للشباب.. فرص عمل جديدة في عدد من الشركات الخاصة    وزيرة التضامن تبحث نتائج المرحلة الرابعة من مبادرة «ازرع» مع رئيس الطائفة الإنجيلية    المواد الغذائية: إنتاج الألبان يقفز شتاءً 30% والأسعار تتراجع بقوة    محافظ القليوبية: مبادرة حياة كريمة تساهم في تنفيذ 703 مشروعات تنموية بالقرى المستهدفة    رئيس الوزراء يتفقد مكتبة مصر العامة ومستشفى شبين القناطر المركزى    محافظ أسيوط يفتح بوابة استثمارات هندية جديدة    وزير الزراعة: الصادرات الزراعية المصرية حققت 8.8 مليون طن حتى الآن    السكك الحديدية تعتذر للركاب لهذا السبب    إريتريا تنسحب من "إيجاد" وسط قلق أممي إزاء التوترات مع إثيوبيا    إسرائيل تشن حملة اقتحامات واعتقالات واسعة في الضفة الغربية    مطاردة من القبر.. صور جديدة من تركة إبستين تقلق الكبار وأولهم ترامب.. صور    آخر مستجدات تطور العلاقات الاقتصادية المصرية الفرنسية بقيادة السيسي وماكرون    الزمالك يعود للتدريبات اليوم استعدادًا لمواجهة حرس الحدود    موعد مباراة برشلونة وأوساسونا في الدوري الإسباني.. والقنوات الناقلة    وزير الرياضة يطلق نصف ماراثون الأهرامات 2025    مواعيد مباريات اليوم السبت 13- 12- 2025 والقنوات الناقلة    بمشاركة مصطفى محمد.. نانت يتلقى هزيمة مذلة أمام أنجيه بالدوري الفرنسي    جهود مكثفة لرفع مياه الأمطار من شوارع مدينة كفرالزيات بالغربية    طقس غير مستقر حتى 18 ديسمبر.. الأرصاد تكشف خريطة الظواهر الجوية للأيام المقبلة    إصابة 4 أشخاص من أسرة واحدة بالاختناق إثر تسرب غاز بدمنهور    وزير الصحة ينعي طبيبة توفيت في حادث انقلاب سيارة بسفاجا    بيت الطين يتحول إلى قبر بالدير.. مأساة أسرة كاملة فى جنوب الأقصر    «السياحة والآثار» توضح حقائق هامة بشأن ما يثار حول المتحف المصري الكبير    إدراج معهد بحوث الإلكترونيات ضمن لائحة منظمة الألكسو لمراكز التميز العربية    افتتاح أيام قرطاج السينمائية بفيلم "فلسطين 36" للمخرجة آن مارى جاسر    الصحة: فاكسيرا توقع بروتوكول تطوير المعامل المركزية للرقابة على الإنتاج    نائب وزير الصحة تبحث مع «يونيسف مصر» اعتماد خطة تدريب شاملة لرعاية حديثي الولادة    تشويه الأجنة وضعف العظام.. 5 مخاطر كارثية تسببها مشروبات الدايت الغازية    "إفشال مصر" .. خطة كُتب لها النهاية    مقررة أممية: تكلفة إعادة إعمار غزة يجب أن تسددها إسرائيل وداعموها    اسعار الذهب اليوم السبت 13ديسمبر 2025 فى محال الصاغه بالمنيا    هشام أصلان في معرض جدة للكتاب: الهوية كائن حي يتطور ولا يذوب    معرض جدة للكتاب ينظم ندوة عن تحويل الأحداث اليومية البسيطة إلى قصص ملهمة    مواقيت الصلاه اليوم السبت 13ديسمبر 2025 فى المنيا.....اعرف مواعيد صلاتك بدقه    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : ولازالت مصطبة عم السيد شاهدة ?!    