أقام نبيل فرج، المحامي دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بإلزام الدكتور مرسي والحكومة المصرية بالاعتراض رسميًا على مشروع سد النهضة الإثيوبي وعلى تنفيذه في النيل الأزرق بالطرق القانونية والدولية . واختصمت الدعوى التي حملت رقم 52075 لسنة 67 قضائية محمد مرسي رئيس الجمهورية، وهشام قنديل رئيس مجلس الوزراء، ووزير الخارجية، ووزير الري بصفتهم . قالت الدعوى إن الشعب المصري استيقظ صباح الثلاثاء 28 مايو على خبر تناقله الإعلام عن احتفال الشعب الإثيوبي بالبدء فعليًا في تنفيذ سد النهضة واتخذت الحكومة الإثيوبية أولى خطوات التنفيذ الفعلي بتحويل مجرى النيل الأزرق دون أخذ موافقة الحكومة المصرية ودون مراعاة المواثيق والعهود الدولية. وأضافت الدعوى أن رد فعل الحكومة المصرية جاء مخيبًا لآمال الشعب المصري في الحفاظ على حقوقه التاريخية والشرعية التي منحها الله لمصر لتأتي ردود أفعال الحكومة دون مستوى الحدث . وأوضحت الدعوى، أن عمليات توليد الكهرباء معرضة بسبب السد الإثيوبي للتوقف في قدرات السد العالي، كما أن خمسة ملايين فلاح معرضون للتشرد، وقد يتم تبوير أكثر من ثلاثة ملايين فدان بخسارة لمصر قدرها 20% على كل مستويات الزراعة والكهرباء والمياه . وأشار مقيم الدعوى، إلى أنه فوجئ في تاريخ 30 مايو بتصريحات للمسئولين تشير إلى عدم اتخاذهم القرار السليم بشأن ما أعلنته الحكومة الإثيوبية. وقالت الدعوى إنه لا يصح للحاكم أن يفرط في الحقوق التاريخية للشعوب؛ لأنها متعلقة بحقوق الشعب في الحياة . وارتكزت الدعوى إلى البروتوكولات الدولية الموقعة بشأن مياه نهر النيل بداية من المادة الثالثة من البروتوكول الموقع بين بريطانياوإيطاليا في 1891 بعدم إنشاء أي سدود على نهر “,”عطبرة “,” الذي يصب في مياه النيل، على اعتبار أن إيطاليا كانت صاحبة السيادة على الحبشة في تاريخ توقع البروتوكول، إضافة إلى المعاهدات الموقعة بين بريطانيا وإثيوبيا في 15 مايو 1902 والتي خلصت إلى عدم إنشاء أي سدود على النيل الأزرق أو بحيرة تانا أو نهر السوباط . كما استندت الدعوى إلى المذكرات المتبادلة بين بريطانياوإيطاليا عام 1925 واتفاقية مياه النيل الموقعة عام 1929 بين مصر وبريطانيا بالنيابة عن السودان وكينيا وتنزانيا وأوغندا والتي تحرم إقامة أي مشروع على النهر وروافده إلا بموافقة مصر . وبررت الدعوى مطلبها بالإشارة إلى الاتفاق الموقع بين الرئيسين المصري والإثيوبي في 1 يوليو 1993 والذي وضع إطارًا عامًا للتعاون بين الدولتين لتنمية موارد مياه النيل، وهو الاتفاق الذي تضمن ببنوده امتناع الطرفين عن أي نشاط يؤدي إلى إلحاق الضرر بمصالح الطرف الآخر.