السفارات المصرية في 18 دولة تفتح أبوابها لاستقبال الناخبين في جولة الإعادة بمجلس النواب    محافظ قنا يهنئ الرئيس السيسي بمناسبة العام الميلادي    الجامعة المصرية بكازاخستان تحتفل بتخريج الدفعة الأولى من مركز "تراث"    بدء صرف الدفعة الثانية من الأسمدة الشتوية لمزارعي الجيزة عبر كارت الفلاح    موسكو تعلن تقدما ميدانيا شمال شرق أوكرانيا.. وبوتين يأمر بتوسيع المنطقة العازلة    زد يستدرج حرس الحدود في كأس عاصمة مصر    4 قضايا أمام الإسماعيلى لرفع إيقاف القيد بعد إزالة مساعد جاريدو    أمم أفريقيا 2025| التشكيل المتوقع للجزائر وغينيا الاستوائية في لقاء اليوم    نظر جلسة محاكمة 3 فتيات بتهمة الاعتداء على الطالبة كارما بالتجمع بعد قليل    فتح التقديم بالمدارس المصرية اليابانية للعام الدراسى 2026/ 2027 غدا    القبض على المتهمين بسرقة محل بلايستيشن فى مدينة 6 أكتوبر    الأمل فى 2026 التحليل النفسى لأبراج العام الجديد    الليلة... نجوم الطرب في الوطن العربي يشعلون حفلات رأس السنة    108 دقة جرس كيف يحتفى العالم برأس السنة كل عام؟    "هتعمل إيه في رأس السنة"؟.. هادعي ربنا يجيب العواقب سليمة ويرضي كل انسان بمعيشته    طبيبة تحسم الجدل| هل تناول الكبدة والقوانص مضر ويعرضك للسموم؟    «ماء الموز» موضة غذائية جديدة بين الترطيب الحقيقي والتسويق الذكي    لماذا ترتفع معدلات الأزمات القلبية في فصل الشتاء؟ 9 إرشادات طبية للوقاية    الصحة تؤكد أهمية تطعيم الحمى الشوكية لطلاب المدارس للوقاية من الالتهاب السحائي    إيمري يقلل من أهمية عدم مصافحة أرتيتا بعد مواجهة أرسنال وأستون فيلا    ليلة استثنائية.. نجوم الأوبرا وعلاء عبد السلام يفتتحون عام 2026 بأغانى الخلود    الحكومة تصدر قرارًا جديدًا بشأن الإجازات الدينية للأخوة المسيحيين| تفاصيل    الإمارات تستجيب لطلب السعودية وتنهي وجودها العسكري باليمن    «اتصال» وImpact Management توقعان مذكرة تفاهم لدعم التوسع الإقليمي لشركات تكنولوجيا المعلومات المصرية    التضامن: إلزام الأسر المستفيدة بالمشروطية التعليمية ضمن برنامج تكافل وكرامة    مطار الغردقة الدولي يستقبل 19 ألف سائح على متن 97 رحلة طيران احتفالا بليلة رأس السنة    محمد جمال وكيلاً لوزارة الصحة ومحمد زين مستشارا للمحافظ للشؤون الصحية    تجديد حبس عاطلين قتلا مالك كافيه رفض معاكستهما لفتاة في عين شمس    اليوم.. نظر محاكمة 5 متهمين بخلية النزهة الإرهابية    تعرف على سعر الدينار البحريني أمام الجنيه في مصر اليوم الأربعاء 31-12-2025    أسعار البيض اليوم الأربعاء 31 ديسمبر    اليوم.. نظر محاكمة المتهم في قضية «صغار الهرم»    دميترييف يسخر من تمويل أوروبا المتحضرة للمنظمات غير الحكومية لغسل أدمغة الناس    وفاة إيزايا ويتلوك جونيور نجم مسلسل "The Wire" الشهير عن 71 عاما    نتنياهو: عواقب إعادة إيران بناء قدراتها وخيمة    نخبة الإعلام والعلاقات العامة يجتمعون لمستقبل ذكي للمهنة    حركة القطارات| 45 دقيقة تأخيرًا بين قليوب والزقازيق والمنصورة.. الأربعاء 31 ديسمبر    وخلق الله بريجيت باردو    طقس رأس السنة.. «الأرصاد» تحذر من هذه الظواهر    توتر متصاعد في البحر الأسود بعد هجوم مسيّرات على ميناء توابسه    زيلينسكي يناقش مع ترامب تواجد قوات أمريكية في أوكرانيا    "25يناير."كابوس السيسي الذي لا ينتهي .. طروحات عن معادلة للتغيير و إعلان مبادئ "الثوري المصري" يستبق ذكرى الثورة    د.حماد عبدالله يكتب: نافذة على الضمير !!    «مسار سلام» يجمع شباب المحافظات لنشر ثقافة السلام المجتمعي    خالد الصاوي: لا يمكن أن أحكم على فيلم الست ولكن ثقتي كبيرة فيهم    تموين القاهرة: نتبنى مبادرات لتوفير منتجات عالية الجودة بأسعار مخفضة    استشهاد فلسطيني إثر إطلاق الاحتلال الإسرائيلي الرصاص على مركبة جنوب نابلس    الأمم المتحدة تحذر من أن أفغانستان ستظل من أكبر الأزمات الإنسانية خلال 2026    "البوابة نيوز" ينضم لمبادرة الشركة المتحدة لوقف تغطية مناسبات من يطلق عليهم مشاهير السوشيال ميديا والتيك توكرز    المحامى محمد رشوان: هناك بصيص أمل فى قضية رمضان صبحى    رضوى الشربيني عن قرار المتحدة بمقاطعة مشاهير اللايفات: انتصار للمجتهدين ضد صناع الضجيج    قبل المباراة المقبلة.. التاريخ يبتسم لمصر في مواجهة بنين    هل يجب خلع الساعة والخاتم أثناء الوضوء؟.. أمين الفتوى يجيب    هل تبطل الصلاة بسبب خطأ فى تشكيل القرآن؟ الشيخ عويضة عثمان يجيب    جامعة عين شمس تستضيف لجنة منبثقة من قطاع طب الأسنان بالمجلس الأعلى للجامعات    خالد الجندى: القبر محطة من محطات ما بعد الحياة الدنيا    الأهلي يواجه المقاولون العرب.. معركة حاسمة في كأس عاصمة مصر    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 30-12-2025 في محافظة الأقصر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ماذا قال القانون.. الفرق بين جنحة تبديد المنقولات الزوجية واستردادها
نشر في صوت الأمة يوم 02 - 09 - 2019

قائمة المنقولات أو ما يُطلق عليه فى العرف المصري ب«القايمة»، هى بمثابة عقد من عقود الأمانة، التي نص عليها قانون العقوبات، لأجل ذلك وجب على الزوج أن يقر بأنه استلم القائمة الزوجية على سبيل الأمانة، وأنه ملتزم بشكل صريح بردها متي طلب منه ذلك، ويتم توضيح وحصر تلك المنقولات وتزيل بتوقيع الزوج، ولكن هناك شروط لابد من توافرها، عند كتابة «القايمة».
ومحاكم الأسرة تكتظ بالدعاوى المتعلقة بقائمة المنقولات سواء من ناحية التبديد أو من ناحية استردادها من قبل الزوجة وعادة ما تصدر أحكام في مثل هذه القضايا بالحبس وإيقاف التنفيذ وعدم براءة ذمة المتهم «الزوج» بشكل كامل.
في التقرير التالي «صوت الأمة» يلقى الضوء على إشكالية الشروط والإجراءات التى لابد من توافرها عن كتابة قائمة المنقولات والفروق الجوهرية من الناحية القانونية بين جنحة تبديد المنقولات الزوجية واسترداد المنقولات الزوجية، والإجابة على السؤال..ماذا لو تم صدور حكم ضد الزوج لتبديد منقولات الزوجة وانقضت العقوبة بمضي المدة بعد 3 سنوات من صدور الحكم؟ وكذا كيفية استرداد المنقولات الزوجية فى حال عدم تحرير قائمة منقولات زوجية للزوجة - بحسب الخبير القانونى والمحامى حسام الجعفرى.
فى البداية، يجب أن نعلم جيداَ أن قائمة المنقولات من الناحية القانونية تُعد عقد من عقود الأمانة، التي نص عليها قانون العقوبات حيث نصت المادة 341 من قانون العقوبات: «على أن كل من اختلس أو بدد مبالغ أو أمتعة أو بضائع أو نقود أو تذاكر أو كتابات أخرى، مشتملة على تمسك أو مخالصة أو غير ذلك إضراراً بمالكيها أو أصحابها أو واضعي اليد عليها، وكانت الأشياء المذكورة لم تسلم له، إلا على وجه الوديعة أو الإجارة أو على سبيل عارية الاستعمال أو الرهن أو كانت سلمت له بصفة كونه وكيلاً بأجرة أو مجاناً بقصد عرضها للبيع أو استعمالها فى أمر معين لمنفعة المالك لها أو غيره يحكم عليه بالحبس ويجوز أن يزيد عليه غرامة لا تتجاوز مائة جنيه مصري» - وفقا ل«الجعفرى».
شروط كتابة القائمة
ويجب أن يُقر الزوج بأنه استلم القائمة الزوجية على سبيل الأمانة، وأنه ملتزم بردها متي طلب من ذلك، ويتم توضيح تلك المنقولات وتزيل بتوقيع الزوج، ولكن هناك شروط لابد من توافرها عند كتابة «القايمة» كالتالي:
1- أن يكون محل قائمة المنقولات أعيان منقولة فلا يصح أن يكون محل أو موضوع قائمة المنقولات أى شىء خلاف منقولات الزوجية.
