أصدر الرئيس عدلي منصور، قرارا بقانون لتعديل بعض أحكام قانون مكافحة غسل الأموال رقم 80 لسنة 2002 (مرفق نص القرار بقانون). وصرح السفير/ إيهاب بدوي، المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية بأن القانون الذي تم تعديله كان قد صدر ليتسنى بموجبه وضع إطار قانوني ونُظم وقواعد رقابية لمكافحة غسل الأموال في مصر، بما يفرض التزامات محددة على المؤسسات المالية والسلطات الرقابية في هذه المكافحة، كما أنشئت بموجبه وحدة لمكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب تتبع البنك المركزي المصري. وأضاف بدوي أن الواقع العملي لعمليات مكافحة غسل الأموال ومكافحة الإرهاب قد استلزم حاجة ملحة لتعديل بعض أحكام هذا القانون لمواجهة المستجدات الإجرامية في تلك العمليات، ومن بينها تجريم تمويل الشخص الإرهابي، وعدم اقتصار ذلك على تمويل الجماعات أو الجمعيات أو المنظمات التي تستهدف تعطيل أحكام الدستور والقانون عبر استخدام الإرهاب كوسيلة لتحقيق أغراضها. كما أشار إلى أن التعديلات التي تم إدخالها على قانون مكافحة غسل الأموال بموجب هذا القرار بقانون ستساهم في وفاء مصر بالالتزامات التي فرضتها الاتفاقيات الدولية اتساقا مع المعايير الواجب إتباعها في المكافحة وتحسين فاعليتها بما يحقق المصلحة الوطنية العليا، وبما يرفع من التصنيف الدولي لمصر في مجال مكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب. وفيما يلى نص القرار (المادة الأولى) تستبدل بنصوص المواد أرقام (1 ، 4 فقرة أولى ، 5 فقرة ثانية ، 6 ، 7 ، 10 ، 12 ، 15 ، 16) من قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 ل النصوص الآتية : مادة (1) فى تطبيق أحكام هذا القانون تكون لكل من الكلمات والعبارات الآتية المبين قرين كل منها : (أ) الأموال : العملة الوطنية والعملات الأجنبية والأوراق المالية والأوراق التجارية ، ..... قيمة من عقار أو منقول مادى أو معنوى وجميع الحقوق المتعلقة بأى منها والصكوك القانونية التى تدل على ملكية تلك الأموال أو المصلحة فيها أيا كان بما فى ذلك الشكل الرقمى أو الالكترونى. (ب) غسل الأموال : كل فعل من الأفعال المنصوص عليها فى المادة (2) من هذا القانون. (ج) الجريمة الأصلية : كل فعل يشكل جناية أو جنحة بموجب القانون المصرى سواء ارتكب داخل البلاد أو خارجها متى كان معاقبا عليه فى كلا البلدين. (د) المتحصلات : الأموال الناتجة أو العائدة بطريق مباشر أو غير مباشر من ارتكاب أية جريمة أصلية. (ه) الوحدة : وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب. (و) المؤسسات المالية : 1- البنوك العاملة فى مصر وفروعها فى الخارج وفروع البنوك الأجنبية العاملة فى مصر. 2- شركات الصرافة والجهات الأخرى المرخص لها بالتعامل فى النقد الأجنبى. 3- الجهات التى تباشر نشاط تحويل الأموال. 4- الجهات العاملة فى مجال الأوراق المالية. 5- الجهات العاملة فى مجال تلقى الأموال. 6- الهيئة القومية للبريد ، فيما تقدمه من خدمات مالية. 7- الجهات التى تمارس نشاط التمويل العقارى وجهات التوريق العقارى. 8- الجهات التى تمارس نشاط التأجير التمويلى. 9- الجهات العاملة فى نشاط التخصيم. 10- الجهات التى تمارس أى نوع من أنشطة التأمين وصناديق التأمين الخاصة وأعمال السمسرة فى مجال التأمين. 