وزير الدفاع الإسرائيلى: فقدان الضابط والجنود ال6 فى خان يونس مؤلم    تشكيل صن داونز المتوقع أمام فلومينينسي في كأس العالم للأندية 2025    نتيجة الشهادة الإعدادية في أسوان 2025 برقم الجلوس.. الاعتماد بعد قليل    تامر عاشور يحيي حفل مهرجان «موازين» ب«بالعكاز» والجمهور يستقبله بالزغاريد المغربية    مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة.. مواجهات نارية في كأس العالم للأندية    الجيش الإسرائيلي: مقتل ضابط و6 جنود في معارك جنوبي قطاع غزة    حركة القطارات| 45 دقيقة تأخير بين قليوب والزقازيق والمنصورة.. الأربعاء 25 يوينو 2025    سعر الذهب في مصر اليوم الأربعاء 25-6-2025 مع بداية التعاملات    جيروم باول: الفيدرالي غير مستعد بعد لتخفيض أسعار الفائدة    خبر في الجول - لحسم مستقبله.. الشحات يستقر على طرح العروض المقدمة إليه على الأهلي    أخبار فاتتك وأنت نايم| قصف مدفعي عنيف يستهدف جباليا البلد شمال قطاع غزة    وكالة مهر: اكتشاف وضبط أكثر من 10 آلاف طائرة مسيرة في طهران خلال الأيام الأخيرة    «بريكس» تدعو إلى إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط    إعلان النتيجة النهائية لعضوية مجلس إدارة البورصة    مندوب إيران بالأمم المتحدة: لن نتخلى عن برنامجنا النووي.. وإسرائيل وأمريكا خالفتا القانون الدولي    «تمركزه خاطئ.. ويتحمل 3 أهداف».. نجم الأهلي السابق يفتح النار على محمد الشناوي    بالأعلام واللافتات.. جماهير الترجي تدعم فلسطين خلال مباراة تشيلسي في مونديال الأندية (صور)    روسيا: واشنطن وتل أبيب تنتهكان معاهدة حظر الانتشار النووي وحق طهران في الطاقة النووية السلمية    رسميًا درجات تنسيق الثانوية العامة 2025 في بورسعيد.. سجل الآن (رابط مباشر)    مي عبد الحميد: الدولة تدفع منحة لا ترد تصل إلى 120 ألف جنيه في شقق الإسكان الاجتماعي    تصدرت تريند السوشيال ميديا، قصة صورة أعادت الفنانة عبلة كامل إلى الأضواء    «واخدلي بالك» على مسرح قصر ثقافة العريش    «عمتي حبيبتي».. ظهور نادر ل عبلة كامل يثير الجدل على السوشيال ميديا    النواب الأمريكي: الأعضاء سيتلقون إحاطة سرية بشأن الوضع في إيران الجمعة المقبلة    حملات مسائية وفجرية على المخابز البلدية والمنافذ التموينية بالإسكندرية    الدولار ب50 جنيه.. سعر العملات الأجنبية اليوم الأربعاء 25-5-2025    وفيات ومصابون في انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الأوسطي    السيطرة على حريق سيارة نقل محمّلة بالتبن بالفيوم دون إصابات    "كانوا راجعين من درس القرآن".. أب يتخلص من طفليه بسلاح أبيض في المنوفية    انتشال سيارة ملاكي ابتلعها هبوط أراضي بشكل مفاجئ في التجمع    حسام بدراوي يكشف أسرار انهيار نظام مبارك: الانتخابات كانت تُزور.. والمستفيدون يتربحون    منتخب الشباب يخسر أمام ألمانيا ويتأهلان لربع نهائي كأس العالم لليد    زيادة طفيفة في مخزون سد النهضة.. «شراقي» يكشف آخر موعد للفتح الإجباري    سعر الفراخ البيضاء والبلدي وكرتونة البيض الأبيض والأحمر بالأسواق اليوم الأربعاء 25 يونيو 2025    بعد عام من الغياب.. ماذا قالت رضوى الشربيني في أول ظهور على dmc؟ (فيديو)    باسم سمرة يواصل تصوير دوره في مسلسل "زمالك بولاق"    أمين الفتوى يحذر من إهمال الزوجة عاطفياً: النبي كان نموذجًا في التعبير عن الحب تجاه زوجاته    الأزهر يتضامن مع قطر ويطالب باحترام استقلال الدول وسيادتها    خالد الجندي: النبي عبّر عن حب الوطن في لحظات الهجرة.. وكان يحب مكة    طريقة عمل الزلابية الهشة في البيت أوفر وألذ    مطران نيويورك يوجّه رسالة رعائية مؤثرة بعد مجزرة كنيسة مار إلياس – الدويلعة    عاجل.. بيراميدز يفاوض لاعب الأهلي وهذا رده    مهيب عبد الهادي ل محمد شريف: «انت خلصت كل حاجة مع الزمالك».. ورد مفاجئ من اللاعب    أجمل رسائل تهنئة رأس السنة الهجرية 1447.. ارسلها الآن للأهل والأصدقاء ولزملاء العمل    عصام سالم: الأهلي صرف فلوس كتير وودع المونديال مبكرًا    مهمّة للنساء والمراهقين.. 