وول ستريت جورنال: قوات خاصة أمريكية داهمت سفينة وهي في طريقها من الصين إلى إيران    هشام نصر: سنرسل خطابا لرئيس الجمهورية لشرح أبعاد أرض أكتوبر    محمد فخرى: كولر كان إنسانا وليس مدربا فقط.. واستحق نهاية أفضل فى الأهلى    اليوم.. محاكمة المتهمين في قضية خلية تهريب العملة    ياسمين عبد العزيز: ما بحبش مسلسل "ضرب نار"    سلوى بكر ل العاشرة: أسعى دائما للبحث في جذور الهوية المصرية المتفردة    أكرم القصاص: الشتاء والقصف يضاعفان معاناة غزة.. وإسرائيل تناور لتفادي الضغوط    ننشر نتيجة إنتخابات نادي محافظة الفيوم.. صور    كأس العرب - مجرشي: لا توجد مباراة سهلة في البطولة.. وعلينا القتال أمام الأردن    أحمد حسن: بيراميدز لم يترك حمدي دعما للمنتخبات الوطنية.. وهذا ردي على "الجهابذة"    ليتشي يتخطى بيزا بهدف في الدوري الإيطالي    الأهلي يتراجع عن صفقة النعيمات بعد إصابته بالرباط الصليبي    الأهلي يتأهل لنصف نهائي بطولة أفريقيا لكرة السلة سيدات    رئيس وزراء بلجيكا: لدينا شكوك بشأن منح أوكرانيا قرضًا باستخدام الأصول الروسية    بالأسماء.. مصرع وإصابة 8 أشخاص في حادث تصادم بزراعي البحيرة    إصابة 3 أشخاص إثر تصادم دراجة نارية بالرصيف عند مدخل بلقاس في الدقهلية    قرار هام بشأن العثور على جثة عامل بأكتوبر    محمود عباس يُطلع وزير خارجية إيطاليا على التطورات بغزة والضفة    فرانشيسكا ألبانيزي: تكلفة إعمار غزة تتحملها إسرائيل وداعموها    تعيين الأستاذ الدكتور محمد غازي الدسوقي مديرًا للمركز القومي للبحوث التربوية والتنمية    ياسمين عبد العزيز: أرفض القهر ولا أحب المرأة الضعيفة    الرعاة يدخلون التحدى.. وجائزة جديدة للمتسابقين    محافظ الدقهلية يهنئ الفائزين في المسابقة العالمية للقرآن الكريم من أبناء المحافظة    إشادة شعبية بافتتاح غرفة عمليات الرمد بمجمع الأقصر الطبي    روشتة ذهبية .. قصة شتاء 2025 ولماذا يعاني الجميع من نزلات البرد؟    عمرو أديب ينتقد إخفاق منتخب مصر: مفيش جدية لإصلاح المنظومة الرياضية.. ولما نتنيل في إفريقيا هيمشوا حسام حسن    بعد واقعة تحرش فرد الأمن بأطفال، مدرسة بالتجمع تبدأ التفاوض مع شركة حراسات خاصة    صحه قنا تعلن موعد انطلاق الحملة التنشيطية لتنظيم الأسرة ضمن مبادرة بداية    انفجار غاز يهز حيا سكنيا بكاليفورنيا ويتسبب في دمار واسع وإصابات    سعر جرام الذهب، عيار 21 وصل لهذا المستوى    الإسعافات الأولية لنقص السكر في الدم    مفتي الجمهورية يشهد افتتاح مسجدي الهادي البديع والواحد الأحد بمدينة بشاير الخير بمحافظة الإسكندرية    الرئيس الروسي يبحث مع نظيره العراقي علاقات التعاون    الجيش الأمريكي ينفذ طلعات جوية بمقاتلات وقاذفات ومسيرات فوق ساحل فنزويلا    المطربة أنغام البحيري تشعل استوديو "خط أحمر" ب أما براوة.. فيديو    السودان بين العواصف الدبلوماسية وتضييق الخناق الدولي على المليشيات وتصاعد الأزمة الإنسانية    غلق مزلقان مغاغة في المنيا غدا لهذا السبب    الأرصاد تعلن انحسار تأثير المنخفض الجوي وارتفاع طفيف في الحرارة وأمطار على هذه المناطق    الحلقة التاسعة من برنامج «دولة التلاوة».. الاحتفاء بالشيخ محمود على البنا    لجنة المحافظات بالقومي للمرأة تناقش مبادرات دعم تحقيق التمكين الاقتصادي والاجتماعي    تسليم "كنز صوتي" نادر لأحفاد الشيخ محمد رفعت بعد عقود من الغياب    محافظ الإسكندرية: الدولة المصرية ماضية في مشروع التأمين الصحي الشامل    مواقيت الصلاه اليوم الجمعه 12ديسمبر 2025 فى المنيا    انطلاقة قوية للمرحلة الثانية لبرنامج اختراق سوق العمل بجامعة سوهاج |صور    محافظ أسوان يأمر بإحالة مدير فرع الشركة