بعد زيادة التأمينات| تعرف علي موعد صرف معاشات يناير 2026    بسبب الكاتيل.. التحريات تكشف ملابسات حريق مستشفى الموظفين في إمبابة    خسوف كلي للقمر يتزامن مع رمضان 2026.. اعرف موعد وتفاصيل القمر الدموي    "يا ولاد صلّوا على النبي".. عم صلاح يوزّع البلّيلة مجانًا كل جمعة أمام الشجرة الباكية بمقام الشيخ نصر الدين بقنا    الدراسات الأفريقية بجامعة القاهرة تفتح ملف العدالة والتعويضات نحو مقاربة شاملة لإنصاف أفريقيا    محكمة بوليفية تأمر بسجن الرئيس السابق لويس آرسي 5 أشهر    " سلبيات الأميّة الرقمية وتحديات الواقع ومتطلبات سوق العمل ".. بقلم / أ.د.أحلام الحسن ..رئيس القسم الثقافي.. إستشاري إدارة أعمال وإدارة موارد بشرية    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم السبت 13-12-2025 في محافظة قنا    اليوم.. نظر دعوى للإفراج عن هدير عبدالرازق بعد شهرين ونصف من الحبس    منهم الأيتام وأبناء المطلقة، أطفال يحق لهم الحصول على معاش شهرى    إفتتاح مؤسسة إيناس الجندي الخيرية بالإسماعيلية    ترامب: الضربات الجوية على أهداف في فنزويلا ستبدأ قريبًا    تدريب واقتراب وعطش.. هكذا استعدت منى زكي ل«الست»    سلوى بكر ل العاشرة: أسعى دائما للبحث في جذور الهوية المصرية المتفردة    هشام نصر: سنرسل خطابا لرئيس الجمهورية لشرح أبعاد أرض أكتوبر    تعيين الأستاذ الدكتور محمد غازي الدسوقي مديرًا للمركز القومي للبحوث التربوية والتنمية    أحمد حسن: بيراميدز لم يترك حمدي دعما للمنتخبات الوطنية.. وهذا ردي على "الجهابذة"    محافظ الدقهلية يهنئ الفائزين في المسابقة العالمية للقرآن الكريم من أبناء المحافظة    ياسمين عبد العزيز: أرفض القهر ولا أحب المرأة الضعيفة    ليتشي يتخطى بيزا بهدف في الدوري الإيطالي    ننشر نتيجة إنتخابات نادي محافظة الفيوم.. صور    إشادة شعبية بافتتاح غرفة عمليات الرمد بمجمع الأقصر الطبي    الإسعافات الأولية لنقص السكر في الدم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«بنها الابتدائية» تقضي بالبراءة في جنحة تبديد إيصال أمانة
نشر في البوابة يوم 05 - 10 - 2022

أصدرت محكمة بنها الابتدائية، حكمًا نهائيًا في الدعوى المقيدة برقم 2232 لسنة 2016، قضت فيه بالبراءة في جنحة تبديد إيصال أمانة، وأكدت: «أن صلب إيصال الأمانة طالما أضيف على التوقيع بتحريره في ظرف كتابي مغاير لتحرير التوقيع أصبح مزوراَ رغم ثبوت صحة التوقيع».
صدر الحكم، برئاسة المستشار محمد بدر خليل، وعضوية المستشارين طارق عبد الرحمن، وحازم سامح بدر، وبحضور وكيل النيابة عبد المنعم سيد، وأمانة سر سلامة عبدالله.
وقائع الحكم
الواقعة المستوجبة للعقوبة والنصوص الواجبة التطبيق سبق وأن حصلها تفصيلاَ الحكم المطعون فيه تأخذ به المحكمة في هذا الشأن وتحيل إليه تلافياَ للتكرار حيث أن النيابة العامة قدمت المتهم للمحاكمة الجنائية، لأنه في تاريخ سابق بدائرة القسم بدد المبلغ النقدى المبين وصفاَ وقيمة بالأوراق والمملوكة للمجنى عليه محمد إبراهيم والمسلم إليها على سبيل الأمانة وطلبت عقابه بالمادة 341 من قانون العقوبات.