11- الجهات العاملة فى مجال الابداع والقيد المركزى للأوراق المالية. 12- أية جهة أخرى تمارس على سبيل الاحتراف (لصالح عميل أو نيابة عنه) نشاطا او أكثر من الأنشطة المرخص بها للمؤسسات المالية المشار اليها فى هذا البند. 13- الجهات الأخرى التى يصدر بتحديدها وبالتزاماتها وبالجهات التى تتولى الرقابة عليها ، قرار من رئيس مجلس الوزراء. وذلك كله سواء كان من يباشر الأنشطة المنصوص عليها فى هذا البند شخصا اعتباريا أو شخصا طبيعيا. (ز) أصحاب المهن والأعمال غير المالية : 1- سماسرة العقارات عند تنفيذهم عمليات لصالح عملائهم بشراء أو بيع عقارات. 2- تجار المعادن النفيسة وتجار الأحجار الكريمة عند تنفيذهم أى عمليات نقدية مع عملائهم تساوى أو تتجاوز الحد الذى تحدده اللائحة التنفيذية. 3- المحامون والمحاسبون سواء كانوا يزاولون المهنة بشكل منفرد أو كشركاء أو مهنيين فى شركة تمارس هذه المهنة وذلك عند قيامهم باعداد أو تنفيذ عمليات لصالح عملائهم فيما يتعلق بالأنشطة التالية : أ- شراء وبيع العقارات. ب- ادارة الأموال أو الأوراق المالية أو غيرها من الأموال. ج- ادارة الحسابات المصرفية أو حسابات التوفير أو حسابات الأوراق المالية. د- تنظيم المساهمات بغرض انشاء أو تشغيل او ادارة الشركات. ه انشاء الشخصيات الاعتبارية أو الترتيبات القانونية أو تشكيلها أو ادارتها وشراء أو بيع الكيانات التجارية. 4- أندية القمار بما فى ذلك التى تباشر أنشطتها من خلال شبكة الانترنت وعلى متن السفن عند قيام عملائها بعمليات مالية تساوى أو تتجاوز الحد الذى تحدده اللائحة التنفيذية. 5- المهن والأعمال الأخرى التى يصدر بتحديدها وبالتزاماتها وبالجهات التى تتولى الرقابة عليها قرار من رئيس مجلس الوزراء. وتحدد اللائحة التنفيذية للقانون ضوابط تطبيقه عل هذه المهن والأعمال. (ح) الأدوات القابلة للتداول لحاملها : هى الأدوات النقدية التى فى شكل وثيقة لحاملها وغيرها من الأدوات القابلة للتداول مثل الشيكات أيا كان نوعها والسندات الاذنية وأوامر الدفع التى تكون إما لحاملها أو مظهرة له دون قيود أو صادرة لمستفيد صورى أو فى شكل آخر تنتقل معه الملكية بالمناولة وكذا الأدوات الموقعة من قبل الساحب ولا تتضمن اسم المستفيد. (ط) الوزير المختص : رئيس مجلس الوزراء أو من يفوضه من الوزراء. مادة 4 فقرة أولى : تختص الوحدة بتلقى الاخطارات الواردة من المؤسسات المالية واصحاب المهن والاعمال غير المالية ، عن العمليات التى يشتبه فى انها تشكل متحصلات او تتضمن غسل الاموال او تمويل الارهاب او محاولات القيام بهذه العمليات . مادة 5 فقرة ثانية وتسرى احكام المواد ارقام 208 مكررا أ ، 208 مكررا ب ، 208 مكررا ج ، 208 مكررا د) من قانون الاجراءات الجئائية على جرائم غسل الاموال وتمويل الارهاب وللوحدة ان تطلب من سلطات التحقيق اتخاذ التدابير التحفضية على النحو المبين فى المواد المشار إليها . مادة 6 يكون للعاملين بالوحدة الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بناءا على طلب الوزير المختص صفة مأمورى الضبط القضائى بالنسبة الى الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون والتى تكون متعلقة باعمال وظائفهم . مادة 7 تلتزم الجهات المختصة برقابة على المؤسسات المالية واصحاب المهن والاعمال غير المالية بإنشاء وتهيئة الوسائل الكفيلة