«مستقبل وطن».. أمانة الشباب تناقش الملفات التنظيمية والحزبية مع قيادات المحافظات    تفاصيل حفل توزيع جوائز "صور القاهرة التي التقطها المصورون الأتراك" في السفارة التركية بالقاهرة    200 يوم.. قرار عاجل من التعليم لصرف مكافأة امتحانات صفوف النقل والشهادة الإعدادية 2025 (مستند)    سعر الذهب اليوم الإثنين 28 أبريل محليا وعالميا.. عيار 21 الآن بعد الانخفاض الأخير    فيتنام: زيارة رئيس الوزراء الياباني تفتح مرحلة جديدة في الشراكة الشاملة بين البلدين    محافظ الدقهلية في جولة ليلية:يتفقد مساكن الجلاء ويؤكد على الانتهاء من تشغيل المصاعد وتوصيل الغاز ومستوى النظافة    شارك صحافة من وإلى المواطن    رسميا بعد التحرك الجديد.. سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين 28 أبريل 2025    لن نكشف تفاصيل ما فعلناه أو ما سنفعله، الجيش الأمريكي: ضرب 800 هدف حوثي منذ بدء العملية العسكرية    الإمارت ترحب بتوقيع إعلان المبادئ بين الكونغو الديمقراطية ورواندا    استشهاد 14 فلسطينيًا جراء قصف الاحتلال مقهى ومنزلًا وسط وجنوب قطاع غزة    رئيس الشاباك: إفادة نتنياهو المليئة بالمغالطات هدفها إخراج الأمور عن سياقها وتغيير الواقع    'الفجر' تنعى والد الزميلة يارا أحمد    خدم المدينة أكثر من الحكومة، مطالب بتدشين تمثال لمحمد صلاح في ليفربول    في أقل من 15 يومًا | "المتحدة للرياضة" تنجح في تنظيم افتتاح مبهر لبطولة أمم إفريقيا    وزير الرياضة وأبو ريدة يهنئان المنتخب الوطني تحت 20 عامًا بالفوز على جنوب أفريقيا    مواعيد أهم مباريات اليوم الإثنين 28- 4- 2025 في جميع البطولات والقنوات الناقلة    جوميز يرد على أنباء مفاوضات الأهلي: تركيزي بالكامل مع الفتح السعودي    «بدون إذن كولر».. إعلامي يكشف مفاجأة بشأن مشاركة أفشة أمام صن داونز    مأساة في كفر الشيخ| مريض نفسي يطعن والدته حتى الموت    اليوم| استكمال محاكمة نقيب المعلمين بتهمة تقاضي رشوة    بالصور| السيطرة على حريق مخلفات وحشائش بمحطة السكة الحديد بطنطا    بالصور.. السفير التركي يكرم الفائز بأجمل صورة لمعالم القاهرة بحضور 100 مصور تركي    بعد بلال سرور.. تامر حسين يعلن استقالته من جمعية المؤلفين والملحنين المصرية    حالة من الحساسية الزائدة والقلق.. حظ برج القوس اليوم 28 أبريل    امنح نفسك فرصة.. نصائح وحظ برج الدلو اليوم 28 أبريل    أول ظهور لبطل فيلم «الساحر» بعد اعتزاله منذ 2003.. تغير شكله تماما    حقيقة انتشار الجدري المائي بين تلاميذ المدارس.. مستشار الرئيس للصحة يكشف (فيديو)    نيابة أمن الدولة تخلي سبيل أحمد طنطاوي في قضيتي تحريض على التظاهر والإرهاب    إحالة أوراق متهم بقتل تاجر مسن بالشرقية إلى المفتي    إنقاذ طفلة من الغرق في مجرى مائي بالفيوم    إنفوجراف| أرقام استثنائية تزين مسيرة صلاح بعد لقب البريميرليج الثاني في ليفربول    رياضة ½ الليل| فوز فرعوني.. صلاح بطل.. صفقة للأهلي.. أزمة جديدة.. مرموش بالنهائي    دمار وهلع ونزوح كثيف ..قصف صهيونى عنيف على الضاحية الجنوبية لبيروت    نتنياهو يواصل عدوانه على غزة: إقامة دولة فلسطينية هي فكرة "عبثية"    أهم أخبار العالم والعرب حتى منتصف الليل.. غارات أمريكية تستهدف مديرية بصنعاء وأخرى بعمران.. استشهاد 9 فلسطينيين في قصف للاحتلال على خان يونس ومدينة غزة.. نتنياهو: 7 أكتوبر أعظم فشل استخباراتى فى تاريخ إسرائيل    29 مايو، موعد عرض فيلم ريستارت بجميع دور العرض داخل مصر وخارجها    الملحن مدين يشارك ليلى أحمد زاهر وهشام جمال فرحتهما بحفل زفافهما    خبير لإكسترا نيوز: صندوق النقد الدولى خفّض توقعاته لنمو الاقتصاد الأمريكى    «عبث فكري يهدد العقول».. سعاد صالح ترد على سعد الدين الهلالي بسبب المواريث (فيديو)    اليوم| جنايات