وتداولت الدعوى أمام المحكمة الجزئية وبجلسة 9 ديسمبر 2017 قضت المحكمة غيابياَ بحبس المتهم 6 أشهر مع الشغل وكفالة 400 جنية حيث أن هذا القضاء لم يلق قبولاَ لدى المتهم، فطعن عليه بالاستئناف بموجب تقرير مودع بتاريخ 17 ديسمبر 2017، وتحدد لنظر الاستئناف جلسة، وبتلك الجلسة حضرت المتهمة بشخصها ومعها محام وطعنت بالتزوير على صلب الإيصال، وقررت المحكمة إرسال الأوراق لمصلحة الطب الشرعى.
نص المادة 341 من قانون العقوبات
وعن شكل الاستئناف فإن المتهم قدم شهادة طبية تفيد مرضه تطمئن إليها المحكمة كعذر لعدم تقريره بالاستئناف في الميعاد المقرر قانوناَ ومن ثم تقضى المحكمة بقبول الاستئناف شكلا عملاَ بنص المواد 402، 406/1، 407، 410 من قانون الإجراءات الجنائية، وحيث أن المحكمة تمهد لقضائها تأصيلاَ له بأنه من المقرر وفقا لنص المادة 341 من قانون العقوبات: "كل من اختلس أو استعمل أو بدد مبالغ امتعه أو امتعه أو بضائع أو نقوداَ أو تذاكر أو كتابات أخرى مشتملة على تمسك أو مخالصة أو غير ذلك أضرار مالكيها أو أصحابها أو واضعى اليد عليها، وكانت الأشياء المذكورة لم تسلم له إلا على وجه الوديعة أو الإجارة أو على سبيل عارية الاستعمال أو الرهن أو كانت سلمت له بصفه كونه وكيلاَ بأجره أو مجاناَ بقصد عرضها للبيع أو بيعها أو استعمالها في أمر معين لمنفعه المالك لها أو غيره يحكم عليه بالحبس ويجوز أن يزاد عليه غرامة لا تتجاوز 100 جنية مصري".
وبحسب "المحكمة" – من المقرر وفق قضاء النقض: "أن جريمة خيانة الأمانة يشترط لقيامها أن يكون التسليم بمقتضى عقد من عقود الأمانة الواردة والمبينة بالمادة 341 من قانون العقوبات، وأن العبرة في ثبوت قيام عقد منها هي بحقيقة الواقع ومن ثم فإن محكمة الموضوع هي صاحبة الحق في تقدير ما يقدم إليها من أدلة ولا تثريب عليها أنهى لم ترى الأخذ بصورة شمسية لأوراق أريد التدليل بها في الدعوى، وأقامت قضائها على ما استخلصته من قرائن اطمأنت إليها متى كانت استخلاصها لها سائغاَ وله اصله الثابت بالأوراق، وذلك طبقا للطعن رقم 561 لسنة 34 القضائية.
فلما كان ما تقدم وهدياَ به وكان الثابت من مطالعة تقرير مصلحة الطب الشرعي الذى تطمئن إليه المحكمة وتأخذ به محمولاَ على أسبابه لسلامة الأسس التي بنى عليها وتطرح ما عاداه من تقارير والذى انتهى لنتيجة مؤداها أن بيانات صلب إيصال الأمانة موضوع البحث تم تحريرها في ظرف كتابى مغاير ولاحق لظرف كتابه توقيع الطاعنة الثابت على ورقة المستند الحالية والسابق في وجوده لعبارات صلب الإيصال الأمر الذى تستخلص معه المحكمة أن صلب الإيصال قد أضيف على التوقيع لتحريره في ظرف كتابى مغاير لتحرير التوقيع، وتستخلص معه المحكمة أن إيصال الأمانة موضوع الدعوى هو محرر مزور رغم ثبوت صحة التوقيع، ومن ثم تنتفى أركان الجريمة في حق المتهم، ولما كان الحكم المستأنف قد خالف هذا النظر، وقضى بمعاقبة المتهم، ومن ثم تقضى المحكمة بإلغائه وتقضى مجدداَ للمتهم بالبراءة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.