نتائج انتخاب هيئات مكاتب اللجان النوعية بمجلس الشيوخ    سعر الذهب اليوم في مصر الأحد 26 أكتوبر 2025.. استقرار في بداية التعاملات    عاجل- رئيس الوزراء يفتتح مصنع "كمت للصناعات التكاملية" المتخصص في إنتاج الإيثانول بالسخنة    كجوك.. فى حوار مفتوح مع قيادات وزارة المالية خلال ملتقى التخطيط الاستراتيجي:    القاهرة الإخبارية: استمرار هجمات المستوطنين رغم نفي واشنطن لفرض السيادة الإسرائيلية على الضفة    مقتل 3 أشخاص وإصابة 29 آخرين جراء هجوم روسي على كييف    "جيروزاليم بوست": إسرائيل تعتقد أن عددًا من جثث الرهائن ربما تكون موجودة في مناطق الخط الأصفر الخاضعة لسيطرة الجيش الإسرائيلي    مديرية الشباب بدمياط تعتمد 10 جمعيات عمومية    قمة إنجليزية منتظرة.. مانشستر سيتي في اختبار قوي أمام أستون فيلا اليوم    الداخلية تكشف تفاصيل اعتداء سائق على قائد ميكروباص    فيديو لطفل يشهر سلاحًا أبيض ويطلق ألفاظًا خارجة.. والداخلية تكشف الحقيقة    السوشيال ميديا تحتفي بعودة محمد سلام إلى الساحة الفنية بعد غياب عامين    الموت يفجع الفنانة فريدة سيف النصر.. اعرف التفاصيل    الأهلي يشكو حكم مباراة إيجل نوار ويطالب بإلغاء عقوبة جراديشار    مدير تعليم بورسعيد يتابع بدء المرحلة الثانية لبرنامج تطوير اللغة العربية بالمدارس    حزب التجمع بختار السيد عبد العال ممثلا للهيئة البرلمانية بالشيوخ    ضبط 105 كيلو جرامات من اللحوم الفاسدة في حملة بيطرية مكبرة بدمياط    الداخلية تكشف ملابسات تعدي سيدة على أحد الأشخاص بألفاظ وإشارات خارجة بالقاهرة    رئيس الوزراء يغير مسار جولته بالسويس ويتفقد مدرسة "محمد حافظ" الابتدائية    أموريم: ما حدث في أولد ترافورد بعد هدفنا الثالث أمام برايتون كان استثنائيا    «هابي بيرث داي» يكتب فصلًا جديدًا في نجاح السينما المصرية    مركز الازهر للفتوى :الاعتداء على كبير السن قولًا أو فعلًا يعد جريمة في ميزان الدين    وكيل صحة كفر الشيخ يناقش تعزيز خدمات تنظيم الأسرة بالمحافظة    "هيتجنن وينزل الملعب" | شوبير يكشف تطورات حالة إمام عاشور وموقفه من تدريبات الأهلي    أبو الغيط عن حكومة نتنياهو: لن تستمر طويلا وإرادة الرئيس السيسي الحديدية أفشلت مخطط التهجير    الدعم السريع يعلن السيطرة على مقر للجيش بالفاشر| ماذا يحدث بالسودان؟    ماذا على جدول ترامب فى جولته الآسيوية؟.. صفقات وسلام وتهدئة لحرب تجارية    محمد صلاح ينافس على جائزة أفضل لاعب في العالم 2025    فيديو.. الأرصاد: طقس خريفي مستقر على مدار الأسبوع    مصرع طالبة سقطت من الطابق الثالث في مغاغة بالمنيا    محافظة أسوان تعطى مهلة أخيرة لأصحاب طلبات التقنين حتى نهاية أكتوبر    قرار وزاري يمنح موظف ب كفر الشيخ صفة الضبط القضائي (تفاصيل)    بدء فعاليات المبادرة الرئاسية «تمكين» لذوى الهمم بجامعة بنها    إجازة افتتاح المتحف المصري الكبير.. هل هي ليوم واحد أم ستصبح سنوية؟    