بالتحقق من التزام تلك المؤسسات المالية واصحاب المهن والاعمال غير المالية بالانظمة والقواعد المقررة قانونا لمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب ، بما فى ذلك الاخطار عن العمليات التى يشتبه فى انها تشكل متحصلات او تتضمن غسل الاموال او تمويل الارهاب ، وتلتزم هذه الجهات والمؤسسات المالية واصحاب المهن والاعمال غير المالية بامداد الوحدة بما تطلبه من البيانات والمعلومات والاحصائيات اللازمة لمباشرة اختصاصائها ، وفقا للقواعد والاجراءات التى تضعها . كما تتولى الوحدة انشاء وتهيئة الوسائل الكفيلة بالتحقق من التزام كافة المؤسسات المالية واصحاب المهن والاعمال غير المالية - التى لا تخضع لرقابة الجهات المشار اليها فى الفقرة الاولى من هذه المادة فى شان مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب - بالانظمة والقواعد المقررة فى هذه الشأن ، بما فى ذلك وضع القواعد والضوابط ذات الصلة بمكافحة عسل الاموال وتمويل الارهاب . وتتولى الوحدة متابعة الجهات والمؤسسات المالية واصحاب المهن والاعمال غير المالية المشار اليها فى هذه المادة فيما يتعلق بالالتزام المنصوص عليه فى الفقرة الاولى من هذه المادة . وفى جميع الاحوال تلتزم الجهات المختصة بابلاغ الوحدة بما يتوافر لديها من معلومات بشأن جرائم غسل الاموال وتمويل الارهاب وما تتخذه من اجراءات بشأنها وما يؤول اليه التصرف فيها . وذلك كله على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية . المادة 8 تلتزم المؤسسات المالية واصحاب المهن والاعمال غير المالية باخطار الوحدة على وجه السرعة عن اى من العمليات التى تشتبه فى انها تشكل متحصلات او تتضمن غسل الاموال او تمويل الارهاب ، او محاولات القيام بهذه العمليات ايا كانت قيمتها ، وعليها وضع النظم الكفيلة بتطبيق اجراءات العناية الواجبة باالعملاء وغيرها من القواعد والاجراءات ذات الصلة بمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب التى تصدرها الوحدة . وذلك كله على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية . مادة 9 تلتزم المؤسسات المالية واصحاب المهن والاعمال غير المالية بامساك سجلات ومستندات لقيد ما تجريه من العمليات وعليها ان تحتفظ بهذه السجلات والمستندات وبسجلات بينانات العملاء والمستفيدين الحقيقيين من الاشخاص الطبيعيين ، والاشخاص الاعتبارية لمدة لا تقل عن خمس سنوات من تاريخ انتهاء التعامل معها او من تاريخ قفل الحساب - على حسب الاحوال - ما لم تطلب الوحدة او سلطات التحقيق الاحتفاظ بها لمدة تزيد على ذلك ، وتلتزم المؤسسات المالية واصحاب المهن والاعمال غير المالية بتحديث هذه البيانات بصفة دورية وان تضع هذه السجلات والمستندات تحت تصرف السلطات القضائية عند طلبها . ويجوز لتلك المؤسسات المالية واصحاب المهن والاعمال غير المالية والاحتفاظ للمدة المذكورة بالصور المصغرة " الميكروفيلمية " بدلا من الاصل ، وتكون لتلك الصور حجية الاصل فى الاثبات اذا روعى فى اعدادها وحفظها واسترجاعها القواعد التى يصدر بها قرار من الوحدة . مادة 10 تنتفى المسئولية الجنائية والمدنية عن كل من قام - بحسن نية - بواجب الاخطار للوحدة عن اى من العمليات المشتبة فيها الخاضعة لاحكام هذا القانون ، او تقديم معلومات او بيانات للوحدة بالمخالفة