات عند تريليون جنيه العام الماضي فتح المجال لمزيد من استثمارات القطاع الخاص    تحليل فيروسات B وC وHIV لمتعاطي المخدرات بالحقن ضمن خدمات علاج الإدمان المجانية في السويس    الأوقاف تعلن مواعيد المقابلات الشخصية للمتقدمين لشغل وظائف بالشئون القانونية    حارس بتروجت: تتويج بيراميدز بإفريقيا "مفاجأة كبيرة".. ودوري الموسم الحالي "الأقوى" تاريخيا    السيسي يوجه بمحاسبة عاجلة تجاه أي انفلات أخلاقي بالمدارس    وزير الأوقاف يعلن عن أسماء 72 دولة مشاركة في مسابقة القرآن الكريم    سعر جرام الفضة في مصر، هذا العيار وصل ل 82.62 جنيها    وكيل طب قصر العيني: اللقاءات العلمية بين التخصصات المتداخلة محور أساسي في خدمة المرضى    دراسة أمريكية توضح.. لماذا لم يتم إدراج البطاطس في النظام الغذائي الصحي؟    اندلاع حريق ضخم يلتهم محتويات مصنع مراتب بقرية العزيزية في البدرشين    شهر و 5 أيام إجازة نصف العام لهؤلاء الطلاب.. اعرف التفاصيل    محافظ الشرقية يتابع الموقف التنفيذي لسير أعمال إنشاء مجمع مواقف مدينه منيا القمح    الجيش الباكستاني: مقتل 9 مسلحين خلال عمليتين أمنيتين بإقليم "خيبر بختونخوا"    القومي للمرأة ينظم فعالية «المساهمة في بناء المستقبل للفتيات والنساء» بحديقة الأزهر    وزير الأوقاف: مصر قبلة التلاوة والمسابقة العالمية للقرآن تعكس ريادتها الدولية    الصحة: فحص أكثر من 7 ملابين طالب بمبادرة الكشف الأنيميا والسمنة والتقزم    مواعيد مباريات اليوم السبت 6- 12- 2025 والقنوات الناقلة    أولى جلسات محاكمة المتهمين في قضية رشوة مصلحة الضرائب بعد قليل    أدوار متنوعة ومركبة.. محمد فراج يحقق نجاحا مختلفا في 2025    الصحة: توقعات بوصول نسبة كبار السن من السكان ل 10.6% بحلول 2050    وزير الري يتابع أعمال حماية الشواطئ المصرية للتعامل مع التأثيرات السلبية لتغير المناخ    لاعب بلجيكا السابق: صلاح يتقدم في السن.. وحصلنا على أسهل القرعات    بيراميدز يسعى لمواصلة انتصاراته في الدوري على حساب بتروجت    منتخب مصر المشارك في كأس العرب يواجه الإمارات اليوم بحثا عن الانتصار الأول    استكمال محاكمة 32 متهما في قضية اللجان المالية بالتجمع.. اليوم    بعتيني ليه تشعل الساحة... تعاون عمرو مصطفى وزياد ظاظا يكتسح التريند ويهيمن على المشهد الغنائي    مصر والإمارات على موعد مع الإثارة في كأس العرب 2025    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«الوادي» تنشر لائحة «الأقصى للأجور».. القضاء والبنوك في القائمة.. «المركزي للمحاسبات»: لن نستثني أحد من تطبيقه
نشر في الوادي يوم 22 - 07 - 2014

بعد فترة كبيرة من التضارب شهدتها مصر، حول ما إذا كان تطبيق الحد الأقصى أمر جاد، وأن الدولة ستتخذ خطوة هامة في سبيل ذلك، بشمولة الجهات "الحساسة" كالقضاء والجيش والداخلية والبنوك، نشرت الجريدة الرسمية قرار رئيس مجلس الوزراء المهندس إبراهيم محلب، رقم 63 لسنة 2014، والخاص بتطبيق الحد الأقصي للدخول، للعاملين بأجر لدي أجهزة الدولة.
لائحة الأقصى للأجور
حيث نص القرار علي أن صافى الدخل الشهري المنصوص علية في القرار بقانون رقم 63 لسنة 2014، بمجموع ما يتقاضاة العامل خلال العام الميلادي، مقسوما علي اثني عشر شهراً.
