الحكومة: تطبيق قانون العلاوة أول يوليو للمخاطبين وغير المخاطبين بالخدمة المدنية    الرئيس الإيراني يصل مسقط في أول زيارة لدولة خليجية    روسيا تحذر من تداعيات تصريحات ميرتس بشأن مدى الأسلحة الغربية لدى أوكرانيا    ألمانيا تعلن اعتقال عنصر سوري من مخابرات الأسد مشتبه بارتكابه جرائم ضد الإنسانية    لاعب الإسماعيلي يقترب من الغياب عن مباراة المحلة بسبب الالتهاب الخلوي    اندلاع حريق في مخزن فراشة بمنطقة كرداسة    ببوستر مثير للجدل.. محمد رمضان يعلن طرح أغنية طيبة تاني لأ غدا    مسئولة بمركز البحوث عن شكاوى الغش في عسل النحل: أغلب منتجاتنا ممتازة    محمد عزت: الزمالك قلعة رياضية مليئة بالنجوم.. وجئت لتحقيق طموحات النادي    السعودية تعلن غدًا أول أيام شهر ذي الحجة.. وعيد الأضحى الجمعة 6 يونيو    الجيش اللبناني يفكك جهاز تجسس ويزيل ساترَين ترابيّين للجيش الإسرائيلي جنوبي البلاد    وزير العمل يُسلم شهادات دولية للخريجين من مسؤولي التشغيل بالمديريات بالصعيد    وزير الصحة يترأس إحدى لجان اختبارات القبول لبرنامج «المرأة تقود للتنفيذيات»    نائب رئيس جامعة بنها تتفقد امتحانات الفصل الدراسي الثاني بكلية التربية الرياضية    «فرحات» يشارك في اجتماع مجلس الجامعات الأهلية بالعاصمة الإدارية    تكريم الصحفية حنان الصاوي في مهرجان دبا الحصن للمسرح الثنائي    بعد دخوله غرفة العمليات..تامر عاشور يعتذر عن حفلاته خلال الفترة المقبلة    تفاصيل جديدة بشأن فيديو تعرض عامل للتعنيف من «الكفيل» بالسعودية    الإفتاء توضح أعمال العشرة أيام الأولى من ذي الحجة    «الإفتاء» تكشف عن آخر موعد لقص الشعر والأظافر ل«المُضحي»    المفوضية الأوروبية: ملتزمون بتنفيذ حل الدولتين ونطالب برفع الحصار    وكيل صحة البحيرة يتفقد العمل بوحدة صحة الأسرة بالجرادات بأبو حمص    "دون رجيم".. 3 مشروبات فريش تساعد في إنقاص الوزن دون مجهود    بدءًا من 1 يونيو المقبل.. مواعيد القطارات الإضافية في عيد الأضحى 2025    مصرع شخص بطلق ناري في الصدر بسبب خلافات في الدقهلية    "التنسيقية" تشارك في منتدى قادة الأعمال المصري الأمريكي    بيان هام من تنظيم الاتصالات حول مؤشرات جودة خدمات الصوت لشركات المحمول    حماس تهاجم قناة «العربية».. وتطالبها باعتذار رسمي (تفاصيل)    ذكرى ميلاد فاتن حمامة فى كاريكاتير اليوم السابع    حواس يخرج عن صمته... مستشار زاهي يرد على جو روجان    كارولين عزمي تتألق في أحدث ظهور.. والجمهور يعلق:"راوية البطل"    "ملكة جمال الكون" تضع تامر حسني والشامي في قوائم المحتوى الأكثر رواجا    موعد نهاية امتحانات الصف الخامس الابتدائي وبداية الإجازة بالقاهرة    رئيس مجلس النواب مهنئا بعيد الأضحى: ندعو أن يتحقق ما يصبو إليه شعب مصر    تشابي ألونسو يسعى لخطف "جوهرة باريس"    6 أدعية مستحبة في العشر الأوائل من ذي الحجة.. أيام لا تُعوض    ميار شريف تخسر منافسات الزوجي وتودع رولان جاروس من الدور الأول    غياب ثلاثي الأهلي وبيراميدز.. قائمة منتخب المغرب لفترة التوقف الدولي المقبلة    محافظ دمياط يفتتح وحدتي السكتة الدماغية والرعاية المركزة بمستشفى كفر سعد    مصدر أمني ينفي تعدي قوة أمنية على شخص بالإسكندرية مما أدى إلى وفاته    5 فوائد صحية مذهلة للعنب.. (تعرف عليها)    السجن 15 سنة لمتهمين باستعراض القوة وإحراز سلاح نارى فى سوهاج    مؤتمر الأعمال العُماني الشرق أفريقي يبحث الفرص الاستثمارية في 7 قطاعات واعدة    وزير خارجية ألمانيا ل إسرائيل: لن نتضامن معكم بالإجبار    الإدارة العامة للمرور تبدأ تجربة «الرادار الروبوت» المتحرك لضبط المخالفات على الطرق السريعة    كلوب "مصدوم" من حادث احتفالات ليفربول    قراءة فى نصوص اتفاقية مكافحة الأوبئة    زينة تروي تفاصيل مرعبة عن هجوم كلب شرس على طفليها    قرار جمهوري بإنشاء جامعة القاهرة الأهلية    نشاط للرياح وارتفاع أمواج البحر على سواحل البحر المتوسط بالإسكندرية.. فيديو    خلال 24 ساعة.. ضبط 146 متهمًا بحوزتهم 168 قطعة سلاح ناري    تؤكد قوة الاقتصاد الوطني، تفاصيل تقرير برلماني عن العلاوة الدورية    حكم صيام العشر الأوائل كاملة وهل يجوز بنية القضاء.. أمين الفتوى يوضح    وزير الإسكان: الامتداد الجنوبي للقاهرة الجديدة يضم فرصا استثمارية وأنشطة سكنية وخدمية    اليوم| إقامة ثاني مباريات نهائي دوري السوبر لكرة السلة بين الاتحاد والأهلي    الزمالك يتفق مع مدرب دجلة السابق على تدريب الكرة النسائية    محمد ممدوح: المصريون رفضوا أن تدار بلادهم بمنطق السمع والطاعة    في إطار التعاون الثنائي وتعزيز الأمن الصحي الإقليمي.. «الصحة»: اختتام أعمال قافلتين طبيتين بجيبوتي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر نص قانون الحد الأقصى للأجور
نشر في المشهد يوم 03 - 07 - 2014