المصرية للنيابة العامة للتحقيق لعدم توافر السلع بالمجمع    اسعار الفاكهه اليوم الجمعه 12ديسمبر 2025 فى المنيا    ناشيونال جيوجرافيك: الدعاية للمتحف الكبير زادت الحجوزات السياحية لعام 2026    ضبط المتهمين بتقييد مسن فى الشرقية بعد فيديو أثار غضب رواد التواصل    سويلم: العنصر البشري هو محور الاهتمام في تطوير المنظومة المائية    هشام طلعت مصطفى يرصد 10 ملايين جنيه دعمًا لبرنامج دولة التلاوة    تكثيف الحملات التموينية بسوهاج وضبط مخالفات متنوعة في كافة الأنشطة    باسل رحمي: نعمل على استفادة كافة مشروعات الشباب الصناعية من خبرات جايكا    نقيب العلاج الطبيعى: إلغاء عمل 31 دخيلا بمستشفيات جامعة عين شمس قريبا    بتوجيهات الرئيس.. قافلة حماية اجتماعية كبرى من صندوق تحيا مصر لدعم 20 ألف أسرة في بشاير الخير ب226 طن مواد غذائية    في الجمعة المباركة.. تعرف على الأدعية المستحبة وساعات الاستجابة    تحالف جديد تقوده واشنطن لمواجهة الصين يضم إسرائيل و4 آخرين    عاجل- الحكومة توضح حقيقة بيع المطارات المصرية: الدولة تؤكد الملكية الكاملة وتوضح أهداف برنامج الطروحات    كيف أصلي الجمعة إذا فاتتني الجماعة؟.. دار الإفتاء تجيب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"الأعلى للأجور" يصدر قوانين لتحقيق العدالة الاجتماعية في 2014
نشر في بوابة أخبار اليوم يوم 28 - 12 - 2014

شهد المجلس الأعلى للأجور نشاط مكثف عام 2014، تمثلت تلك الأنشطة في نتائج إيجابية تهدف إلى تحقيق العدالة الاجتماعية وتقليل الفوارق بين طبقات المجتمع المصري، بهدف تحقيق التنمية الشاملة.
ومن تلك الأنشطة قانون الخدمة العامة الجديد وقانون الحد الأدنى والأقصى للأجور بشان العاملين بالجهاز الإداري للدولة ومازال المجلس يناقش قانون الأجور في المنشآت الخاصة بالإضافة إلى العلاقة بين صاحب العمل والعامل.
تضمن قانون الخدمة العامة الجديد العديد والكثير من التفاصيل والتي جاءت تحت بنود عامة نلخصها في الأتي: تفعيل نظم التدريب وتطوير, استحداث لجان للموارد البشرية بدلا من لجان شئون العاملين, التركيز على القواعد العامة وترك التفصيلات للائحة التنفيذية وحظر تلقى أو قبول هدايا, إضافة مصابي العمليات الإرهابية للوظائف التي تحجز لمصابي العمليات الحربية تفعيل نظم التدريب وتطويرها, استحداث لجان للموارد البشرية بدلا من لجان شئون العاملين, استحداث مجلس الخدمة بدلا من لجنة الخدمة المدنية, الحافظ على استقرار العمل في الجهاز الإداري, التزامات موظف الخدمة المدنية, التعامل مع القيادة غير الفعالة, نظام جديد لتقويم الأداء , منع تضارب المصالح, الالتزام بالحيدة والالتزام الوظيفي, زيادة مدة أجازة الوضع للموظفة, زيادة مدة الإجازة الاعتيادية لذوى الاحتياجات الخاصة, جدول أجور بلا نهاية ربط , رفع العلاوات الدورية السنوية , صياغة جددية للأجور المتغيرة , تطوير جدول أجور العاملين المدنيين بالدولة, الترقيات في مشروع القانون الجديد, تخفيض المدد البينية للترقية , فتح المجال لترقية الكفاءات بالاختيار.
وشدد القانون في الشروط التي يجب توافرها فيمن يتقدم لشغل الوظيفة, على إنشاء وظيفة واحدة لوكيل دائم للوزارة بالمستوى الأول, بناء صف ثاني من القيادات, شغل الوظائف يكون على أساس الكفاءة, يؤدي كل موظف مدني قبل أن يباشر عملة اليمين, وظائف الخدمة المدنية حق على أساس الكفاءة ,نطاق تطبيق القانون .
أما القانون الثاني هو قانون الحد الأقصى للعاملين بأجر لدى أجهزة الدولة، بحيث يكون الحد الأقصى لما يتقاضاه أي عامل من العاملين في الحكومة ومبلغ اثنين وأربعين ألف جنيه شهريًا، وهو ما يمثل خمسة وثلاثين ضعفًا من الحد الأدنى (ألف ومائتي جنيه).