الزقازيق تستكمل محاكمة المتهم بقتل شقيقه ونجليه بالشرقية    نائب «القومي للمرأة» تستعرض المحاور الاستراتيجية لتمكين المرأة المصرية 2023    محافظ القليوبية يبحث مع رئيس شركة جنوب الدلتا للكهرباء دعم وتطوير البنية التحتية    خطوات استخراج رقم جلوس الثانوية العامة 2025 من مواقع الوزارة بالتفصيل    البترول: 3 فئات لتكلفة توصيل الغاز الطبيعي للمنازل.. وإحداها تُدفَع كاملة    نجاح فريق طبي في استئصال طحال متضخم يزن 2 كجم من مريضة بمستشفى أسيوط العام    حقوق عين شمس تستضيف مؤتمر "صياغة العقود وآثارها على التحكيم" مايو المقبل    "بيت الزكاة والصدقات": وصول حملة دعم حفظة القرآن الكريم للقرى الأكثر احتياجًا بأسوان    علي جمعة: تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم أمرٌ إلهي.. وما عظّمنا محمدًا إلا بأمر من الله    تكريم وقسم وكلمة الخريجين.. «طب بنها» تحتفل بتخريج الدفعة السابعة والثلاثين (صور)    صحة الدقهلية تناقش بروتوكول التحويل للحالات الطارئة بين مستشفيات المحافظة    الإفتاء تحسم الجدل حول مسألة سفر المرأة للحج بدون محرم    ماذا يحدث للجسم عند تناول تفاحة خضراء يوميًا؟    هيئة كبار العلماء السعودية: من حج بدون تصريح «آثم»    كارثة صحية أم توفير.. معايير إعادة استخدام زيت الطهي    سعر الحديد اليوم الأحد 27 -4-2025.. الطن ب40 ألف جنيه    خلال جلسة اليوم .. المحكمة التأديبية تقرر وقف طبيبة كفر الدوار عن العمل 6 أشهر وخصم نصف المرتب    البابا تواضروس يصلي قداس «أحد توما» في كنيسة أبو سيفين ببولندا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ماذا قال القانون.. الفرق بين جنحة تبديد المنقولات الزوجية واستردادها
نشر في صوت الأمة يوم 02 - 09 - 2019

قائمة المنقولات أو ما يُطلق عليه فى العرف المصري ب«القايمة»، هى بمثابة عقد من عقود الأمانة، التي نص عليها قانون العقوبات، لأجل ذلك وجب على الزوج أن يقر بأنه استلم القائمة الزوجية على سبيل الأمانة، وأنه ملتزم بشكل صريح بردها متي طلب منه ذلك، ويتم توضيح وحصر تلك المنقولات وتزيل بتوقيع الزوج، ولكن هناك شروط لابد من توافرها، عند كتابة «القايمة».
ومحاكم الأسرة تكتظ بالدعاوى المتعلقة بقائمة المنقولات سواء من ناحية التبديد أو من ناحية استردادها من قبل الزوجة وعادة ما تصدر أحكام في مثل هذه القضايا بالحبس وإيقاف التنفيذ وعدم براءة ذمة المتهم «الزوج» بشكل كامل.
في التقرير التالي «صوت الأمة» يلقى الضوء على إشكالية الشروط والإجراءات التى لابد من توافرها عن كتابة قائمة المنقولات والفروق الجوهرية من الناحية القانونية بين جنحة تبديد المنقولات الزوجية واسترداد المنقولات الزوجية، والإجابة على السؤال..ماذا لو تم صدور حكم ضد الزوج لتبديد منقولات الزوجة وانقضت العقوبة بمضي المدة بعد 3 سنوات من صدور الحكم؟ وكذا كيفية استرداد المنقولات الزوجية فى حال عدم تحرير قائمة منقولات زوجية للزوجة - بحسب الخبير القانونى والمحامى حسام الجعفرى.
فى البداية، يجب أن نعلم جيداَ أن قائمة المنقولات من الناحية القانونية تُعد عقد من عقود الأمانة، التي نص عليها قانون العقوبات حيث نصت المادة 341 من قانون العقوبات: «على أن كل من اختلس أو بدد مبالغ أو أمتعة أو بضائع أو نقود أو تذاكر أو كتابات أخرى، مشتملة على تمسك أو مخالصة أو غير ذلك إضراراً بمالكيها أو أصحابها أو واضعي اليد عليها، وكانت الأشياء المذكورة لم تسلم له، إلا على وجه الوديعة أو الإجارة أو على سبيل عارية الاستعمال أو الرهن أو كانت سلمت له بصفة كونه وكيلاً بأجرة أو مجاناً بقصد عرضها للبيع أو استعمالها فى أمر معين لمنفعة المالك لها أو غيره يحكم عليه بالحبس ويجوز أن يزيد عليه غرامة لا تتجاوز مائة جنيه مصري» - وفقا ل«الجعفرى».