6 أطعمة يومية غنية بالحديد    أبرزها اللب الأبيض.. 4 مصادر ل «البروتين» أوفر وأكثر جودة من الفراخ    زوج ضحية حادث الدهس بحديقة التجمع عبر تليفزيون اليوم السابع: بنتي مش بتتكلم من الخضة وعايز حق عيالي    محافظ الفيوم يشهد الاحتفال بالعام الهجري الجديد بمسجد ناصر الكبير.. صور    سعر الحديد والأسمنت بسوق مواد البناء اليوم الأربعاء 25 يونيو 2025    من قلب الصين إلى صمت الأديرة.. أرملة وأم لراهبات وكاهن تعلن نذورها الرهبانية الدائمة    ندوة تثقيفية لقوات الدفاع الشعبي في الكاتدرائية بحضور البابا تواضروس (صور)    غدا.. إجازة رسمية بمناسبة رأس السنة الهجرية للقطاع العام والخاص والبنوك بعد قرار رئيس الوزراء    ميل عقار من 9 طوابق في المنتزة بالإسكندرية.. وتحرك عاجل من الحي    لا تدع الشكوك تضعف موقفك.. برج العقرب اليوم 25 يونيو    غفوة النهار الطويلة قد تؤدي إلى الوفاة.. إليك التوقيت والمدة المثاليين للقيلولة    وزير الصحة: ننتج 91% من أدويتنا محليًا.. ونتصدر صناعة الأدوية فى أفريقيا    رسالة أم لابنها فى الحرب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قرار جمهوري بقانون لتعديل بعض أحكام قانون مكافحة غسل الأموال
نشر في البوابة يوم 12 - 05 - 2014

أصدر الرئيس عدلي منصور، قرارا بقانون لتعديل بعض أحكام قانون مكافحة غسل الأموال رقم 80 لسنة 2002 (مرفق نص القرار بقانون).
وصرح السفير/ إيهاب بدوي، المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية بأن القانون الذي تم تعديله كان قد صدر ليتسنى بموجبه وضع إطار قانوني ونُظم وقواعد رقابية لمكافحة غسل الأموال في مصر، بما يفرض التزامات محددة على المؤسسات المالية والسلطات الرقابية في هذه المكافحة، كما أنشئت بموجبه وحدة لمكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب تتبع البنك المركزي المصري.
وأضاف بدوي أن الواقع العملي لعمليات مكافحة غسل الأموال ومكافحة الإرهاب قد استلزم حاجة ملحة لتعديل بعض أحكام هذا القانون لمواجهة المستجدات الإجرامية في تلك العمليات، ومن بينها تجريم تمويل الشخص الإرهابي، وعدم اقتصار ذلك على تمويل الجماعات أو الجمعيات أو المنظمات التي تستهدف تعطيل أحكام الدستور والقانون عبر استخدام الإرهاب كوسيلة لتحقيق أغراضها.
كما أشار إلى أن التعديلات التي تم إدخالها على قانون مكافحة غسل الأموال بموجب هذا القرار بقانون ستساهم في وفاء مصر بالالتزامات التي فرضتها الاتفاقيات الدولية اتساقا مع المعايير الواجب إتباعها في المكافحة وتحسين فاعليتها بما يحقق المصلحة الوطنية العليا، وبما يرفع من التصنيف الدولي لمصر في مجال مكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب.
وفيما يلى نص القرار
(المادة الأولى)
تستبدل بنصوص المواد أرقام (1 ، 4 فقرة أولى ، 5 فقرة ثانية ، 6 ، 7 ، 10 ، 12 ، 15 ، 16) من قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 ل النصوص الآتية :
مادة (1)
فى تطبيق أحكام هذا القانون تكون لكل من الكلمات والعبارات الآتية المبين قرين كل منها :
(أ) الأموال :
العملة الوطنية والعملات الأجنبية والأوراق المالية والأوراق التجارية ، ..... قيمة من عقار أو منقول مادى أو معنوى وجميع الحقوق المتعلقة بأى منها والصكوك القانونية التى تدل على ملكية تلك الأموال أو المصلحة فيها أيا كان بما فى ذلك الشكل الرقمى أو الالكترونى.
