شهد المجلس الأعلى للأجور نشاط مكثف عام 2014، تمثلت تلك الأنشطة في نتائج إيجابية تهدف إلى تحقيق العدالة الاجتماعية وتقليل الفوارق بين طبقات المجتمع المصري، بهدف تحقيق التنمية الشاملة. ومن تلك الأنشطة قانون الخدمة العامة الجديد وقانون الحد الأدنى والأقصى للأجور بشان العاملين بالجهاز الإداري للدولة ومازال المجلس يناقش قانون الأجور في المنشآت الخاصة بالإضافة إلى العلاقة بين صاحب العمل والعامل. تضمن قانون الخدمة العامة الجديد العديد والكثير من التفاصيل والتي جاءت تحت بنود عامة نلخصها في الأتي: تفعيل نظم التدريب وتطوير, استحداث لجان للموارد البشرية بدلا من لجان شئون العاملين, التركيز على القواعد العامة وترك التفصيلات للائحة التنفيذية وحظر تلقى أو قبول هدايا, إضافة مصابي العمليات الإرهابية للوظائف التي تحجز لمصابي العمليات الحربية تفعيل نظم التدريب وتطويرها, استحداث لجان للموارد البشرية بدلا من لجان شئون العاملين, استحداث مجلس الخدمة بدلا من لجنة الخدمة المدنية, الحافظ على استقرار العمل في الجهاز الإداري, التزامات موظف الخدمة المدنية, التعامل مع القيادة غير الفعالة, نظام جديد لتقويم الأداء , منع تضارب المصالح, الالتزام بالحيدة والالتزام الوظيفي, زيادة مدة أجازة الوضع للموظفة, زيادة مدة الإجازة الاعتيادية لذوى الاحتياجات الخاصة, جدول أجور بلا نهاية ربط , رفع العلاوات الدورية السنوية , صياغة جددية للأجور المتغيرة , تطوير جدول أجور العاملين المدنيين بالدولة, الترقيات في مشروع القانون الجديد, تخفيض المدد البينية للترقية , فتح المجال لترقية الكفاءات بالاختيار. وشدد القانون في الشروط التي يجب توافرها فيمن يتقدم لشغل الوظيفة, على إنشاء وظيفة واحدة لوكيل دائم للوزارة بالمستوى الأول, بناء صف ثاني من القيادات, شغل الوظائف يكون على أساس الكفاءة, يؤدي كل موظف مدني قبل أن يباشر عملة اليمين, وظائف الخدمة المدنية حق على أساس الكفاءة ,نطاق تطبيق القانون . أما القانون الثاني هو قانون الحد الأقصى للعاملين بأجر لدى أجهزة الدولة، بحيث يكون الحد الأقصى لما يتقاضاه أي عامل من العاملين في الحكومة ومبلغ اثنين وأربعين ألف جنيه شهريًا، وهو ما يمثل خمسة وثلاثين ضعفًا من الحد الأدنى (ألف ومائتي جنيه). و جاء نص القانون كالتالي : المادة الأولى: لا يجوز أن يزيد على خمسة وثلاثين مثل الحد الأدنى وبما لا يجاوز اثنين وأربعين ألف جنيه شهريا صافي الدخل الذي يتقاضاه من أموال الدولة أو من أموال الهيئات والشركات التابعة لها أو الشركات التي تساهم هذه الجهات في رأسمالها أي شخص من العاملين بالجهاز الإداري للدولة ووحدات الإدارة المحلية والأجهزة التي لها موازنات خاصة بها والهيئات العامة والقومية الاقتصادية والخدمية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة والعاملين الذين تنظم شئون توظفهم قوانين أو كادرات خاصة وذلك سواء كان العامل شاغلا لوظيفة دائمة أو مؤقتة أو مستشارا أو خبيرا وطنيا أو بأي صفة أخرى، وسواء كان ما يتقاضاه من جهة عمله الأصلي أو من أي جهة أخرى بصفة مرتب أو أجر أو مكافأة لأي سبب كان أو حافز أو أجر إضافي أو جهود غير عادية أو بدل أو مقابل حضور جلسات مجالس إدارة أو لجان. ولا يسري ذلك على المبالغ التي تصرف مقابل نفقات فعلية مؤداه في صورة بدل سفر أو مصاريف انتقال أو إقامة متى