من الخبرة إلى البحث العلمي.. نورا علي المرعبي تحصد الماجستير المهني بتميّز    عبد الرحيم علي يهنئ القاضي محمود حلمي الشريف لتوليه منصب وزير العدل    عبد الرحيم علي يهنئ الدكتور حسين عيسى لتوليه منصب نائب رئيس الحكومة للشؤون الاقتصادية    وزير السياحة: مصر تحقق أعلى معدل نمو سياحي بالشرق الأوسط بنسبة 20%    ميناء الإسكندرية يعزز شراكته مع السعودية في مجال التكامل اللوجستي    وسط دعوات لإقالته.. وزير التجارة الأمريكي ينفي وجود أي علاقة مع إبستين    نجاة الرئيس الكولومبي من محاولة اغتيال    فلوريان فيرتز أفضل لاعبي ليفربول في يناير    زياد بهاء الدين: بدأنا جمعية ثقافية.. وتوسعنا بمدرسة ومركز ثقافي بأسيوط ودار الشروق ستنشر البحث الفائز بالجائزة    صوت أميرة سليم يعانق حجر أسوان في ختام سيمبوزيوم النحت    عدوى مميتة تضرب إسرائيل    عبدالرحيم علي يهنئ الكاتب الصحفي ضياء رشوان لتوليه منصب وزير الإعلام    كومو يُقصي نابولي ويتأهل إلى نصف نهائي كأس إيطاليا بركلات الترجيح    محلل سياسي: إسرائيل تسرّع فرض السيطرة على الضفة وأمريكا لا تعارض الاستيطان    " طلعت فهمي ": " الإخوان "ملتزمة بتأييد القضية الفلسطينية وحق الشعب الفلسطيني في التحرر    المخلص، رسالة من حسام وإبراهيم حسن إلى أشرف صبحي بعد رحيله عن وزارة الرياضة    "الجامعة العربية "تشهد إطلاق أكاديمية رواد المناخ    "الغرفة التجارية": ارتفاع أسعار الدواجن غير طبيعي ومحاسبة كبار المنتجين ضرورة    تامر حسني يحجز مقعده مبكرًا في إعلانات رمضان 2026 بعمل درامي لافت    الكينج حاضر في رمضان 2026.. محمد منير يغني إعلانًا جديدًا ويجهّز مفاجآت غنائية    محمد علي السيد يكتب: يخلق من الشبه أربعين    وزيرة ثقاقة مشبوهة و"مدبولي." الذي لا يُمس .. لماذا يُكافَأ الفشل والفساد بشبه دولة السيسي؟    الدكتور عمر العوفي: تطور جراحة الكتف يقود لنتائج مبهرة والوقاية تبقى خط الدفاع الأول    والدة الطفلة ضحية الأنبوبة: الأطباء أكدوا سلامة العظام والمخ بعد الحادث    شيخ الأزهر يهنئ حكومة الدكتور مصطفى مدبولي الجديدة    مانشستر يونايتد يفرض تعادلا متأخرا على وست هام    محمود ناجى حكما للقاء المصري ودجلة.. والغازي لإنبي وبيراميدز    سيراميكا يحسم موقفه من تأجيل صدام الزمالك في كأس مصر    محمود صلاح يجدد تعاقده مع غزل المحلة لمدة 3 سنوات ونصف    موعد مباريات اليوم الأربعاء 11 فبراير 2026.. إنفوجراف    تشيلسي يفرط في الانتصار ويسقط أمام ليدز يونايتد    إخلاء سبيل المتهم في واقعة فتاة الأتوبيس بكفالة 1000 جنيه    فبركة الموت والتشهير بالأعراض.. كواليس سقوط "مبتز" ربات البيوت بمواقع التواصل    رحيل صحفي بطريق عام في طوخ.. والتحريات تؤكد وفاة طبيعية    إخلاء سبيل المتهم بالتحرش بفتاة داخل الأتوبيس بكفالة 1000 جنيه    انطلاق مبادرة المدينة صديقةً النساء في مراكز شباب دمياط    إيداع طفلة يتيمة في دار رعاية في كفر سعد بدمياط    مجلس أعمال فولكس فاجن يطالب بمكافأة للموظفين بعد انتعاش التدفق النقدي    اليابان: قلقون بشدة إزاء تسريع الاستيطان الإسرائيلي في الضفة الغربية    غراهام يخاطب الإيرانيين ويؤكد: ترامب يستمع لمطالبكم والضغط على طهران مستمر    رامز جلال يُغلق الكاميرات.. ونجوم الفن والكرة في مفاجآت رمضان    شيماء سيف: نفسي اتنقب واعتزل التمثيل    مسلسل قسمة العدل يتصدر