(ب) غسل الأموال :
كل فعل من الأفعال المنصوص عليها فى المادة (2) من هذا القانون.
(ج) الجريمة الأصلية :
كل فعل يشكل جناية أو جنحة بموجب القانون المصرى سواء ارتكب داخل البلاد أو خارجها متى كان معاقبا عليه فى كلا البلدين.
(د) المتحصلات :
الأموال الناتجة أو العائدة بطريق مباشر أو غير مباشر من ارتكاب أية جريمة أصلية.
(ه) الوحدة :
وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب.
(و) المؤسسات المالية :
1- البنوك العاملة فى مصر وفروعها فى الخارج وفروع البنوك الأجنبية العاملة فى مصر.
2- شركات الصرافة والجهات الأخرى المرخص لها بالتعامل فى النقد الأجنبى.
3- الجهات التى تباشر نشاط تحويل الأموال.
4- الجهات العاملة فى مجال الأوراق المالية.
5- الجهات العاملة فى مجال تلقى الأموال.
6- الهيئة القومية للبريد ، فيما تقدمه من خدمات مالية.
7- الجهات التى تمارس نشاط التمويل العقارى وجهات التوريق العقارى.
8- الجهات التى تمارس نشاط التأجير التمويلى.
9- الجهات العاملة فى نشاط التخصيم.
10- الجهات التى تمارس أى نوع من أنشطة التأمين وصناديق التأمين الخاصة وأعمال السمسرة فى مجال التأمين.
11- الجهات العاملة فى مجال الابداع والقيد المركزى للأوراق المالية.
12- أية جهة أخرى تمارس على سبيل الاحتراف (لصالح عميل أو نيابة عنه) نشاطا او أكثر من الأنشطة المرخص بها للمؤسسات المالية المشار اليها فى هذا البند.
13- الجهات الأخرى التى يصدر بتحديدها وبالتزاماتها وبالجهات التى تتولى الرقابة عليها ، قرار من رئيس مجلس الوزراء.
وذلك كله سواء كان من يباشر الأنشطة المنصوص عليها فى هذا البند شخصا اعتباريا أو شخصا طبيعيا.
(ز)
أصحاب المهن والأعمال غير المالية :
1- سماسرة العقارات عند تنفيذهم عمليات لصالح عملائهم بشراء أو بيع عقارات.
2- تجار المعادن النفيسة وتجار الأحجار الكريمة عند تنفيذهم أى عمليات نقدية مع عملائهم تساوى أو تتجاوز الحد الذى تحدده اللائحة التنفيذية.
3- المحامون والمحاسبون سواء كانوا يزاولون المهنة بشكل منفرد أو كشركاء أو مهنيين فى شركة تمارس هذه المهنة وذلك عند قيامهم باعداد أو تنفيذ عمليات لصالح عملائهم فيما يتعلق بالأنشطة التالية :
أ- شراء وبيع العقارات.
ب- ادارة الأموال أو الأوراق المالية أو غيرها من الأموال.
ج- ادارة الحسابات المصرفية أو حسابات التوفير أو حسابات الأوراق المالية.
د- تنظيم المساهمات بغرض انشاء أو تشغيل او ادارة الشركات.
ه انشاء الشخصيات الاعتبارية أو الترتيبات القانونية أو تشكيلها أو ادارتها وشراء أو بيع الكيانات التجارية.
4- أندية القمار بما فى ذلك التى تباشر أنشطتها من خلال شبكة الانترنت وعلى متن السفن عند قيام عملائها بعمليات مالية تساوى أو تتجاوز الحد الذى تحدده اللائحة التنفيذية.
5- المهن والأعمال الأخرى التى يصدر بتحديدها وبالتزاماتها وبالجهات التى تتولى الرقابة عليها قرار من رئيس مجلس الوزراء.
وتحدد اللائحة التنفيذية للقانون ضوابط تطبيقه عل هذه المهن والأعمال.
(ح) الأدوات القابلة للتداول لحاملها :
هى الأدوات النقدية التى فى شكل وثيقة لحاملها وغيرها من الأدوات القابلة للتداول مثل الشيكات أيا كان نوعها والسندات الاذنية وأوامر الدفع التى تكون إما لحاملها أو مظهرة له دون قيود أو صادرة لمستفيد صورى أو فى شكل آخر تنتقل معه الملكية بالمناولة وكذا الأدوات الموقعة من قبل الساحب ولا تتضمن اسم المستفيد.