شروط كتابة القائمة
ويجب أن يُقر الزوج بأنه استلم القائمة الزوجية على سبيل الأمانة، وأنه ملتزم بردها متي طلب من ذلك، ويتم توضيح تلك المنقولات وتزيل بتوقيع الزوج، ولكن هناك شروط لابد من توافرها عند كتابة «القايمة» كالتالي:
1- أن يكون محل قائمة المنقولات أعيان منقولة فلا يصح أن يكون محل أو موضوع قائمة المنقولات أى شىء خلاف منقولات الزوجية.
2-أن تكون المنقولات مملوكة للزوجة وأن تكون فى حوزة الزوج، فجوهر جريمة تبديد المنقولات هي ملكية هذه المنقولات للزوجة، ويعد الزوج أميناً عليها بناء على عقد من عقود الأمانة، وهنا تثار مشكلة ملكية الزوج لبعض المنقولات ضمن القائمة التى تدعى الزوجة ملكيتها لها، بحيث يلقى عليه عبء إثبات هذه الملكية.
3-أن يكون تسلم الزوج منقولات الزوجية بموجب أحد عقود الأمانة.
وجريمة تبديد منقولات الزوجية، هي أحد الجرائم العمدية، فينبغي أن يعلم الزوج المتهم بالتبديد، أن المنقولات غير مملوكة له، وأنها بحوزته حيازة ناقصة لصالح زوجته، ويلزم بردها حال طلبها، فتعمد المتهم التصرف فى المنقولات مع علمه بعدم ملكيته لها يُعد إضراراً بالزوجة المالكة لتلك المنقولات.
غير أن مجرد امتناع الزوج عن رد المنقولات لا تتحقق به جريمة تبديد المنقولات الزوجية، وذلك إذا كان عدم الرد راجعاً إلى منازعة فى ملكية الزوج لبعض تلك المنقولات، كما لا يكفى فى تلك الجريمة مجرد التأخير فى الوفاء، بل يجب أن يقترن بانصراف نية الجاني إلى إضافة المال إلى ملكه واختلاسه لنفسه إضراراً بالزوجة، وينتفي القصد الجنائي بقيام الزوج بإنذار الزوجة على يد محضر بعرض المنقولات الزوجية – الكلام ل«الجعفرى».
إشكالية انقضاء العقوبة بمضي المدة بعد 3 سنوات من صدور الحكم
وللإجابة على سؤال ماذا لو تم صدور حكم ضد الزوج لتبديد منقولات الزوجة وانقضت العقوبة بمضي المدة بعد 3 سنوات من صدور الحكم ؟ يُجيب «الجعفرى»: من المستقر عليه أن جهاز الزوجة حتي لو كان من المهر هو ملك الزوجة وحدها ولا حق للزوج في شئ منه وليس له أن يجبرها علي فرش أمتعتها له وإنما له الانتفاع بها وبإذنها فإذا اغتصب شيئا منه فلها مطالبته به أو قيمته، وبالتالي فإذا انقضت الدعوي الجنائية لتبديد المنقولات بمضي المدة فلا مفر من إقامة دعوي استرداد منقولات زوجية بمحكمة الأسرة ويسبقها إنذار علي يد محضر وتسوية بمحكمة الأسرة.

كيفية استرداد المنقولات الزوجية
وعن كيفية استرداد المنقولات الزوجية فى حال عدم تحرير قائمة منقولات زوجية للزوجة، فإنه لابد من تحرير محضر إثبات حالة من الزوجة أن منقولاتها الزوجية في الشقة وأن زوجها لم يسلمها المنقولات الزوجية المملوكة لها وتذكر وصف هذه المنقولات وتقدم بالمحضر صورة من إيصالات وفواتير شراء الأجهزة.
كذلك ينبغى إعذار الزوج بمعنى توجيه إنذار له على يد محضر تنذره فيه الزوجة بأنه قد تحصل على المنقولات الزوجية المملوكة لها ورفض تسليمها وتبين في الإنذار بيان بوصف وقيمة هذه المنقولات وتنذره برد هذه المنقولات الزوجية لها بالطرق الودية وتضرب له أجلا للوفاء لرد هذه المنقولات وإلا ستضطر لاتخاذ الإجراءات القانونية ضده للحصول علي منقولاتها عن طريق القضاء والغرض من توجيه هذا الإنذار هو أولا محاولة إنهاء النزاع بالطرق الودية قبل اللجوء إلى القضاء للمطالبة بالحق، كما يهدف أيضا إلى وضع المنذر إليه في موضع المقصر الذى تعنت ورفض عامدا تسليم المنقولات الزوجية وديا، فلا يلومن إلا نفسه أن رفعت عليه هذه الدعوى للمطالبة برد هذه المنقولات الزوجية.
ودعوى استرداد المنقولات الزوجية يجوز إثباتها بكافة طرق الإثبات، بالتالى فيطلب عقب انعقاد الخصومة فى هذه الدعوى إحالة الدعوى للتحقيق لسماع الشهود فيها للوقوف على أن المدعى عليه تحصل على هذه المنقولات وانه رفض تسليم المنقولات الزوجية لزوجته.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.