بدء فرز أصوات الناخبين في انتخابات التجديد النصفي لنقابة أطباء القليوبية    إنعقاد معرضي «مصر للطاقة» و «فايركس مصر».. 14 أكتوبر الجاري    نائب محافظ المنيا يتفقد أعمال تطوير ميدان النيل ومجمع المواقف    السيسي يدعو المستشار الألماني لحضور إحتفالية توقيع إتفاق وقف الحرب في غزة    شاهد بالبث المباشر منتخب تونس اليوم.. مشاهدة منتخب تونس × ساوتومي بث مباشر دون "تشفير" | تصفيات كأس العالم 2026    الداخلية تكشف حقيقة فيديو "التحفظ على دراجة نارية دون سبب" بالجيزة    عودة الحركة لطبيعتها على طريق الخانكة – السلام    صحة الدقهلية: فحص أكثر من 65 ألف طالب ضمن المبادرة الرئاسية للكشف أمراض سوء التغذية    لمدة 20 ساعة.. قطع مياه الشرب عن 3 مناطق في الإسكندرية غدًا    مواهب مصرية في الملاعب الأوروبية تنضم للمنتخبات    برلماني: الرئيس السيسى صنع الفارق فى المنطقة    لبنان: تفكيك شبكة تعمل لصالح إسرائيل خططت لأعمال إرهابية واغتيالات بالداخل    مباحث الغربية تضبط قاتل أحد كبار تجار العسل بعد طعنه داخل سيارته    10 ملايين جنيه.. حصيلة قضايا الاتجار في العملات ب «السوق السوداء»    النقض تحدد 22 أكتوبر لنظر طعن مضيفة متهمة بقتل ابنتها على حكم سجنها 15 سنة    الأحد.. افتتاح معرض "سكون يحمل في طياته" للتشكيلى الكبير محمود حامد    كاتب "نهاية العالم" يحصد نوبل للآداب 2025|الهنغاري لاسلو كراسناهوركاي    أكشن وأحداث غير متوقعة.. موعد وقنوات عرض مسلسل المؤسس أورهان الموسم الأول    الإعلان التشويقي لفيلم "ولنا في الخيال.. حب؟" يمهّد الطريق لعرضه قريبا    الخارجية الفرنسية: علينا تقديم الدعم اللازم لاتفاق شرم الشيخ لوقف إطلاق النار بغزة    وكيل صحة القليوبية يتابع استعدادات التشغيل الكامل لمستشفى طوخ المركزي الجديدة    الزمالك: ندرس ضم مدرب عام مصري لجهاز فيريرا    انبهار وفد ألمانى رفيع المستوى فى زيارته للمتحف المصرى الكبير    مكتب رعاية المصالح الإيرانية يهنئ المنتخب بتأهله لكأس العالم: إنجاز للأبطال المصريين    بشير التابعي: حكمة الرئيس السيسي أنقذت المنطقة من عواقب وخيمة باتفاق شرم الشيخ    صحة الدقهلية: استئناف العمل بوحدة مناظير الجهاز الهضمي بميت غمر    النائب على مهران: اتفاق شرم الشيخ ما كان ليتحقق دون جهود الرئيس السيسى    فرنسا: العنانى قاد بحملته الدقيقة تحديد رؤية دولية لدور يونسكو والإصلاحات اللازمة    أحمد عمر هاشم يستحضر مأساة غزة باحتفال الإسراء والمعراج الأخير    تفوق على جوارديولا وأرتيتا.. جلاسنر يفوز بجائزة مدرب الشهر للمرة الأولى في مسيرته    ياسر ريان: الرئيس السيسي عاملنا هيبة فى الخارج وموقفه تاريخى فى اتفاق شرم الشيخ    شيخ الأزهر والمفتى ووزير الأوقاف يعزون المهندس إبراهيم محلب فى وفاة شقيقته    الخبراء تطالب بحوار مجتمعي قبل فرض ضريبة على المشروبات الغازية    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 