محافظ الإسماعيلية ورئيس قصور الثقافة يفتتحان الدورة 25 لمهرجان الإسماعيلية الدولي للفنون الشعبية    أسعار الحديد والأسمنت اليوم الأحد 26 أكتوبر 2025    عمرو الليثي: "يجب أن نتحلى بالصبر والرضا ونثق في حكمة الله وقدرته"    تعرف على مواقيت الصلاة بمطروح اليوم 26 اكتوبر وأذكار الصباح    موعد والقنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد و برشلونة في كلاسيكو الأرض بالدوري الإسباني    رئيس الوزراء يتفقد مستشفى دار صحة المرأة والطفل بالسويس ويؤكد: تطوير المنظومة الصحية على رأس أولويات الدولة    ولادتان قيصريتان ناجحتان في ظروف دقيقة بمستشفى أشمون العام    رئيس جامعة المنيا: «وطن السلام» رسالة مصرية تؤكد دور الدولة في صناعة السلام    عاجل- التضامن تخصص 12 ألف تأشيرة حج لأعضاء الجمعيات الأهلية لعام 2026    د. فتحي حسين يكتب: الكلمة.. مسؤولية تبني الأمم أو تهدمها    ب«79 قافلة طبية مجانية».. الشرقية تحصل على الأعلى تقييمًا بين محافظات الجمهورية    «واشنطن بوست»: ترامب يصعد التوترات مع كندا برفع الرسوم الجمركية    روزاليوسف.. قرن من الصحافة الحرة وصناعة الوعى    مراسم تتويج مصطفى عسل وهانيا الحمامي ببطولة أمريكا المفتوحة للاسكواش    مصر للتأمين تسدد 200 مليون جنيه دفعة أولى للمصرية للاتصالات    عدم إعادة الاختبار للغائب دون عذر.. أبرز تعليمات المدارس للطلاب مع بدء امتحانات أكتوبر    أطعمة تعزز التركيز والذاكرة، أثناء فترة الامتحانات    موعد بدء شهر رمضان 2026 في مصر وأول أيام الصيام    عيار 21 الآن.. سعر الذهب اليوم الأحد 26-10-2025 في الصاغة بعد ارتفاعه 30 جنيهًا    أسعار الأسماك اليوم الأحد 26 أكتوبر في سوق العبور للجملة    صابر الرباعي يحيي ذكرى محمد رحيم بأغنية «وحشني جدًا» في ختام مهرجان الموسيقى العربية    مواقيت الصلوات الخمس في مطروح اليوم الأحد 26 أكتوبر 2025    محمد الغزاوى: أخدم الأهلى فى جميع المناصب ونمتلك أقوى لاعبى اسكواش بأفريقيا    بداية شهر من الصلابة.. حظ برج الدلو اليوم 26 أكتوبر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"الأعلى للأجور" يصدر قوانين لتحقيق العدالة الاجتماعية في 2014
نشر في بوابة أخبار اليوم يوم 28 - 12 - 2014

شهد المجلس الأعلى للأجور نشاط مكثف عام 2014، تمثلت تلك الأنشطة في نتائج إيجابية تهدف إلى تحقيق العدالة الاجتماعية وتقليل الفوارق بين طبقات المجتمع المصري، بهدف تحقيق التنمية الشاملة.
ومن تلك الأنشطة قانون الخدمة العامة الجديد وقانون الحد الأدنى والأقصى للأجور بشان العاملين بالجهاز الإداري للدولة ومازال المجلس يناقش قانون الأجور في المنشآت الخاصة بالإضافة إلى العلاقة بين صاحب العمل والعامل.