كما نص على أن مفهوم صافي الدخل، ما يتقاضاه أي شخص من العاملين في إحدي الجهات المنصوص عليها في المادة الثانية من هذا القرار، من أموال الدولة أو الهيئات والشركات التابعة لها، أو الشركات التي تساهم هذه الجهات فى رأس مالها، تحت مسمي أجر أو مرتب أو مكافأة أو حافز إضافى أو أجهزة غير عادية أو بدل أو مقابل حضور جلسات مجالس إدارة أو لجان، سواء في جهة عمله الأصلي أو في أية جهة أخري، ولا يسري حكم السابق على بدلات السفر ومصاريف الإنتقال والإقامة المقررة لمهام محددة، مشترطاً أن يكون صرفها في حدود القواعد والنظم المعمول بها.
وذكر القرار أن أحكام القرار بقانون رقم 63 لسنة 2014، المشار إليه على الفئات الآتية:
العاملين بالجهاز الإداري للدولة ووحدات الإدارة المحلية، والأجهزة التي لها موازناتها الخاصة بها، وكذلك العاملين بالهيئات العامة القومية الاقتصادية والخدمية والعاملين بالشخصيات الاعتبارية العامة أيا كان مسماها أو أداة إنشائها، ومنها بنوك "المركزي، ناصر الاجتماعي، الاستثمار القومي والائتمان الزراعي".
وأضاف القرار: الأزهر الشريف والهيئات التابعة له، اتحاد الإذاعة والتليفزيون، الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، وجهاز تنظيم مرفق المياه والصرف الصحي، جهاز تنظيم التجارة الداخلية، وجهاز تنظيم المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، والمجالس القومية ل"المرأة والسكان والطفولة والأمومة ورعاية الشهداء، ورعاية ذوي الإعاقة"، وغيرها.
كما ضم القرار: العاملين الذين تنظم شئون توظيفهم قوانين أو كادرات خاصة ومنها: أعضاء ورجال الجهات والهيئات القضائية والقوات المسلحة وهيئات التدريس والبحوث بالجامعات، وهيئة الشرطة والجهاز المركزي للمحاسبات وهيئة الرقابة الإدارية، والسلك الدبلوماسي والقنصلي والتجاري.
ويضم أيضًا العاملين المخاطبين بقانون نظام العاملين في القطاع العام، وأحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام وأحكام قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد والشركة المصرية للاتصالات والشركة القابضة للكهرباء والشركات التابعة لها، وتسري أحكام القانون على شاغلي الوظائف السابقة سواء أكانت وظيفة ثابتة أو مؤقتة أو مستشارًا أو خبيرًا وطنيًا أو بأي صفة.
ووتضم الهيئات الإقتصادية المنصوص عليها في قرار رئيس الوزراء كل من، "الهيئة الزراعية المصرية، الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، هيئة البنك الرئيسي للائتمان الزراعي، والهيئة المصرية العامة للمساحة، والهيئة العامة للتنمية الصناعية، والهيئة المصرية العامة للبترول، الهيئة العامة لتنفيذ المشروعات الصناعية والتعدينية، الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية، الجهاز الوطني لتنمية شبة جزيرة سيناء، هيئة تنفيذ مشروعات المحطات المائية لتوليد الكهرباء، هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، وهيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، والهيئة القومية لسكك حديد مصر، هيئة النقل العام بالقاهرة، الهيئة العامة لنقل الركاب بمحافظة الاسكندرية، هيئة قناة السويس، الهيئة العامة لميناء الاسكندرية، الهيئة العامة لميناء بورسعيد، الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر، هيئة ميناء دمياط، الهيئة العامة للموانى البريه والجافة، الهيئة القومية للبريد، والجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، والهيئة العامة للسلع التموينية، والهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن، وجهاز تنمية التجارة الداخلية، والهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات، الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية شمال غرب خليج السويس، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان، صندوق تمويل المساكن التي تقيمها وزارة التعمير والمجتمعات الجديدة، والهيئة العامة للتأمين الصحي، هيئة الأوقاف المصرية، الهيئة القومية لاتحاد الإذاعة والتليفزيون، المعهد القومى للإدارة، الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، الهيئة العامة للتنمية السياحية".