(ط) الوزير المختص :
رئيس مجلس الوزراء أو من يفوضه من الوزراء.
مادة 4 فقرة أولى :
تختص الوحدة بتلقى الاخطارات الواردة من المؤسسات المالية واصحاب المهن والاعمال غير المالية ، عن العمليات التى يشتبه فى انها تشكل متحصلات او تتضمن غسل الاموال او تمويل الارهاب او محاولات القيام بهذه العمليات .
مادة 5 فقرة ثانية
وتسرى احكام المواد ارقام 208 مكررا أ ، 208 مكررا ب ، 208 مكررا ج ، 208 مكررا د) من قانون الاجراءات الجئائية على جرائم غسل الاموال وتمويل الارهاب وللوحدة ان تطلب من سلطات التحقيق اتخاذ التدابير التحفضية على النحو المبين فى المواد المشار إليها .
مادة 6
يكون للعاملين بالوحدة الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بناءا على طلب الوزير المختص صفة مأمورى الضبط القضائى بالنسبة الى الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون والتى تكون متعلقة باعمال وظائفهم .
مادة 7
تلتزم الجهات المختصة برقابة على المؤسسات المالية واصحاب المهن والاعمال غير المالية بإنشاء وتهيئة الوسائل الكفيلة بالتحقق من التزام تلك المؤسسات المالية واصحاب المهن والاعمال غير المالية بالانظمة والقواعد المقررة قانونا لمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب ، بما فى ذلك الاخطار عن العمليات التى يشتبه فى انها تشكل متحصلات او تتضمن غسل الاموال او تمويل الارهاب ، وتلتزم هذه الجهات والمؤسسات المالية واصحاب المهن والاعمال غير المالية بامداد الوحدة بما تطلبه من البيانات والمعلومات والاحصائيات اللازمة لمباشرة اختصاصائها ، وفقا للقواعد والاجراءات التى تضعها .
كما تتولى الوحدة انشاء وتهيئة الوسائل الكفيلة بالتحقق من التزام كافة المؤسسات المالية واصحاب المهن والاعمال غير المالية - التى لا تخضع لرقابة الجهات المشار اليها فى الفقرة الاولى من هذه المادة فى شان مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب - بالانظمة والقواعد المقررة فى هذه الشأن ، بما فى ذلك وضع القواعد والضوابط ذات الصلة بمكافحة عسل الاموال وتمويل الارهاب .
وتتولى الوحدة متابعة الجهات والمؤسسات المالية واصحاب المهن والاعمال غير المالية المشار اليها فى هذه المادة فيما يتعلق بالالتزام المنصوص عليه فى الفقرة الاولى من هذه المادة .
وفى جميع الاحوال تلتزم الجهات المختصة بابلاغ الوحدة بما يتوافر لديها من معلومات بشأن جرائم غسل الاموال وتمويل الارهاب وما تتخذه من اجراءات بشأنها وما يؤول اليه التصرف فيها .
وذلك كله على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية .
المادة 8
تلتزم المؤسسات المالية واصحاب المهن والاعمال غير المالية باخطار الوحدة على وجه السرعة عن اى من العمليات التى تشتبه فى انها تشكل متحصلات او تتضمن غسل الاموال او تمويل الارهاب ، او محاولات القيام بهذه العمليات ايا كانت قيمتها ، وعليها وضع النظم الكفيلة بتطبيق اجراءات العناية الواجبة باالعملاء وغيرها من القواعد والاجراءات ذات الصلة بمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب التى تصدرها الوحدة .
وذلك كله على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية .
مادة 9
تلتزم المؤسسات المالية واصحاب المهن والاعمال غير المالية بامساك سجلات ومستندات لقيد ما تجريه من العمليات وعليها ان تحتفظ بهذه السجلات والمستندات وبسجلات بينانات العملاء والمستفيدين الحقيقيين من الاشخاص الطبيعيين ، والاشخاص الاعتبارية لمدة لا تقل عن خمس سنوات من تاريخ انتهاء التعامل معها او من تاريخ قفل الحساب - على حسب الاحوال - ما لم تطلب الوحدة او سلطات التحقيق الاحتفاظ بها لمدة تزيد على ذلك ، وتلتزم المؤسسات المالية واصحاب المهن والاعمال غير المالية بتحديث هذه البيانات بصفة دورية وان تضع هذه السجلات والمستندات تحت تصرف السلطات القضائية عند طلبها .