كان صرفها في حدود القواعد والنظم المعمول بها . ولا يسري الحد الأقصى المشار إليه بالفقرة الأولى على العاملين بهيئات التمثيل الدبلوماسي والقنصلي والتجاري وغيرهم ممن يمثلون جمهورية مصر العربية أثناء مدة عملهم في الخارج. المادة الثانية: على أية جهة من الجهات المنصوص عليها في المادة الأولى تقوم بصرف مبالغ من أموال الدولة أو من أموال الهيئات والشركات التابعة للدولة لأي شخص من العاملين المذكورين في المادة سالفة الذكر إبلاغ الجهة التابع لها العامل بجميع المبالغ التي يتقاضاها منها في أي صورة ، وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ صرفها وعلى مراقبي حسابات وزارة المالية والجهاز المركزي للمحاسبات التحقق من تمام إبلاغ الجهة التابع لها العامل بما تقدم وكل مخالفة لذلك يسأل العامل والمختص بجهة الصرف عنها تأديبيا. ويحسب الحد الأقصى الشهري المنصوص عليه في المادة السابقة على أساس مجموع ما يتقاضاه العامل خلال العام مقسوما على أثنى عشر شهرا، ويؤول إلى الخزانة العامة المبلغ الذي يزيد على ذلك، وتجرى المحاسبة في نهاية ديسمبر من كل سنة. المادة الثالثة: يصدر رئيس مجلس الوزراء القواعد اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار بقانون خلال خمسة عشر يوما من تاريخ العمل به. المادة الرابعة: يلغى المرسوم بقانون رقم 242 لسنة 2012 وقرارا مجلس الوزراء رقم 16/11/13/6 بجلسة 13 / 11 / 2013 وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 63 لسنة 2014 المشار إليهم. المادة الخامسة: ينشر هذا القرار بقانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتبارا من أول يوليو 2014 . شهد المجلس الأعلى للأجور نشاط مكثف عام 2014، تمثلت تلك الأنشطة في نتائج إيجابية تهدف إلى تحقيق العدالة الاجتماعية وتقليل الفوارق بين طبقات المجتمع المصري، بهدف تحقيق التنمية الشاملة. ومن تلك الأنشطة قانون الخدمة العامة الجديد وقانون الحد الأدنى والأقصى للأجور بشان العاملين بالجهاز الإداري للدولة ومازال المجلس يناقش قانون الأجور في المنشآت الخاصة بالإضافة إلى العلاقة بين صاحب العمل والعامل. تضمن قانون الخدمة العامة الجديد العديد والكثير من التفاصيل والتي جاءت تحت بنود عامة نلخصها في الأتي: تفعيل نظم التدريب وتطوير, استحداث لجان للموارد البشرية بدلا من لجان شئون العاملين, التركيز على القواعد العامة وترك التفصيلات للائحة التنفيذية وحظر تلقى أو قبول هدايا, إضافة مصابي العمليات الإرهابية للوظائف التي تحجز لمصابي العمليات الحربية تفعيل نظم التدريب وتطويرها, استحداث لجان للموارد البشرية بدلا من لجان شئون العاملين, استحداث مجلس الخدمة بدلا من لجنة الخدمة المدنية, الحافظ على استقرار العمل في الجهاز الإداري, التزامات موظف الخدمة المدنية, التعامل مع القيادة غير الفعالة, نظام جديد لتقويم الأداء , منع تضارب المصالح, الالتزام بالحيدة والالتزام الوظيفي, زيادة مدة أجازة الوضع للموظفة, زيادة مدة الإجازة الاعتيادية لذوى الاحتياجات الخاصة, جدول أجور بلا نهاية ربط , رفع العلاوات الدورية السنوية , صياغة جددية للأجور المتغيرة , تطوير جدول أجور العاملين المدنيين بالدولة, الترقيات في مشروع القانون الجديد, تخفيض المدد البينية للترقية , فتح المجال لترقية الكفاءات بالاختيار. وشدد القانون في الشروط التي