10-10-2025 في محافظة الأقصر    أدعية يوم الجمعة.. نداء القلوب إلى السماء    للعام السادس.. جامعة بورسعيد ضمن أفضل جامعات العالم في تصنيف التايمز 2026    قرار جديد من الجمارك المصرية.. إعفاء لهاتف واحد فقط لكل مسافر كل 3 سنوات    مصر تستعد لتطبيق التوقيت الشتوي وبداية فصل الشتاء 2025    أصحاب الكهف وذي القرنين وموسى.. دروس خالدة من سورة النور    الحسابات الفلكية تكشف أول أيام شهر رمضان المبارك لعام 1447 هجريًا    الطرح الجديد لوحدات «جنة» و«سكن مصر» 2025.. أسعار مميزة وأنظمة سداد مرنة للمواطنين    «أوقاف المنيا» تعقد 109 ندوة علمية في «مجالس الذاكرين» خلال أسبوع    أوقاف المنيا تفتتح المسجد الكبير بأبو فليو ضمن خطتها لإعمار بيوت الله    إيرادات فيلم "فيها إيه يعني" تتجاوز ال30 مليون جنيه خلال 9 أيام عرض بالسينمات    معاريف: نتنياهو يسعى لاستثمار زخم اتفاق وقف النار لتقديم موعد الانتخابات    محافظ شمال سيناء: زيارات الوفود الدولية لمعبر رفح والمستشفيات ساهمت في فهم الواقع الفلسطيني    «الخريف موسم العدوى».. كيف تحمي نفسك من الفيروسات الهوائية؟ (فيديو)    "إدارة الصراع والضغوط والقلق النفسي" ندوة توعوية لجامعة قناة السويس بمدرسة أم الأبطال    العثور على جثة سيدة مصابة ب3 طعنات داخل الملاحات بالإسكندرية    إعلام إسرائيلى: الحكومة ستجرى تصويتا هاتفيا على استبدال أسماء 10 أسرى فلسطينيين    شرط يمنع التقدم لحج القرعة هذا العام.. تعرف عليه    لليوم الثالث.. لجان تلقي أوراق انتخابات مجلس النواب تستقبل طالبي الترشح    سعر الأسمنت اليوم الجمعه 10 اكتوبر 2025 فى المنيا    لليوم الثالث.. استمرار تلقي أوراق طالبي الترشح لانتخابات مجلس النواب    الأهلي يجيب.. هل يعاني أشرف داري من إصابة مزمنة؟    أمطار لمدة 24 ساعة .. بيان مهم بشأن حالة الطقس في القاهرة والمحافظات    انخفاض كبير في عيار 21 بالمصنعية.. مفاجأة ب أسعار الذهب والسبائك اليوم الجمعة بالصاغة    وليد صلاح: عقدنا اجتماعا مع مانشيني.. وتوروب مناسب لكل معاييرنا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«الوادي» تنشر لائحة «الأقصى للأجور».. القضاء والبنوك في القائمة.. «المركزي للمحاسبات»: لن نستثني أحد من تطبيقه
نشر في الوادي يوم 22 - 07 - 2014

بعد فترة كبيرة من التضارب شهدتها مصر، حول ما إذا كان تطبيق الحد الأقصى أمر جاد، وأن الدولة ستتخذ خطوة هامة في سبيل ذلك، بشمولة الجهات "الحساسة" كالقضاء والجيش والداخلية والبنوك، نشرت الجريدة الرسمية قرار رئيس مجلس الوزراء المهندس إبراهيم محلب، رقم 63 لسنة 2014، والخاص بتطبيق الحد الأقصي للدخول، للعاملين بأجر لدي أجهزة الدولة.
لائحة الأقصى للأجور
حيث نص القرار علي أن صافى الدخل الشهري المنصوص علية في القرار بقانون رقم 63 لسنة 2014، بمجموع ما يتقاضاة العامل خلال العام الميلادي، مقسوما علي اثني عشر شهراً.