و جاء نص القانون كالتالي :
المادة الأولى: لا يجوز أن يزيد على خمسة وثلاثين مثل الحد الأدنى وبما لا يجاوز اثنين وأربعين ألف جنيه شهريا صافي الدخل الذي يتقاضاه من أموال الدولة أو من أموال الهيئات والشركات التابعة لها أو الشركات التي تساهم هذه الجهات في رأسمالها أي شخص من العاملين بالجهاز الإداري للدولة ووحدات الإدارة المحلية والأجهزة التي لها موازنات خاصة بها والهيئات العامة والقومية الاقتصادية والخدمية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة والعاملين الذين تنظم شئون توظفهم قوانين أو كادرات خاصة وذلك سواء كان العامل شاغلا لوظيفة دائمة أو مؤقتة أو مستشارا أو خبيرا وطنيا أو بأي صفة أخرى، وسواء كان ما يتقاضاه من جهة عمله الأصلي أو من أي جهة أخرى بصفة مرتب أو أجر أو مكافأة لأي سبب كان أو حافز أو أجر إضافي أو جهود غير عادية أو بدل أو مقابل حضور جلسات مجالس إدارة أو لجان.
ولا يسري ذلك على المبالغ التي تصرف مقابل نفقات فعلية مؤداه في صورة بدل سفر أو مصاريف انتقال أو إقامة متى كان صرفها في حدود القواعد والنظم المعمول بها .
ولا يسري الحد الأقصى المشار إليه بالفقرة الأولى على العاملين بهيئات التمثيل الدبلوماسي والقنصلي والتجاري وغيرهم ممن يمثلون جمهورية مصر العربية أثناء مدة عملهم في الخارج.
المادة الثانية: على أية جهة من الجهات المنصوص عليها في المادة الأولى تقوم بصرف مبالغ من أموال الدولة أو من أموال الهيئات والشركات التابعة للدولة لأي شخص من العاملين المذكورين في المادة سالفة الذكر إبلاغ الجهة التابع لها العامل بجميع المبالغ التي يتقاضاها منها في أي صورة ، وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ صرفها وعلى مراقبي حسابات وزارة المالية والجهاز المركزي للمحاسبات التحقق من تمام إبلاغ الجهة التابع لها العامل بما تقدم وكل مخالفة لذلك يسأل العامل والمختص بجهة الصرف عنها تأديبيا.
ويحسب الحد الأقصى الشهري المنصوص عليه في المادة السابقة على أساس مجموع ما يتقاضاه العامل خلال العام مقسوما على أثنى عشر شهرا، ويؤول إلى الخزانة العامة المبلغ الذي يزيد على ذلك، وتجرى المحاسبة في نهاية ديسمبر من كل سنة.
المادة الثالثة: يصدر رئيس مجلس الوزراء القواعد اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار بقانون خلال خمسة عشر يوما من تاريخ العمل به.
المادة الرابعة: يلغى المرسوم بقانون رقم 242 لسنة 2012 وقرارا مجلس الوزراء رقم 16/11/13/6 بجلسة 13 / 11 / 2013 وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 63 لسنة 2014 المشار إليهم.
المادة الخامسة: ينشر هذا القرار بقانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتبارا من أول يوليو 2014 .
شهد المجلس الأعلى للأجور نشاط مكثف عام 2014، تمثلت تلك الأنشطة في نتائج إيجابية تهدف إلى تحقيق العدالة الاجتماعية وتقليل الفوارق بين طبقات المجتمع المصري، بهدف تحقيق التنمية الشاملة.
ومن تلك الأنشطة قانون الخدمة العامة الجديد وقانون الحد الأدنى والأقصى للأجور بشان العاملين بالجهاز الإداري للدولة ومازال المجلس يناقش قانون الأجور في المنشآت الخاصة بالإضافة إلى العلاقة بين صاحب العمل والعامل.
تضمن قانون الخدمة العامة الجديد العديد والكثير من التفاصيل والتي جاءت تحت بنود عامة نلخصها في الأتي: تفعيل نظم التدريب وتطوير, استحداث لجان للموارد البشرية بدلا من لجان شئون العاملين, التركيز على القواعد العامة وترك التفصيلات للائحة التنفيذية وحظر تلقى أو قبول هدايا, إضافة مصابي العمليات الإرهابية للوظائف التي تحجز لمصابي العمليات الحربية تفعيل نظم التدريب وتطويرها, استحداث لجان للموارد البشرية بدلا من لجان شئون العاملين, استحداث مجلس الخدمة بدلا من لجنة الخدمة المدنية, الحافظ على استقرار العمل في الجهاز الإداري, التزامات موظف الخدمة المدنية, التعامل مع القيادة غير الفعالة, نظام جديد لتقويم الأداء , منع تضارب المصالح, الالتزام بالحيدة والالتزام الوظيفي, زيادة مدة أجازة الوضع للموظفة, زيادة مدة الإجازة الاعتيادية لذوى الاحتياجات الخاصة, جدول أجور بلا نهاية ربط , رفع العلاوات الدورية السنوية , صياغة جددية للأجور المتغيرة , تطوير جدول أجور العاملين المدنيين بالدولة, الترقيات في مشروع القانون الجديد, تخفيض المدد البينية للترقية , فتح المجال لترقية الكفاءات بالاختيار.