تضمن قانون الخدمة العامة الجديد العديد والكثير من التفاصيل والتي جاءت تحت بنود عامة نلخصها في الأتي: تفعيل نظم التدريب وتطوير, استحداث لجان للموارد البشرية بدلا من لجان شئون العاملين, التركيز على القواعد العامة وترك التفصيلات للائحة التنفيذية وحظر تلقى أو قبول هدايا, إضافة مصابي العمليات الإرهابية للوظائف التي تحجز لمصابي العمليات الحربية تفعيل نظم التدريب وتطويرها, استحداث لجان للموارد البشرية بدلا من لجان شئون العاملين, استحداث مجلس الخدمة بدلا من لجنة الخدمة المدنية, الحافظ على استقرار العمل في الجهاز الإداري, التزامات موظف الخدمة المدنية, التعامل مع القيادة غير الفعالة, نظام جديد لتقويم الأداء , منع تضارب المصالح, الالتزام بالحيدة والالتزام الوظيفي, زيادة مدة أجازة الوضع للموظفة, زيادة مدة الإجازة الاعتيادية لذوى الاحتياجات الخاصة, جدول أجور بلا نهاية ربط , رفع العلاوات الدورية السنوية , صياغة جددية للأجور المتغيرة , تطوير جدول أجور العاملين المدنيين بالدولة, الترقيات في مشروع القانون الجديد, تخفيض المدد البينية للترقية , فتح المجال لترقية الكفاءات بالاختيار.
وشدد القانون في الشروط التي يجب توافرها فيمن يتقدم لشغل الوظيفة, على إنشاء وظيفة واحدة لوكيل دائم للوزارة بالمستوى الأول, بناء صف ثاني من القيادات, شغل الوظائف يكون على أساس الكفاءة, يؤدي كل موظف مدني قبل أن يباشر عملة اليمين, وظائف الخدمة المدنية حق على أساس الكفاءة ,نطاق تطبيق القانون .
أما القانون الثاني هو قانون الحد الأقصى للعاملين بأجر لدى أجهزة الدولة، بحيث يكون الحد الأقصى لما يتقاضاه أي عامل من العاملين في الحكومة ومبلغ اثنين وأربعين ألف جنيه شهريًا، وهو ما يمثل خمسة وثلاثين ضعفًا من الحد الأدنى (ألف ومائتي جنيه).
و جاء نص القانون كالتالي :
المادة الأولى: لا يجوز أن يزيد على خمسة وثلاثين مثل الحد الأدنى وبما لا يجاوز اثنين وأربعين ألف جنيه شهريا صافي الدخل الذي يتقاضاه من أموال الدولة أو من أموال الهيئات والشركات التابعة لها أو الشركات التي تساهم هذه الجهات في رأسمالها أي شخص من العاملين بالجهاز الإداري للدولة ووحدات الإدارة المحلية والأجهزة التي لها موازنات خاصة بها والهيئات العامة والقومية الاقتصادية والخدمية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة والعاملين الذين تنظم شئون توظفهم قوانين أو كادرات خاصة وذلك سواء كان العامل شاغلا لوظيفة دائمة أو مؤقتة أو مستشارا أو خبيرا وطنيا أو بأي صفة أخرى، وسواء كان ما يتقاضاه من جهة عمله الأصلي أو من أي جهة أخرى بصفة مرتب أو أجر أو مكافأة لأي سبب كان أو حافز أو أجر إضافي أو جهود غير عادية أو بدل أو مقابل حضور جلسات مجالس إدارة أو لجان.
ولا يسري ذلك على المبالغ التي تصرف مقابل نفقات فعلية مؤداه في صورة بدل سفر أو مصاريف انتقال أو إقامة متى كان صرفها في حدود القواعد والنظم المعمول بها .
ولا يسري الحد الأقصى المشار إليه بالفقرة الأولى على العاملين بهيئات التمثيل الدبلوماسي والقنصلي والتجاري وغيرهم ممن يمثلون جمهورية مصر العربية أثناء مدة عملهم في الخارج.