تريند مواقع التواصل الاجتماعي.. لهذا السبب    انطلاق مسابقة الحديدي للقرآن الكريم في دمياط    وزير البيئة الفلسطيني: ما حدث فى غزة تدمير ممنهج ومحاولة لاقتلاع الفلسطينيين من أرضهم    مانشستر يونايتد يتعادل فى الوقت القاتل مع وست هام فى الدورى الإنجليزى    محافظ الوادى الجديد يتابع التشطيبات بمركز تنمية قدرات العاملين بالجهاز الإدارى    اندلاع حريق في محطة توليد للكهرباء بالعاصمة الإيرانية طهران    دعاء استقبال شهر رمضان المبارك.. كلمات تفتح أبواب الرحمة وتُهيئ القلب لأعظم أيام العام    مُصلى منزلي وخلوة مع الله.. خالد الجندي يُقدم روشتة دينية للاستعداد لرمضان 2026    الأرصاد: تقلبات في الأحوال الجوية.. وارتفاع درجات الحرارة مستمر حتى منتصف الأسبوع المقبل    بعد تجديد الثقة في خالد عبد الغفار، من هم أطول وزراء الصحة بقاء في تاريخ مصر؟    مصرع شخصين إثر انقلاب تريلا فوق ملاكي بطريق الإسكندرية الصحراوي| صور    إصابة شخصين في حادث تصادم دراجتين ناريتين بسوهاج    حكومة مصطفى مدبولي.. استمرارية القيادة وتطور الحقائب الوزارية    الإفتاء: يجوز شرعًا تقاضي عمولة على نقل الأموال باتفاق الطرفين    وزارة الصحة تستعرض "المرصد الوطني للإدمان" أمام وفد دولي رفيع    برلماني يحذر: الألعاب الإلكترونية والمراهنات الرقمية تهدد سلوك النشء    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حكم نهائي بالبراءة من تهمة تبديد قائمة منقولات زوجية ل«صورية»
نشر في بوابة أخبار اليوم يوم 02 - 06 - 2022

أصدرت محكمة جنح مستانف مدينة نصر ثان، حكماَ قضائياَ فريداَ من نوعه، يهم ملايين الأباء بالبراءة في قضية تبديد قائمة منقولات زوجية لصورية الأخيرة، ولعدم وجود منزل زوجية توجد به المنقولات.
صدر الحكم، فى الدعوى المقيدة برقم 3375 لسنة 2019 جنح مستأنف مدينة نصر ثان، والمقيدة برقم 6055 لسنة 2018 جنح مدينة نصر ثان، برئاسة المستشار محمد ماهر رشاد، وعضوية المستشارين محمد بهى الدين، وكريم عثمان، وبحضور وكيل النيابة كريم الجندى، وأمانة سر شعبان محمد.
النيابة تحيل الزوج للمحاكمة لاتهامه بتبديد المنقولات الزوجية
وقائع الدعوى سبق وأن أحاط بها الحكم المستأنف والمحكمة تحيل إليه منعاَ للتكرار عملاَ بما قررته محكمة النقض فى شأن الإحالة لما تضمنه من دفاع ومستندات ودفوع للخصوم وعلى البيان جواز الإحالة فى بيان الوقائع ومراحل الدعوى إلى أحكام سابقة صادرة فى ذات الموضوع بين نفس الخصوم، حيث تخلص الوقائع فى أن النيابة العامة قدمت المتهم للمحاكمة وأسندت إليه الاتهام بوصف أنه بتاريخ 30 نوفمبر 2015 بدد المنقولات المبينة وصفاَ وقيمة والمملوكة للمجنى عليها والمسلمة إليه على سبيل عارية الاستعمال، فاختلسها لنفسه اضراراَ بمالكتها، وطلبت عقابه بالمواد 341 من قانون العقوبات.
المحكمة تقضى بحبس الزوج 6 أشهر فيطعن على الحكم لإلغائه
وبجلسة 27 ديسمبر 2018، قضت محكمة الجنح الجزئية بمواد الاتهام سالفة البيان غيابياَ بحبس المتهم 6 أشهر مع الشغل وكفالة 1000 جنية وإحالة الدعوى المدنية للمحكمة الجنائية المختصة، وإذ لم يلق ذلك القضاء قبولاَ لدى المتهم، فطعن عليه بالمعارضة الجزئية، وبجلسة 7 مارس 2019 قضت محكمة أول درجة قبول ورفض وتأييد والمصاريف، وإذ لم يلق ذلك القضاء قبولاَ لدى المتهم، فطعن عليه بالاستئناف بموجب تقرير أودع كتاب المحكمة فى 11 سبتمبر 2019.