وشدد القانون في الشروط التي يجب توافرها فيمن يتقدم لشغل الوظيفة, على إنشاء وظيفة واحدة لوكيل دائم للوزارة بالمستوى الأول, بناء صف ثاني من القيادات, شغل الوظائف يكون على أساس الكفاءة, يؤدي كل موظف مدني قبل أن يباشر عملة اليمين, وظائف الخدمة المدنية حق على أساس الكفاءة ,نطاق تطبيق القانون .
أما القانون الثاني هو قانون الحد الأقصى للعاملين بأجر لدى أجهزة الدولة، بحيث يكون الحد الأقصى لما يتقاضاه أي عامل من العاملين في الحكومة ومبلغ اثنين وأربعين ألف جنيه شهريًا، وهو ما يمثل خمسة وثلاثين ضعفًا من الحد الأدنى (ألف ومائتي جنيه).
و جاء نص القانون كالتالي :
المادة الأولى: لا يجوز أن يزيد على خمسة وثلاثين مثل الحد الأدنى وبما لا يجاوز اثنين وأربعين ألف جنيه شهريا صافي الدخل الذي يتقاضاه من أموال الدولة أو من أموال الهيئات والشركات التابعة لها أو الشركات التي تساهم هذه الجهات في رأسمالها أي شخص من العاملين بالجهاز الإداري للدولة ووحدات الإدارة المحلية والأجهزة التي لها موازنات خاصة بها والهيئات العامة والقومية الاقتصادية والخدمية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة والعاملين الذين تنظم شئون توظفهم قوانين أو كادرات خاصة وذلك سواء كان العامل شاغلا لوظيفة دائمة أو مؤقتة أو مستشارا أو خبيرا وطنيا أو بأي صفة أخرى، وسواء كان ما يتقاضاه من جهة عمله الأصلي أو من أي جهة أخرى بصفة مرتب أو أجر أو مكافأة لأي سبب كان أو حافز أو أجر إضافي أو جهود غير عادية أو بدل أو مقابل حضور جلسات مجالس إدارة أو لجان.
ولا يسري ذلك على المبالغ التي تصرف مقابل نفقات فعلية مؤداه في صورة بدل سفر أو مصاريف انتقال أو إقامة متى كان صرفها في حدود القواعد والنظم المعمول بها .
ولا يسري الحد الأقصى المشار إليه بالفقرة الأولى على العاملين بهيئات التمثيل الدبلوماسي والقنصلي والتجاري وغيرهم ممن يمثلون جمهورية مصر العربية أثناء مدة عملهم في الخارج.
المادة الثانية: على أية جهة من الجهات المنصوص عليها في المادة الأولى تقوم بصرف مبالغ من أموال الدولة أو من أموال الهيئات والشركات التابعة للدولة لأي شخص من العاملين المذكورين في المادة سالفة الذكر إبلاغ الجهة التابع لها العامل بجميع المبالغ التي يتقاضاها منها في أي صورة ، وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ صرفها وعلى مراقبي حسابات وزارة المالية والجهاز المركزي للمحاسبات التحقق من تمام إبلاغ الجهة التابع لها العامل بما تقدم وكل مخالفة لذلك يسأل العامل والمختص بجهة الصرف عنها تأديبيا.
ويحسب الحد الأقصى الشهري المنصوص عليه في المادة السابقة على أساس مجموع ما يتقاضاه العامل خلال العام مقسوما على أثنى عشر شهرا، ويؤول إلى الخزانة العامة المبلغ الذي يزيد على ذلك، وتجرى المحاسبة في نهاية ديسمبر من كل سنة.
المادة الثالثة: يصدر رئيس مجلس الوزراء القواعد اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار بقانون خلال خمسة عشر يوما من تاريخ العمل به.
المادة الرابعة: يلغى المرسوم بقانون رقم 242 لسنة 2012 وقرارا مجلس الوزراء رقم 16/11/13/6 بجلسة 13 / 11 / 2013 وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 63 لسنة 2014 المشار إليهم.
المادة الخامسة: ينشر هذا القرار بقانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتبارا من أول يوليو 2014 .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.