وفيما يخص الشركات القابضة تشمل "القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس، القابضة للصناعات المعدنية، القابضة للصناعات الغذائية، القابضة للصناعات الكيماوية، القابضة للصناعات الدوائية، القومية للتشييد والتعمير، القابضة للسياحة والفنادق والسينما، القابضة للنقل البحرى والبرى ، القابضة للتأمين، القابضة لمصر للطيران، القابضة للمطارات والملاحة الجوية، المصرية القابضة للغازات الطبيعية، القابضة للبتروكيماويات، جنوب الوادي القابضة للبترول، القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات، القابضة لمشروعات الطرق والكبارى والنقل البرى، المصرية القابضة للصوامع والتخزين، القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، القابضة لكهرباء مصر "خاضعة للقانون 159"، الشركة المصرية للاتصالات".
واستثني رئيس الوزراء في قرارة العملين بهيئات التمثيل الدبلوماسية، والقنصلية والتجارية، وغيرهم ممن يمثلون مصر أثناء فترة عملهم بالخارج.
وطالب القرار الجهات المشمولة في القرار، بضرورة تخصيص مجموعة عمل داخل كل وحدة حسابية بكل جهة تقوم بتحديد قيمة ما يتقاضاة العامل ومصادره ونوعياته مع تحديد المبالغ الزائدة عن الحد الاقصي للدخل، وإخطار العامل عن طريق تلك الوحدة بقيمة المبالغ المصروفة بالزيادة عن الحد الأقصي للدخل خلال 30 يوما من نهاية عام الصرف.
وتابع "ضرورة رد الموظفين للمبالغ الزائدة عن الحد الأقصي، للوحدة المحاسبية التابع لها جهة عمله خلال شهرين من تاريخ إخطارة، وفي حالة عدم ردة، فإنه يتم استقطاع تلك المستحقات من أي مبالغ مستحقة لديه في موعد غايتة ديسمبر من العام التالي للصرف، مطالباَ الجهات المذكورة والمخاطبة بالقرار، بسداد المبالغ التي نتجت عن تطبيق أحكام القرار لحساب الخزانة العامة حساب المبالغ الزائدة علي الحد الاقصي للدخول برقم ( 51_81554_450_9) بالوزارة خلال 10 أيام من تاريخ تحصيلها أو استقطاعها".
وأوضح القرار أنه يبنغي الإلتزام للجهات التي تؤدي مبالغ تحت مسمي العاملين أو المستشارين أو الخبراء بالجهات التي تسري عليها أحكام القرار بقانون رقم 63 لسنة 2014 ، بإبلاغ الجهات التي يتبعها تلك الفئات، بما صرفته لكل منهم خلال 30 يوما من تاريخ صرف هذه المبالغ نقدا او بشيكات وفي حالة مخالفة ذلك يسأل العامل المختص بجهة الصرف عنها تأديبيا وعلي مرقبي الحسابات بوزارة المالية والجهاز المركزي للمحاسبات التحقق من تمام ابلاغ الجهة التابع لها العامل.
رد "المركزي للمحاسبات"
وقال محمد زكي المتحدث الرسمي للجهاز المركزي للمحاسبات إن الحد الأقصى للأجور سيطبق على الجميع، بدون إستثناءات أو محاباة لأحد، وذلك بموجب نص القانون رقم 144 لسنة 88 والمعدل بالقانون رقم 157 لسنة 88، والذي أوكل الجهاز مراجعة ما يتعلق بالمرتبات والأجور، وما في حكمها ليتثبت من مطابقتها للقوانين واللوائح.
وأضاف زكي في تصريح ل"الوادي"، أن قرار رئيس الجمهورية رقم 63 سنة 2014، بشأن تطبيق الحد الأقصى للأجور يقصد به الحد الأقصى للدخول، لخلط الكثيرين بين المصطلحين، وأن القرار أوكل الجهاز مراقبة الجهات المانحة والجهة التابع لها موظف الدولة، وأن أي موظف ينتدب لجهة أخرى، حين يتقاضى أجراً من الجهة المنتدب إليها، تخطر الأخيرة مكان عملة الأصلي بما تقاضاه، وفقاً لأحكام القانون، ومن هنا سيتم تطبيق الحد الأقصي على دخلة الكلي.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.