كما نص على أن مفهوم صافي الدخل، ما يتقاضاه أي شخص من العاملين في إحدي الجهات المنصوص عليها في المادة الثانية من هذا القرار، من أموال الدولة أو الهيئات والشركات التابعة لها، أو الشركات التي تساهم هذه الجهات فى رأس مالها، تحت مسمي أجر أو مرتب أو مكافأة أو حافز إضافى أو أجهزة غير عادية أو بدل أو مقابل حضور جلسات مجالس إدارة أو لجان، سواء في جهة عمله الأصلي أو في أية جهة أخري، ولا يسري حكم السابق على بدلات السفر ومصاريف الإنتقال والإقامة المقررة لمهام محددة، مشترطاً أن يكون صرفها في حدود القواعد والنظم المعمول بها.
وذكر القرار أن أحكام القرار بقانون رقم 63 لسنة 2014، المشار إليه على الفئات الآتية:
العاملين بالجهاز الإداري للدولة ووحدات الإدارة المحلية، والأجهزة التي لها موازناتها الخاصة بها، وكذلك العاملين بالهيئات العامة القومية الاقتصادية والخدمية والعاملين بالشخصيات الاعتبارية العامة أيا كان مسماها أو أداة إنشائها، ومنها بنوك "المركزي، ناصر الاجتماعي، الاستثمار القومي والائتمان الزراعي".
وأضاف القرار: الأزهر الشريف والهيئات التابعة له، اتحاد الإذاعة والتليفزيون، الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، وجهاز تنظيم مرفق المياه والصرف الصحي، جهاز تنظيم التجارة الداخلية، وجهاز تنظيم المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، والمجالس القومية ل"المرأة والسكان والطفولة والأمومة ورعاية الشهداء، ورعاية ذوي الإعاقة"، وغيرها.
كما ضم القرار: العاملين الذين تنظم شئون توظيفهم قوانين أو كادرات خاصة ومنها: أعضاء ورجال الجهات والهيئات القضائية والقوات المسلحة وهيئات التدريس والبحوث بالجامعات، وهيئة الشرطة والجهاز المركزي للمحاسبات وهيئة الرقابة الإدارية، والسلك الدبلوماسي والقنصلي والتجاري.
ويضم أيضًا العاملين المخاطبين بقانون نظام العاملين في القطاع العام، وأحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام وأحكام قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد والشركة المصرية للاتصالات والشركة القابضة للكهرباء والشركات التابعة لها، وتسري أحكام القانون على شاغلي الوظائف السابقة سواء أكانت وظيفة ثابتة أو مؤقتة أو مستشارًا أو خبيرًا وطنيًا أو بأي صفة.
ووتضم الهيئات الإقتصادية المنصوص عليها في قرار رئيس الوزراء كل من، "الهيئة الزراعية المصرية، الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، هيئة البنك الرئيسي للائتمان الزراعي، والهيئة المصرية العامة للمساحة، والهيئة العامة للتنمية الصناعية، والهيئة المصرية العامة للبترول، الهيئة العامة لتنفيذ المشروعات الصناعية والتعدينية، الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية، الجهاز الوطني لتنمية شبة جزيرة سيناء، هيئة تنفيذ مشروعات المحطات المائية لتوليد الكهرباء، هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، وهيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، والهيئة القومية لسكك حديد مصر، هيئة النقل العام بالقاهرة، الهيئة العامة لنقل الركاب بمحافظة الاسكندرية، هيئة قناة السويس، الهيئة العامة لميناء الاسكندرية، الهيئة العامة لميناء بورسعيد، الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر، هيئة ميناء دمياط، الهيئة العامة للموانى البريه والجافة، الهيئة القومية للبريد، والجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، والهيئة العامة للسلع التموينية، والهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن، وجهاز تنمية التجارة الداخلية، والهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات، الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية شمال غرب خليج السويس، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان، صندوق تمويل المساكن التي تقيمها وزارة التعمير والمجتمعات الجديدة، والهيئة العامة للتأمين الصحي، هيئة الأوقاف المصرية، الهيئة القومية لاتحاد الإذاعة والتليفزيون، المعهد القومى للإدارة، الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، الهيئة العامة للتنمية السياحية".