المادة الثانية: على أية جهة من الجهات المنصوص عليها في المادة الأولى تقوم بصرف مبالغ من أموال الدولة أو من أموال الهيئات والشركات التابعة للدولة لأي شخص من العاملين المذكورين في المادة سالفة الذكر إبلاغ الجهة التابع لها العامل بجميع المبالغ التي يتقاضاها منها في أي صورة ، وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ صرفها وعلى مراقبي حسابات وزارة المالية والجهاز المركزي للمحاسبات التحقق من تمام إبلاغ الجهة التابع لها العامل بما تقدم وكل مخالفة لذلك يسأل العامل والمختص بجهة الصرف عنها تأديبيا.
ويحسب الحد الأقصى الشهري المنصوص عليه في المادة السابقة على أساس مجموع ما يتقاضاه العامل خلال العام مقسوما على أثنى عشر شهرا، ويؤول إلى الخزانة العامة المبلغ الذي يزيد على ذلك، وتجرى المحاسبة في نهاية ديسمبر من كل سنة.
المادة الثالثة: يصدر رئيس مجلس الوزراء القواعد اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار بقانون خلال خمسة عشر يوما من تاريخ العمل به.
المادة الرابعة: يلغى المرسوم بقانون رقم 242 لسنة 2012 وقرارا مجلس الوزراء رقم 16/11/13/6 بجلسة 13 / 11 / 2013 وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 63 لسنة 2014 المشار إليهم.
المادة الخامسة: ينشر هذا القرار بقانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتبارا من أول يوليو 2014 .
شهد المجلس الأعلى للأجور نشاط مكثف عام 2014، تمثلت تلك الأنشطة في نتائج إيجابية تهدف إلى تحقيق العدالة الاجتماعية وتقليل الفوارق بين طبقات المجتمع المصري، بهدف تحقيق التنمية الشاملة.
ومن تلك الأنشطة قانون الخدمة العامة الجديد وقانون الحد الأدنى والأقصى للأجور بشان العاملين بالجهاز الإداري للدولة ومازال المجلس يناقش قانون الأجور في المنشآت الخاصة بالإضافة إلى العلاقة بين صاحب العمل والعامل.
تضمن قانون الخدمة العامة الجديد العديد والكثير من التفاصيل والتي جاءت تحت بنود عامة نلخصها في الأتي: تفعيل نظم التدريب وتطوير, استحداث لجان للموارد البشرية بدلا من لجان شئون العاملين, التركيز على القواعد العامة وترك التفصيلات للائحة التنفيذية وحظر تلقى أو قبول هدايا, إضافة مصابي العمليات الإرهابية للوظائف التي تحجز لمصابي العمليات الحربية تفعيل نظم التدريب وتطويرها, استحداث لجان للموارد البشرية بدلا من لجان شئون العاملين, استحداث مجلس الخدمة بدلا من لجنة الخدمة المدنية, الحافظ على استقرار العمل في الجهاز الإداري, التزامات موظف الخدمة المدنية, التعامل مع القيادة غير الفعالة, نظام جديد لتقويم الأداء , منع تضارب المصالح, الالتزام بالحيدة والالتزام الوظيفي, زيادة مدة أجازة الوضع للموظفة, زيادة مدة الإجازة الاعتيادية لذوى الاحتياجات الخاصة, جدول أجور بلا نهاية ربط , رفع العلاوات الدورية السنوية , صياغة جددية للأجور المتغيرة , تطوير جدول أجور العاملين المدنيين بالدولة, الترقيات في مشروع القانون الجديد, تخفيض المدد البينية للترقية , فتح المجال لترقية الكفاءات بالاختيار.