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، قرارًا بقانون بشأن الحد الأقصى للعاملين بأجر لدى أجهزة الدولة، بحيث يكون الحد الأقصى لما يتقاضاه أي عامل من العاملين في الحكومة و مبلغ اثنين وأربعين ألف جنيه شهريًا، وهو ما يمثل خمسة وثلاثين ضعفًا من الحد الأدنى (ألف ومائتي جنيه).
و جاء نص القانون كالتالي :
المادة الأولى :
لا يجوز أن يزيد على خمسة وثلاثين مثل الحد الأدني وبما لا يجاوز اثنين وأربعين ألف جنيه شهريا صافي الدخل الذي يتقاضاه من أموال الدولة أو من أموال الهيئات والشركات التابعة لها أو الشركات التي تساهم هذه الجهات في رأسمالها أى شخص من العاملين بالجهاز الإداري للدولة ووحدات الإدارة المحلية والأجهزة التي لها موازنات خاصة بها والهيئات العامة والقومية الإقتصادية والخدمية وغيرها من الأشخاص الإعتبارية العامة والعاملين الذين تنظم شئون توظفهم قوانين أو كادرات خاصة وذلك سواء كان العامل شاغلا لوظيفة دائمة أو مؤقتة أو مستشارا أو خبيرا وطنيا أو بأى صفة أخري ، وسواء كان ما يتقاضاه من جهة عمله الأصلي أو من أي جهة أخري بصفة مرتب أو أجر أو مكافأة لأي سبب كان أو حافز أو أجر إضافي أو جهود غير عادية أو بدل أو مقابل حضور جلسات مجالس إدارة أو لجان.
ولا يسري ذلك على المبالغ التي تصرف مقابل نفقات فعلية مؤداة في صورة بدل سفر أو مصاريف إنتقال أو إقامة متى كان صرفها في حدود القواعد والنظم المعمول بها .
ولا يسري الحد الأقصى المشار إليه بالفقرة الأولى على العاملين بهيئات التمثيل الدبلوماسي والقنصلي والتجاري وغيرهم ممن يمثلون جمهورية مصر العربية أثناء مدة عملهم في الخارج.

المادة الثانية
على أية جهة من الجهات المنصوص عليها في المادة الأولى تقوم بصرف مبالغ من أموال الدولة أو من أموال الهيئات والشركات التابعة للدولة لأي شخص من العاملين المذكورين في المادة سالفة الذكر إبلاغ الجهة التابع لها العامل بجميع المبالغ التي يتقاضاها منها في أي صورة ، وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ صرفها وعلى مراقبي حسابات وزارة المالية والجهاز المركزي للمحاسبات التحقق من تمام إبلاغ الجهة التابع لها العامل بما تقدم وكل مخالفة لذلك يسأل العامل والمختص بجهة الصرف عنها تأديبيا.
ويحسب الحد الأقصي الشهري المنصوص عليه في المادة السابقة على أساس مجموع ما يتقاضاه العامل خلال العام مقسوما على أثنى عشر شهرا ، ويؤول إلى الخزانة العامة المبلغ الذي يزيد على ذلك ، وتجرى المحاسبة في نهاية ديسمبر من كل سنة.

المادة الثالثة
يصدر رئيس مجلس الوزراء القواعد اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار بقانون خلال خمسة عشر يوما من تاريخ العمل به.

المادة الرابعة
يلغي المرسوم بقانون رقم 242 لسنة 2012 وقرارا مجلس الوزراء رقم 16/11/13/6 بجلسة 13 / 11 / 2013 وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 63 لسنة 2014 المشار إليهم.

المادة الخامسة
ينشر هذا القرار بقانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به إعتبارا من أول يوليو 2014 .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.