للقواعد المفروضة لضمان سريتها . وتحدد اللائحة التنفيذية للقانون الضوابط الواجب اتباعها فى هذا الشأن . مادة 12 مع عدم الاخلال باحكام المادة 116 من قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003 ، يجب على كل شخص عند دخوله الى البلاد او مغادرته لها الافصاح للسلطات الجمركية عن حقيقة ما يحمله من النقد الاجنبى والادوات القابلة للتداول لحاملها ، ويكون الافصاح وفقا للقواعد والاجراءات والحدود التى توضحها اللائحة التنفيذية . وللسلطات الجمركية من مأمورى الضبط القضائى ، فى حالة عدم القيام بواجب الافصاح ، او تقديم بيانات غير صحيحة بشأنه ، سؤال المخالف عن مصدر ما بحوزته من النقد الاجنبى والادوات القابلة للتداول لحامله المشار اليها واغراض استخدامها . وتتولى هذه السلطات اتخاذ اجراءات ضبط النقد والادوات القابلة للتدوال لحاملها فى الحالات المنصوص عليها فى الفقرة السابقة ، وكذلك عند قيام دلائل جدية على انها تتضمن غسل الاموال او تمويل الارهاب ، على ان ترسل ما تحرره من محاضر فى هذا الشأن الى السلطات المختصة لاجراء شئونها فيها . وتسرى فى هذا الشأن احكام المادة 126 من قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد المشار اليه . مادة 15 يعاقب الحبس والغرامة التى لا تقل عن مائة الف جنيه ولا تجاوز خمسمائة الف جنيه او باحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف ايا من احكام المواد ارقام (8،9،11) من هذا القانون. مادة (16) في الأحوال التي ترتكب فيها الجريمة بواسطة شخص اعتباري يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية لهذا الشخص الاعتباري بالعقوبات ذاتها المقررة عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون إذا ثبت علمه بها وكانت الجريمة قد وقعت بسبب إخلاله بواجبات وظيفته . ويعاقب الشخص الاعتباري بغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه، ويكون مسئولا بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية وتعويضات اذا كانت الجريمة التي وقعت بالمخالفة لأحكام هذا القانون قد ارتكبت من أحد العاملين به باسمه ولصالحه، ويجوز للمحكمة أن تقضي بمنع الشخص الاعتباري من مزاولة نشاطه لمدة محددة أو بإلغاء الترخيص الممنوح له بمزاولة النشاط . وتأمر المحكمة في الحكم الصادر بالإدانة بنشر الحكم على نفقة الشخص الاعتباري في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار . (المادة الثانية) تستبدل عبارة " ولها أن تتيحها "بعبارة" وأن تضع الوسائل الكفيلة بإتاحتها الواردة بالفقرة الثانية من المادة (4) من قانون مكافحة غسل الأموال المشار إليه . (المادة الثالثة ) يضاف الى قانون مكافحة غسل الأموال المشار إليه النصان الآتيان : مادة (16) مكررا : في الأحوال التي تخالف فيها المؤسسات المالية وأصحاب المهن والأعمال غير المالية المشار إليها في الفقرة الثانية من المادة (7) من هذا القانون أيا من أحكامه أو القرارات أو القواعد أو الضوابط الصادرة تنفيذا له، يكون للوحدة أن تتخذ أيا من الإجراءات الآتية :- 1- توجيه تنبيه 2- منع الجهة المخالفة من القيام ببعض العمليات 3- الطلب من الجهة المسئولة عن منح ترخيص مزاولة الأعمال التي تباشرها الجهة المخالفة منعها من مزاولة هذه الأعمال لمدة محددة أو إلغاء الترخيص .