اقرأ أيضا| تأييد حبس مستريح مدينة نصر 3 سنوات بتهمة النصب على المواطنين
الزوج يقدم للمحكمة شهادة مرضية كدليل عذر لعدم الاستئناف فى الميعاد
المحكمة فى حيثيات الحكم قالت عن شكل الاستئناف – ولما كان المتهم قد قدم الشهادة المرضية، وقبلتها المحكمة كدليل عذر فى وقوع ظروف مرضية للمتهم حالت بينه وبين التقرير بالاستئناف فى الميعاد الأمر الذى يكون معه الاستئناف قد أستوفى أوضاعه الشكلية، ومن ثم تقضى المحكمة بقبوله شكلاَ عملاَ بالمواد 201/1، 406/1، 108، 10" من قانون الإجراءات الجنائية.
نص المادة 341 من قانون العقوبات
وأما عن موضوع الاستئناف – فلما كانت المادة 341 من قانون العقوبات نصت على أن: " كل من أختلس أو استعمل أو بدد مبالغ أو أمتعة أو بضائع أو نقوداً أو تذاكر أو كتابات أخرى مشتملة على تمسك أو مخالصة أو غير ذلك إضراراً بمالكيها أو أصحابها أو واضعي اليد عليها وكانت الأشياء المذكورة لم تسلم له إلا على وجه الوديعة أو الإجارة أو على سبيل عارية الاستعمال أو الرهن أو كانت سلمت له بصفة كونه وكيلاً بأجره أو مجاناً بقصد عرضها للبيع أو استعمالها فى أمر معين لمنفعة المالك لها أو غيره يحكم عليه بالحبس ويجوز أن يزداد عليه غرامة لا تتجاوز مائة جنيه مصري".
وكان المستقر عليه فقهاَ أن: "الركن الثانى من أركان الجريمة وهو التسليم هو ما يميزها عن جريمة السرقة وبعدم توافر ركن لا يقوم لهذه الجريمة قائمة دون السند الذي يعتد به فى جريمة خيانة الأمانة هو التسليم الناقل للحيازة المؤقتة أى ذلك التسليم الذي بحصوله يكون الأمين طالما رد المال لصاحبه عند طلبه أو عند حلول أجل معين"، ومن المقرر بقضاء النقض ولئن كان لمحكمة الموضوع أن تقضى بالبراءة متى تشككت فى قيام الجريمة أو فى صحة إسنادها إلى المتهم أو لعدم كفاية أدلة الثبوت غير أن ذلك مشروط بأن يشتمل الحكم على ما يفيد أن المحكمة محصت الدعوى، واحتاطت بطروفها وبأدلة الثبوت التى قام الاتهام عليها عن بصر وبصيرة وأن تكون الأسباب التى تستند إليها فى قضائها لها معينها الصحيح من الأوراق من شأنها أن تؤدى إلى ما رتب عليها.
البراءة من تهمة تبديد قائمة منقولات زوجية لصورية "القايمة" ولعدم وجود منزل زوجية توجد به المنقولات
ولما كان ما تقدم – فإن المحكمة بعد أن محصت الدعوى، وأحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت التى قام الاتهام عن بصر وبصيرة، ووازنت بينها وبين أدلة النفى وداخلتها الريبة فى صحة عناصر الإثبات، فإنها ترجح دفاع المتهم أية ذلك ودليله، لم تطمئن المحكمة لما قرره وكيل المجني عليها بمحضر جمع الاستدلالات من قيام المتهم بتبديد المنقولات الزوجية الخاصة بها والمسلمة إلى المتهم على سبيل الأمانة بمسكن الزوجية، فقد تبين للمحكمة من مطالعة أوراق الدعوى ومستنداتها عدم قيام المتهم باستلام ثمة منقولات زوجية من المجني عليها بموجب قائمة المنقولات الزوجية موضوع الأوراق الأمر الذي بعصف بركن من أركان جريمة خيانة الأمانة وهو ركن التسليم.
وتبين للمحكمة من مطالعة الأوراق عدم وجود مسكن زوجية للمتهم والمجني عليها داخل البلاد، وأن إقامتهم منذ زواجهم كانت بدولة الكويت، حيث تطمئن المحكمة لشهادة الشهود أمام المحكمة من أن العنوان الذى تدعى المجنى عليها أنه مسكن الزوجية وبه المنقولات الزوجية موضوع قائمة المنقولات الزوجية موضوع الأوراق خاص بوالد المتهم وأن المتهم لم يكن مقيماَ داخل البلاد، بالإضافة إلى ما أسفرت عنه تحريات المباحث والمقدمة من المتهم والثابت بها أن العنوان "........." ليس مسكن زوجية وأنه خاص بوالد المتهم الماثل وهو الأمر الذى يتضح معه للمحكمة الراهنة وبجلاء صورية قائمة المنقولات الزوجية المقدمة بالأوراق، وذلك لعدم استلام المتهم لتلك المنقولات الثابتة بها الأمر الذى تنتفى معه جريمة خيانة الأمانة فى حق المتهم، ومن ثم تقضى المحكمة معه ببراءة المتهم بنص المادة 301/1 من قانون الإجراءات


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.