وفيما يخص الشركات القابضة تشمل "القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس، القابضة للصناعات المعدنية، القابضة للصناعات الغذائية، القابضة للصناعات الكيماوية، القابضة للصناعات الدوائية، القومية للتشييد والتعمير، القابضة للسياحة والفنادق والسينما، القابضة للنقل البحرى والبرى ، القابضة للتأمين، القابضة لمصر للطيران، القابضة للمطارات والملاحة الجوية، المصرية القابضة للغازات الطبيعية، القابضة للبتروكيماويات، جنوب الوادي القابضة للبترول، القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات، القابضة لمشروعات الطرق والكبارى والنقل البرى، المصرية القابضة للصوامع والتخزين، القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، القابضة لكهرباء مصر "خاضعة للقانون 159"، الشركة المصرية للاتصالات".
واستثني رئيس الوزراء في قرارة العملين بهيئات التمثيل الدبلوماسية، والقنصلية والتجارية، وغيرهم ممن يمثلون مصر أثناء فترة عملهم بالخارج.
وطالب القرار الجهات المشمولة في القرار، بضرورة تخصيص مجموعة عمل داخل كل وحدة حسابية بكل جهة تقوم بتحديد قيمة ما يتقاضاة العامل ومصادره ونوعياته مع تحديد المبالغ الزائدة عن الحد الاقصي للدخل، وإخطار العامل عن طريق تلك الوحدة بقيمة المبالغ المصروفة بالزيادة عن الحد الأقصي للدخل خلال 30 يوما من نهاية عام الصرف.
وتابع "ضرورة رد الموظفين للمبالغ الزائدة عن الحد الأقصي، للوحدة المحاسبية التابع لها جهة عمله خلال شهرين من تاريخ إخطارة، وفي حالة عدم ردة، فإنه يتم استقطاع تلك المستحقات من أي مبالغ مستحقة لديه في موعد غايتة ديسمبر من العام التالي للصرف، مطالباَ الجهات المذكورة والمخاطبة بالقرار، بسداد المبالغ التي نتجت عن تطبيق أحكام القرار لحساب الخزانة العامة حساب المبالغ الزائدة علي الحد الاقصي للدخول برقم ( 51_81554_450_9) بالوزارة خلال 10 أيام من تاريخ تحصيلها أو استقطاعها".
وأوضح القرار أنه يبنغي الإلتزام للجهات التي تؤدي مبالغ تحت مسمي العاملين أو المستشارين أو الخبراء بالجهات التي تسري عليها أحكام القرار بقانون رقم 63 لسنة 2014 ، بإبلاغ الجهات التي يتبعها تلك الفئات، بما صرفته لكل منهم خلال 30 يوما من تاريخ صرف هذه المبالغ نقدا او بشيكات وفي حالة مخالفة ذلك يسأل العامل المختص بجهة الصرف عنها تأديبيا وعلي مرقبي الحسابات بوزارة المالية والجهاز المركزي للمحاسبات التحقق من تمام ابلاغ الجهة التابع لها العامل.
رد "المركزي للمحاسبات"
وقال محمد زكي المتحدث الرسمي للجهاز المركزي للمحاسبات إن الحد الأقصى للأجور سيطبق على الجميع، بدون إستثناءات أو محاباة لأحد، وذلك بموجب نص القانون رقم 144 لسنة 88 والمعدل بالقانون رقم 157 لسنة 88، والذي أوكل الجهاز مراجعة ما يتعلق بالمرتبات والأجور، وما في حكمها ليتثبت من مطابقتها للقوانين واللوائح.
وأضاف زكي في تصريح ل"الوادي"، أن قرار رئيس الجمهورية رقم 63 سنة 2014، بشأن تطبيق الحد الأقصى للأجور يقصد به الحد الأقصى للدخول، لخلط الكثيرين بين المصطلحين، وأن القرار أوكل الجهاز مراقبة الجهات المانحة والجهة التابع لها موظف الدولة، وأن أي موظف ينتدب لجهة أخرى، حين يتقاضى أجراً من الجهة المنتدب إليها، تخطر الأخيرة مكان عملة الأصلي بما تقاضاه، وفقاً لأحكام القانون، ومن هنا سيتم تطبيق الحد الأقصي على دخلة الكلي.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.