2-أن تكون المنقولات مملوكة للزوجة وأن تكون فى حوزة الزوج، فجوهر جريمة تبديد المنقولات هي ملكية هذه المنقولات للزوجة، ويعد الزوج أميناً عليها بناء على عقد من عقود الأمانة، وهنا تثار مشكلة ملكية الزوج لبعض المنقولات ضمن القائمة التى تدعى الزوجة ملكيتها لها، بحيث يلقى عليه عبء إثبات هذه الملكية.
3-أن يكون تسلم الزوج منقولات الزوجية بموجب أحد عقود الأمانة.
وجريمة تبديد منقولات الزوجية، هي أحد الجرائم العمدية، فينبغي أن يعلم الزوج المتهم بالتبديد، أن المنقولات غير مملوكة له، وأنها بحوزته حيازة ناقصة لصالح زوجته، ويلزم بردها حال طلبها، فتعمد المتهم التصرف فى المنقولات مع علمه بعدم ملكيته لها يُعد إضراراً بالزوجة المالكة لتلك المنقولات.
غير أن مجرد امتناع الزوج عن رد المنقولات لا تتحقق به جريمة تبديد المنقولات الزوجية، وذلك إذا كان عدم الرد راجعاً إلى منازعة فى ملكية الزوج لبعض تلك المنقولات، كما لا يكفى فى تلك الجريمة مجرد التأخير فى الوفاء، بل يجب أن يقترن بانصراف نية الجاني إلى إضافة المال إلى ملكه واختلاسه لنفسه إضراراً بالزوجة، وينتفي القصد الجنائي بقيام الزوج بإنذار الزوجة على يد محضر بعرض المنقولات الزوجية – الكلام ل«الجعفرى».
إشكالية انقضاء العقوبة بمضي المدة بعد 3 سنوات من صدور الحكم
وللإجابة على سؤال ماذا لو تم صدور حكم ضد الزوج لتبديد منقولات الزوجة وانقضت العقوبة بمضي المدة بعد 3 سنوات من صدور الحكم ؟ يُجيب «الجعفرى»: من المستقر عليه أن جهاز الزوجة حتي لو كان من المهر هو ملك الزوجة وحدها ولا حق للزوج في شئ منه وليس له أن يجبرها علي فرش أمتعتها له وإنما له الانتفاع بها وبإذنها فإذا اغتصب شيئا منه فلها مطالبته به أو قيمته، وبالتالي فإذا انقضت الدعوي الجنائية لتبديد المنقولات بمضي المدة فلا مفر من إقامة دعوي استرداد منقولات زوجية بمحكمة الأسرة ويسبقها إنذار علي يد محضر وتسوية بمحكمة الأسرة.

كيفية استرداد المنقولات الزوجية
وعن كيفية استرداد المنقولات الزوجية فى حال عدم تحرير قائمة منقولات زوجية للزوجة، فإنه لابد من تحرير محضر إثبات حالة من الزوجة أن منقولاتها الزوجية في الشقة وأن زوجها لم يسلمها المنقولات الزوجية المملوكة لها وتذكر وصف هذه المنقولات وتقدم بالمحضر صورة من إيصالات وفواتير شراء الأجهزة.
كذلك ينبغى إعذار الزوج بمعنى توجيه إنذار له على يد محضر تنذره فيه الزوجة بأنه قد تحصل على المنقولات الزوجية المملوكة لها ورفض تسليمها وتبين في الإنذار بيان بوصف وقيمة هذه المنقولات وتنذره برد هذه المنقولات الزوجية لها بالطرق الودية وتضرب له أجلا للوفاء لرد هذه المنقولات وإلا ستضطر لاتخاذ الإجراءات القانونية ضده للحصول علي منقولاتها عن طريق القضاء والغرض من توجيه هذا الإنذار هو أولا محاولة إنهاء النزاع بالطرق الودية قبل اللجوء إلى القضاء للمطالبة بالحق، كما يهدف أيضا إلى وضع المنذر إليه في موضع المقصر الذى تعنت ورفض عامدا تسليم المنقولات الزوجية وديا، فلا يلومن إلا نفسه أن رفعت عليه هذه الدعوى للمطالبة برد هذه المنقولات الزوجية.
ودعوى استرداد المنقولات الزوجية يجوز إثباتها بكافة طرق الإثبات، بالتالى فيطلب عقب انعقاد الخصومة فى هذه الدعوى إحالة الدعوى للتحقيق لسماع الشهود فيها للوقوف على أن المدعى عليه تحصل على هذه المنقولات وانه رفض تسليم المنقولات الزوجية لزوجته.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.