يجب توافرها فيمن يتقدم لشغل الوظيفة, على إنشاء وظيفة واحدة لوكيل دائم للوزارة بالمستوى الأول, بناء صف ثاني من القيادات, شغل الوظائف يكون على أساس الكفاءة, يؤدي كل موظف مدني قبل أن يباشر عملة اليمين, وظائف الخدمة المدنية حق على أساس الكفاءة ,نطاق تطبيق القانون . أما القانون الثاني هو قانون الحد الأقصى للعاملين بأجر لدى أجهزة الدولة، بحيث يكون الحد الأقصى لما يتقاضاه أي عامل من العاملين في الحكومة ومبلغ اثنين وأربعين ألف جنيه شهريًا، وهو ما يمثل خمسة وثلاثين ضعفًا من الحد الأدنى (ألف ومائتي جنيه). و جاء نص القانون كالتالي : المادة الأولى: لا يجوز أن يزيد على خمسة وثلاثين مثل الحد الأدنى وبما لا يجاوز اثنين وأربعين ألف جنيه شهريا صافي الدخل الذي يتقاضاه من أموال الدولة أو من أموال الهيئات والشركات التابعة لها أو الشركات التي تساهم هذه الجهات في رأسمالها أي شخص من العاملين بالجهاز الإداري للدولة ووحدات الإدارة المحلية والأجهزة التي لها موازنات خاصة بها والهيئات العامة والقومية الاقتصادية والخدمية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة والعاملين الذين تنظم شئون توظفهم قوانين أو كادرات خاصة وذلك سواء كان العامل شاغلا لوظيفة دائمة أو مؤقتة أو مستشارا أو خبيرا وطنيا أو بأي صفة أخرى، وسواء كان ما يتقاضاه من جهة عمله الأصلي أو من أي جهة أخرى بصفة مرتب أو أجر أو مكافأة لأي سبب كان أو حافز أو أجر إضافي أو جهود غير عادية أو بدل أو مقابل حضور جلسات مجالس إدارة أو لجان. ولا يسري ذلك على المبالغ التي تصرف مقابل نفقات فعلية مؤداه في صورة بدل سفر أو مصاريف انتقال أو إقامة متى كان صرفها في حدود القواعد والنظم المعمول بها . ولا يسري الحد الأقصى المشار إليه بالفقرة الأولى على العاملين بهيئات التمثيل الدبلوماسي والقنصلي والتجاري وغيرهم ممن يمثلون جمهورية مصر العربية أثناء مدة عملهم في الخارج. المادة الثانية: على أية جهة من الجهات المنصوص عليها في المادة الأولى تقوم بصرف مبالغ من أموال الدولة أو من أموال الهيئات والشركات التابعة للدولة لأي شخص من العاملين المذكورين في المادة سالفة الذكر إبلاغ الجهة التابع لها العامل بجميع المبالغ التي يتقاضاها منها في أي صورة ، وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ صرفها وعلى مراقبي حسابات وزارة المالية والجهاز المركزي للمحاسبات التحقق من تمام إبلاغ الجهة التابع لها العامل بما تقدم وكل مخالفة لذلك يسأل العامل والمختص بجهة الصرف عنها تأديبيا. ويحسب الحد الأقصى الشهري المنصوص عليه في المادة السابقة على أساس مجموع ما يتقاضاه العامل خلال العام مقسوما على أثنى عشر شهرا، ويؤول إلى الخزانة العامة المبلغ الذي يزيد على ذلك، وتجرى المحاسبة في نهاية ديسمبر من كل سنة. المادة الثالثة: يصدر رئيس مجلس الوزراء القواعد اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار بقانون خلال خمسة عشر يوما من تاريخ العمل به. المادة الرابعة: يلغى المرسوم بقانون رقم 242 لسنة 2012 وقرارا مجلس الوزراء رقم 16/11/13/6 بجلسة 13 / 11 / 2013 وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 63 لسنة 2014 المشار إليهم. المادة الخامسة: ينشر هذا القرار بقانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتبارا من أول يوليو 2014 .