وشدد القانون في الشروط التي يجب توافرها فيمن يتقدم لشغل الوظيفة, على إنشاء وظيفة واحدة لوكيل دائم للوزارة بالمستوى الأول, بناء صف ثاني من القيادات, شغل الوظائف يكون على أساس الكفاءة, يؤدي كل موظف مدني قبل أن يباشر عملة اليمين, وظائف الخدمة المدنية حق على أساس الكفاءة ,نطاق تطبيق القانون .
أما القانون الثاني هو قانون الحد الأقصى للعاملين بأجر لدى أجهزة الدولة، بحيث يكون الحد الأقصى لما يتقاضاه أي عامل من العاملين في الحكومة ومبلغ اثنين وأربعين ألف جنيه شهريًا، وهو ما يمثل خمسة وثلاثين ضعفًا من الحد الأدنى (ألف ومائتي جنيه).
و جاء نص القانون كالتالي :
المادة الأولى: لا يجوز أن يزيد على خمسة وثلاثين مثل الحد الأدنى وبما لا يجاوز اثنين وأربعين ألف جنيه شهريا صافي الدخل الذي يتقاضاه من أموال الدولة أو من أموال الهيئات والشركات التابعة لها أو الشركات التي تساهم هذه الجهات في رأسمالها أي شخص من العاملين بالجهاز الإداري للدولة ووحدات الإدارة المحلية والأجهزة التي لها موازنات خاصة بها والهيئات العامة والقومية الاقتصادية والخدمية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة والعاملين الذين تنظم شئون توظفهم قوانين أو كادرات خاصة وذلك سواء كان العامل شاغلا لوظيفة دائمة أو مؤقتة أو مستشارا أو خبيرا وطنيا أو بأي صفة أخرى، وسواء كان ما يتقاضاه من جهة عمله الأصلي أو من أي جهة أخرى بصفة مرتب أو أجر أو مكافأة لأي سبب كان أو حافز أو أجر إضافي أو جهود غير عادية أو بدل أو مقابل حضور جلسات مجالس إدارة أو لجان.
ولا يسري ذلك على المبالغ التي تصرف مقابل نفقات فعلية مؤداه في صورة بدل سفر أو مصاريف انتقال أو إقامة متى كان صرفها في حدود القواعد والنظم المعمول بها .
ولا يسري الحد الأقصى المشار إليه بالفقرة الأولى على العاملين بهيئات التمثيل الدبلوماسي والقنصلي والتجاري وغيرهم ممن يمثلون جمهورية مصر العربية أثناء مدة عملهم في الخارج.
المادة الثانية: على أية جهة من الجهات المنصوص عليها في المادة الأولى تقوم بصرف مبالغ من أموال الدولة أو من أموال الهيئات والشركات التابعة للدولة لأي شخص من العاملين المذكورين في المادة سالفة الذكر إبلاغ الجهة التابع لها العامل بجميع المبالغ التي يتقاضاها منها في أي صورة ، وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ صرفها وعلى مراقبي حسابات وزارة المالية والجهاز المركزي للمحاسبات التحقق من تمام إبلاغ الجهة التابع لها العامل بما تقدم وكل مخالفة لذلك يسأل العامل والمختص بجهة الصرف عنها تأديبيا.
ويحسب الحد الأقصى الشهري المنصوص عليه في المادة السابقة على أساس مجموع ما يتقاضاه العامل خلال العام مقسوما على أثنى عشر شهرا، ويؤول إلى الخزانة العامة المبلغ الذي يزيد على ذلك، وتجرى المحاسبة في نهاية ديسمبر من كل سنة.
المادة الثالثة: يصدر رئيس مجلس الوزراء القواعد اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار بقانون خلال خمسة عشر يوما من تاريخ العمل به.
المادة الرابعة: يلغى المرسوم بقانون رقم 242 لسنة 2012 وقرارا مجلس الوزراء رقم 16/11/13/6 بجلسة 13 / 11 / 2013 وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 63 لسنة 2014 المشار إليهم.
المادة الخامسة: ينشر هذا القرار بقانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتبارا من أول يوليو 2014 .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.