ويجوز لتلك المؤسسات المالية واصحاب المهن والاعمال غير المالية والاحتفاظ للمدة المذكورة بالصور المصغرة " الميكروفيلمية " بدلا من الاصل ، وتكون لتلك الصور حجية الاصل فى الاثبات اذا روعى فى اعدادها وحفظها واسترجاعها القواعد التى يصدر بها قرار من الوحدة .
مادة 10
تنتفى المسئولية الجنائية والمدنية عن كل من قام - بحسن نية - بواجب الاخطار للوحدة عن اى من العمليات المشتبة فيها الخاضعة لاحكام هذا القانون ، او تقديم معلومات او بيانات للوحدة بالمخالفة للقواعد المفروضة لضمان سريتها .
وتحدد اللائحة التنفيذية للقانون الضوابط الواجب اتباعها فى هذا الشأن .
مادة 12
مع عدم الاخلال باحكام المادة 116 من قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003 ، يجب على كل شخص عند دخوله الى البلاد او مغادرته لها الافصاح للسلطات الجمركية عن حقيقة ما يحمله من النقد الاجنبى والادوات القابلة للتداول لحاملها ، ويكون الافصاح وفقا للقواعد والاجراءات والحدود التى توضحها اللائحة التنفيذية .
وللسلطات الجمركية من مأمورى الضبط القضائى ، فى حالة عدم القيام بواجب الافصاح ، او تقديم بيانات غير صحيحة بشأنه ، سؤال المخالف عن مصدر ما بحوزته من النقد الاجنبى والادوات القابلة للتداول لحامله المشار اليها واغراض استخدامها .
وتتولى هذه السلطات اتخاذ اجراءات ضبط النقد والادوات القابلة للتدوال لحاملها فى الحالات المنصوص عليها فى الفقرة السابقة ، وكذلك عند قيام دلائل جدية على انها تتضمن غسل الاموال او تمويل الارهاب ، على ان ترسل ما تحرره من محاضر فى هذا الشأن الى السلطات المختصة لاجراء شئونها فيها .
وتسرى فى هذا الشأن احكام المادة 126 من قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد المشار اليه .
مادة 15
يعاقب الحبس والغرامة التى لا تقل عن مائة الف جنيه ولا تجاوز خمسمائة الف جنيه او باحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف ايا من احكام المواد ارقام (8،9،11) من هذا القانون.
مادة (16) في الأحوال التي ترتكب فيها الجريمة بواسطة شخص اعتباري يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية لهذا الشخص الاعتباري بالعقوبات ذاتها المقررة عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون إذا ثبت علمه بها وكانت الجريمة قد وقعت بسبب إخلاله بواجبات وظيفته .
ويعاقب الشخص الاعتباري بغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه، ويكون مسئولا بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية وتعويضات اذا كانت الجريمة التي وقعت بالمخالفة لأحكام هذا القانون قد ارتكبت من أحد العاملين به باسمه ولصالحه، ويجوز للمحكمة أن تقضي بمنع الشخص الاعتباري من مزاولة نشاطه لمدة محددة أو بإلغاء الترخيص الممنوح له بمزاولة النشاط .
وتأمر المحكمة في الحكم الصادر بالإدانة بنشر الحكم على نفقة الشخص الاعتباري في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار .
(المادة الثانية)
تستبدل عبارة " ولها أن تتيحها "بعبارة" وأن تضع الوسائل الكفيلة بإتاحتها الواردة بالفقرة الثانية من المادة (4) من قانون مكافحة غسل الأموال المشار إليه .
(المادة الثالثة )
يضاف الى قانون مكافحة غسل الأموال المشار إليه النصان الآتيان :
مادة (16) مكررا :
في الأحوال التي تخالف فيها المؤسسات المالية وأصحاب المهن والأعمال غير المالية المشار إليها في الفقرة الثانية من المادة (7) من هذا القانون أيا من أحكامه أو القرارات أو القواعد أو الضوابط الصادرة تنفيذا له، يكون للوحدة أن تتخذ أيا من الإجراءات الآتية :-
1- توجيه تنبيه
2- منع الجهة المخالفة من القيام ببعض العمليات
3- الطلب من الجهة المسئولة عن منح ترخيص مزاولة الأعمال التي تباشرها الجهة المخالفة منعها من مزاولة هذه الأعمال لمدة محددة أو إلغاء الترخيص .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.